الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

فتوى 584 في 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 327 ق 151 ص 438

 فتوى 584 في 1/ 8/ 1995 جلسة 27/ 7/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 327
(151)
جلسة 27 من يولية سنة 1995

شركات - شركات قطاع الأعمال العام - مناقصات ومزايدات - تأمين ابتدائى ونهائى.
القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات - القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام 
- ان شركات قطاع الأعمال العام وان حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته الا أن أسلوب ادارتها ومباشرة نشاطها جعلها لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 
- مقتضى ذلك المساواة بين تلك الشركات وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 
- ان الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى يعد مزية تشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة اخلالا بمبدأ المساواة 
- نتيجة ذلك عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - تطبيق.
-----------
استبان للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن المادة (31) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن "تعفى من التأمين المؤقت والنهائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون، وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها ويجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت اعفاء الشركات المحتكرة من ايداع التأمين المؤقت والنهائى..." وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها". وتنص المادة السابعة منه على أن "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع نزولا على عدة اعتبارات، تنحصر فى الدور الذى تضطلع به شركات القطاع العام فى تنمية الاقتصاد القومى فى خطة التنمية، وذلك فى اطار فلسفة اقتصادية واجتماعية تلتزم بها هذه الشركات، لا يستوى وفقا لها، حيث الأصل أن يكون الربح أكبرهما. بالاضافة الى أن تلك الشركات لدى قيامها بذلك الدور تستظل كأصل عام، باشراف مرافق عامة، اقتصادية كانت أم ادارية، وهذه المرافق بحسبانها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنعقد لها ولاية متابعة الشركات المذكورة وتوجيهها والتدخل لاعانتها ان لزم الأمر، على نحو يكفل ضمان استمرار تلك الشركات فى أداء دورها والوفاء الكامل بالتزاماتها، على طريق الوصول الى تحقيق النتائج والأهداف المرسومة، وذلك كله مما يضفى نوعا من الثقة والضمان فى هذه الشركات، المشرع نزولا عن تلك الاعتبارات وما يتولد عنها من آثار، قدر اعفاء شركات القطاع العام من التأمين المؤقت والنهائى وذلك عن العروض الداخلة فى نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها.
كما استظهرت الجمعية العمومية، انه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته اعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام، بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها، طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الخصوص، ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق الذى يصطدم بالتنظيم الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام. والحاصل ان ذلك التنظيم، وفقا لما أبرزه الافتاء المشار اليه، كفل لشركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بالادارة وأساليب مباشرة النشاط، قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية، وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية. بالاضافة الى أنه كفل تعريض تلك الشركات للأوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج، على نحو بات معه من المتعين عليها، فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام، السعى بكل طاقاتها الى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق، وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بل تتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها. وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 أنف البيان صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بنصها على أنه "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا وتحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط..." ولا ريب فى أن الاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنوه عنه يعد مزيه يشكل انفراد شركات قطاع الأعمال العام بها دون شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اخلالا بذلك المبدأ.
ولما كانت شركات قطاع الأعمال العام، وتأخذ بنوعيها شكل شركات المساهمة لم تعد تابعة أو خاضعة لاشراف مرفق عام، كما هو الحال فى الأصل بالنسبة الى شركات القطاع العام، وانما صارت بموجب قانون قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط اليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المذكور وبما لا يتعارض مع أحكامه، الأمر الذى يرتب انتفاء الضمانة المتولدة عن التبعية أو الخضوع لاشراف مرفق عام بالنسبة الى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى انحسار الاعتبارات الداعية الى تمتع تلك الشركات بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم تمتع شركات قطاع الأعمال العام بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى المنصوص عليه بالمادة (21) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، تأكيدا لما سبق أن خلص اليه افتاء الجمعية العمومية فى ذات الخصوص بجلسة 1/ 11/ 1992.

قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة 208 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ب) - في أول ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


المادة رقم 1 إصدار 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ، ولا تسري أحكامه علي الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة . 


المادة رقم 2 إصدار 

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بمراعاة حكم المادة الرابعة من هذا القانون ، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 ، أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة . 


المادة رقم 3 إصدار 
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيري النقل والتنمية المحلية واستطلاع رأي الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه . 


المادة رقم 4 إصدار 
يُلغي القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. وتُلغي المادتان (36، 37) ، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتُلغي المادة (11) ، وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8) ، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9) ، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند (2) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة .
كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 


المادة رقم 5 إصدار 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442ه
( الموافق 30 نوفمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي 


مادة رقم 1 

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها : الإعلان أو اللافتة : منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلي مرتادي الطريق .
الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة .
الجهة المختصة : الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صاحبة الولاية علي موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات .
المعلن : الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها . 


مادة رقم 2 

يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير . 

مادة رقم 3 

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض . 


مادة رقم 4 

لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز . 

مادة رقم 5 

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة .
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة .
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة علي الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق . 


مادة رقم 6 

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري . 


مادة رقم 7 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري . 


مادة رقم 8 

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . 


مادة رقم 9 

كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور . 

مادة رقم 10 

للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة . 

القانون 210 لسنة 2020 بتعديل قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009

الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ج) في أول ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد (6 ، 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 28 ، 30 ، 41 ، 42) من قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ، النصوص الآتية :
مــــــادة (6) :
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كل من :
1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
2 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
4 - أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
5 - أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
6 - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
7 - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
8 - طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
9 - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .
10 - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
11 - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
12 - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
13 - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
14 - أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره وزير الداخلية .
15 - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
16 - أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
17 - ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .
18 - نقيب الأطباء أو من يمثله .
19 - ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .
20 - ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
21 - رئيس هيئة الدواء المصرية .
22 - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
23 - أمين عام المستشفيات الجامعية .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر ، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .
مــــــادة (7) :
يتولي المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية ، وله علي الأخص :
1 - وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين ، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
3 - البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية .
4 - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه .
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع علي سجلات المرضي عند اللزوم ، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص عليها في البنود من (4) إلي (7) من المادة (9) من هذا القانون في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية .
مــــــادة (12) :
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدي منشآت الصحة النفسية ، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول ، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (13) :
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدي منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدي منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولي - قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .
الثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (14) :
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدي منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية :
1 - أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية .
2 - أحد ضباط الشرطة المختصين .
3 - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
4 - مفتش الصحة المختص .
5 - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي .
6 - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية .
ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار .
مــــــادة (28) :
لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له ، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك ، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضواط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر ، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها ، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (30) :
لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات ، ويتعين الحصول علي موافقته علي ذلك كتابة ، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة ، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــــادة (41) :
ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية ، يتولي إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه ، وعضوية كل من :
1 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
2 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
3 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
4 - أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية ، يختاره المجلس .
5 - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
6 - إحدي الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
7 - المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان .
8 - المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته .
مــــــادة (42) :
تتكون موارد الصندوق من :
1 - مايخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .
2 - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
3 - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير .
4 - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها .
5 - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الآتية :
(40?) لإجراءات التقييم المستقل .
(30?) للتدريب .
(10?) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .
(10?) لدعم لجان حقوق المرضي .
(5?) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية .
(5?) حوافز للعاملين بالصحة النفسية . 





مادة رقم 2 

يُضاف إلي قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باب جديد بعنوان «الباب الرابع مكررًا» (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين) ، نصه الآتي :
الباب الرابع مكررًا تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
مــــــادة (35 مكررًا) :
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم .
ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
(أ) العلاج النفسي :
نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور ، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها ، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخري التي تثبت فاعليتها.
(ب) المعالج النفسي : هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي .
(ج) اللجنة : لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين .
مــــــادة (35 مكررًا 1) :
تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين » ، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ، وعضوية كل من :
1 - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .
2 - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
3 - أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .
4 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
5 - ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
6 - ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .
7 - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .
8 - رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .
9 - ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
10 - ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة ، يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات .
11 - ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا ، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.
مــــــادة (35 مكررًا 2) :
تتولي اللجنة الاختصاصات الآتية :
1 - وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
2 - تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين .
3 - التحقيق مع المعالج النفسي المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة .
مــــــادة (35 مكررًا 3) :
لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان ، وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسي تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال ، ويشترط للحصول علي هذا الترخيص ما يأتي :
1 - أن يكون حاصلاً علي درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلي للجامعات .
2 - أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدي جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 - أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 - أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس .
5 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
6 - ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره ، وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدي المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها .
مــــــادة (35 مكررًا 4) :
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك .
ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي .
مــــــادة (35 مكررًا 5) :
يؤدي من يرخص له بمزاولة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين أمام اللجنة ، اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالصدق والأمانة والإخلاص ، وأن أحافظ علي أسرار المهنة ، وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها .
مــــــادة (35 مكررًا 6) :
يجب علي المعالج النفسي الآتي :
1 - إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير .
2 - أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها ، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .
مــــــادة (35 مكررًا 7) :
يُحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أومباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته ، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .
مــــــادة (35 مكررًا 8) :
إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية ، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1 - الإنذار .
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
3 - إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.
مــــــادة (35 مكررًا 9) :
استثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل ، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5 ، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل . 





مادة رقم 3 

تضاف مادتان جديدتان برقمي (47 مكررًا ، و47 مكررًا 1) إلي قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه ، نصهما الآتي :
مــــــادة (47 مكررًا ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة .
مــــــادة (47 مكررًا 1) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 7) .
فإذا ترتب علي ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض . 





مادة رقم 4 

يٌلغي العمل بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي . 



مادة رقم 5 

يُصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . 


مادة رقم 6 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 30 نوفمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي 

قانون 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 12 / 2020 

قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية . 

( المادة الثانية ) 

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها . 

( المادة الثالثة ) 

يُلغى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية ، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له . 

( المادة الرابعة ) 

يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ إلى حين صدور هذه اللائحة . 

( المادة الخامسة ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1442هـ 

( الموافق 30 نوفمبر سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي 



قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية 

( الفصل الأول ) 

هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها 

مادة ( 1 ) : هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة . ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات . 

مادة ( 2 ) : للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمادتين (3 ، 4) من هذا القانون . 

مادة ( 3 ) : يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي : 

1 - الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : 

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر . 

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية . 

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . 

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . 

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية . 

2 - أموال البدل ، وأموال الأحكار . 

3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها . 

4 - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلى وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون . 

5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها . 

6 - الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973 مادة ( 4 ) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية : 

أولاً : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية ، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة . 

ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني . 

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية : 

( أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار . 

(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة . 

(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم . ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد . 
وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض . ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى .
ثالثا : شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا . 

رابعا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة ( 5 ) : تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه ، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار . 

وفيما عدا البندين (ثانيًا ، وخامسًا) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ، تئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته . 



( الفصل الثاني ) 

مجلس إدارة الهيئة 

مادة ( 6 ) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من : 

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . 

ممثل عن البنك المركزي ، يختاره المحافظ . 

ممثل عن وزارة المالية ، يختاره وزير المالية . 

ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يختاره وزير الإسكان . 

ممثل عن وزارة الزراعة ، يختاره وزير الزراعة . 

ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية . 

ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يختاره وزير العدل . 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 

رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة . 

رئيس قطاع بوزارة الأوقاف ، يختاره وزير الأوقاف . 

اثنين من علماء الشريعة الإسلامية ، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف . 

المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية . ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة ، يختارهم رئيس الهيئة . 

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على عرض وزير الأوقاف ، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . 

كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير الأوقاف . 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر بتحديد مكافاة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته . 

مادة ( 7 ) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا نوعية منها : 

1 - لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة . 

2 - لجنة الإسكان . 

3 - لجنة الاستثمار . 

4 - لجنة الزراعة والحدائق . وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى بحسب الأحوال . ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل هذه اللجان ، وتحديد اختصاصاتها . 

مادة ( 8 ) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وله على الأخص ما يأتي : 

( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة . 

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها . 

(ج) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة . 

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية . 

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي . 

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها . 

(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون . 

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . 

(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها . 

(ى) النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة . 

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة . 

مادة ( 9 ) : يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية ، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها . 

مادة ( 10 ) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية : 

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها ، والإشراف على سير العمل بها . 

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته . 

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة . 

4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة . 

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي . 

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها . 

7 - الإشراف على اللجان النوعية ، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة . 

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته . 



( الفصل الثالث ) 

اجتماعات مجلس الإدارة 

مادة ( 11 ) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 
ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة . 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود . 
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة . 

مادة ( 12 ) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها ، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها . 



( الفصل الرابع ) 

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة 

مادة ( 13 ) : تتكون موارد الهيئة من : 

1 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن . 

2 - القروض التي تعقد لصالح الهيئة . 

3 - حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون . 

4 - أي حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . 

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة . 


مادة ( 14 ) : تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة على النحو الآتي : 

رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة : من 200 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر أو مملوك : من 500 جنيه إلى 600 جنيه . 

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه . 

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه . 

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى : من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه . 

وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحد أقصى 2500 جنيه . 

مادة ( 15 ) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا . 

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية . 


مادة ( 16 ) : تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل . 

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافى الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن . 

مادة ( 17 ) : تؤدى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (15%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان . 
وتجنب (10%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 
ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة (5%) من إجمالي الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية . 

مادة ( 18 ) : تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها ، وانتهى فيها الوقف ، (10%) من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة ، و(15%) كمصاريف صيانة ، و(5%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة . 

ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه . 

مادة ( 19 ) : تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية . 
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف . 


مادة ( 20 ) : الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر ، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (10%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .