الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود ج 2






مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلصت أقوالهم بما لا تناقض فيه.




للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة. تقدير قوة الدليل. موضوعي.




حق المحكمة في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً.




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. مجادلتها في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.




اختلاف رواية المتهم أو شهود الإثبات أو تضاربها. لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.




الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون بيان العلة.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة النقض.




الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.




تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها. خصومة الشاهد للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. التناقض في أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً. لا تناقض فيه.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة.




عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.




استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت في الأوراق. كفايته.






لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.




إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي لاختلافهما باستخلاص صحيح. النعي عليها بالفساد في الاستدلال. غير مقبول.




تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقوال دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها.




تحصيل الحكم أقوال الشاهد بأن محضر التصديق مزور بطريق الاصطناع. ولم يصدر عن المأمورية المنسوب إليها إصداره. ولم ينقل عنه ما ذهب إليه الطاعن من أن الشاهد امتنع عن التصديق على العقد لعدم اختصاصه المكاني. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير سليم.




من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة - إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها.




إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً.




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.




إسناد الحكم أقوال شاهد إلى آخر. من قبيل الخطأ المادي. لا يؤثر فيه ولا يعيبه.




تقدير أقوال الشهود وصلتها بالتسجيلات المدعي ببطلانها. موضوعي.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .




من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء.




الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.




لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. متى كانت مطروحة على بساط البحث.




من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر .




حق محكمة الموضوع في الاعتماد في القضاء بالإدانة على أقوال المجني عليه دون حلف يمين. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي. إذا لم تطمئن إليها. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها في قضائها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت.




إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.




لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي وقوع ثمة إكراه من....... على الطاعن الثالث للإدلاء بأي أقوال، فإن سعي الطاعن الأول لإثبات وجود خلافات بينه وبين الضابط المذكور - بفرض صحته - يكون غير منتج في الدعوى .




من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وقد اعتبر القانون الشخص شاهداً بمجرد دعوته إلى أداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال الشاهد المذكور فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.




التفات المحكمة عن طلب المدافع عن الطاعن سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط. لا عيب. ما دام لم يصر عليه في ختام مرافعته.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوال الشاهد السابع - العقيد...بشأن ما أبلغه به الشاهد الأول...عن الشخصين اللذين هدداه لحمله على شحن جهاز الكمبراسور باسمه من بيروت إلى الإسكندرية، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم .




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة ما دامت قد اطمأنت إليها.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟ إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .






تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به.




لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .




الخلاف بين أقوال المبلغ والشاهد في تحديد أي من المتهمين تسلم مقدم الرشوة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام لا أثر له على جوهر الواقعة التي اعتنقها.




تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.




لا على المحكمة إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.




لما كان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.




تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.وزن أقوال الشهود. موضوعي.




لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها إلى عدم الأخذ بها.




للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط - وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .




لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.




من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .




حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .




إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال شهود النفي دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت. تعرضها لتجريح شهادتهم لإطراحها. وجوب التزامها الوقائع الثابتة بالأوراق.




تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليه. فلها أن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.




محكمة الموضوع غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي والرد عليها صراحة. استفادة إطراح شهادتهم استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها.




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981.




إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة.




تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .




من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.




عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.




نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود. لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.




حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.




حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر. دون بيان العلة. أساس ذلك.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد.تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلصت الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.




حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.




الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.




المادة 413 إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.






من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك.




إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




وزون أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد.للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقها. وإن عدل عنها.




اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. يعيب الحكم.




قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.تقدير أقوال متهم على آخر إثر إجراء باطل. وتحديد صلتها بهذا الإجراء. موضوعي.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق في أقوالهم - عدم التزامها بالإشارة إلى هذه الأقوال طالما لم تستند إليها.




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما.




من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




حق محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها. لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها.




تناقض الشهود لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .




وزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخد المحكمة بأقوال الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تحصيل الحكم من أقوال كلاً من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.




المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك.




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك.




حق محكمة الموضوع في التعويل على تقرير طبي يتسق وشهادة الإثبات في تعزيز شهادتهم وإطراح تقرير آخر لا يتفق معها.




تطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود. موضوعي.لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.




شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها. إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك.




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له في جلسة المحاكمة.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.




تعييب الحكم استناده إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي وشهادته بجلسة المحاكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




حق المحكمة في الأخذ بأقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة أو الإشارة إليها. علة ذلك.




عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.عدم التزام المحكمة برد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




إغفال طلب سماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور وإخلال بحق الدفاع.




لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول استدلال الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضها فإنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




لما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




إحالة الحكم في بيانه لأقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا ينال من سلامته ما دام ما حصله منها تتلاقى عندها أقوال كل منهما في جوهرها.




عدم جدوى منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. حقها في الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقص فيه.




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها .




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة. غير مقبول.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.




لا يلزم قانونا ايراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى أعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشاهد.




الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.




إن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع.




لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




إحالة الحكم فى أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد اخر. لا عيب. ما دامت متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.




من المقرر أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه اهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الاثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع.




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالفت أقواله أمامها.




من المقرر أن قيام خلف بين المتهم والمجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها.




الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ومن ثم فلا وجه للنعى على الحكم بالقصور لاغفاله مؤدى ما تضمنه شريط التسجيل الذى لم يعول عليه فى الإدانة.




عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية تأدية الشهادة إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به مع عناصر الاثبات الأخرى.




حق المحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد التى يدلى بها على سبيل الاستدلال متى إقتنعت بصحتها. أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعة أو أدر كه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز.




تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. اساس ذلك؟




إن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




وجوب أن يكون الشاهد مميزاً. حتى يمكن الأخذ بشهادته. وإلا فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال. أساس ذلك وعلته ؟




تحصيل الحكم من أقوال الشاهد بماله معينه الصحيح من الأوراق. النعى عليه بالخطأ فى الاسناد فى هذا الصدد غير مقبول.




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. مادامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها.




أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. علة ذلك ؟




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح . ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم - ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.




للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون بيان العلة .




حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك .




الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .




وزن أقوال الشهود . موضوعي . للمحكمة أن تستخلص الإدانة من أقوال الشهود ولو تناقضت . متى كان استخلاصاً سائغاً .




اقتصار الحكم على ذكر أسماء شهود العجز دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم. واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد. دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.




تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني . تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .




من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها .




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهد مدرج في قائمة الشهود. مفاده إطراحها لها .




اختلاف أقوال شهود النفي الذين أخذ الحكم بأقوالهم فيما هو غير مؤثر . لا يعيب الحكم الجدل الموضوعي . إثارته أمام النقض . غير جائز .




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . صحيحه . حد ذلك : أن تنصب هذه الشهادة على واقعة واحدة ولا يوجد خلاف فيها .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. مثال لتسبيب سائغ لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .












الطلب الجازم . ماهيته . حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




لما كانت قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة. موضوعي.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته .




تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم حق لمحكمة الموضوع . لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها - يصح عقلاً.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.




وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامه الحكم . شرط ذلك .




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها.




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر. ولو وردت في محضر الشرطة. متى اطمأنت إليها. ولو عدل عنها. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة .




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله في أي مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه. ما دام له أصله في الأوراق .




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل في تصوير الواقعة. غير جائز أمام النقض .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.




لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً .




حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها ببيان سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت . علة ذلك .




إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها .




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.




طلب الدفاع سماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى. جوهري. يوجب على الحكمة إجابته. علة ذلك . مصادرة المحكمة هذا الحق بدعوى إسقاط تلك الشهادة من عناصر الإثبات . غير جائزة . علة ذلك .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق .




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .




حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه من الأوراق. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها .




من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة .




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .




صحة الأخذ بأقوال المجني عليه ولو تأخر في الإبلاغ أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته .




جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها . الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. بيان موضع الإصابات بالمجني عليه وعلاقتها بفعل الضرب. غير لازم لصحته.




وزن أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد . في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. ولو تخالفت. ما دامت قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه .




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.




وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخد المحكمة بأقوال شاهد مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .




وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تقدير توافر أو عدم توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.











وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تقدير توافر أو عدم توافر التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .




اقتناع المحكمة بصدق شاهد. حقها في التعويل على شهادته. ولو ثبتت قرابته للمجني عليه.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.




من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




لما كان الحكم قد أسند .لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه، وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها.




تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.




تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.خصومة الشاهد للمتهم أو قرابته للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بشهادته.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لا يقدح في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات أساس ذلك.




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيها. عدم التزامها بالإشارة إليها طالما لم تستند إليها.




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل عن سماعهم.




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .




إن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، وفي أخذ المحكمة بها، ما يفيد إطراح تلك الشبهات.




جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.




من المقرر أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره .




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني. غير لازم. متى كان الجميع بينهما لا يستعصى على الملائمة والتوفيق.




النعي على تصرف النيابة عدم سماع شهود. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة.




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه.




طلب الدفاع سماع شهود بشأن واقعة متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها. رفض المحكمة هذا الطلب بغير مبرر سائغ إخلال بحق الدفاع.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته. أمام محكمة النقض.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد.ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.




عدم اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.




لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود. وإن تعددت.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها.




من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحتها.




عدم التزام المحكمة بروايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




تضارب الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم متى كانت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض في الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها .




عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.




لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.




من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب .




بطلان التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




من المقرر أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته ما دامت المحكمة اقتنعت بصدقه.




لما كان المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها.









حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف اليمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أحس القاضي فيها بالصدق.




لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.




المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.




عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.




لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .




التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.




إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها .




نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها .




لما كان وزن أقوال الشاهد وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته.حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.




لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة.




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزل المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها.




لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزوإليه.




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه تطرح ما عداه.




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




عدم التزام محكمة الموضوع الإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.




عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت متفقة مع استند إليه منها.




لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.




لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه.




من المقرر، أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق متهم آخر متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، فإن النعي على المحكمة الاستناد في قضائها ذاك إلى أقوال المتهمة الأخرى، يكون بعيداً عن محجة الصواب.




صحة سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في ذات الواقعة إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد انقضت بحكم بات. عدم جواز ذلك إذا لم تكن قد انقضت بهذا الحكم.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.




لما كان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، وإن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر ما دامت المحكمة قد وثقت في صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك .




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لا يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلائم به مع عناصر الإثبات الأخرى.




السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




لما كان تناقض الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.كما هو الحال في الدعوى المطروحة.




من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.








الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو أدركه بحاسة من حواسه. وزون أقوال الشاهد. موضوعي. مفاد الأخذ بشهادته.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه.




لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز المساحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وما قال به الدفاع.




تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد. جدل موضوعي في تقدير الدليل.




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب.




إن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.




سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.




الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. ولا يجوز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع. واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق.




طلب إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.




وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 إجراءات.




للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.




لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




إحالة الحكم في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة.




تكوين عقيدة المحكمة من أدلة وعناصر الدعوى. موضوعي. مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات.وزن أقوال الشهود. موضوعي.




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من شأن محكمة الموضوع. حقها في الاطمئنان إليها قبل متهم دون آخر. وزن أقول الشهود. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق آخر.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى آخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر.عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي . كما أخذت به المحكمة .غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.




على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك.




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.




من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.




لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




جواز رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز. المنازعة في قدرة الشاهد على التمييز. توجب على المحكمة تحقيقها للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة.




حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن شهودها متى أنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورد من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت متفقه مع ما استند إليه منها.




المرجع في تقدير قيمة الشهادة، هو إلى محكمة الموضوع وحدها، فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة، فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها.




حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيقات. متى اطمأنت إليها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.




التشكيك في أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




لما كان اختلاف أقوال الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده .




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




وفاة أحد الشهود قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها بالتحقيقات. لا يحول دون أن تأخذ المحكمة بباقي عناصر الدعوى.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً.




من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.














من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا عيب. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين.




ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته. الأخذ بها في خصوص واقعة إحراز المخدر. دون ما تعلق منها بقصد الاتجار.




لما كان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.




عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده إطراحها لها.




إن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.




إثارة الطاعن عدم مسئوليته عن إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي. دفاع موضوعي للتشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.




طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين.




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.




أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.




الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة




عدم إلتزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.




احالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا عيب ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.




حق المحكمة فى الاعتماد على أقوال المجنى عليه وهو يحتضر متى إطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا.




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بقبول المتهم او المدافع عنه ذلك. صراحة او ضمنا.




إحالة الحكم فى ايرد اقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.




حق محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد. افصاحها عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على شهادة الشاهد.




حق المحكمة الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشاهد دون بيان العلة.




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود.




أخذ المحكمة باقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




التفات المحكمة عن أقوال شاهد. مفاده: إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جمع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.




لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك.




لما كان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها




وجوب اعلان الشهود اللذين لم يدرجوا فى القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم




اسخلاص الادانة او البراءة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا يعيب الحكم.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ منهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضى فيها الصدق.




لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله




حق محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى التحقيق الإبتدائى وإن خالف قول آخر له بالجلسة.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد الأخذبالشهادة.عدم سماع المحكمة. شهود الإثبات. لا يمنعها من الأخذ بأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث.




حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى. رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الدفاع الجازم الذي يصر مقدمه عليه. عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن دفاع أبدي أمام هيئة سابقة.




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.




تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج.




للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.




الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك.






لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




عدم لزوم مطابقة أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزئية. قالة التناقض بينهما لا يثار لأول مرة أمام النقض . علة ذلك.




لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من أنه أغفل ما جاء في أقواله من أن المطعون ضده استلم الجهاز عن طريق الشرطة .وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها.




ناقض الشهود. أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.تقدير الأدلة. موضوعي.




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.




من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.




من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.




حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي.




تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.




أقوال الشهود المطروحة على بساط البحث من بين عناصر الدعوى.




لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق.




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه على جمع أشباهه.




لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومن بينها شهادة مفتشي التموين .




لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.




لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة.




محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها.للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه. دون بيان العلة.




تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى.




لما كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي، لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.




لما كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهدي النفي، لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.




من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث .




وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




العبرة في الأدلة - ومنها أقوال الشهود - بما يرد بشأنها في التحقيقات. وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات. مخالفة ما ورد بقائمة شهود الإثبات لأقوال الشهود بالتحقيقات. لا عيب.




لما كان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .




شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب سماعهم ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟




من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .




لما كان من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته، ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي على مقارفة الطاعن للجريمة. لا محل معه للنعي عليه. تعويله على أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق. أساس ذلك ؟




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها أن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. حق محكمة الموضوع في أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .




لما كان من المقرر أن الأحكام بحسب الأصل, لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه منها إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها .




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة. بأقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.




حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وأن تأخذ بها في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وأن تلتفت عما عداها دون بيان الأسباب. إفصاحها عن تلك الأسباب. أثره: خضوعها لرقابة محكمة النقض.




نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.




استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي .




لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - وإنما ترك حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام أن له مأخذه من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.












من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.




من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشة مأمور.... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش لتنفيذ الإذن فحسب.




لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية.




لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به .




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.وزن أقوال الشهود موضوعي.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيب متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود كفاية أن تورد ما اطمئنت إليها منها.




تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة، أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. سكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه. النعي على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.




لما كان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى فإنه لا على المحكمة إن هي رأت في حدود سلطتها التقديرية عرض الأوراق على هذا الشاهد لتذكيره بواقعة رأت هي ضرورتها لصالح تحقيق الدعوى ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.




من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.




تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.




وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.




شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا فى دفاعه شهود الاثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.




من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءه اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانها مادام الظاهر انها احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.




لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها .




من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.




محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليها وتطرح ما عداها.




تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى. الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اخلال بحق الدفاع.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه منها.




عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل من الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.




حق محكمة الموضوع فى تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.




انتهاء الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف فى تقديره لها مع ما عول عليه فى الادانة من تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.




جواز الأخذ بأقوال المجنى عليه. ولو تأخر فى الابلاغ أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.




شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها.




من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة.




لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر" .




من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فانه لا يعيب الحكم اطراحه أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان اليها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.




لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل أن تورد النص الكامل لأقوال الشهود وبحسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها.




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.




لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه. عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات. مفاده. إطراحها.




المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها .




المقرر ان تناقض المشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.




المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.




الأصل أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب فمتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.عدم التزامها بالأخذ بالإدانة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص الصورة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.




لما كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. متى اطمأنت إليه. وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.









لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة والإعراض عن قول أبداه في تحقيق النيابة.




من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص عبارة "ورقة واحدة" - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها .




سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها شهاداتهم موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




طلب سماع شهود نفى. دون اعلانهم طبقا للمواد 185، 186، 187 اجراءات. التفات المحكمة عنه. لا عيب.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، وأن لها فى ذلك أن تعول على أقوال شهود الاثبات التى اطمأنت اليها .




لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه.




الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة - بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلا عن طلب سماعه.




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه.




المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.




لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه عول على أقوال المدعين بالحقوق المدنية. رغم كونها ظاهرة البطلان ومع وجود منازعات قضائية بينهم وبينه، يعد جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع .




وزن أقوال الشهود. موضوعى.أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.حق محكمة الموضوع فى تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.




حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. افصاحها عن سبب اطراحها. خضوعها فى ذلك لرقابه محكمة النقض.




قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة وأن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وتلتفت عما عداها. دون بيان العله فى ذلك.




كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. مادامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.تقدير أقوال الشهود. موضوعى.عدم التزام المحكمة. فى حالة البراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.




ادراك المحكمة لمعانى اشارات الأبكم. أمر موضوعى راجع لتقديرها. احالة الحكم فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه مادامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.




وزن أقوال الشهود. موضوعى. قرابة شاهد الاثبات للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه .




تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.




وزن أقوال الشهود. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد. مفادة اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.




النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.




عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين فى الشهادة وحقه فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد. لا عيب.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.




تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أويقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقضا فيه.




من المقرر انه يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.




تقدير أقوال الشهود. موضوعى.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم، متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.انحسار الخطأ فى الاسناد عن الحكم اذا أقيم على ماله أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم مادامت لم تستند اليها وفى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .




من المقرر أنه لا يقدح فى استدلال الحكم ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام مادام قد استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.




من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت اليها.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى يطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما أوردته من اقوال شاهد آخر مادامت منفقة مع ما استند اليه الحكم منها.




ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى .




لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى.حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة افصاحها عن العلة. خضوعها فى ذلك لرقابة النقض.



الاصل ان المحكمة لا تلتزم بأن تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها.