باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـرة
العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار /
عــاطـــــــــــــف الأعصـــر نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين
/محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى
حبشى راجى
حبشـى و خالـــــــــــد
بيومــــــــى
نـــــــواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد .
وأمين السر السيد / محمد غازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الثلاثاء 8 من محرم سنة 1440هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2018 م .
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم
956 لسنة 87 القضائية .
المرفــوع من
ــ السيد /
رئيس مجلس إدارة شركة .... للسياحة بصفته .وموطنه القانوني / ..... – الدقى -
محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ....... عن الطاعنة .
ضـــــد
ــــ السيد / ...........
. والمقيم / ..... – أمبابة – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد
عن المطعون ضده .
"
الوقائــع "
فــــى يـــوم 19/1/2017 طعـــن
بطريــق النقض فى حكم محكمة استئنــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/11/2016 فى الاستئناف رقم 1053 لسنة
133 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى
20/2/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 20/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/9 /2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما
جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمــة
بعد
الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ خالد جمال
بيومى "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى
لمكتب العمل يتعذر فيها من عدم قيام الطاعنة بصرف مستحقاته المالية وتسليمه أوراق
تعيينه ولتعذر التسوية الودية ، أحيل النزاع إلى محكمة شرم الشيخ الابتدائية ثم
لمحكمة الجيزة الابتدائية وامام هذه المحكمة الأخيرة قيدت برقم 2346 لسنة 2015
وحدد المطعون ضده طلباته بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 247124 جنيهاً قيمة
كافة مستحقاته المالية شاملة تعويضه عن إنهاء خدمته ، أحالت المحكمة الدعوى على
التحقق وندبت خبيراً فيها ثم حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 5500
جنيهاً تعويضاً عن إنهاء خدمته ومبلغ 2200 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار ، ومبلغ 6600
جنيهاً مقابل رصيد إجازاته ومبلغ 3300 جنيهاً قيمة أجره عن الأشهر مايو ، يونيو ،
يوليو لعام 2011 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1053 لسنة 133 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة "
وبتاريخ 22/11/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عًرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى بهما الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في
القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالمقابل النقدى عن رصيد إجازات
المطعون ضده وأجره عن الأشهر مايو ، يونيو ويوليه لسنة 2011 بالرغم من اقراره
باستلام كافة مستحقاته المالية وهو ما يغيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ،
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه "
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذ وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في
السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات
الأجر " يدل على أن المشرع القى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر
العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل
المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر ، كما أن
المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن
وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات
الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من
هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم
صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته . لما كان ذلك ،
وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل قد خلصت
في قضائها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجره عن الثلاثة أشهر محل
النزاع والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية أخذاً بما انتهى إليه خبير
الدعوى من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر المطعون ضده عن الشهر المشار
إليها كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابياً وكان ما خلصت
إليه سائغاً وله سنده بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فلا يجدى الطاعنة تزرعها
بالإقرار الموقع من المطعون ضده باستلام - مستحقاته المالية – كونه إقرار غير
قضائى ويخضع بهذه المثابة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في
هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول – إن
الحكم اعتبر إنهاء خدمة المطعون ضده فصلاً تعسفياً استناداً على اطمئنانه لأقوال
شاهدية التي استمعت إليهما في غيبتها بقالة إن الشركة انهت عقده وبعض العاملين
لديها عقب ثورة يناير سنة 2011 بسبب الاضطرابات التي تسببت في ركود السياحة ، ورتب
على ذلك قضاءه له بالتعويض وأجر شهرين عن مقابل مهلة الاخطار ملتفتاً عن دفاعها
الذى تمسكت به بأنها انتهت خدمته لانقطاعه عن العمل بدون مبرر بعد ان انذرته في
14/8/2011 و4/9/2011 بالغياب – فضلاً عن قرب انتهاء عقد عمله محدد المدة في
30/11/2011 وبرغم ما قدمته من مستندات للتدليل على صحة دفاعها فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله
، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 69 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا
ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : (1) .... (2) ....
(3) .... (4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى
وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية " يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع
العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من
عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل
من الحالتين على ان يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة
الثانية بعد خمسة أيام من الغياب وكان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل
إصدار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد
اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء
ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل
إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً – عن
العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم
يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان
الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية
اعتباراً من 7/8/2011 رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في
العمل والاستخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً
يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية
المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من
أن إنهاء علاقة العمل تعد فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي
الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل
نهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من تعويض ومقابل مهلة الإخطار ورفض الدعوى في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك
وألزمت الطاعنة بكافة المصاريف والرسوم بحسبان إنها خسرت بعض طلباتها عملاً بنص
المادة 186 من قانون المرافعات .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار ، وحكمت في موضوع
الاستئناف رقم 1053 لسنة 133 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم
المستأنف في هذا الشق ورفض هذين الطلبين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت
الطاعنة بكافة المصاريف والرسوم .