الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 يناير 2021

قرار وزير التنمية المحلية 5 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020

نشر بالوقائع المصرية - العدد 11 تابع (أ) في 14 يناير سنة 2021 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :



المادة رقم 1 اصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شـأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .

المادة رقم 2 اصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 14/1/2021
وزير التنمية المحلية
لواء/محمود شعراوى



مادة رقم 1

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (?) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري .
2 - المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 - صحيفة الحالة الجنائية .
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة .

مادة رقم 2

تتسلم اللجنة طلب الترخيص ، ويعطى له رقم مسلسل ، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .



مادة رقم 3

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانـه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا ، وإلا حفظ الطلب .



مادة رقم 4

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص .



مادة رقم 5

وفى حـالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا ، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
وفى حالة انقضاء ?? يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .



مادة رقم 6

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون .



مادة رقم 7

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم . كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف في كل منطقة .



مادة رقم 8

رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
الموقع عدد المركبات رسم الترخيص
المدن والأحياء
من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

 

نموذج

محافظة / جهاز مدينة ...........................
لجنة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع
اسم الطالب /.....................................................................................
العمل / ............................................................................
محل الإقامة / ..................................................................................
رقم التليفون / ..............................................................
البريد الإلكتروني / ..........................................................................
المحل المختار - عنوان المراسلات / ..................................... .................
موقع الترخيص المراد / .......................................................................
تحريرًا في / / 202
مقدم الطلب .................................... ( تكتب البيانات كاملة من واقع إثبات الشخصية ) .

الأحد، 17 يناير 2021

دستورية حظر الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية وبين الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات

الدعوى رقم 217 لسنة 26 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 217 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 24/6/2004، ملف الطعن رقم 6699 لسنة 44 قضائية "عليا". 

المقام من 

شعبان عبد الغفار محمود 

ضد 

محافظ أسيوط 


الإجراءات 

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 6699 لسنة 44 قضائية "عليا"، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 24/6/2004، بوقف الطعن، وإحالته إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة" - باعتبار أن العلاوة التي قررها القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين، هي علاوة مماثلة للعلاوة التي قررها القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه. 


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن شعبان عبدالغفار محمود، كان قد أقام الدعوى رقم 1420 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بأسيوط، ضد محافظ أسيوط، طالبًا الحكم، أولاً: بأحقيته في صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، قدرها 20% من الأجر الأساسي، اعتبارًا من 1/7/1987، مع ضمها إلى راتبه الأصلي اعتبارًا من 1/7/1992، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الحكم بمتجمد العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقها في 1/7/1987. ثانيًا: أحقيته في العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، قدرها أربعة جنيهات، اعتبارًا من تاريخ استحقاقها في 1/7/1983، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الحكم بمتجمد هذه العلاوة من تاريخ استحقاقها. على سند من أنه يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، وأثناء تأديته الخدمة العسكرية، أصيب في العمليات الحربية بتاريخ 16/4/1973، فتم إنهاء خدمته العسكرية، وتقرر له معاش استثنائي من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، إعمالاً لنصى المادتين (29 و30) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بالإضافة إلى راتبه المدني، إلا أن الجهة الإدارية التي يعمل بها لم تمنحه العلاوتين المقررتين بالقانونين رقمي 101 لسنة 1987 و113 لسنة 1982 المشار إليهما، على سند من أنه يتقاضى هاتين العلاوتين ضمن معاشه الاستثنائي، وعدم جواز الجمع بين أكثر من علاوة، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة. وقد انتهت محكمة القضاء الإداري إلى تحديد حقيقة الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، في طلب الحكم بأحقية المدعى في صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه، وقدرها 20% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى الزيادة التي تقررت في المعاش، وكذا أحقيته في الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 السالف الذكر، وبين الإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 17/5/1998، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن المدعى – في الدعوى الموضوعية – يتقاضى بجانب راتبه من عمله معاشًا استثنائيًّا، لإصابته في العمليات الحربية بالقوات المسلحة، وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، وبالتالي لا يستحق صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه، بعد أن استحق الزيادة المقررة للمعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 114 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987، وعلى ذلك لا يستحق ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية، كما لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه، والإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 المار ذكره، لتماثل هذه العلاوة مع تلك الإعانة في القيمة والهدف من تقريرهما. وإذ استحق المدعى صرف الإعانة باعتباره صاحب معاش عسكري، فإنه لا يستحق صرف العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1987. لم يرتض المحكوم ضده – المدعى - هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 6699 لسنة 44 قضائية عليا، وبجلسة 24/6/2004، قضت المحكمة بوقف الطعن، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة"، باعتبار أن العلاوة التي قررها القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين، هي علاوة مماثلة للعلاوة التي قررها القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه. وأحال هذا الحكم في بيان مناعيه على النصين المحالين إلى ما جاء بأسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/2/1995، في الدعوى رقم 3 لسنة 16 قضائية "دستورية"، من أن حظر الجمع بين الأجر والمعاش يخالف نصوص المواد (7، 13، 17، 23، 34، 62، 122) من الدستور الصادر سنة 1971، على سند من أن الحق في المعاش لا يعتبر منافيًا للحق في الأجر، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما، باعتبارهما مختلفين مصدرًا وسببًا. 

وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت أثناء تحضير الدعوى مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطيًّا: برفض الدعوى، حال كون تلك الهيئة لم تكن خصمًا أصليًّا أو متدخلاً في الدعوى الموضوعية، لتنتفي بذلك صفتها في الدعوى المعروضة، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن تلك الطلبات. 

وحيث إن حقيقة الإحالة التي تضمنها قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/6/2004، في الطعن رقم 6699 لسنة 44 قضائية "عليا"، إنما تنصب – في شق منها - على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المستبدل بالقانون رقم 137 لسنة 1988، الذي سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، في الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه، برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها من جديد عليها لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها. 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية تنص على أن "تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريًّا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم: 

(1) العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة، الدائمون والمؤقتون، والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة. 

(2) العاملون بالقطاع العام. 

(3) العاملون في الدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة". 


وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه " لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981". 



وتنص المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين على أن " تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريًّا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقًا لأحكام التشريعات التالية:.......... 

9- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له". 

وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – مراعاة منه لظروف العاملين، وبهدف التخفيف عن كاهلهم، وبما يشعرون به من غلاء، وهو موجة تجتاح العالم كله وليس مصر فقط، وفى سبيل دعم هذه السياسة، تقرر بمقتضى القانون المشار إليه، منح العاملين داخل جمهورية مصر العربية بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو معينين بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة، والعاملين بالقطاع العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة، علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريًّا. وحظرت المادة الثانية من هذا القانون الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة أخرى مماثلة لها، ويتحقق التماثل بين العلاوات المتطلب بوصفه شرطًا لإعمال هذا الحظر، في حالة تماثل العلاوات المقررة في الهدف والمقدار. هذا وقد حرص المشرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 1982 المشار إليه على منح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم - ومن بينهم المخاطبون بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقوانين المعدلة له - إعانة إضافية، بالمقدار ذاته الذي تقرر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه، وهو أربعة جنيهات شهريًّا، تحقيقًا للهدف عينه من تقرير العلاوة الاجتماعية الإضافية - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 116 لسنة 1982 المار ذكره، وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليها بمجلس الشعب - لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل، والتخفيف من أعباء المعيشة، أسوة بما تم بالنسبة للعاملين. 

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول أحقية المدعى - في الدعوى الموضوعية - باعتباره من العاملين بوحدات الحكم المحلى، المستحق لمعاش استثنائي طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه، وبين الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات العسكرية بمقتضى القانون رقم 116 لسنة 1982 المار ذكره. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 السالف الذكر، قد حظرت الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة مماثلة، ومن بينها الإعانة التي تقررت بمقتضى القانون رقم 116 لسنة 1982 المشار إليه، التي تماثلها في الهدف والمقدار، ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تكون متحققة في نص المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 السالف الذكر، في مجال انطباقه على نص الفقرة الأولى والبند رقم (9) من المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1982 المار ذكره، باعتبار أن ذلك النص في حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم للمسألة المعروضة على محكمة الموضوع، الذي انصبت عليه حقيقة الإحالة الواردة منها، ومن ثم فإن القضاء في دستوريته، سيكون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع المردد أمام تلك المحكمة، والطلبات المطروحة به، وقضاء المحكمة فيها. 


وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال - فيما تضمنه من حظر الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية، والإعانة المقررة لأصحاب المعاشات بمقتضى القانون رقم 116 لسنة 1982 المشار إليه، في حدود النطاق المتقدم - مخالفة نصوص المواد (7، 13، 17، 23، 34، 62، 122) من الدستور الصادر سنة 1971، وتقابلها المواد (8، 12، 17، 27، 35، 87، 128) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014، على سند من أن الحق في المعاش لا يعتبر منافيًا للحق في الأجر، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما، وكذا الزيادات التي تتقرر بالنسبة لهما، كعلاوات للعاملين أو إعانات لأصحاب المعاشات، لاختلافها مصدرًا وسببًا، ليضحى حظر الجمع بينها بمقتضى النص المحال، مصادمًا لأحكام الدستور. 






وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به، وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارتها محكمة الموضوع بشأن النص التشريعي المحال، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المحال في حدود نطاقه المتقدم، الذي مازال قائمًا ومعمولاً بأحكامه، من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية. 





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها. 





وحيث إن من المقرر أنَّ كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرده إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم، باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها. 





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نص عليه الدستور في المادة (8) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي، يعنى وحدة الجماعة في بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم، فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيرًا، ولا يتناحرون طمعًا، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازًا، ولا أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها – عدوانًا - أكثر علوًا، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار. كما جعل الدستور بنص المادة (17) توفير خدمات التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، التزامًا دستوريًّا على الدولة، لا تملك منه فكاكًا، وأوكل إلى القانون بنص المادة (128) منه، بيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، وحالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها، باعتباره الأداة الدستورية التي اختارها، وأوسد إليها هذا الاختصاص. لما كان ذلك، وكان المشرع في إطار تحديده للقواعد الحاكمة لصرف العلاوة الاجتماعية الإضافية، بما يتفق والغاية من تقريرها، لم يجز بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه - المحال - الجمع بينها وبين العلاوات المماثلة، ومن بينها الإعانة المقررة بمقتضى القانون رقم 116 لسنة 1982 المار ذكره، لأصحاب المعاشات المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، التي تماثلها في المقدار، وتتحد معها في العلة من تقريرها، وهى مواجهة الأوضاع الاقتصادية، وما ترتب عليها من غلاء وزيادة في الأسعار، والتخفيف من أعباء المعيشة عن كاهلهم، بما لا خروج فيه على قواعد التضامن الاجتماعي، الذي جعله الدستور بنص المادة (8) منه، أساسًا لبناء المجتمع، أو مجاوزة من الدولة للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بموجب هذا النص، في توفير سبل التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وداخلاً - بما قرره من أحكام - في إطار سلطة المشرع التقديرية، في تنظيم الحق في التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، المقررين بمقتضى نص المادة (17) من الدستور، وكذا بيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات طبقًا لنص المادة (128) منه، ودون مساس بأصلها أو جوهرها، وهو القيد العام الضابط لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، الذي قررته المادة (92) من الدستور. 





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العمل ليس ترفًا يمكن النزول عنه، ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها، لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها، ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل، أو غير ذلك من الشروط الموضوعية التي تتصل بالأوضاع التي يجب أن يُمارَس فيها، وسواء انعكس هذا التمييز في شكل آثار اقتصادية أم كان مرهقًا لبيئة العمل ذاتها، مثيرًا لنوازع عدائية فيما بين العاملين فيها. والأصل في العمل أن يكون إراديًّا قائمًا على الاختيار الحر، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التي تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها. ولا يجوز بالتالى أن يُحمل المواطن على العمل حملاً بأن يُدفع إليه قسرًا، أو يُفرض عليه عنوةً، إلا أن يكون ذلك وفق القانون – وبوصفه تدبيرًا استثنائيًا لإشباع غرض عام - وبمقابل عادل، وهى شروط تطلبها الدستور في العمل الإلزامي، وقيد المشرع بمراعاتها في مجال تنظيمه، كي لا يتخذ شكلاً من أشكال السخرة النافية في جوهرها للحق في العمل باعتباره شرفًا، والمجافية للمادة (12) من الدستور. ولما كان اقتضاء الأجر العادل مشروطًا بالمادة (12) من الدستور، بوصفه مقابلاً لعمل تحمل الدولة مواطنيها عليه قسرًا، استيفاءً من جانبها لدواعي الخدمة العامة، ونزولاً على مقتضياتها، فإن الوفاء بهذا الأجر - توكيدًا للعدل الاجتماعي، وإعلاءً لقدر الإنسان وقيمته، واعترافًا بشخصيته المتنامية وما يتصل بها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية - يكون بالضرورة التزامًا أحق بالحماية الدستورية، وأكفل لموجباتها، كلما كان مقابلاً لعمل تم أداؤه في نطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية ارتبط طرفاها بها، وحُدّد الأجر من خلالها. 





حيث كان ما تقدم، وكانت العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 المشار إليه، قد تقررت لكافة العاملين بالدولة - سواء كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة، الدائمون منهم والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة، والعاملون بالقطاع العام، والعاملون في الدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة - وذلك مراعاة لظروف هؤلاء العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتخفيف عن كاهلهم، مما يتحملونه من أعباء المعيشة، ومواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، دون ربطها بالإنتاج، أو بكيفية أداء العامل لعمله، ودرجة مهارته وكفاءته فيه. كما قرر المشرع، في الوقت ذاته، إعانة لأصحاب المعاشات العسكرية بالمقدار ذاته، وللهدف عينه، بما مؤداه: وحدة الغاية من الإعانة التي تقررت لأصحاب المعاشات، وتقرير تلك العلاوة الاجتماعية الإضافية للعاملين. وكان المشرع قد نظم بموجب النص المحال، في حدود نطاقه المتقدم، الأحكام الخاصة بصرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للإعانة التي تقررت في معاشه، فحظر الجمع بينهما، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع من تقريرهما، فإن النص المحال باعتباره الوسيلة التي اختارها المشرع لتنظيم هذه المسألة، يكون متناسبًا مع الغاية التي رصدها، والهدف الذي سعى إلى بلوغه بتقرير هذه الأحكام، وكافلاً تحقيقه، ولا يتضمن مساسًا بالحق في العمل أو في الأجر العادل، المحدد إنصافًا، الذي يُعد كفالته – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضمانة جوهرية لإسهام العامل كمواطن في الحياة العامة، الذي غدت مشاركته فيها واجبًا وطنيًّا، فمن ثم لا يكون هذا النص مخالفًا لنصى المادتين (12، 87) من الدستور. 





وحيث إن المشرع بما ضمنه النص المحال من أحكام، تكفل تلافى ازدواجية الصرف لذات العلة، بين العلاوة الاجتماعية الإضافية والإعانة التي تقررت لأصحاب المعاشات، قد حرص على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمصلحة العامة، الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، والتوفيق بين الالتزام الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بمقتضى هذا النص في رفع مستوى المعيشة، والتزامها بضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، التي تدخل ضمن الأهداف الاجتماعية التي يلتزم النظام الاقتصادي، الذي تختاره الدولة نهجًا لها، بكفالة تحقيقها، طبقًا لنص المادة (27) المشار إليه، الذي يمثل النص المحال أحد وسائله لبلوغ تلك الغايات والأهداف، المرتبطة عقلاً ومنطقًا بها، بما لازمه أن الأحكام التي تضمنها هذا النص، التي تحظر الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية والإعانة المقررة لأصحاب المعاشات، لا تنطوي على مساس بالحق في الملكية بالنسبة للعامل أو صاحب المعاش، أو ينتقص من أحد عناصر ذمتهما المالية، ذلك أن كلاً من العلاوة أو الإعانة المشار إليهما، لا تُعد أحد العناصر المادية لذمتهما المالية، إلا إذا توافرت لها شروط استحقاقها، التي يحكم مشروعيتها من الوجهة الدستورية توافقها مع أحكام الدستور، بما مؤداه: أن ما تضمنه النص المحال على النحو المتقدم، لا يتمخض عن أي مخالفة لنصى المادتين (27، 35) من الدستور. 

وحيث إن النص المحال، في حدود نطاقه المتقدم، لا يخالف أى نص آخر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى. 



فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

اختلاف نطاق طلب إخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته عن ضوابط امتداد عقود الإيجار

الدعوى رقم 126 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 37 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

عبدالوهاب محمد المدثر عبدالوهاب 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تتضمنه من النص على تحديد توقيت معين لانتهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية، والاكتفاء بتحديد هذا التوقيت لعقود إيجار الأشخاص الطبيعيين. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفض الدعوى. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1526 لسنة 2014 مساكن كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، طالبًا الحكم بإخلائهما من العقار المبين بالصحيفة، وتسليمه له خاليًا. على سند من القول إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1961، استأجر مدير أمن الإسكندرية، من سلف المدعى ذلك العقار، لاستخدامه استراحة، ومحلاً لإقامته. وإذ أُحرق المبنى إبان أحداث ثورة يناير سنة 2011، فأصدرت الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية، قرارًا بهدمه حتى سطح الأرض. وبجلسة 16/11/2014، حكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليهما من عين التداعي، فطعنا على الحكم بالاستئناف رقم 5547 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وحال نظره، أضاف المدعى ( في الدعوى الدستورية) سببًا جديدًا لطلب الإخلاء، بانتهاء مدة عقد الإيجار، ودفع بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم تتضمنه من النص على توقيت مدة عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها في العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، في شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة. ولم يرد بنص تلك المادة تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. وانتهت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص، تأبيد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويخل بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية. 

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لوزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، وتسليمه للمدعى خاليًا، بعد انتهاء مدة العقد التي حددها طرفا عقد الإيجار. وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته في شأن الأشخاص الاعتبارية هو الذي يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي يسرى حكمها على ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين. ومن ثم يكون القضاء في مدى دستوريتها غيرَ ذي أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفي بذلك مصلحة المدعى في الطعن على تلك المادة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

دستورية قرينة علم الشفيع ببيع العقار المشفوع فيه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد

الدعوى رقم 150 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 36 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

حاتم ليثى حسن محمد عبدالهادى 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

4- محمد عادل صلاح حسن 

5- سها عوض محمد عوض 


الإجراءات 

بتاريخ الثاني من سبتمبر سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (948) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعى بتقديم مذكرات في أسبوع، قدم خلاله مذكرة صمم فيها على الطلبات. 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 859 لسنة 2010 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (مأمورية حلوان)، ضد المدعى عليهما الرابع والخامسة، طالبًا الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المباعة في كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة، لقاء ما أودعه خزينة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية من ثمن حقيقي وجميع الملحقات والمصروفات، وتسليمه الحصة المشفوع فيها، وحلوله محل المشترى في حقوقه والتزاماته. وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها الخامسة أعلنته بتاريخ 29/6/2010، بموجب إنذار على يد محضر، بشرائها حصة المدعى عليه الرابع، وقدرها ستة قراريط، في كامل أرض وبناء العقار رقم (8) شارع 201 بناحية المعادي، وقد تم تسجيل عقد البيع وشهره تحت رقم 1062 لسنة 2009 شهر عقاري حلوان، بتاريخ 14/12/2009، وذلك دون علمه. ولرغبته في أخذ الحصة المباعة بالشفعة، أودع كامل الثمن والمصروفات خزينة المحكمة، وأقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وحال نظر الدعوى، دفعت المدعى عليها الخامسة بسقوط حق المدعى في الأخذ بالشفعة لانقضاء أربعة أشهر من تاريخ تسجيل العقد، عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (948) من القانون المدنى، فدفع المدعى بجلسة 19/2/2014، بعدم دستورية تلك الفقرة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى لجلسة 7/9/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن المادة (948) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أنه " يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: 

( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. 

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. 

(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون". 

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أُبدى من طلبات أو دفوع في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، تدور حول طلب المدعى أخذ الحصة المباعة للمدعى عليها الخامسة في العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة، على سند من أنه لم يعلم بواقعة البيع إلا بتاريخ 29/6/2010، من خلال الإنذار الموجه إليه منها، كما دفعت المدعى عليها الخامسة طلبات المدعى بسقوط حقه في الأخذ بالشفعة، بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع بتاريخ 14/12/2009، إعمالاً لنص البند (ب) من المادة (948) من القانون المدني، التي أوردت حالات سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا البند يرتب أثرًا مباشرًا وانعكاسًا أكيدًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، وتتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نص عليه البند (ب) من المادة (948) من القانون المدني، من سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، افتراضه علم الشفيع بالبيع بمرور أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ورتب على ذلك سقوط حقه في الأخذ بالشفعة، حال أن إجماع المذاهب الفقهية والأئمة، على وجوب العلم اليقيني وليس الظني، وأن افتراض العلم يفتح الباب للتحايل والغش، بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن ثم نص المادة (2) من الدستور. فضلاً عن أن المشرع ألزم بموجب المواد (940، 941، 942) من القانون المدني، البائع أو المشترى بإنذار من له حق الأخذ بالشفعة، وحدد له مدة خمسة عشر يومًا لإعلان رغبته في الشراء، وهو ما يوفر علمه اليقينى، في حين أن النص المطعون فيه قد اتخذ من واقعة تسجيل عقد البيع قرينة على العلم بالبيع أو التصرف، وجعل ملاك الأمر في الحالين بيد البائع أو المشترى، بما يخل بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، من الشفعاء، بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور. 


وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص المطعون فيه لنص المادة الثانية من الدستور، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن ما تضمنته تلك المادة بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، يدل على أن الدستور، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. وكان المقرر كذلك أن كل مصدر تُرد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقًا في وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقامها الدستور معيارًا للقياس في مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزومًا أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بمبادئ الشريعة الإسلامية - وتراقبها هذه المحكمة - صادرة بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور، التي تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره هذا القيد، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفًا إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها، هي تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذي أدخله الدستور على مادته الثانية، بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية. ولما كان هذا القيد هو مناط الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لحكمه. متى كان ذلك، وكان القانون المدني، المتضمن النص المطعون فيه، قد صدر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 قبل نفاذ المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، ولم يُدخل المشرع تعديلاً بعد هذا التاريخ على النص المشار إليه، فإن قالة مخالفته حكم المادة الثانية من الدستور - أيًا كان الرأي في مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون في غير محله. 

وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة، بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة نصى المادتين (4، 53) المشار إليهما. بما مؤداه: أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها، إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم. 

وحيث إن المساواة تتحقق بتوافر شرطي العمومية والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق، ولكنها ليست مساواة حسابية، ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف، بأن توافرت الشروط في بعضها دون بعض، انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط – دون سواهم – أن يمارسوا الحقوق التي كفلها المشرع لهم. ولا يُعد التجاء المشرع إلى أسلوب تحديد شروط موضوعية يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق، إخلالاً بشرطي العموم والتجريد في القاعدة القانونية، ذلك أنه يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط. 


وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن النصوص القانونية التي ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها. 

وحيث إن المشرع أورد إجراءات الأخذ بالشفعة في المواد من (940) إلى (947) من القانون المدني، وأفرد نص المادة (948) منه، لأحوال سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، فنصت المادة (940) على أن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك ". 

وتنص المادة (941) من القانون ذاته على أن "يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: 

( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا. 

(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه". 

وتنص المادة (942) من ذلك القانون على أن " 1- إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميًّا وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل. 

2- وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة". 


وتنص المادة (948) من القانون ذاته على أن " يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية : 

( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. 

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. 

(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون". 


وحيث إن مؤدى تلك النصوص أن المشرع أوجب - في المادة (940) من القانون المدني - على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من أيهما، وإلا سقط حقه، على اعتبار أن ما ورد بهذا الإنذار يتحقق به علمه اليقيني بواقعة البيع. ونظرًا لأنه قد يتعذر على البائع أو المشترى توجيه إنذار لمن له الحق في الأخذ بالشفعة، إما لعدم العلم المحقق بمن هم الشفعاء، وما إذا كان حقهم في الأخذ بالشفعة ثابتًا لا يتطرق إليه الشك، أو خشية أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الأخذ بالشفعة قائمًا، لا يسقط إلا بمرور مدة التقادم الطويل - حال أنه حق استثنائى يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، ويُعد قيدًا على حرية التعاقد، ولهذه الاعتبارات، وتوخيًّا لاستقرار المعاملات العقارية، فقد نص المشرع في البند (ب) من المادة (948) من القانون المدني – النص المطعون فيه - على أن حق الأخذ بالشفعة، يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. ولكون العلم بواقعة البيع في هذه الحالة ليس إلا علمًا مفترضًا، فقد منح المشرع من له حق الأخذ بالشفعة مدة أكبر لإعلان رغبته، فجعلها أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد، كونه يقوم على العلم بحكم القانون، فإذا أعلن رغبته هذه إلى كل من البائع والمشترى، خلال تلك المدة، فقد حفظ حقه من السقوط، وتعين عليه اتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (942، 943) من ذلك القانون، ومنها رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الرغبة، شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع. ومسلك المشرع على هذا النحو، يقع في نطاق سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق، وجاء تنظيمه لسقوط الحق في الأخذ بالشفعة تنظيمًا متكاملاً، في صورة قاعدة عامة مجردة تنطبق على جميع الشفعاء، ولا يقيم تمييزًا بين مراكز قانونية تتحد العناصر التي تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يظل المخاطبون بها ملتزمين بقواعد موحدة في مضمونها وأثرها. 


وحيث إنه لا ينال مما تقدم، قالة إن ما تضمنه النص المطعون فيه من إقامة قرينة العلم بالبيع، قد جاءت مناقضة لمبدأ المساواة بين البائع والمشترى وباقي الشفعاء في العقار، فذلك مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرائن القانونية – قطعية كانت أم غير قطعية – هي التي يقيمها المشرع مقدمًا ويعممها بعد أن يصوغها على ضوء ما يكون راجح الوقوع عملاً. ويتوخى المشرع بتقريره لها، إعفاء الخصم من التدليل على واقعة بذاتها، بعد أن أحل غيرها محلها، وأقامها بديلاً عنها، ليتحول الدليل إليها، فإن أثبتها الخصم، اعتبر ذلك إثباتًا للواقعة الأصلية بحكم القانون، فلا تكون القرائن القانونية بذلك إلا إثباتًا غير مباشر، مرتبطًا أصلاً بالمسائل المدنية. ويشترط دائمًا في الواقعة البديلة أن ترشح في الأغلب الأعم من الأحوال لاعتبار الواقعة الأصلية ثابتة بحكم القانون، وأن تربطها بها علاقة منطقية، وإلا غدت القرينة غير مرتكزة على أسس موضوعية، ومجاوزة – تبعًا لذلك - للضوابط التي تحقق اتساقها مع أحكام الدستور.

وحيث كان ذلك، وكان المشرع قد أقام قرينة على علم الشفيع بوقوع البيع في العقار المشفوع فيه، بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، باعتبار أن شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلامًا للكافة، يكون حجة عليهم، حرصًا على استقرار الملكية العقارية، وعدم شيوع الفوضى بشأنها، وتحقيق الأمن القانوني لكل من يتعامل على العقار، وفقًا للبيانات الثابتة بالشهر العقاري. ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقاري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتوخى حمل المتعاملين في الحقوق العينية العقارية الأصلية على تسجيل عقودهم، وجرد البيوع التي لا يتم تسجيلها من كل أثر في مجال نقل الملكية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الأغيار. ومن ثم أصبح نقلها فيما بين المتعاقدين متراخيًا إلى ما بعد التسجيل، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيوع الصحيحة بمجرد عقدها. وصار الاحتجاج بها في مواجهة الغير - كذلك - متوقفًا على تسجيلها. ذلك أن المشرع لم يسن نظام الشهر العقاري – ومن بعده السجل العيني - إلا ضمانًا للائتمان في مجال التعامل في العقار في شأن حقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة؛ وكان لازمًا بالتالي أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال شهر الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا. 

متى كان ما تقدم، وكان المشرع بموجب النص المطعون فيه - قد افترض علم من يرغب في الأخذ بالشفعة، بعقد البيع وشروطه، من تاريخ تسجيل العقد؛ لكون هذا التسجيل بمثابة إعلام للكافة بواقعة البيع. وفى الحين ذاته، لم يشأ المشرع مباغتته بتلك القرينة، فمنحه أجلاً لإعلان رغبته، قدره أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد، وهي مدة كافية لافتراض العلم في حقه. حال أن نظيره الذي وجه إليه البائع أو المشترى إنذارًا رسميًّا بواقعة البيع، وتوافر له العلم اليقيني بها، أوجب عليه – وفقًا لنص المادة (940) من القانون المدني – إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وإلا سقط حقه. ومن ثم، فالمغايرة الزمانية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بين من افترض المشرع علمه بواقعة البيع، ومن توافر له العلم اليقيني بتلك الواقعة، نابعة من اختلاف المركز القانوني لكليهما، فأفرد المشرع لكل منهما – في إطار سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق – أمدًا زمنيًّا لإعلان الرغبة، يتناسب مع وسيلة اتصال علمه بواقعة البيع. وأسس المشرع تلك المغايرة على اعتبارات موضوعية سعى لتحقيقها، حماية لاستقرار الاستثمار العقارى، بتعيين الزمن الذي يسوغ فيه إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة، وعدم تعليقها لأجل غير مسمى، يظل المشترى خلاله مهددًا بفقد ملكيته، وما ينجم عن ذلك من منازعات تهدد الثقة في المعاملات العقارية، واستقرار الائتمان في هذا القطاع المهم، مما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويؤثر بالسلب على فرص الاستثمار فيه. ومن ثم، فإن القرينة التي أوردها النص المطعون فيه - بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع - توخى بها المشرع تحقيق الصالح العام، دون أن يتضمن ذلك التنظيم إخلالًا بحقوق أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مما يعصم هذا النص من مظنة الخروج على الالتزام الدستورى بمراعاة مبدأ المساواة. 

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أيًّا من أحكام الدستور الأخرى، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى. 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

السبت، 16 يناير 2021

الطعن 2559 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 2004

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضي ,أبو بكر البسيونى أبو زيد، عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
------------------ 
1 - العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المعروضة على بساط البحث ـ ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة بذاتها ـ فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها ـ مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ـ كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ـ كما هو الحال فى واقع الدعوى المطروحة . 

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من أن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن المتهمين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدها بدخول العقار فإنه لا يجوز للطاعن ـ من بعد مجادلتهما فى شيء من ذلك أمام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد . 

3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستجب لسماع الشهود لإثبات وقوع الحادث على الصورة الواردة بعريضة الدعوى ـ فإنه على فرض صحة ذلك ـ فإنه لن يغير من واقع تشكك محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى أقواله برمتها ـ على نحو ما سلف ـ ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 
--------------- 
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ( قيدت بجدولها برقم 6146 لسنة 1995 ) ضد المطعون ضدهما . بوصف أنهما فى يوم 17 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم الأزبكية ـ اقتحما مقر الشركة التى يديرها والكائنة 55 شارع الجمهورية حيث دخل كل من المتهمين مخزن قطع غيار الشركة الواقع فى نهايتها والذى يبعد من الداخل بحوالى 20 متر وعند مطالبة المدعى بالحقوق المدنية منهما الإفصاح عن هويتهما اعتديا عليه بالسب والقذف وقرر له المتهم الأول أنه لواء شرطة وكيل وزارة لمجلس الشعب . وطلبت عقابهما بالمواد 128 ، 129 ، 369 ، 370 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . كما ادعى المتهمين مدنياً قبل المدعى بالحقوق المدنية بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض نهائى .
ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً فى 24 من إبريل سنة 1996 ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ ................... ـ وقيد استئنافه برقم 5712 لسنة 1996.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة المشورة " وفيها أصدرت القرار الآتى : 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن تقرير شرطة النجدة أن المدعى بالحق المدني هو الذى سمح للمتهمين بالدخول وأن حواراً قد دار بينهم بحصول الأعمال التى كان يقوم بها المدعى المدنى ولم يثبت أن دخولهم بقصد منع حيازته والمحكمة لا تطمئن لأقوال المجنى عليه بشأن الاتهامين المنسوبين للمتهمين إذ لم يثبت بالأوراق صحة تلك الأقوال التى جاءت مرسلة لم تتأيد بثمة دليل آخر ومن ثم المحكمة لا تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهمين ولم يشر المدعى المدنى إلى نوع الإكراه الذى مارسه المتهمين ووسائلهما فى ذلك وأنه فى إفصاح المتهم الأول عن رقبته السابقة وعمله الحالى لا يعفى بالضرورة ممارسته للأفعال التى وردت بعريضة الدعوى ومن ثم تكون المتهمة غير ثابتة فى حق المتهمين الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما عملاً بنص المادة 304/1أ.ج . وحيث أن الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدنى تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف إلى براءة المتهمين ومن ثم تكون الدعوى المدنية أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة برفضها وإلزام رافعها المصاريف " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المعروضة على بساط البحث ـ ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة بذاتها ـ فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها ـ مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ـ كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ـ كما هو الحال فى واقع الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من أن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن المتهمين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى إلى أن الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدها بدخول العقار فإنه لا يجوز للطاعن ـ من بعد مجادلتهما فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستجب لسماع الشهود لإثبات وقوع الحادث على الصورة الواردة بعريضة الدعوى ـ فإنه على فرض صحة ذلك ـ فإنه لن يغير من واقع تشكك محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى أقواله برمتها ـ على نحو ما سلف ـ ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية