الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهود



التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.الحكم كاملاً




الشهادة السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الترجيح والمفاضلة بين أقوال شهود الإثبات أو النفي. شرطه. ثبوت المغايرة في المعنى واختلاف النتيجة التي تؤدي إليها كل شهادة.الحكم كاملاً




استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.الحكم كاملاً




القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على ما يثيرونه خلافاً لها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب هذا الترجيح طالما لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. قيام المطعون ضده (الدائن) - بعد تسلمه قيمة الدين - بتمزيق ورقة أمام الطاعنة أوهمها أنها سند المديونية. احتيال وغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها.الحكم كاملاً




فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج عن مدلولها. لها الأخذ بالشهادة السماعية.الحكم كاملاً




حصول الخصم على ورقة عرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالدليل المستمد منها أو الدفع بعدم جواز إثبات عكسها بالبينة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها .الحكم كاملاً




الشهادة بالإرث. مناط صحتها. اجتماع المتوفى والعصبة النسبية من جهة العمومة على الجد الجامع. كفايته لاستحقاقهم إرثه دون حاجة للجدة الجامعة.الحكم كاملاً




الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانوني ذاته .الحكم كاملاً




التحقيق الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً




. تقدير أقوال الشهود والقرائن. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى.الحكم كاملاً




لا يجوز للخصم المقرر باستجوابه أن ينيب غيره عنه في الإجابة على الاستجواب. في حالة التخلف عن الحضور بغير عذر أو الامتناع عن الإجابة بلا مبرر للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً




مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه في تقديره لهذه الأقوال غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال شاهد دون آخر وببعض أقوال الشاهد.الحكم كاملاً




عدم اتفاق ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود مع أقوالهم. عدم قيام الحكم على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم وقيامه على أقوال شهود آخرين وقرائن أخرى فى الدعوى.الحكم كاملاً




استدلال المحكمة بأقوال شهود سئلوا في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. جوازه.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفي وضع يد مدعي الاستحقاق على العقارات موضوع النزاع.الحكم كاملاً




إن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي فهو غير ملزم إبداء أسباب لتبريره ولا معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




الاعتماد في القضاء بصحة التوقيع على أقوالهم المؤدية إلى ذلك اختلافهم في ثمن الصفقة لا يهم .الحكم كاملاً




إن القانون لم يحرم على المحكمة في المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود، وإنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة، فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم في ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه.الحكم كاملاً




التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لحكمها. سماع الخبير للشهود. ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. تقدير أقوال أولئك الشهود. يجب أن يكون باعتبارها منضمة إلى معاينة الخبير مكوّنة معه عنصراً واحداً.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / موانع الشهادة



للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / سلطة المحكمة في تقديرها



إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة / أداء اليمين



العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - شهادة








للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته.الحكم كاملاً




منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه. حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.الحكم كاملاً




شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . حقها في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر . شرطه . ألا تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها . عدم التزامها بالرد على ما لم تأخذ به منها .الحكم كاملاً




الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة خضوعها لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




شهادة النائب أو الوكيل. عدم قبولها. اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد. علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار واليمين الخامسة.الحكم كاملاً




حق الخصم في نفي ما تصرح للخصم الآخر بإثباته بشهادة الشهود م 69 إثبات. دلالته.الحكم كاملاً




استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود. حسبه الإشارة إلى ما ورد بها مما ينبئ عن مراجعتها. حقه في إطراح ما لا يطمئن إليه من هذه الأقوال.الحكم كاملاً




تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.الحكم كاملاً




إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها.الحكم كاملاً




متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة .الحكم كاملاً




لا يقبل النعي على شهادة الشهود بأنها مضطربة ومتناقضة متى كان هذا النعي مجهلاً قاصر البيان.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطرحها لغيره.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم في الاتفاق موضوع النزاع في الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة ما دام أن أحداً منهما ليس خصماً في الدعوى.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى استخلاص صحة توقيع مورث على عقد طعن عليه بالتجهيل لأسباب سائغة من الوقائع وأقوال الشهود.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقديرها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. اكتفاؤها في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجراء تحقيق جديد. لا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.الحكم كاملاً




الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - دفاتر المواليد والوفيات




شهادتي الميلاد والوفاة. حجيتهما. ما لم يثبت عدم صحة المدرج بالسجلات الرسمية. أثر عدم الصحة أو تخلف وجود الشهادة. جواز إثبات الولادة أو الوفاة بكافة الطرق.الحكم كاملاً




مستخرج من دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك. الاعتماد عليه في تقدير سن موظف. إيراد الأسباب المبررة لذلك. وجود خلاف بين الاسم الوارد في هذا المستخرج والاسم الذي اتخذه صاحبه في شهادة الدراسة الابتدائية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - خبرة




جواز استعانة القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم كفاية الأوراق لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب. للمحكمة الاستعانة بخبير مختص. م 135 إثبات.الحكم كاملاً




تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها .الحكم كاملاً




الخبراء. عدم جواز الاستعانة بهم دون مقتضى. اقتصار مهمتهم على إبداء المشورة للقاضي حتى يلم بالأدلة في الدعوى ويسهل عليه الترجيح بينها. للخصوم اختيار الخبير الذي يناط به مباشرة المأمورية. شرطه. اتفاقهم على شخصه وإلا عينته المحكمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .الحكم كاملاً




العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.الحكم كاملاً




مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.الحكم كاملاً




التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. عدم التزامها بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة.الحكم كاملاً




تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.الحكم كاملاً




تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع للأدلة.الحكم كاملاً




تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الموضوع. بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .الحكم كاملاً




عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً




تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقدير الخبير من مطاعن.الحكم كاملاً




عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدي كفايته لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه.الحكم كاملاً




تقدير رأي الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها. به لاقتناعها بسلامته وكفاية أبحاثه. شرطه. أن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه.الحكم كاملاً




طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها. إقامة الحكم على اعتبارات مبررة. رد ضمني على ما أبدى من دفاع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب ندب خبير مرجح متى وجدت في تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.الحكم كاملاً




طلب ندب خبير في الدعوى لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إليه.الحكم كاملاً




انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. استناداً الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه.الحكم كاملاً




حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .الحكم كاملاً




عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.الحكم كاملاً




تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه .الحكم كاملاً




إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.الحكم كاملاً




تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ورفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائماً على أسباب تبرره.الحكم كاملاً




طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير آخر في الدعوى. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




تصريح المحكمة للخبير المنتدب في الدعوى بمناقشة الشهود حلف يمين. عدم اعتباره تحقيقاً قضائياً ولا يلتزم الخبير بإجرائه.الحكم كاملاً




دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول. أثره. للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبتهم .الحكم كاملاً




تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول. كفايته طوال مباشرة المأمورية ما لم ينقطع العمل فيها.الحكم كاملاً




تخطي قاضي الموضوع خبراء الجدول أو الخبراء الحكوميين إلى غيرهم. عدم الإفصاح في الحكم عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز.لا بطلان. مادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 136 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




التحقيق الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




رفض طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، إلا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.الحكم كاملاً




قاعدة المادة 269 مرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل المضاهاة. وجوب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة. عدم جواز القياس على هذه الحالة.الحكم كاملاً




تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب مبررة له.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى.الحكم كاملاً




تكفل تقرير الخبير بالرد على اعتراضات الطاعن. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الاعتراضات - الجدل في ذلك موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ندب خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء بغير معقب متى كان تقديره قائما على أسباب تبرره.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - حجية حكم الإثبات





حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبيته إلى فاعله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - ترجمة المستندات




ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطه. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.الحكم كاملاً




ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطة. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.الحكم كاملاً




ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطه. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - أوراق عرفية / ثبوت تاريخها




المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ .الحكم كاملاً




الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.الحكم كاملاً




اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.الحكم كاملاً




حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. سواء صدر إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحتهالحكم كاملاً




انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .الحكم كاملاً




تفترض صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية حتى يثبت العكس. لا يجوز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.الحكم كاملاً




موصى له بحصة فى التركة. لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 مدنى فى ادعائه بأن تاريخ العقد مغاير للحقيقة. جواز إثبات هذا الادعاء بأية طريقة من طرق الإثبات. عليه هو عبء الإثبات.الحكم كاملاً