جلسة 2 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد
الوهاب خليل، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
------------
(315)
الطعن رقم 654 لسنة 39
القضائية
(أ) معارضة. "نظرها
والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". بطلان.
لا يصح الحكم في المعارضة
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة حاصلاً بغير عذر. صدور
الحكم رغم تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهري. بطلانه.
)ب) محكمة الموضوع.
"سلطتها في تقدير الشهادة المرضية". إثبات. "إثبات بوجه عام".
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الشهادة المرضية دليل من
أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. مجرد قول المحكمة بأنها لا تطمئن إلى
الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها. عيب.
--------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على
أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي
الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد
الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه من الحضور بالجلسة
حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض
بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة
على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع [(1)].
2 - الشهادة المرضية لا
تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا
أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعللت به
الطاعنة كعذر مانع لها من حضور جلسة المعارضة، ولم تبد المحكمة فيه رأياً يثبته أو
ينفيه بل اكتفت بقولها أنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً
تنال بها منها أو تهدر حجيتها، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب
النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه
والإحالة [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة بأنها في يوم 19 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز طهطا: بددت الأشياء المبينة
وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال
المقررة وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسها إضراراً بالدائن الحاجز.
وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت
غيابياً عملاً بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس
أسبوعين مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارضت، وقضى في معارضتها بقبولها
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليها.
ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارضت. وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن
لم تكن، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنها لم تتخلف
عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم إلا لعذر قهري هو مرضها الثابت بالشهادة
الطبية التي قدمها محاميها، وعلى الرغم من ذلك، فإن المحكمة أطرحت تلك الشهادة دون
أن تورد الاعتبارات التي حملتها على عدم الاطمئنان إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع
إلى محضر جلسة 5 مارس سنة 1969 التي حددت لنظر معارضة الطاعنة في الحكم الغيابي
الاستئنافي أن الطاعنة تخلفت عن حضور تلك الجلسة، وأن محامياً حضر عنها واعتذر عن
عدم حضورها بسبب مرضها وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، فقضت المحكمة باعتبار
المعارضة كأن لم تكن مطرحة الشهادة المرضية بقولها "ولا تطمئن المحكمة إلى
الشهادة المرضية التي قدمها محامي المتهمة، وبإطراحها إياها لا يكون هناك عذر يبرر
تخلفها". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر
بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم
المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارضة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً
بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض
بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة
على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة
الموضوع كسائر الأدلة، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى
المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر مانع لها من حضور جلسة المعارضة، ولم تبد المحكمة
فيه رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها أنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون
أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة
صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
[(1)] هذان المبدآن مقرران أيضاً في الطعون أرقام 655,
656, 657 لسنة 39 ق بذات الجلسة.