الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / وجوب إثباته بالكتابة



إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه ومنها إذن التفتيش. وجوب أن تكون مكتوبة موقعاً عليها ممن صدرت عنه.



الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة، وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى.



يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة.



إذن التفتيش. واجب إثباته بالكتابة. يكفي عند السرعة في حال ضرورة صدوره بالتليفون أن يكون مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور المنتدب لإجراء التفتيش. لا يشترط وجود أصل هذا الإذن بيد المأمور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق