المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ .
الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.
اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.
حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. سواء صدر إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته
انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .
تفترض صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية حتى يثبت العكس. لا يجوز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة.
موصى له بحصة فى التركة. لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 مدنى فى ادعائه بأن تاريخ العقد مغاير للحقيقة. جواز إثبات هذا الادعاء بأية طريقة من طرق الإثبات. عليه هو عبء الإثبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق