الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - طرق الإثبات









الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.الحكم كاملاً




حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه بكافة طرق الإثبات. لا محل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرف ولو تمسك المؤجر حسن النية بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه.الحكم كاملاً




حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




استناد محكمة الموضوع إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى. شرطه. ضم هذه الدعوى إلى النزاع المطروح لتكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها .الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء. وجوب اشتماله على ما ينبئ عن تمحيص كل دفاع أدلى به أمام المحكمة بتعسف المؤجر في استعمال حقه بطلب الإخلاء والظروف والملابسات التي تبرر ذلك في ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية. علة ذلك. المواد 4، 5، 148، 157 مدني.الحكم كاملاً




حجية الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً في طلب الإخلاء من عدمه.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 ق إثبات.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




إعمال حكم المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 في شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. شرطه. تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل في توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها.الحكم كاملاً




المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.الحكم كاملاً




الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.الحكم كاملاً




الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.الحكم كاملاً




عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.الحكم كاملاً




عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.الحكم كاملاً




سبق شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من مورثه وهو نفس البائع لتلك الأرض للمطعون ضدها الأولى. اعتبار الطاعن - بصفته مشتري من نفس البائع - من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات. إثبات ذلك. أثره. لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية.الحكم كاملاً




حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر.الحكم كاملاً




لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابستها.الحكم كاملاً




التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة. عدم وجوب إثباتها في ورقة الإعلان ذاتها. مؤداه. التحري واقعة مادية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




المادة 68 من قانون الإثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. ماهيته.الحكم كاملاً




إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته. جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً




وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. 18 ق 136 لسنة 1981 م قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي. اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى. صدوره. وجوب استظهار تاريخ الإضرار.الحكم كاملاً




طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه.الحكم كاملاً




الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.الحكم كاملاً




وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة.الحكم كاملاً




مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضده تسليم الوحدتين المؤجرتين له وتمكينه من الانتفاع بهما. اعتبارهما تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهما مؤداه - عدم التزامه بأعذار المؤجر قبل رفع دعواه بهذه الطلبات.الحكم كاملاً




سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه.الحكم كاملاً




وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.الحكم كاملاً




وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء م 18 ق 136/ 1981 وجوب تقديم حكم نهائي بالنسبة للوقائع اللاحقة على صدوره.الحكم كاملاً










وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 30 وما بعدها من قانون الإثبات بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 146 إثبات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء بصفة عامة.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناًًًًً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن.الحكم كاملاً




الأدلة التي تعد مقدماً للإثبات خضوعها للقانون الساري وقت إعدادها أو الذي كان ينبغي فيه إعدادها م 9 مدني نشوء العلاقة الإيجارية في ظل القانون المدني الملغي. إثباتها لا يكون إلا بالكتابة أو بالإقرار أو بالامتناع عن اليمين. م 363 مدني قديم. إثبات هذه العلاقة بالبينة - رغم الافتراض على ذلك - وإقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود خطأ.الحكم كاملاً




أجرة الأساس. إثباتها بكافة الطرق. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب.الحكم كاملاً




للورثة الحق في إثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بعمل الدائن واتخاذه دليلاً لصالحه ضد المدين. خطأ.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار متضمناً بيانات معينة حماية للمستأجر. مادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. مخالفة ذلك. للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الاتفاق على الحلول المبرم بين الموفى بالدين والدائن. إئباته. خضوعه للقواعد العامة دون التقيد بشكل خاص. الحلول فى التأمينات. وقوعه بحكم القانون دون حاجة لاتفاق خاص.الحكم كاملاً




حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين. أمر مشروع. إثبات مقابل حوالة الحق. خضوعه للقواعد العامة. انعقاد حوالة الحق فى طلب حجز سيارة. تقاضى المحيل مبلغا يزيد عن السعر المحدد لها بقرار التسعيرة اللاحق للاتفاق. وجوب اثباته بالكتابة .الحكم كاملاً




لا يسوغ استظهار ماهية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن الاعتراض المقدم من رب العمل. من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.الحكم كاملاً




الادعاء بانعدام السبب المذكور في العقد. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. م 137/ 2 مدني.الحكم كاملاً




طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.الحكم كاملاً




أحكام الإثراء بلا سبب. م 179 مدني. الإثراء والافتقار من الوقائع المادية. جواز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.الحكم كاملاً




المهجرون من منطقة القنال وسيناء. عدم جواز إخلائهم في حالة استئجارهم لأماكن من الباطن أو التنازل لهم عن عقود إيجارها دون ترخيص من المؤجر. صفة المهجر. وجوب ثبوتها ببطانة التهجير دون سواها.الحكم كاملاً




أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية. للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اصطناع عقد بيع أسفل عقد إيجار مطبوع فوق التوقيع الصحيح. واقعة تزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث إياه يقع باطلاً بطلاناً مطبقاً فلا تلحقه الإجازة. جواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق، ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.الحكم كاملاً




الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانوني ذاته .الحكم كاملاً




جواز إثبات العامل وحده لحقوقه العمالية بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد عمل مكتوب. م 43 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إثبات مقدار العجز في الرسالة. لم يحدد له القانون وسيلة معينة. مثال بشأن رسالة أخشاب .الحكم كاملاً




استنباط القرائن هو من إطلاقات. محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها في الإثبات .الحكم كاملاً




نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز إثباته بكافة الطرق. اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.الحكم كاملاً




اعتبار عقد الوكالة استناداً إلى ذلك تجارياً وإجازة إثباته بالبينةلا خطأ.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم. شرطه. ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في أغراض إدارتها إلى حين انتهاء عملها وبيع آلاتها. هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها. لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به على المقر.الحكم كاملاً




الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى.الحكم كاملاً




جواز الإثبات في المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.الحكم كاملاً




للشريك على الشيوع - في علاقته بالشريك الآخر الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة - أن يثبت في حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف بوصفه من أعمال الإدارة بجميع طرق الإثبات. اعتبار هذا التصرف بالنسبة له واقعة مادية.الحكم كاملاً




للوارث إثبات طعنه على العقد بأنه يستر وصية بكافة طرق الإثبات. استمداده حقه في الطعن من القانون مباشرة وليس من المورث.الحكم كاملاً




اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر جواز إثبات صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات. المادة 244 مدني.الحكم كاملاً




تكييف الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بأنها تزوير لا خيانة أمانة. إجازة إثباتها بكل الطرق. حق المحكمة في الحكم بتزوير الورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 290 مرافعات.الحكم كاملاً




حق الوارث في إثبات إخفاء عقود البيع الصادرة عن مورثه لوصايا وذلك بكافة طرق الإثبات. إخفاق الطاعنين في إثبات طعنهم على العقود الصادرة من المورث بأنها تخفي وصايا واعتبار المحكمة إياها منجزة في حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث، ليس فيه معنى التحيل على أحكام الإرث.الحكم كاملاً




الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. لا يكفي مجرد طعن الورثة في هذه الإقرارات لإهدار حجيتها، بل يجب عليهم إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




عدم جواز أخذ المحكمة بقرينة قوة الأمر المقضي من تلقاء نفسها الم 405/ 2 مدني. مثال لقرار هيئة تحكيم أخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسه. يعيبه.الحكم كاملاً




مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على أن تبين سبب الرفض.الحكم كاملاً




المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة ليست من قبيل المعلومات الشخصية المحظورة على القاضي أن يبني حكمه عليها.الحكم كاملاً




طريق الإثبات. هى طرق حددها القانون. إضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون. غير جائز.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - صورية العقد



تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. خطاً وقصور.الحكم كاملاً




عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.الحكم كاملاً




مشتري العقار ولو بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. اعتبار المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير. له إثبات صورية هذا العقد بطرق الإثبات كافة. م 244/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية. لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المشتري بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها. شرطه.الحكم كاملاً




الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر. طعن بالصورية النسبية. عبء إثباتها على مدعيها. عجزه عن ذلك. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




إذ كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون.الحكم كاملاً




استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.الحكم كاملاً




تقدير جدية الفرش أو صوريته، من سلطة محكمة الموضوع. العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.الحكم كاملاً




عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له .الحكم كاملاً




أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961. شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية. للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقاته ما دام استخلاصه سائغاً مما يحتمله مدلول هذه الأقوال.الحكم كاملاً




الوارث. اختلاف موقفه بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه بحسب ما إذا كان يستمد صفته بشأنها من المورث فيلتزم مثله بأحكام التعاقد أو يستمدها من القانون فيعتبر من الغير بالنسبة لها. مؤدى ذلك. اختلاف دعواه في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.الحكم كاملاً




رفض الدفع بالصورية - لعدم صحته - بأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن العقد سبباً مشروعاً للمدين إثبات عكس ذلك. سبب الالتزام المذكور في العقد. اعتباره السبب الحقيقي. إثبات المدين صوريته. أثره. نقل عبء إثبات السبب الحقيقي مشروعيته إلى الدائن. م 137 مدني.الحكم كاملاً




طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورة النسبية عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.الحكم كاملاً




الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.الحكم كاملاً




تمسك أحد المتعاقدين بالعقد الحقيقي دون الصوري، عليه عبء إثبات وجود العقد الحقيقي طبقاً للقواعد العامة، وقوع غش أو تحايل من أحدهما ضد الآخر. جواز إثبات وجود العقد الحقيقي بكافة الطرق.الحكم كاملاً




طعن المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها لتقديره.الحكم كاملاً




الغير في الصورية. هو كل ذي مصلحة ولو لم تكن بينه وبين طرفي العقد المطعون فيه رابطة عقدية. جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه إلى ولديه استناداً إلى أنه في حقيقته وصية. وجوب إثباته بالكتابة. علة ذلك. الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون. مقصور على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد بيع. رفض الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى هذا الطلب تأسيساً عن أن الطاعنين قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود. قصور.الحكم كاملاً




الطعن من الوارث على عقد البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر. عبء إثبات ذلك على من يدعيه. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد عند العجز عن إثبات الصورية.الحكم كاملاً




الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني في حكم المادة 938 مدني. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً. حق الشفيع في إثبات صورية ذلك البيع بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار صورية تدليسية مبناها التحايل على القانون للتوصل إلى اقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية. جواز إثبات ذلك بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة .الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الصورية. لا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً




إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة.الحكم كاملاً




السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي. قيام الدليل على صورية السبب. على الدائن عبء إثبات أن للعقد سبباًً حقيقياً مشروعاً. م 137 مدني.الحكم كاملاً




الطعن على عقد البيع من أحد طرفية بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق الغش.الحكم كاملاً




اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر جواز إثبات صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات. المادة 244 مدني.الحكم كاملاً




اعتبار وكيل الدائنين في تفليسة المدين من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد صدر باسم زوجة المدين. عدم تقيده في إثبات الحقيقة بعبارات العقد ونصوصه. استناد الحكم إلى ما قدمه وكيل الدائنين من أدلة وقرائن في إثبات أن المدين هو المستأجر الحقيقي في العقد ليس فيه مسخ للعقد أو خروج على قواعد التفسير.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. مناطها اجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده فلا تتعداه إلى العقد ذاته.الحكم كاملاً




إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.الحكم كاملاً




الدائن الشخصي للمتصرف. اعتباره من الغير في الصورية سواء كان حقه سابقاً على التصرف أو لاحقاً له. جواز إثباته الصورية بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بالصورية على دعامتين مستقلتين هما شهادة الشهود والقرائن. استقامة الدعامة الأولى وكفايتها وحدها لحمل الحكم. لا محل للنعي على الدعامة الثانية.الحكم كاملاً




قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.الحكم كاملاً




إثبات الشفيع بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي بل صوري تواطأ عليه مع البائع. جوازه باعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع.الحكم كاملاً




تقدير كفاية قرائن الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




حق الغير الحسن النية في التمسك بالعقد الظاهر. عدم جواز الاحتجاج عليه بما يضره من عقد مستتر ولا بورقة تقايل غير مسجلة.الحكم كاملاً




حكم تمهيدي أذن لمشتر في إثبات صورية عقد بيع صادر من نفس البائع عن ذات المبيع لمشتر آخر كما أذن للبائع في نفي هذه الصورية. حق المشتري الآخر في نفي صورية عقده. مستمد من القانون وفقاً لنص المادة 181 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً




المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه في الملكية، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشتري الآخر على القرائن وحدها فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات.الحكم كاملاً