تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى. تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
محكمة الموضوع لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا
ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها، إذ العبرة
في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه
.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل
هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه .
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم.
متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه بغير معقب .
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
.
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي
الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها. ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب
الحكم. ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة
المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن
تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد
بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه
بغير معقب عليها.
من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة
الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد
تنازل عن ذلك ضمناً.
ثبوت وفاة شاهده أثره. تعذر سماع شهادته.تلاوة أقوال
الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة. إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت حسبها أن تورد
ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب
الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعي
بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة -
سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد
عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في
طلباته الختامية .
من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من
الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو
المدافع عنه .
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي
يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .
تطابق أقوال الشاهد - أو اعتراف المتهم - والدليل
الفني على الحقيقة المراد إثباتها غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير
متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق
.
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى
رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى .
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون
عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة
الدعوى . عدم تكرار سرده أقوالهم بعد ذلك لا يعيبه ولا يعد قصوراً
.
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه .
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. أو
كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك
.
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة
واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى
شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى
أخذت بشهادتهم .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة
حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في
أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إليها .
سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته
المرافعة دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم
.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها لجميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته
واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق
الدفاع .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع
.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير
لازم . كفاية أن يكونا غير متناقضين . بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق
.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي
يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس
بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني
.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها . موضوعي . أخذ
محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده : إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها . تقدير الدليل . موضوعي .
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد ولو خالف
قولاً آخر له دون بيان علة ذلك . الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة.
مناقشتها فرادى. غير جائزة. تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير . موضوعي
.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده . إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
قول متهم على آخر . حقيقته . شهادة . لمحكمة الموضوع
أن تعول عليها في الإدانة .
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله
الحكم من أقوال الضابط له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه
منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل
وفساد التدليل .
المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود، سواء لإثبات التهمة أو
لنفيها . تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به
الإخلال بهذه الأسس .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
تؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من
الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال
شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع
وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها
في الأخذ بها والتعويل عليها .
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به
أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .
تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش
باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة
الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى .
لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص
من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
.
حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه
من أدلة الدعوى وعناصرها. لها الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دام استخلص
الحقيقة بما لا تناقض فيه .
تناقض أقوال الشهود وتعارضها لا يعيب الحكم . ما دام
قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة
. غير لازم . كفايته إيراد ما تطمئن إليه منها .
لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والدي
المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً
جديداً من الشاهدين يتضمن عدولاً عن اتهامه .
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد
الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا
التصوير بدليل بعينه .
متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة
25/ 6/ 1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره
سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدي بالجلسة كما طلبت منه الاطلاع على المستندات
المقدمة وتقديم تقرير تكميلي .
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة
بدون حلف يمين جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق
.
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود .
جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من
أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو
خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك .
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات
أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير
الأدلة أن تأخذ بما يرتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد
أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت -
وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً
يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي
لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد
على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه
التفصيلات ما يفيد إطراحه لها.
لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث
متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما
أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم
المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن
النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما
دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعنين وإن استهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه
عاد وتنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال
عليهم.
المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك
يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن
تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك
به، والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة
التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي وعدم إجابتها إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد
عليه.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل
هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولها
من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه.
حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. ما
دامت تنصب على واقعة واحدة. لا خلاف فيها.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على
مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا
بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر
الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود.
من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من
الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال
الشاهدة هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال
الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.
تكوين عقيدة محكمة الموضوع. مما ترتاح إليه من أقوال
الشهود. أخذها بشهادة شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره،
لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما
تقيم عليه قضاءها. إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده إطراحها.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه
في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه
من أدلة وعناصر في الدعوى. مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات.
حق المحكمة في الاعتماد على أقوال المجني عليه وهو
يحتضر متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. عدم جواز النعي على المحكمة
قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام سائغاً.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد
إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وزن أقوال
الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما
يقيم عليه قضاءه. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبما أن تورد
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة
من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص
الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الشهادة ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة
عناصرها غير لازم كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات محكمة ثانى درجة تقضى على
مقتضى الأوراق.
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين
أقوال الشهود والمعاينة لا ينال من شهادتهم.
المرجع فى وزن أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى إلى محكمة الموضوع.
حق المحكمة أن تحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما
أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه الأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تقدير أقوال الشهود موضوعىاستخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى موضوعى ما دام سائغاً.
عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة
حقها فى الأخذ بقوله فى أى مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه ما دام له أصله فى
الأوراق.
تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط
للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها
ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير
لازمة.
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
التدخل فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح
عباراتها غير جائز.
تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية
أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.
تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية
أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.
وزن أقوال الشهود وتقديرهاموضوعىالأخذ بشهادة شاهد
مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.
عدم التزام المحكمة بطلبات التحقيق التى ترد خلال
فترة حجز الدعوى للحكم ما دامت لم تثر بجلسة المرافعة.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها
من محكمة النقض.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه.
حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى
كفاية القضاء بالإدانة ردا عليها.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها فى أى مرحلة موضوعى.
حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما
لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.
قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن
المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه
أساس ذلك.
كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء
بالبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
من المقرر أن التناقض بين أقوال الشهود بفرض قيامه
لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها
شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل
ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن
إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد.
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما
دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى
تكوين عقيدته.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها غير جائز.
كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع الدليل
الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول
مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حق المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته
أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية أساس ذلك.
خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم
يخطئ فحوى شهادته.
حق محكمة الموضوع فى الالتفات عن دليل النفى ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت
إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة
الدعوى.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع
شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك
.
حق المحكمة فى الأخذ بالشهادة ولو كانت على سبيل
الاستدلال.
إنكار وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة
المجنى عليه استناداً إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء فيه دفاع جوهرى.
المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق
الدعوى جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام النقض.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة
حقها فى الأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة.
النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه
تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع
به رداً عليه.
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ
الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون
طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير
الذى تطمئن إليه.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه.
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم
شرط ذلك.
كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
لما كان الضرب بالسيخ لا يستتبع حتما أن تكون
الإصابة الناتجة عنه وخزية أو قطعية بل يصح أن تكون رضية إذ هو فى واقع الأمر جسم
صلب راض وكان التقرير الطبى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقط.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما
دامت جارية. نزوله عن سماع شاهد إثبات. لا يسلبه حق العودة إلى التمسك بسماعه.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم
سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات
.
تطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - والدليل
الفني. ليس بلازم كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني
.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. من حق محكمة
الموضوع. أخذها بشهادة الشاهد مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها .
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع
شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام محكمة أول درجة .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .
تناقض الشاهد في أقواله. لا يقدح في سلامة الحكم. ما
دام استخلص الحقيقة من أقواله . بما لا تناقض فيه .
التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب
الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
.
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات . بقبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناً .
إن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي
لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، فلا محل من بعد النعي على
المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع عن سماعهم دون اعتراض من
جانب الطاعنين .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة.
حسبما أن تورد من أقواله ما تطمئن إليه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة
.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب التأجيل لسماع شاهد
الإثبات الغائب، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات الحاضرين وناقشهما
الدفاع، وأشارت النيابة إلى اكتفائها بتلاوة أقوال الشاهد الغائب
.
تحصيل الحكم أقوال الشاهد على نحو خاطئ . يؤدي إلى
فساد التدليل .
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما
أورد، من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً
به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما
تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف
بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً
مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة. متى اطمأنت إليها.
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما لم يتناول من
الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما
تقيم عليه قضاءها.
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئيه.
ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني.
جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة
أول درجة يسقط حقه في التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك.
الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال
أحدهم. لا عيب. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير. اختلاف أقوال شهود
الإثبات في غير ما هو مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. لا عيب.
النعي بالتفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين من
أنهما لم يكونا بمحل الحادث اكتفاء منها بأقوال شاهد الإثبات، مردود بما هو مقرر
من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله
مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة للنقض.
اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية
أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود
النفي. تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات الموضوع.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسماع الشهود الغائبين
بجلسة المحاكمة بعد سابقة التنازل عن سماعهم حتى إقفال باب المرافعة. التفات
المحكمة عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات
مرجعه إلى محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه
من أقوال الشهود.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين. مفاده إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
قول شرطي المرور أنه معين لإدارة إشارة الموسكي وأنه
في صباح يوم الحادث وبعد أن اجتاز الترام رقم 24 مكان الإشارة شاهد المجني عليه
يسقط بظهره من الترام وينزلق تحته فتدوسه عجلاته ويلقى حتفه وسمع من ركاب الترام
أن المتهم هو الذي ركل المجني عليه خارج الترام فسقط ووقع الحادث، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل
إثارته أمام محكمة النقض.
- لما كانت
المحكمة قد خلصت إلى ارتيابها في أقوال شاهد الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ورجحت
دفاع المتهم، على ما سلف بيانه - وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من
محكمة النقض - فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض.
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود.
جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير
متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما
يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
ليس للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما
رواها الشهود.
أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
لما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع
ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون تلتزم ببيان
السبب وفي أخذها بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كانت مدونات الحكم واضحة الدلالة على أن ما حصله
الحكم من أقوال الشاهد له أصوله الثابتة فيما قرره......... ولم يجد الحكم فيما عول
عليه منها عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة خطأ التحصيل
وفساد التدليل.
خلو محضر التحريات من بيان اسم والد المطعون ضده وجده.
لا ينال من شهادة مجريها طالما كان يعلم اسم المطعون ضده وشهرته ومحل إقامته
بالتفصيل.
متى اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود إلى المستندات
المقدمة في الدعوى من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه وأطرحت دليل النفي
الذي تحمله الأوراق الرسمية المقدمة منه.
إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليه اقتناعها .
انتهاء الحكم في ثبوت خطأ الطاعن لقيادته سيارته في
الجانب من الطريق المخصص للاتجاه المضاد. استناداً إلى أقوال شاهد وإفادة المرور.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد
من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
قعود الطاعن عن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعهم.
إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة
الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود
.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم. موضوعي.
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي
لا تستوجب رداً صريحاً .
تطابق الدليلين القولي والفني. ليس بلازم. كفاية أن
يكونا غير متناقضين تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
تعرض المحكمة لمبررات تجزئة الشهادة يوجب عدم تعارض
هذه المبررات والأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها.
اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من
الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.
حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى
أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر. ولو
كانت واردة بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقها.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع
الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.
الخطأ في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب
الحكم. طالما لم ترتب المحكمة عليه. وحدة الأثر القانوني للاعتراف.
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما
تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على
التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً
واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته
إذ لم تنته إلى البراءة.
رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع
بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي
يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من
الشبهات .
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهد
الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه.
جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى
الشركات أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير في محرراتها. ليس لها طريق خاص
للإثبات.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده شاهد
آخر. لا تثريب ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى.
رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن
.
إن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب
الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه .
حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. متى
كان لا اختلاف في أقوالهم.
خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما
يؤثر في عقيدة المحكمة.
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع
البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان التزوير في هذه الحالة ليس بلازم لتحقق
الجريمة.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي ما دام
سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه .
تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم
عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع.
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها
.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم.
نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في
العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب.
حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود
النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 186
و187.
عدم إعلان المتهم لشهوده وفق القانون. ليس سبباً
لعدم سماعهم.
عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن
الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.
تقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة
والمناقشات التي تدور حول شهادته.
وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات.
ولو كان خارج البلاد.
للمحكمة الأخذ بأقوال شهود الإثبات وإطراح أقوال
شهود النفي. دون التزام ببيان السبب.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع
وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم.
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني ليس بلازم.
كفاية عدم تناقض جماع الدليل القولي والدليل الفني بما يستعصى على الملائمة
والتوفيق.
البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذي يبدو فيه
اقتناع القاضي. دون غيره.
عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم
ما دام مقدمه مصراً عليه في طلباته الختامية.
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم
يتبع المواد 185، 186، 187 إجراءات.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في
التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق
التحقيق وأقوال الشهود. جدل موضوعي.
استجابة المحكمة الاستئنافية إلى طلب سماع شهود
المتهم وسماعهم فعلاً، قضاؤها بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت.
حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.
التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب
الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات. يفيد
إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة للمجني عليها.
ولو نفت الإدلاء بها.
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم يكفى
أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد
فتأخذ منها مما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى
.
الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات
التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، وإن كان
لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة
الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. إطراح كافة
الاعتبارات التي ساقها الدفاع. لحملها على عدم الأخذ بها.
اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على
شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.
تناقض أقوال الشهود – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما
دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا.
حق المحكمة في الإعراض عن أقوال شهود النفي عدم
الاستناد إلى أقوال شاهد معين مفاده عدم الاطمئنان إلى أقواله وإطراحها.
جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المواد 185
و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
كفاية أن يكون الدليل القولي غي متناقض مع الدليل
الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
إطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع
الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من
أي دليل تطمئن إليه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي.
إطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع
الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها من
أي دليل تطمئن إليه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له في
أي مرحلة من مراحل التحقيق. دون بيان العلة.
حق محكمة الموضوع في الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن
إليه، وإطراح ما عداه.
نزول المدافع عن المتهم عن سماع الشهود. لا يحول دون
عدوله عنه. شفاهة أو كتابة.
طلب سماع الشهود الغائبين إذا ما اتجهت المحكمة إلى
غير البراءة. طلب جازم.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم. موضوعي.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع.
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصها سائغا لا تناقض فيه.
محكمة ثانى درجة. تحكم في الأصل على مقتضي الأ وراق.
لها أن تجري من التحقيقات ما ترى لازما لإجرائه.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
تناقض أقوال الشهود بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام
قد استخلص الإدانة من أقوالهم ومن باقي الأدلة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
حق المحكمة في ألاخذ برواية منقولة سماعية عن آخر.
متى اطمأنت إليها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم.
التشكيك في أقوال الشهود. جدل موضوعي. لا يجوز
إثارته أمام النقض.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن
إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما عداه أساس ذلك.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم.
موضوعي.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من
التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.
وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع تعويلها على
أقوال شاهد معين.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته.
المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما
تقيم عليه قضاءها.
للمحكمة أن تستخلص الإدانة من أقوال الشهود ولو
تناقضت. متى كان استخلاصا سائغا.
عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع لم يثر أمامها.
النعي عليها في هذا الخصوص غير مقبول.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع
الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح. جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم كفاية الأخذ بها.
إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من
الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
المحكمة لا تلتزم أن تورد من الأدلة إلا ما كان ذا
أثر في تكوين عقيدتها.
لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة
المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها المجادلة
في ذلك أمام محكمة النقض عدم قبولها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي أخذ المحكمة
بشهادتهم مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد معين مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها النعي على ذلك جدل موضوعي
لا يقبل أمام النقض.
تمييز الشاهد مناط الأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل
الاستدلال.
تلاوة أقوال الشهود جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول
المتهم صراحة أو ضمناً.
الشهادة التي يعول عليها هي التي تصدر عن الشاهد
اختياراً.
تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها
شهادته موضوعي لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شاهد عن آخر متى
اطمأنت إليها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة
مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها في أي مرحلة موضوعي.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من
مراحل الدعوى وأن تلتفت عما عداها هي غير ملزمة بتحديد موضع تلك الأقوال من
الأوراق ما دام لها أساس فيها.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، عدم تعلقه بالنظام
العام النزول عنه صراحة أو ضمنا أثره؟ عدم جواز العدول عنه بعد ذلك.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا المادة 289 إجراءات جنائية.
حق محكمة الموضوع فى تجزئة قول الشاهد. حده ومناطه
مثال لتسبيب معيب فى حالة تلبس.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشهود بقبول
المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمنا.
وزن أقوال الشاهد. وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته. مرجعه إلى محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من كافة العناصر المطروحة عليها.
حق المحكمة فى الأخذ بأقوال شهود الإثبات والإعراض
عن قالة شهود النفى دون بيان العلة أو الإشارة إليها.
محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى
الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفادها: اطراحها جميع
الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها.
النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها
أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
المحاكمات الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضى
بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه فى الأخذ بأقوال الشاهد. وفى تجزئتها.
النعى على المحكمة عدم سماعها شاهد النفى. لا يقبل.
ما دام الطاعن لم يسلك الطريق المرسوم لذلك فى المواد 185 و186 و177 اجراءات.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى .
تناقض الشاهد أو المتهم فى أقواله. لايعيب الحكم
مادام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
أخذ الحكم بأقوال الشاهد. مفاده اطراحه جميع
الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها.
تطابق الدليل القولى مع مضمون الدليل الفنى. ليس
بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى
.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. تستقل بهما محكمة
الموضوع.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما
ترتاح إليه من أقوال الشهود .
وزن أقوال الشهود وتقديرها. مرجعه لمحكمة الموضوع.
أخذها بأقوال الشهود مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم
الأخذ بها.
حصول واقعة الاختلاس أو نفيها. واقعة مادية يجوز
إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل.
مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى. غير لازم.
النعى على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود
الإثبات. فى غير محله.
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم
ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات.
لا تثريب علي المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادة الشهود
جملة واحدة ونسبته إليهم جميعا طالما كانت شهادتهم قد تلاقت علي واقعة واحدة لا
خلاف بينهم عليها.
التناقض فى أقوال الشهود. لايعيب الحكم. مادام قد
استخلص الإدانه من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى
الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه
محكمة أول درجة.
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه .
إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا
يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.
الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من
المتهمين. تجعله شاهد إثبات ضدهم.
سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن
الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود
تناقض بين الدليلين القولى والفني غير لازم.
التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره الطاعن من
احتمال إصابة المجني عليه من شخص آخر.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي
يؤدى فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات
مرجعه إلى محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة مشروط باشتمال
حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.
حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود واستخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفني.
المفاضلة بين تقارير الخبراء من اختصاص محكمة
الموضوع.
وجوب سماع الشهود قاعدة لها قيدان نصت عليهما المادة
289 إجراءات.
لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو
قدر معين منها في محضر الجلسة .
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور
المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.
عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم
عليه قضاءها مما شهدوا به في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في
التحقيقات دون سماعهم.
التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل
مقررها شاهد إثبات ضده.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها
واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر.
تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في
التحقيقات دون سماعه.
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود
من إطلاقات محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة اطمئنانها
لأقوال الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى
شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.
أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد
إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن
إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ذلك.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات
والاعتماد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات.
حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل
التحقيق أو المحاكمة ولو خالفت قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون بيان العلة.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم شرط
ذلك.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في محضر جمع
الاستدلالات ولو عدل عنها في تحقيق النيابة.
عدم التزام المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم حظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل
الاستدلال بلا يمين. للمحكمة متى اقتضت بصحتها الأخذ بها والاعتماد عليها. الجدل
فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها. إستقلال محكمة الموضع بتقديره بلا
معقب عليها.
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة فى ذلك.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير
الذى تطمئن إليه. دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها
شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا
مرجعه إلى محكمة الموضوع.
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك .
الجدل حول استدلال الحكم بتلك الأقوال. موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود والتعويل على أقوال شهود الإثبات
دون شهود النفى. من إطلاقات محكمة الموضوع.
وزن أقوال الشهود والتعويل على أقوال شهود الإثبات
دون شهود النفى. من إطلاقات محكمة الموضوع.
تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى. ليس بلازم. يكفى
أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
إحالة الحكم فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة
قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على
تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187
إجراءات.
حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على
أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة.
لا يعيبه.
حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على
أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة.
لا يعيبه.
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما
لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات
بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق
الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه
من أدلة وعناصر فى الدعوى.
العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من
التحقيقات. بلاغ الحادث. لا عبرة به.
طلب الدفاع سماع شاهد لتحديد شخصية الجانى. رفض
المحكمة التأجيل لإعلان الشاهد. تبريرها ذلك بأن الدعوى فى غير حاجة لمناقشته وأن
الطاعن لم يفصح عن وجه ارتباطه بموضوع الاتهام. غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من روايات الشاهد
المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها فى الأخذ بها فى أى مرحلة دون
بيان العلة أو موضعها فى الأوراق.
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى
الدعوى.
حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد. مجادلتها.
أمام النقض. فيما اطمأنت إليه من أقواله. غير جائز.
وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى
الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام
سماعهم ممكنا.
حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شأن أقوال الشاهد.
لا يكون إلا بعد سماعها.
طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع
الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات
مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض
عليها.
قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ
بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد فى أية
مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
وزن أقوال الشهود. موضوعى. الأخذ بشهادتهم يفيد
إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما
تقيم عليه قضاءها.
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم
ما دام استخلص الحقيقة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات
أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.
صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت
بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد
إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة
الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.
المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957
تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو
ضمنا.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
محكمة الموضوع. سلطتها فى وزن أقوال الشاهد. لها
اطراحها دون بيان السبب. إفصاحها عن السبب يخول لمحكمة النقض، مراقبة سلامة
التسبيب.
إحالة الحكم. فى إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده
من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال شهود الإثبات
والإعراض عن قالة شهود النفى. دون بيان سبب إطراحها.
سلطة محكمة الموضوع فى التعويل على شهادة شهود
الإثبات والاعراض عن أقوال شهود النفى.
للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه
اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من
اعتراضات. موضوعى. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام
النقض. لا تجوز.
إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان
الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه استنادا إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء
فى هذا المكان رغم إصابة المجنى عليه بعدة جروح قطعية. دفاع جوهرى.
النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم
تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر
الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم
أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات
الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق عدم إجرائها
إلا ما تري لزومه من التحقيقات.
صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على
إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.
وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع أخذها بأقوال
شاهد مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تعويل الحكم في قضائه على أقوال المدعي المدني لا
يعيبه المادة 288 إجراءات تجيز سماعه كشاهد.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها
التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها
التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها .
وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها مهما وجه
إليها من مطاعن.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما
يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.
الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً
كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها. رداً عليه.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع أخذها
بشهادته يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة
أقواله لا يحول دون اعتماد الحكم على هذه الأقوال.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة
لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في
حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا
تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان
يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
المواد 185 و116 و187و إجراءات رسمت طريق إعلان
الشهود المطلوب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مثال في مواد مخدرة.
المادة 289 إجراءات تخويلها للمحكمة الاستغناء عن
سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم
ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .
لا يعيب الحكم اختلاف أقوال شاهدي الإثبات في بعض
تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك
التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
إذا كان ما تغياه الطاعن فيما أثاره هو التشكيك في
الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فهو
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها.
النعي على محكمة ثاني درجة عدم سماعها الشهود لا
أساس له ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير
جائز.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق
عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.
النعي بتعويل الحكم على أقوال شاهد مع افتقارها إلى
دليل يدعمها جدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من
أقوال شاهد آخر لا تعيبه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها
الحكم لا يؤثر في سلامته.
استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات
الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها
عنبر المستشفي .
الأدلة في المواد الجنائية متساندة سقوط أحدها أو
استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت
المحكمة إليه.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع
الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة
المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وجوب بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه
في الحكم بالإدانة .
الاعتماد فى القضاء بالأدانة على الشاهد بالتحقيقات
الأولية. استنادا إلى تخلفه عن الحضور بالجلسة
وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف أداء الشهادة مرجعه
محكمة الموضوع.
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى. لها الأخذ بما
تطمئن إليه من أقواله بالجلسة أو فى التحقيق ولم لم يظاهره أحد آخر فيها.
محكمة الموضوع. حقها فى رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة.
ما يثيره الطاعن فى التصوير الذى اعتنقه الحكم وفى القوة التدليلية لأقوال شهود
الإثبات.
حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل
التحقيق والالتفات عما عداها دون أن تبين علة ذلك.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى. ليس
بلازم. شرط ذلك.
حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى.
عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند اليها.
تقرير الشاهد بمحضر الجلسة أنه لا يذكر شيئا عن
الواقعة لا يفيد تناقضا مع ما حرره بمحضر ضبط الواقعة من أنه قابل أحد المتهمين.
حق محكمة الموضوع فى التعويل على قول الشاهد فى أى
مرحلة من مراحل الدعوى. والالتفات عما عداه. دون أن تلتزم بيان العلة.
الأصل وجوب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة. وأنه
على محكمة ثانى درجة تدارك ما قد يقع من خطأ فى ذلك.
تدخل المحكمة فى رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف
صريح عبارتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صحيح روايته.
تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب
الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا ولم يورد تلك التفصيلات
حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شهادة الشاهد. لا
يكون إلا بعد سماعها.
محكمة الموضوع لا تلتزم أن تورد فى حكمها من أقوال
الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
الدليل السليم المتعلق بشهادة الشهود. يجب أن يقوم
على معلومات يبديها الشاهد عندما يسأل عنها فتثبت كما تصدر منه
إحالة الحكم فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من
أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.
حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهدة حده: أن لا
تمسخ الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.
حق محكمة الموضوع فى إطراح أقوال شهود النفى دون
التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئا عن
الواقعة بسبب النسيان. وسكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه.
وزن أقوال الشهود. من حق محكمة الموضوع دون معقب
عليها.
حق المحكمة فى إبداء رأيها فى الشهادة. لا يكون إلا
بعد سماعها.
وجوب بيان الأدلة ومؤداها. خلو الحكم من بيان أقوال
الشهود الذين أيدوا المجنى عليه ودلالتها على وقوع الغش والاحتيال من جانب
الطاعنين. قصور.
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات
والإعراض عن أقوال شهود النفي.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر
بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن
بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه محكمة الموضوع.
أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
حق محكمة الموضوع في تجزئة شهادة الشهود. تعلق ذلك
بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
حق محكمة الموضع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من جماع العناصر المطروحة أمامها. شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا مستندا
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد وترتيبه بين شهود
الإثبات لا يؤثر في سلامة الحكم.
عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال
الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
التناقض في أقوال الشهود. لا ينال من سلامة الحكم.
متى استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب
منها. غير جائز.
المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم
التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع
الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
القعود عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم
جواز النعي على الحكم الاستئنافي بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية
تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل
جزئيه منه. ليس بلازم. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة في الجلسة ما دام ذلك ممكنا. عدم جواز الخروج على ذلك إلا
بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.
حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في
التحقيقات بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها في الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في
التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي ردا
صريحا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا
الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد
إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل
الدعوى دون أخرى.
إن جدل الطاعن في إمكان رؤية الشاهدين للواقعة إن هو
إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من شهادتهما ومن المعاينة وكلا الدليلين قد
اطمأنت إليه محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع تعقب المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة.
وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهاداتهم. موضوعي.
حق محكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة. واطراح قول آخر له في مرحلة أخرى.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده اطراحها ما ساقه
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب
الحكم. شرط ذلك؟
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها
بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم.
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع, لا
تمنع من الإدانة, ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.
فصل المحكمة في الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر
الاهتداء إليه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
يوجب القانون سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة
أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة
ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل
سماعه.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلا من
الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية
ومظهرها كاف لتحقق الجريمة.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق
الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض
الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن
الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر
في تكوين عقيدتها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها
الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم
أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.
حضور ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة
لا يعيب إجراءاته.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
وزن أقوال الشهود. أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
للمحكمة الاعتماد في اقتناعها على ما تطمئن إليه من
أقوال الشاهد وإطراح ما عداها.
لا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة النفي اطمئناناً
لأقوال شهود الإثبات.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته
والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة
الموضوع.
يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم
113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك.
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى
الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع
الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا.
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث
ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى
دليل بعينه لمناقشته على حدة.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون
بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فهو الذي عليه أن
يطلب صراحة إثباته به.
الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك
يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا
يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء
على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا
يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات.
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد
مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون
الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة.
لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني
ظاهر البطلان.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم
سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما
دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
متى كان الثابت من الرجوع إلي محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى
على المحكمة قعودها عن سماعهم.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما
تطمئن إليه وإطراح ما عداه. حقها في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل
الدعوى.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى
وعناصرها. حقها في إطراح أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود
المختلفة وإطراح ما لا تثق فيه دون أن تكون ملزمة ببيان العلة.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها
شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل
ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.
إن تناقض الشهود في بعض التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب
الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام
أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم
تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.
وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله وكذلك تناقض رواية
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في
حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام
المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.
للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل
التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.
وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز
الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما
أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة
المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.
التعرف على هيئة الشخص وقوامه من رؤيته من الخلف
أثناء فراره. صحيح في منطق العقل.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد
لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة
الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى. حقها في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد
وقوع الاعتداء.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. عدم جواز مناقشة
دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية
إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت
إليه.
وزن أقوال الشاهد. أمر موضوعي. للمحكمة الأخذ بقوله
في أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.
للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير جائز.
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو
الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في
مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.
لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال
الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما عداها. عدم التزامها بأن تعرض لكل
من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال
الشاهد وإطراح ما عداه. مثال.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود ولو تخالفت. ما
دامت قد أسست الأدلة في حكمها بما لا تناقض فيه.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من
مراحل الدعوى ولو تخالفت ما دام قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.
المرجع في تقدير الدليل. إلى محكمة الموضوع. لها أن
تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوال هذين الشاهدين متفقة فيما استند إليه
الحكم منها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني غير لازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على
الملائمة والتوفيق.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة
من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور
أخرى.
للمحكمة الأخذ بشهادة الشاهد في التحقيقات ولو خالفت
أقواله بجلسة المحاكمة دون التزامها ببيان العلة.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان
مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب
يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو
مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين
أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها.
متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق
لم يطلب منها.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده: أن
يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات
عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعاً.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرطه: قبول
المتهم أو المدافع عنه أو المدعى بالحقوق المدنية ذلك صراحة أو ضمناً.
لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود
النفي.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع
عنه بما يدل عليه.
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما
أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها وما
دام أن الطاعن لا ينازع في سلامة هذا الإسناد.
للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق
دون قول آخر له في مرحلة أخرى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود
الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة
بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة
الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود.
متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة
الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي
مرحلة من مراحل الدعوى.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع أن تكوّن عقيدتها مما تطمئن إليه من
أدلة وعناصر في الدعوى، ولها أن تعول على أقوال شهود الإثبات .
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة
من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر لا يعيبه.
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون
الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع
الدليل الفني .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن
إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد
به في جلسة المحاكمة.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. للمحكمة الإعراض عن أقوال
شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: إذا
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ قبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
تطابق أقوال الشهود من مضمون الدليل الفني. غير
لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.
لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم
بما لا تناقض فيه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ ببعضها
دون البعض الآخر.
وزن أقوال الشاهد. موضوعي للمحكمة الأخذ بها في أية
مرحلة ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية
مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم.
ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا.
قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه مما يدخل في نطاق
الوقائع تقديره متروك لقاضي الموضوع.
لمحكمة الموضوع الاعتماد في حكمها على أقوال الشاهد
في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها مادامت قد اطمأنت إليها.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود حده أن يكون
فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة
تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعا.
مثال لإغفال المحكمة لدفاع جوهري مبناه أن المجني
عليه لم يقتل حيث وجدت جثته.
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت
أقوله بجلسة المحاكمة. عدم التزامها ببيان العلة.
عدم حظر القانون سمع الشهادة التي تؤخذ على سبيل
الاستدلال بلا يمين. للمحكمة الأخذ بها والاعتماد عليها متى اقتنعت بصحتها.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ باعتراف المتهم
بنصه وظاهره. لها تجزئته والأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة والاعراض عما تراه
مغايراً لها.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي
ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما
يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة
أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم
بما لا تناقض فيه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.
لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع
أقوال ذلك الشاهد.
لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم
عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.
تلاوة أقوال الشهود الغائبين من الإجازات متى تكون
واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرط ذلك
قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.
لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع
أقوال ذلك الشاهد.
لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم
عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.
تلاوة أقوال الشهود الغائبين من الإجازات متى تكون
واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرط ذلك
قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
القاضي غير ممنوع من الأخذ بالأقوال التي يدلي بها الشاهد
على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات
والإعراض عن أقوال شهود النفي.
اعتبار كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً
تجارياً. المادة 2 من قانون التجارة. عدم انضباط هذا الوصف ولا تحققه إلا في شأن
الصانع رب العمل وحده .
التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على
أدائها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك:
قبول المتهم أو المدافع عنه. هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
.
للمحكمة - وهي في سبيل تكوين عقيدتها - تجزئة أقوال
الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته
وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات أمر موكول إلى
محكمة الموضوع، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع.
حق المحكمة في التعويل على ما يقول به الشاهد في حق
متهم واطراح ما يشهد به ضد غيره من المتهمين مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها.
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى
الأوراق هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب
على محكمة أول درجة إجراؤه.
مطابقة أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني لا يلزم
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من
أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة لها أن تأخذ ببعض أقواله
دون البعض الآخر.
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود جدل
موضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها عدم قبول التصدي له أمام
محكمة النقض.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى إليه اقتناعها.
استغناء المحكمة عن سماع أقوال المجني عليها وتلاوة
أقوالها بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع عن الطاعن. عدم اعتراض الطاعن على تصرف
محاميه أو تمسكه بسماع أقوال هذه الشاهدة.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها
شهادته وتعويل القضاء على قوله. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة
النقض عليها.
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط
ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.
طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى ومتعلقة
بموضوعها. ذلك طلب جوهرى، يتعين على المحكمة إجابته اظهارا لوجه الحق فى الدعوى.
نقض الحكم وإعادة الدعوى للحكم فيها من جديد لا
يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التى أبديت فى المحاكمة الأولى بل تظل من
عناصر الدعوى.
الأحكام الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين
أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.
المنازعة فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد
الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى. يستوجب التحقيق.
المحاكمات الجنائية الأصل أن تبنى على التحقيقات
الشفوية. التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع الشهود ما دام ذلك
ممكنا.
سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية غير ملزم: إلا
أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهرى الترخيص للمتهم بتقديم مذكرة فى أجل محدد عدم
تقديمه المذكرة فى هذا الأجل القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
بيان حقيقة الواقعة ردها إلى صورتها الصحيحة
استخلاصا من جماع الأدلة المطروحة ذلك حق لمحكمة الموضوع ولو لم تكن الأدلة مباشرة.
ثبوت مرض الشاهد الذى طلب المتهم سماعه وتغيبه فى
الخارج للعلاج لمدة محدودة ذلك لا يمنع من إمكان سماعه.
محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل لها أن تأخذ
بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه دون التزام ببيان علة ما
ارتأته ما دام التقدير سائغا.
أقوالهم فى محضر جمع الاستدلالات. عدولهم عنها فى
تحقيق النيابة استناد حكم الإدانة إلى أقوالهم الأولى.
شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه
المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا.
حرية المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من
مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها فى ذلك بدليل بعينه.
شهود أخذ المحكم بشهادة شاهد. مفاده: أنها أطرحت
جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة فى ذلك
أمام محكمة النقض. غير جائزة.
الأصل عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود
النفى. فإذا ما تعرضت للرد عليها وجب أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى
.
سماع أقوال الحاضرين فى محل الواقعة المادة 31 أ. ج
الخطاب الموجه فيها إلى مأمور الضبط قصره على حالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة فى
حالة تلبس دون قيامه بالضبط والتفتيش تنفيذا لأمر النيابة.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته
وتعويل القضاء علي قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها.
تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى
يوجب لها القانون شكلا خاصا.
لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوالهم كفاية إيراد
مضمونها.
تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى
القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى
نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.
إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات عند تحصيله واقعة
الدعوى عدم تكرار سرده أقوالهم بعد ذلك لا يعيبه.
ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة
التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها - إلا أن استدعاء أى
منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك.
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع
الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً .
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب
أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها.
إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق وقبل
التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع
أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام.
ما دام الشارع أجاز فى المادة 25 (ثالثا) من قانون
العقوبات سماع شهادة من يحكم عليه بعقوبة جناية على سبيل الاستدلال وما دامت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقواله فإن لها أن تأخذ بها، وهى فى ذلك لا تخرج عما خوله
لها القانون من حق فى تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤديا إليها.
لا يضير الحكم أن يستند فى إدانة المتهم إلى أقوال
شهود ولو لم تستشهدهم المجنى عليها.
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال
الشاهد التي أدلى بها فى جلسة المحاكمة ولو خالفت أقواله فى مراحل التحقيق الأخرى
إذ المرجع فى ذلك إلى اطمئنانها إلى صحة الدليل الذى تأخذ به.
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول
الشاهد وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وعندئذ يحق للمحكمة
أن تبدى ما تراه فى شهادته، وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة
وتباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل
سماعه.
إن الأخذ بأقوال شاهد ولو كان قريبا للمجنى عليه أمر
موكول إلى اطمئنان محكمة الموضوع لصحة ما شهد به.
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال
شاهد فى التحقيق الابتدائى ولو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع
شهادته أو تلاوة أقواله.
إن صحة استدلال المحكمة بأقوال الشاهدة لا يؤثر فيها
ما نقله الحكم من ملاحظة أثبتها المحقق في محضره من أنها كانت تذكر أقوالاً خارجة
عن الموضوع وما تراءى له في ذلك من أن بها ضعفاً في قواها العقلية.
إن اختلاف الشهود فى تعيين نوع الآلة التى حصل الضرب
بها واعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم.
إن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي
عنصر من عناصر الدعوى. ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود
في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة
إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
أقوال الشهود فى أى دور من أدوار التحقيق جواز
الاعتماد عليها.
تلاوة أقواله وعدم تمسك المتهم بحضوره النعى على
المحكمة أنها لم تسمعه لا يقبل.
للمحكمة أن تعتمد على أقواله فى محضر ضبط الواقعة
ولو خالف ما شهد به فى الجلسة.
الأخذ بأقواله فى حق أحد المتهمين واطراحها فى حق
متهم آخر جائز.
لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشاهد في
التحقيق دون أقواله بالجلسة التي وجهت النيابة إليه على أثر الإدلاء بها تهمة
شهادة الزور.
سماع الشهود واجب مدام ذلك ممكناً استحالة سماع
الشاهد المعلن في الدعوى لوفاته الاعتماد في الإدانة على أقوال شهود آخرين دون
سماعهم ودون بيان سبب عدم سماعهم حكم معيب.
طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد لم
يحضر أمام محكمة أول درجة واعتمدت المحكمة على أقواله بمحضر ضبط الواقعة مع أقوال
من سمع من الشهود.
مناقشة الدفاع أقواله في التحقيق عدم حضور الشاهد
الجلسة النعي على المحكمة أن أقواله لم تتل بالجلسة لا يقبل.
رفض المحكمة سماعه لأنه سوف يقول لها أقوالاً معينة.
لا يصح.
سلطة القاضي في الاعتماد على أقوال شاهد ولو كان
قريباً أو كان هو المجني عليه نفسه.
شاهد وحيد في الدعوى. تخلفه عن حضور المحاكمة في بدء
حصولها. الاكتفاء بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية. حضوره بعد ذلك وسماعه. قول
الحكم إن الشاهد لم يحضر واعتماده على أقواله في التحقيقات الأولية.
أخذ المحكمة بأقواله أمامها دون أقواله الأولى في
البوليس. لا جناح عليها في ذلك.
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادة الشهود
فتأخذ ما تطمئن إليه منها وتترك ما لا تطمئن إليه.
الاعتماد على بعض أقوال للشاهد دون بعض. جائز.
تنازل المتهم عن سماع شهود لم يحضروا اكتفاء بأقوالهم
وبسماع شاهدي النفي. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع أولئك الشهود. نعيه
على المحكمة عدم سماعهم. لا يقبل.
إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود في
التحقيقات الأولية دون سماع الشهود بصرف النظر عن تنازل المتهم عن سماعهم. على
المحكمة الاستئنافية أن تجيب المتهم إلى طلبه سماع الشهود.
الاستناد إلى أقوال شاهد على أساس أنها صحيحة
بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم
آخر. من سلطة المحكمة.
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد
أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز
الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
حضور بعض وغياب بعض. الاكتفاء بسماع الحاضرين
وبتلاوة أقوال الغائبين أو الاطلاع عليها. جائز.
أمر المحكمة بتلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم
يحضرا. عدم اعتراض المدافع عن المتهم وترافعه ومناقشة أقوالهما الواردة بالتحقيق.
النعي على المحكمة بعد ذلك أنها لم تسمعهما. لا يقبل.
شهود لم تسمعهم محكمة الدرجة الأولى وعولت على
أقوالهم. تمسك المتهم في مذكرته إلى المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الغائبين.
تأييدها الحكم الابتدائي لأسبابه.
شاهد لم يعلنه المتهم وطلبه إلى المحكمة استدعاءه.
للمحكمة أن تقدر ما إذا كانت الدعوى في حاجة إلى سماعه أم لا. لا يصح الاعتراض
عليها لعدم استدعائه.
شاهد. تخلفه عن الحضور. عدم تمسك المتهم باستدعائه.
الاعتماد على أقواله بعد تلاوتها. جائز.
طلب الدفاع سماع باقي شهود الدعوى. عدم إصراره على
ذلك وترافعه في الموضوع. التعويل على أقوال الشهود الذين لم يسمعوا وكانت أقوالهم
مطروحة على بساط البحث. صحته.
عدم تمسك محامى المتهم بسماع شهود غير من سمعتهم
المحكمة ومرافعته على أساس التحقيقات الابتدائية والتحقيق الذي أجرته. نعيه على
محكمة الدرجة الثانية أنها لم تسمع شهودا. لا يقبل.
إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن حجزت القضية
للحكم قررت إعادتها للمرافعة لتسمع شهودا عينتهم, ثم بالجلسة المحددة أصدرت قرارا
مماثلا ثم نظرت الدعوى بجلسة أخرى وسمعت المدعية بالحق المدني.
تقدير أقوال الشهود. سلطة المحكمة في الأخذ بما
يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية.
متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقا معينا
تتبعه في سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة, بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن
التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجها للطعن في حكمها, فإنه لا يكون للمتهم الذي لم يطلب إلى
المحكمة سؤال الطبيب الشرعي في أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه.
تقرير المحكمة سماع الشهود، عدولها عن سماعهم وإدانة
المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكانها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود.
الأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام
النيابة ولو كانت مخالفة لأقوال الأولى في تحقيق البوليس. سلطة المحكمة في ذلك.
تبرئة المتهم ابتدائياً دون سماع شهود، إدانته
استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه سماعهم، إخلال بحق الدفاع.
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه.
شاهد تمسك المتهم بوجوب سماعه تأجيل القضية لإعلانه
اعتذاره من عدم لحضوره بمرضه طلب المحامي تأجيل الدعوى حتى يحضر عدم إجابته إلى
هذا الطلب استناد لمحكمة في الإدانة إلى أقواله.
الأخذ بأقوال شهود قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل متهم
آخر من حق المحكمة.
قرار المحكمة سماع جميع شهود الإثبات وإعلانهم لجلسة
تالية سماعها من حضر منهم مرافعة الدفاع ومناقشة كل أقوال الشهود من حضر ومن لم
يحضر.
الاعتماد على قول له دون قول. جائز. خبير. الأخذ
برأي خبير دون آخر. جوازه. عدم طلب المتهم استدعاء الخبيرين اللذين يقول بتعارض
رأيهما. لا يقبل منه الجدل فيما أخذت به المحكمة من الرأيين.
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في ذات رواية الشاهد
وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، بل كل ما لها هو أن تأخذ بها إذا هي
اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
لا جناح على المحكمة إذا هي صدقت شاهداً فيما قاله
عن واقعة مباشرة المتهم ارتكاب القتل ولم تأخذ بما قاله في حق من اتهم بتحريضه على
ارتكاب هذه الجريمة.
متى كان المحامي الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه
يكتفي بأقوال الشاهد في محضر التحقيق لعدم الاستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن
ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.
تمسك المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بوجوب سماع
الشهود. إدانته اعتماداً على أقوالهم في التحقيقات الأولية. تأييد هذا الحكم
لأسبابه.
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات، وإطراحها لأقوال
شهود النفي، معناه أنها لم تر في شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه.
لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير
العدالة. فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فاكتفت بتلاوة أقوالهم فى
التحقيقات جاز ذلك قانونا، ولا يكون هذا سببا للطعن فى الحكم.
لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة
شاهد كان موجودا بالجلسة بعد تحليفه اليمين وبخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام
المحكمة اعتراضا ما على الاستشهاد به ولا على تحليفه اليمين.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 1 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود ج 3
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)