الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أبريل 2020

حكم محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 8527 سنة 1995 دكرنس


باسم الشعب
محكمة جنايات المنصورة
الدائرة الأولي
المشكلة علناً برياسة المستشار / محمد رضا شوكت - رئيس المحكمة
وحضور السيدين / محمد أمين غازي ، محمد طايع محمد المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة
والسيد سامي عديله – وكيل النيابة ، والسيد / سمير ويليم الديوى أمين سر المحكمة .
أصدرت الحكم الآتي :
في قضية النيابة العامة رقم 8527 سنة 1995 دكرنس (رقم 642 سنة 1995 كلي).
ضـــــد
....................
عمرها 22 سنة صناعتها بدون عمل سكنها ديم الشلت (دكرنس)
وحضر الأستاذ / محمد لبيب المحامي موكلاً مع المتهمة .
"الوقائع"
حيث أن النيابة اتهمت المذكورة لأنها في يوم 19/4/1995 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية .
قتلت والدها ............عمداً بأن قامت بالضغط على عنقه برباط " قطعة قماش " قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها .
وبتاريخ 16/7/1995 أحالتها إلى هذه المحكمة لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام وبجلسة اليوم سمعت هذه المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة .
" المحكمة "
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهمة والمرافق والاطلاع على الأوراق والمداولة
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المجني عليه ......... – كهلاً تم الأربعين سنة من عمره أو يزيد – الفرض فيه أنه أحد الساهرين على حماية الشرعية وحراسة القانون بحسبان أنه يعمل شرطياً برتبة " مساعد " بمركز شرطة دكرنس – محافظة الدقهلية ، راع لأسرة له فيها زوجة يقال لها ...... أنجبت له ذريه من البنات والبنين أكبرهن المتهمة ...... فتاة تجاوزت العشرين ربيعاً بقليل نالت قسط متوسط من التعليم فحصلت على دبلوم المدارس الزراعية ، يليها شقيقتها ....... في نهاية العقد الثاني من عمرها طالبة بالمدارس الثانوية وأخوين من الذكور تعيش تلك الأسرة في كنف المجني عليه بعزبة ديم الشلت إحدى أعمال مركز دكرنس – محافظة الدقهلية ، ومرت بهم الأيام والسنوات وما أن بلغت المتهمة نهاية إتمام المرحلة الثانوية وباتت في طريقها إلى النضج وتفجرت أنوثتها تحمل بين ضلوعها قلب أخضر يذخر بالأحلام الوردية وأمنيات تمنت أن تحققها في كنف أسرتها وقد من الله عليها بمسحة من جمال بنت الريف واكب ذلك وزامنه ذبول الأم وشحوبها فقد حصدت الأمراض ما تبقي لها من مظاهر الأنوثة ونهش الداء العضال جسدها وباتت تقضي وقتها مناصفة ما بين الفرار من المسكن وقد غلبها اليأس وأقعدها فأصبحت من زوجها " المجني عليه" غير مرغوبة فلم يوليها إلا قسوة وصدوداً ولم يشأ أن يحنو عليها لينعش الأنثى الكامنة في عروقها أو يحيى ما فات في كيانها من أحاسيس – ورغم ذلك عجز عن كبح جماح رغباته المسمومة وأستبد به شيطانه وعصفت به الشهوات سلبت منه دينه ويقينه فخلط بين الحرام والحلال وأعماه الهوى فهوى في دياجير الإثم والفجور ينهل منها حتي الثمالة فقد حمل عليه شيطانه فأعمى بصيرته وبدد حياته فتظاهر على الناموس الطبيعي لخلق البشرية وتمرد على فطرة الإنسانية وسولت له نفسه بما حيلت عليه من خسة ودناءة وسوء النشأة وفساد التربية أن يذبح شرف أبنته الكبرى " المتهمة " غيلة وغدراً ورأي فيها مرتعاً لشهواته الدنسة وتحول الراعي إلى ذئب بشري يتربص للفتك بالرعية وأنحل الدم الذي يربطها به إلى ماء مهين وراح ينهش جسدها بنظراته الغادرة فكلما أخذت أطوارها تكتمل فى طريقها للنضج كامرأة اجتاحته رغبة عارمة تعربد في حناياه – غير آبه بقداسة الرباط بينهما وقتلت غرائز الحيوانية فيه عاطفة الأبوة فتبدلت سلوكايته نحو الفتاة فإن قبلها أو احتضنها جعلها تشعر أنه يخاطب أنوثتها مدفوعاً بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب الذكية فأرتابت في أمره فأصرت إليه في استحياء منها أن ذلك أمراً غير مألوفاً بين الأب وأبنته ولم تكن جوبه إلا تلميحاً لمرماه ومقصده – وعصفت به شهواته فخلع عن خلقه رداء العفة وتجرد من الحياء المهين فألقى على مسامعها طلبه الآثم تصريحاً مفضوحاً يراود أبنته عن نفسها متواعداً إياها أن لم تمتثل لرغباته الدنسة ليفتكن بها ويطلق أمها وتكونن من الصاغرين فكان لما فرط منه نحوها وقع الصاعقة التي زلزلت أعماقها وتملكها الفزع فأصرت بأمرها إلى شقيقتها الصغرى هيام وزاد من فزعها أن علمت منها أنه أيضاً يقبلها قبلة شهوانية فأيقنت أنها باتت تعيش في كنف أب تحول إلى وحش كاسر ينساق إلى خراب بيته دون أن يشعر وحشدت كل خوفها على أمها المريضة وسمعة أسرتها أن ذاع الأمر أو انكشف وراحت جاهدة أن تذكره بأن ما يصبو إليه أمراً غير طبيعي فيه تظاهر على شريعة الأرض والسماء وتمرداً على فطرة الإنسان فأنى له أن يتذكر أو يخشى وقد أطاحت بعقله الشهوات ومات منه الضمير – وتجرد من كل مشاعر الأبوة الجميلة والنفيسة وضعف أمام أنيابه وغريزة قاتلة فأعاد عليها الكر مرة أخرى وراح يتحين الفرص التي يخلو بها ليعاود مراودتها عن نفسها يسعى جاهداً لإقناعها بأن ذلك أمراً يسيراً فأيقنت الفتاة أنه سادر في غيه الأثيم حتى النهاية – وكانت قد انتهت من دراستها – وأستقر بها المقام في بيت أسرتها فغلبها اليأس والحزن وأيقنت أنها قد أحيط بها ولا ملاذ لها إلا أملاً أن يتقي والدها ربه أو يخشع . ولاحت لها فرصة للنجاة فتقدم لخطبتها شاب يدعى ........ فوافقت من فورها لتنجو من براثين ذلك الأب الظالم لنفسه ولبيته استعانت بمن يقنع الأب بزواجها – وانتقلت إلى منزل الزوجية بذات القرية واعتقدت أنها قد نجت من الهلاك بمنأى عن شره الآثم – ولم يكن اعتقادها إلا ظناً ذلك أنه لم يمضي على زواجها إلا أيام وشهور معدودة حتى أتاها والدها الذي بات كشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فساداً فراح يتردد عليها في مسكن الزوجية مصراً على الإثم يتحين الفرصة التي يخلو بها ليراودها عن نفسها واهماً إياها أنها بزواجها يستطيع أن يعاشرها جنسياً وهى في مأمن من الفضيحة فلم تذعن لرغباته الدنسة وحاولت جاهدة أن تثننيه عن مقصده الإجرامي وباتت تشعر بنفسها حسيرة محطمة تريد من أبوها أن يفهم أو ينتبه إلى فداحة الجرم وهول الكارثة التي توشك أن تعصف بها ولكن آنى لمن أعماه الهوى وجمحت به الشهوات أن يبصر أو يعتبر فعمد إلى التفريق بين الفتاة وزوجها حتى تعود إليه في قبضته ثيباً لتكون مرتعاً لشهواته القذرة فبذر بذور الشقاق بين الفتاة وزوجها ليكدر صفو حياتها ويهدم بيتها الوليد ذلك أنه لم يمضي على زواجها إلا سنة واحدة وبضع شهور تركت خلالهم منزل الزوجية بمضي أربع مرات وحاولت الفتاة جاهدة أن تحمي زواجها من الانهيار وحشدت كل خوفها على بيتها وحرصها على ألا تتمزق واستعانت بمن يشفع لها عنده أن يعيدها إلى زوجها ويعيد إليها مصاغها الذي سلبها إياه مما أثار حفيظة الزوج وصار أمرها إلى الطلاق ـ فلم يأبه إلى توسلاتها واستمر في غيه الإثم وانتهى أمرها إلى طلاقها من زوجها وعادت إلى وكر الشيطان ذليلة كسيرة كأن هموم الدنيا من نصيبها وحدها – وما أن دانت له تحت ولايته وأستقر بها المقام في بيت أسرتها حتى عاود الأثيم الكر عليها مرة أخرى فحلت عليه بحيلة وغواية فأيقنت أنها هالكة لا ريب فلاذت بخال لها وهجرت منزل أسرتها ولجأت إليه طالبة الحماية والإقامة حتى تكون بمنأى عن بطش ذلك العربيد الفاجر ولم تشأ أن تفضح لخالها عن الدافع الحقيقي لتركها منزل أسرتها مخافة أن يفتضح الأمر ويقوض أركان البيت وتموت الأم المريضة من هول الصدمة ولم يمضي إلا أيام قليلة حتى أتاها الشيطان وأوهمها أنه قد أقلع عن غايته وأنها ستكون أمينة في رعايته وأقسم لها أنه من الصادقين فانخدعت بحيلته وعادت إلى وكره مرة أخرى – وظلت الفتاة قابعة في حجرة صغيرة بالبيت والصمت أصبح صديقها الوحيد تدعو الله خوفاً وطمعاً أن ينجيها من محنتها ولم تشأ أن تفضي إلى الأم بعلتها مخافة أن ينهار البيت ويتفكك رباط الأسرة الواهن ولم تجد إلا شقيقتها التي تلازمها الإقامة بالحجرة مؤقتاً وكان من شأن مبيت الفتاة رفقة شقيقتها أن تحول بين الشيطان وأن يخلو بها فيتفنن ذهنه المريض عن حيلة قذرة ذلك أنه أصر على أن تبيت معه في ذات الحجرة التي ينام فيها مع زوجته وأعد لها مضجع بأحد أركان الحجرة وحجب بساتر من القماش يحجبه عن مضجع الأم وكان له ما أراد – ودأب على أن يتسلل إلى فراش الفتاة كلما جن الليل وأستغرق النوم أهل البيت يحاول جاهداً أن يعاشرها جنسياً وتطاولت يده القذرة إلى أماكن العفة منها ليحسر عنها ملابسها إلا أنها كانت تقاومه ولا تمكنه أن يفعل حتى يمني على نفسه ويلوث فراشها وجسدها بمائه القذر المهين – وراح يوسوس للفتاة يحاول جاهداً أن يقنعها بأن تمكنه من معاشرتها جنسياً – وحصد جنون الرغبة ما تبقى له من عقل – وبات الأب يهيم بابنته متناسياً الرباط الذي يجمعهما وأوغل في الإثم إلى غايته وتقدم للفتاة بائع متجول يكبرها بسنين سبق له الزواج فرحبت به زوجاً رغم الفارق بينهما ليكون لها ملاذاً وتنجو من قبضة ذلك الفاجر العربيد ونقلت إلى بيت زوجها الثاني في غصون شهر أكتوبر سنة 94 بقرية ميت رومى إحدى قرى مركز دكرنس ولم يمضي على زواجها بضع أسابيع وتعقبها الشيطان الذي بات غارقاً في غيه يشتهى أبنته فيتحين الفرصة التي يخلو فيها مع الفتاة في مسكنها ليراودها عن نفسها مهدداً إياها بطلاق أمها وليبطش بها أن لم تمتثل لرغباته واستعصمت إلى أن أتاها في ذات ليلة واهماً زوجها أنه يزورها وتعمد إطالة وقت الزيارة إلى وقت متأخر من الليل وطلب المبيت عندهما وكانت تعلم مقصده الإجرامي فتخاف افتضاح الأمر فأعدت له فراشاً بصالة المسكن ورافقت زوجها بحجرة نومها وإذا الشيطان يطرق بابها ويطلب أن تبيت بالحجرة متعللاً أنه يعاني مرضاً فأصر الزوج أن ينام الأب مع أبنته في فراشها ولم تجدي محاولة الفتاة أن تثنيه عن ذلك وما أن أنفرد الأب الشيطان بابنته حتى شرع في اغتيال شرفها وعرضها غدراً وظلماً وحسر عنها ملابسها قسراً عنها وأسقط في يد الفتاة فإن صرخت أو أفتضح أمرهما وعلم الزوج بقصد الأب الشيطان لقتلهما سوياً في مخدع الرذيلة وأسلمت نفسها كارهة لوالدها لشيطانها فتمكن منها مدفوعاً بجنون الرغبة وعاشرها معاشرة الأزواج وكان من شأن تردد الأب الفاجر على الفتاة في بيت الزوجية أن أدى بها إلى الطلاق وطلقت من زوجها الثاني وعادت إلى وكر الشيطان مرة أخرى ليحاول معها مرات أخر أن يفتك بشرفها ويذبح عرضها وحاولت جاهدة أن تثنيه عن مقصده الإجرامي فلم يكن جزائها إلا القسوة والبطش بكل من في البيت وفي يوم 1/4/1994 اصطحبها إلى مدينة القاهرة متعللاً أنه سيقدم أوراق إلحاقها بالعمل بهيئة التشجير فرافقته بعد أن وعدها أنه لن يعاود مراودتها عن نفسها وظل طيلة الطريق يحاول جاهداً أن يقنعها بمشروعية مقصده الدنس وتوصل بالحيلة إلى أن يبيت ليلته معها بأحد الفنادق بميدان رمسيس –وما أن أنفرد بها حتى شرع في إتيانها كرهاً عنها فأفضت إليه أنها تعاني أثار حيض الدورة الشهرية لعله يقلع فإذا به يعلمها أنه يعلم ذلك وأعد للأمر عدته وأحضر " واق ذكري " وتمكن منها كرهاً عنها وعاشرها جنسياً رغم إنها ملوثة بدماء الحيض . وعاد بها إلى المسكن وراح يحاول معها الكرة إلا أنها كانت تجاهده فجن جنونه وراح يسئ معاملتها ويبطش بأهل البيت فاستعانت بأحد جيرانها ليشفع لها عنده دون أن تفضح الأمر . حتى كانت ليلة الحادث أصر إليها أن تحضر إليه في دورة مياه المسكن أثناء انشغال أفراد الأسرة بمشاهدة التليفزيون إلا إنها رفضت فقضى الليل تفتك به جنون الرغبة وفي صبيحة يوم الحادث 19/4/1995 أنصرف إلى عمله وذهبت الأم لزيارة أختها المريضة وذهب أشقائها إلى المدارس وباتت بمفردها بالمسكن أتاها المجني عليه وقد بدى مصراً على تنفيذ رغبته الإجرامية ودلف إلى حجرته واستدعاها فحضرت إليه وقد بدي الشر يكسو ملامحه كما ألقى الرعب في صدرها وحملها قسراً عنها على أن تستلقي على ظهرها على المخدع وحسر عنه ملابسه إلا من فانلة وأحضر قطعة من القماش طولها حوالي نصف متر وعرضها حوالي عشرين سنتيمتر " من القماش المطاط " ووضعها بجوارها على المخدع وحسر عن الفتاة سروالها فكشف عن عورتها من قبل وهم بها غيلة وغدراً ووطئها فحشاء وفجوراً وأولج قضيبه في قبلها إيلاجاً كاملاً كرهاً عنها حتى فاض ماؤه القذر فانسلخ منها وقذف بقطراته النجسة في قطعة القماش المشار إليها والتي أعدها لذلك الغرض – وبعد برهة أعاد إليها الكر مرة أخرى فضاجعها على ظهرها وجسم فوقها جاسياً على ركبته وأولج قضيبه في فرجها من قبل وبات الأب كوحش كاسر أنفلت عنه عقاله .وأضحى شيطان مريداً ينهش الأعراض ويستبيح الحرمات متجرداً من كل مشاعر الأبوة النقية وعصفت به الشهوات وتحطمت من تحته الابنة وحاولت أن تقاوم أسباب الإحباط واليأس الذي عجزها حتى جاءت اللحظة التي تذكرت أن من يجسم فوقها ليس الأب وإنما شيطان عربيد وأجتاحها إحباط مدمر وغلبت عليها اليأس حسيرة محطمة واجتاحتها ثورة عارمة وجاشت نفسها بالاضطراب وأيقنت أن التعايش مع ذلك الوحش العربيد بات أمراً مستحيلاً وأنه لا ملاذ لها إلا بالقضاء على أي منهما فجمع بها الغضب واجتاحتها ثورة عارمة بعد أن أيقنت أنها لا تستطيع أن تستمر وأنها تتمزق وتشعر كل لحظة أنها ترتكب الخطيئة فالتقطت قطعة القماش الملوثة بماء الرذيلة وكان عنق المجني عليه يدلو من رأسها مائلاً فوقها وقد بات منغمس في شهواته مشغولاً بملذاته وبسرعة خاطفة أحاطت عنق المجني عليه بعنف قاصدة من ذلك إزهاق روحه والقضاء عليه والتخلص منه فخارت قوى المجني عليه وتمكنت من أن تنفلت من تحته وهى ممسكة بطرفي قطعة القماش جاذبة طرفيها بعنف بنية تنفيذ قصدها الذي عمدت إلى تحقيقه فسقط المجني عليه مستلقياً على ظهره على مخدع الرذيلة وباتت المتهمة تعلوه وكان من أثر الضغط بالقماش على عنق المجني عليه أن نشأ سريعاً ضغط على الشرايين الرئيسية العنقية على الناحتين فمنعت تدفق الدم إلى المخ فانهارت مقاومته ودان لقمة سائغة للمتهمة فاستمرت في جذب الرباط حول العنق فأحدثت به كسراً في الغضروف الحنجري أودى بحياة المجني عليه ومخافة أن يفتضح أمرها عمدت إلى سكب سائل الكيروسين على الرباط المحكم على حول عنق المجني عليه وأحضرت سرواله وملابسه وألقيت بها على الجثة وأشعلت فيها النيران بقصد محو أثار الجريمة كي تصور الواقعة على أن مرد الوفاة الحريق – وراحت تستغيث بعد أن أيقنت بوفاة المجني عليه وإشعال النيران به وقررت بأن المجني عليه أنفجر فيه موقد الكيروسين وتجمع نفر من السيارة لأغاثتها وإطفاء النيران وأبلغت الشرطة وأوقع مفتش الصحة المختص الكشف الظاهري على الجثة وانتهى أن سبب الوفاة حروق في الوجه والرقبة من الدرجة الثالثة أدى إلى الوفاة وحرر عن ذلك المحضر رقم 3 سنة 1995 عوارض قسم دكرنس بتاريخ 19/4/1995 سئلت فيه المتهمة عن سبب الوفاة فقررت على غير الحقيقة أن المجني عليه كان بالمسكن في إجازة لظروف صحية وحاول أن يشعل وابور كيروسين لإعداد مشروب الشاي فأنفجر فيه وحاولت إسعافه إلا أنها فشلت في ذلك فأنفجر فيه وحاولت إسعافه إلا أنها فشلت . كما شهد أحمد رمزي عبد الحميد شيخ العزبة بمضمون ذلك وقدمت المباحث تحريات مبدأيه ورد بها أن السبب المبدي للوفاة الحريق إلا أنه جاري البحث للكشف عن ظروف الحادث – وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة – وتم دفنها بتاريخ 19/4/1995 وبتاريخ 27/4/1995 قدم النقيب محمد شوقي عبده رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دكرنس محضر تحريات خلص فيه إلى أن المتهمة هى القاتلة للمجني عليه للتخلص منه لاعتياده معاشرتها جنسياً وشاءت إرادة الله أن يفضح ستره وأستخرج الجثمان من قبره لتشريحه وكأنما لفظ الثرى جسمانه وأبت القبور بأن تكون له ثرى ليعود جثمانه مرة أخرى إلى مثواه خبيثة وأشلاء ممزقة واستبان من التشريح وجود كسر بالغضروف الحنجري وفي سياج من الشرعية الإجرائية قبض على المتهمة فاعترفت بارتكاب الجريمة على النحو سالف البيان .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة من أدلة قوليه وفنية متساندة لها أصلها ومعينها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها وذلك أخذاً باعتراف المتهمة بالتحقيقات وما شهد به بتحقيقات النيابة كل من / جمال عبد الظاهر محمد – و محمد شوقي عبده – وهيام عبد المقصود المهدي – وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة .
فقد اعترفت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنها ما أن بلغت السنة الأخيرة من الدراسة المتوسطة حتى لاحظت تغير غير مألوف من والدها في معاملتها فكثيراً ما كان يتعمد تقبيلها في شفتيها ويحتضنها بطريقة حسية أثارت شكوكها فحاولت أن تلفت نظره إلى أن ذلك ليس أمراً مألوفاً بين الأب وأبنته فأوهمها أن ذلك أمراً عادياً وتكرر منه ذلك المسلك فارتابت في أمره وأسرت بذلك إلى شقيقتها هيام فأخبرتها الأخيرة أنه يحاول أيضاً معها تقبيلها على هذا النحو – فأيقنت أنه يقصد أمراً غير شرعياً فحاولت أن تثنيه عن عزمه إلا أنه كان كثيراً ما يراودها عن نفسها مهدداً إياها بطلاق أمها أن لم تمتثل لرغباته إلا أنها استعصمت حتى تقدم لخطبتها من يدعي / صبحي جميل محمد من ذات القرية التي يقطنون فيها قرية ديم الشلت مركز دكرنس فوافقت حتى تنجو من براثن أبوها ولما استقرت في منزل الزوجية عاد المجني عليه يتردد عليها في منزل الزوجية ويتحين الفرصة التي تكون في المسكن بمفردها ليراودها عن نفسها بغية معاشرتها جنسياً واهماً إياها أنها بخروجها قد بات ثبياً وأضحى ذلك أمراً يسيراً إلا أنها كانت تقاومه ولم تذعن له وكرر ذلك الأمر ثلاث مرات متفرقات فلما يأس من قبولها حاول أن يفسد العلاقة بينها وبين زوجها ولم يمضي على زواجها إلا سنة واحدة وبضع شهور تسبب المجني عليه في خروجها من منزل الزوجية بمعدل أربع مرات قاصداً من ذلك أن تعود إليه ليتمكن منها واستولى على مصوغاتها مما أثار حفيظة الزوج وتم طلاقها من زوجها وعادت إلى مسكن أسرتها كارهة وفشلت كل مساعيها لاقناع والدها أن يعيدها إلى زوجها وما أن استقرت في بيت والدها المجني عليه حتى عاد إلى مراودتها عن نفسها بقصد معاشرتها جنسياً – فلاذت بخال لها وذهبت إليه للإقامة معه ولم تشأ أن تفضح عن سبب تركها مسكن والدها حتى لا ينفضح الأمر إلا أن المجني عليه أعادها إلى المسكن مرة أخرى وأقسم لها أنه لن يعود إلى فعله الإجرامي إلا أنه عاود الكرة مرة أخرى وأصر على أن تترك الحجرة التي تنام فيها مع شقيقتها وأعد لها مضجع بذات الحجرة التي ينام فيها مع أمها وحجبها بستارة تفصل بينهما وكان كثيراً ما أن ينام أهل البيت حتي يعمد إلى فصل التيار الكهربائي عن المسكن ويتسلل إلى مخدعها محاولاً مواقعتها كرهاً عنها ويحسر عنها ملابسها بالقوة فكانت تقاومه ولا تمكنه من إتمام مقصده حتي يمني على نفسه ويلوث فراشها وجسدها بماؤه القذر ولم تشأ أن تصرخ أو تفضي بحقيقة الأمر إلى أمها مخافة أن تقتلها الصدمة بحسبان إنها مريضة بمرض صدري فكان كثيراً ما يهددها بإلحاق الأذى بها وأمها أن لم تفعل ما يأمرها به . وحدث أن تقدم لخطبتها رجل من أهل الصعيد يكبرها بأعوام كثيرة مطلق ويعمل بائع قماش متجول فوافقت من فورها على الزواج به رغم الفارق بينهما حتي تنجو من براثن المجني عليه واستعانت بمن يشفع لها عند المجني عليه ليقنعه بالموافقة حتي وافق وانتقلت إلى منزل الزوجية الثاني بقرية رومي مركز دكرنس ولكن المجني عليه عاود التردد عليها بمسكن الزوجية وبات يتحين الفرصة التي يخلو بها بالمسكن بحسبان أن زوجها تقتضي طبيعة عمله مهنة أنه متجول طيلة النهار ويحاول أن يراودها عن نفسها وبات مصمماً على أن يعاشرها جنسياً فلم تذعن له حتي أتاها في إحدى ليالي الشتاء الباردة لزيارتها وتعمد إطالة الزيارة إلى نهاية الليل وتعلل بذلك ليبيت ليلته عندها – فأعدت له فراش بصالة المسكن بينما رافقت زوجها بحجرة النوم وبعد فترة فوجئت بالمجني عليه يطرق بابها ويطلب من زوجها أن يبيت بالحجرة بعلة أنه مريض فأصر الزوج على أن ينام معها في حجرة النوم وخرج هو إلى الصالة ليبيت فيها وحاولت جاهدة أن تثني زوجها عن ذلك بحسبان أنها تعلم مقصد المجني عليه الإجرامي فلم توفق – وما أن جمعها ووالداها حجرة واحدة حتى حاول أن يواقعها بالقوة وحسر عنها ملابسها وأسقط في يدها وخافت أن يعلم زوجها الذي ينتمي إلى صعيد مصر أن يعلم حقيقة الأمر فيقتلهما معاً في مخدع الرذيلة فاستسلمت له صاغرة وتمكن والدها المجني عليه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج كرهاً عنها – وكان من شأن تردده على مسكنها أن أدى إلى الطلاق من زوجها الثاني بعد أن فشلت في إقناع الزوج في العدول عن الطلاق وعادت إلى منزل أسرتها وعاد الأب إلى مراودتها عن نفسها وكثيراً ما كان يحاول مواقعتها جنسياً بالقوة كلما أختلي بها بمفردها بالمسكن إلا أنها كانت تقاومه وفي يوم 1/4/1995 أصطحبها إلى القاهرة بعلة أنه سيقدم لها أوراق لحاقها بالعمل بهيئة التشجير وأستدرجها للمبيت بأحد الفنادق بميدان رمسيس بالقاهرة وما أن أنفرد بها بحجرة واحدة حتى أحكم غلق الباب وراودها عن نفسها وهددها بالفتك بها فأخبرته أنها تعاني من دماء حيض الدورة الشهرية لعله يقلع ويرجع فأفضي إليها أنه أعد واق ذكرى ليكون حائلاً وأرغمها كرهاً للرضوع إلى رغباته وتمكن من معاشرتها جنسياً وعاد بها صبحة اليوم التالي إلى مسكن الأسرة وعاود مراودتها عن نفسها حتى كانت ليلة الحادث طلب منها أن تترقب انشغال أفراد الأسرة بمشاهدة التليفزيون وتتسلل إلى دورة المياة الجانبية وسيكون في انتظارها لمعاشرتها وترقب قدومها بدورة المياة إلا أنها لم تفعل فأستبد به الغضب وفي الصباح ذهبت أمها إلى زيارة خالتها المريضة وذهب أشقائها إلى المدارس وفي حوالي الساعة العاشرة فوجئت بالمجني عليه يعود من عمله لكونه يعلم أنها بمفردها بالمسكن وقد بدت عليه إمارات الغضب وكسى الشر ملامحه وأستدعاها إلى حجرة نومه وطلب منها أن تستلقى على السرير لمواقعتها وهددها بالفتك بها أن لم تذعن له وطرحها على ظهرها ووضع أسفلها لحاف وحسر عنها سروالها بعد أن تجرد من ملابسه وارتكز على ركبتيه وتمكن من معاشرتها جنسياً لإيلاج كامل وكان قد أعد قطعة من القماش المطاط طولها حوالي نصف متر وعرضها حوالي عشرين سنتيمتر ليتخلص فيها من منيه – وما أن فاض منه المني حتى أنسلخ منها وقذف في تلك القطعة من القماش وبعد برهة عاد الكرة مرة أخرى وجسم فوقها مرتكزاً على ركبتيه وأولج قضيبه في فرجها وأثناء ذلك انتابتها ثورة عارمة وجاشت نفسها بالاضطراب وأيقنت أن من معاشرتها على هذا النحو ليس بالأب وتذكرت ربها وبدا لها أنه لا ملاذ لها إلا التخلص من المجني عليه وقتله فاستغلت انشغاله وانغماسه في شهواته والتقطت قطعة القماش التي كان بجوارها في متناول يدها وبسرعة خاطفة أحاطت بها عنق المجني عليه التي كانت في متناول يدها وجذبت طرفي قطعة القماش بقوة وعنف قاصدة من ذلك خنق المجني عليه والإجهاز عليه فخارت قواه وتمكنت من أن تنقلت من تحته وأصبحت أعلى منه وقد أستلقي على ظهره وظلت جاذبة لطرفي قطعة القماش حول عنق المجني عليه حتى خارت قواه وتدلى لسانه منه بين أسنانه وأيقنت من إزهاق روحه وحتى لا ينفضح أمرها أرادت أن تصور الأمر على أن مرده إصابة المجني عليه في حادث حريق فأحضرت إبريق مملوء بسائل الكيروسين وسكبت منه على عنق المجني عليه ووجهه وصدره وأحضرت ملابسه الداخلية وألقت بها على جسده وسكبت عليها من الكيروسين وأشعلت فيه النار حتى أحترق رباط العنق فراحت تطلق صرخات الاستغاثة فتجمع نفر من السيارة وأهل القرية لنجدتها وأطفأت النيران وقررت أن المجني عليه أنفجر فيه موقد الكيروسين أثناء إعداد مشروب الشاي وقررت بذلك لرجال الشرطة وتم دفن الجثة حتى كشفت التحريات عن حقيقة الواقعة وتم القبض عليها .
وشهدت / هيام عبد المقصود المهدي – ابنة المجني عليه وشقيقة المتهمة أن الأخيرة سبق أن أخبرتها أن المجني عليه يراودها عن نفسها وعلمت منها قبل الحادث أنه اعتاد محاولة الفسق معها حتى ليلة الحادث علمت منها أن المجني عليه طلب منها أن تأتيه في دورة المياة ليعاشرها جنسياً وكانت تبدو عليها إمارات الغضب من تصرفه وأضافت أن والدها المجني عليه سبق له أن حاول تقبيلها هى أيضاً من فمها واحتضانها بطريقة مريبة وأن المتهمة أخبرتها عقب الحادث أن المجني عليه قد اعتدى عليها جنسياً وحاول مرة ثانية فضاقت به ذرعاً وخنقته بقطعة القماش .
وشهد / جمال عبد الظاهر محمد ، الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن تحرياته السرية المشتركة مع الشاهد الثالث أسفرت عن أن المتهمة قامت بقتل والدها للتخلص منه لمعاشرتها جنسياً رغماً عنها وقامت عقب ذلك بإشعال النار في جثته لإخفاء معالم الجريمة .
وشهد / محمد شوقي عبده ، رئيس مباحث مركز دكرنس بمضمون ما شهد به السابق وشهد من تقرير الصفة التشريحية أنه بتشريح منطقة العنق لجثة المجني عليه تبين وجود كسر في الغضروف الحنجري الدرقي وهو يحدث من الضغط الشديد على العنق ولا يوجد من الوجهة الفنية الطبية الشرعية ما ينفي من أن يكون ناشئاً عن لف وضغط رباط حول العنق على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهمة – وأن ما أبان من اسوداد في جلد الرقبة والصدر هو أثر الحريق الناري .
وشهد محمود أحمد محمد على ، رئيس منطقة الطب الشرعي بالمنصورة بالجلسة أنه بعد الاطلاع على التحقيقات وما تضمنته من اعتراف للمتهمة وتقرير الطبيب الشرعي مجري التشريح لا يوجد ما ينفي حدوث الواقعة على النحو الذي قالت به المتهمة بالتحقيقات وإنه في حالات الخنق العنقي بلف رباط بأحكام ينشأ من جرائه نوع من الأنيميا ونقص في إمداد الدم بالمخ وبالتالي تنهار مقاومة المجني عليه في مثل هذه الحالة سريعاً لاسيما إذا كان اللف حول العنق مفاجأ وأخذاً في الاعتبار الوضع الذي كان عليه المجني عليه بالنسبة للمتهمة بحسبان أنها قررت أنها قامت بذلك وهو جاسم فوقها وأنه بالنسبة لهذا الوضع يتهيأ للمتهمة فرصة أحكام الربط إذا كان لف الرباط من الإمام للخلف ويتهيأ لها فرصة إحكام الربط سريعاً وهو ما يتفق مع ما قررته بالتحقيقات .
وحيث أن المتهمة اعترفت بالتحقيقات على النحو سالف البيان وبجلسة المحاكمة مثلت وتمسكت باعترافها المدون بالتحقيقات . والدفاع الحاضر مع المتهمة خلص إلى طلب القضاء ببراءتها بعلة إنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس والعرض وأنها ما قتلت المجني عليه إلا لكي تزود عن نفسها وتحول بينه وبين تكرار ممارسة الفحشاء معها واحتياطياً أخذها بالرأفة ....
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من تمسك المتهمة بحق الدفاع الشرعي فمردود لأن الأصل في ممارسة الحق في الدفاع الشرعي أنه شرع لدرأ الخطر الحال الذي يهدد النفس أو العرض أو المال ولم يشرع للانتقام أو عقاب الجاني على مفارقته الجريمة أو فعل الاعتداء الذي تم .. إذ كان ذلك وكان الثابت من اعتراف المتهمة بالتحقيقات الذي تطمئن إليه المحكمة كل الاطمئنان أنها ما أقدمت على قتل المجني عليه إلا بعد أن تمكن من معاشرتها جنسياً لثلاث مرات سابقة واعتياده مراودتها عن نفسها وتسببه في طلاقها من زوجها مرتين فما كانت ترمي بفعلها أن تزود عن عرضها وأنما أقدمت على جريمتها مدفوعة برغبة الانتقام من المجني عليه لما فرط منه نحوها والتخلص منه بعد أن غمرها اليأس والإحباط واجتاحتها صحوة من النوم وشعرت بفداحة الجرم وبشاعة الذنب الذي قادها المجني عليه للتردي فيهما فلم يكن قتلها للمجني عليه إلا انتقاماً منه ورغبة فيها في التخلص من حياته بحسبان أنها لم تحاول أن تنفلت من تحته أو تقاوم وأنما أرادت أن تضع حداً لمأساتها بعد أن أيقنت من بقاء المجني عليه حياً بالقرب منها قد يلقى بها في أتون جنون الرغبة المدمرة وأنها لا تستطيع أن تستمر وأنها تتمزق وتشعر كل لحظة أنها تنتحر بالخطيئة – فما كانت تبغي بفعلها الزود عن العرض أو منع المجني عليه من الاستمرار بعد أن أسلمت نفسها له وفرغ من وطئها في المرة الأولي فلم تقل أنها حاولت أن تنسلخ منه أو تنفلت من مخدع الفحشاء والزنا أو تحاول أن تزود عن عرضها وإنما البادئ من اعترافها أنها ظلت مستلقية متيهأة لوقاعها مفاد الإثم الكر عليها مرة ثانية فأجتاحتها صحوة من بعد غفلة وعلى صدرها أتون الكراهية والحقد الذي ساقها إلى الانتقام غير المشروع لتسقط في الجريمة ويكون الدفع على غير جادة من الصواب خليق بالرفض .
وحيث أنه عن نية القتل بحسبان أن قوامها هو مقارفة الجاني للفعل بنية إزهاق روح المجني عليه وتلك أمر خفي يضمره الجاني في نفسه وتدل عليه الإمارات والملابسات التي تواكب وتحيط بالفعل قد قام الدليل على توافرها من اعتراف المتهمة بالتحقيقات أنها أثناء معاشرة المجني عليه جنسياً للمرة الثالثة بعد أن فرغ من وقاعها للمرة الأولي شعرت بمدى فداحة الجرم والذنب الذي ساقها إلى التردي فيه وأيقنت أنه لا خلاص لها من محنتها سوى التخلص منه المجني عليه وقتله وأنها كثيراً ما كانت تراودها فكرة التخلص منه قبل ذلك كلما كان يطاردها ويراودها عن نفسها إلا أنها كانت تدفعها الرغبة في الانتقام ويمنعها الرهبة وشيوع الأمر وانتشار الفضيحة حتى ضاقت به ذرعاً وتذكرت حالها وما آلت إليه فعمدت إلى التقاط قطعة القماش الملوثة بمني الفحشاء والمنكر وأحاطت بها عنقه في غفلة منه وجذبت أطرافها بقصد الإجهاز عليه – واستمرت على هذا النحو حتى خارت قواه فأعادت عليه الكر بقوة وعنف مما تسبب في حدوث كسر الغضروف الحنجري الورقي للعنق ولم تتركه إلا جثة هامدة وأعقب ذلك بسكب الكيروسين على عنقه ووجهه وإشعال النار فيه وهو أمر تأخذ به المحكمة عماداً يصل لقناعتها إلى مرتبة الجزم واليقين على توافر نية القتل في حق المتهمة .
ولما تقدم فإنه يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً للشك أن
" 1 – ......... "
في يوم 19/4/1995 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية
- قتلت والدها ............ عمداً بأن قامت بالضغط على عنقه برباط " قطعة قماش " قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكب الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها . ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة 304/2 أ.ح يتعين معاقبة المتهمة بمقتضى المادة 234/1 عقوبات .
وحيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات .. لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعاً مغلوبة على أمرها لمفارقة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة .. وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. وراع تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برغبته طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فساداً لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقاً في غيه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حياً وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر على شريعة السماء – وتمرد على قانون الأرض .
لقد من الله عليه بالنبات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفراً وأحل لنفسه وقومه دار البوار فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقاً مطوقاً بمني الرذيلة غيلة وغدراً وبئس القرار . لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت .
ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعاً، واستحساناً من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولاً على اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وستراً لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميداً لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها . ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :-
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ........، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الخميس 7 سبتمبر سنة 1995 الموافق 11 ربيع ثان 1416 هـ

الطعن 11682 لسنة 59 ق جلسة 2 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 101 ص 696

جلسة 2 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.
---------------
(101)
الطعن رقم 11682 لسنة 59 القضائية
 (1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب. أساس ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
عدم اشتراط القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب.
تحرير بيانات الشيك. من الأعمال التحضيرية غير المؤثمة.
عدم توافر شروط صحة الشيك إلا بتوقيع الساحب عليه.
(3) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تطبيق المادة 336 عقوبات. رهن بوقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.
عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
وجوب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
 (4)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نصب. شيك بدون رصيد.
ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي نصب وشيك بدون رصيد.
---------------
1 - جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوب المدعي بالحقوق المدنية دون أن يستظهر ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
2 - إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك ولو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب عليه.
3 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم.
4 - لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره، هذا فضلاً عن أن المستفاد مما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقاً على واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله على ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني إذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقاً على واقعة تحرير الشيك ومن ثم فإنه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة. مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. الثاني توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالأوراق المملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بإيهامه تبديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال وطلبت عقابهما بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم الثاني مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الادعاء المدني من المتهم الثاني استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني والأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ودان الثاني بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه استند في إدانة الطاعن الأول إلى مجرد تحريره بيانات الشيك رغم أنه لم يوقع منه ودون أن يتحقق من توافر أركان الجريمة واستيفاء الشيك لشرائط صحته كما دان الطاعن الثاني دون أن يعنى باستظهار الطرق الاحتيالية التي اقترفها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً مما قرره المجني عليه بما يجمل في أنه بناءً على إعلان من الطاعن الثاني عن حاجته إلى كمية من العطور فقد تم الاتفاق مع المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - على توريدها وقام مندوب الأخير بتسليم الكمية المطلوبة إلى مكتب الطاعن الثاني فحرر الطاعن الأول شيكاً بقيمتها وقدمه إلى الطاعن الثاني للتوقيع عليه إلا أن الأخير سلمه لشخص ثالث وقع عليه بتوقيع يقرأ...... أو....... وتبين بعد ذلك أن رقم الحساب المدرج بالشيك لا يخص صاحب التوقيع أو الطاعن الثاني بل يخص شخصاً آخر وأن التوقيع غير مطابق، كما حصل أقوال مندوب المجني عليه المدعو...... بما بمؤداه أنه بعد أن سلم البضاعة تسلم شيكاً بقيمتها وحصل أقوال الطاعن الأول بأنه بعد استلام البضاعة حرر بيانات الشيك وسلمه للطاعن الثاني لتوقيعه إلا أن الأخير أعطاه لشخص آخر وقع عليه ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد واستدل على ثبوت التهمة قبله من تسليمه الشيك موضوع الدعوى إلى مندوب المجني عليه كما انتهى إلى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن الثاني بقوله "إن المتهم الثاني قام بالاستيلاء على البضاعة المرسلة من شركة....... للعطور بعد أن قام المتهم الثاني - مقصود الحكم المتهم الأول - بكتابة بيانات الشيك ليقدم المتهم الأول - والمقصود المتهم الثاني - بالتوقيع عليه إلا أنه سلمه لشخص آخر قام بالتوقيع عليه". لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوب المدعي بالحقوق المدنية دون أن يستظهر ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد حرر بيانات الشيك ذلك أن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك ولو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم ولا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم ومن ثم فإنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن ينعى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره، هذا فضلاً عن أن المستفاد مما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقاً على واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله على ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني إذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقاً على واقعة تحرير الشيك ومن ثم فإنه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة. مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأربعاء، 1 أبريل 2020

الطعن 1292 لسنة 46 ق جلسة 1 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 113 ص 532

جلسة أول مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد.
--------------
(113)
الطعن رقم 1292 لسنة 46 القضائية
 (1)تبديد. خيانة أمانة. جريمة. "أركانها".
1)حكم المادة 341 عقوبات. لا ينصرف إلى عقد الوكالة حسبما هو معرف في القانون المدني فحسب. انصرافه أيضاً إلى كل من يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. متى بدد هذا الشيء.
تسليم العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى منها. تبديد.
 (2)إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". 
حق المحكمة الجنائية. في الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى مدنية. متى اطمأنت إليه. لها المفاضلة بين تقارير الخبراء.
----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة 1971 لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله "وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوماً منها فإن عقد الإنفاق المبرم بين المدعية والمتهم هو عقد من عقود الأمانة التي حصلتها المادة 341 ع". لما كان ذلك، وكانت المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من "..... كانت (الأشياء ) سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره....." فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة 699 من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة "وكيل" بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر، فإن امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة 341 سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعييب الحكم فيما أخطأ فيه – في موضع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق المدني بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي عامل الحكم الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير منتج .
2 - لما كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها، وليس ثمة ما يمنع محكمة الجنح من أن تأخذ بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير دعوى إثبات الحالة من وجود عجز في الأخشاب التي تسلمها الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى التقرير السابق ذكره سليماً وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب خبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بعريضة الدعوى والمملوكة لها وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة عشر جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن يعني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم اعتبر العقد المحرر بين الطاعن والمجني عليها عقد وديعة في حين أنه عقد استصناع تسلم الطاعن بموجبه الأخشاب من المجني عليها لتصنيعها لحسابها مقابل أجر ولم يلتزم بردها بعينها، هذا إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لوجود محاسبة بين الطرفين لم يتم تصفيتها بعد وأنه على استعداد إذا ما ثبت وجود عجز في عهدته أن يخصم من حسابه أو يوفي بقيمته هذا وقد طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية تعيين خبير مرجح في الدعوى لإثبات عدم وجود عجز في الأخشاب إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تتناول في حكمها ما ورد بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن للتدليل على عدم وجود عجز في عهدته وذكرت أن الخبير الاستشاري انتهى في تقريره إلى وجود عجز في الأخشاب عهدة الطاعن مع أن التقرير ورد به أن الأخشاب المتبقية في العمارة بالإضافة إلى ما صنع والعادم يكون في مجموعها كل ما سلم إلى الطاعن من أخشاب كما أطرحت المحكمة تقرير الخبير الاستشاري وعولت في إدانة الطاعن على تقرير خبير دعوى إثبات الحالة بأسباب قاصرة ومعيبة في مسائل فنيةوحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني بموجب عقد اتفاق مؤرخ في الخامس من نوفمبر سنة 1971 لتصنيعها وتركيبها في عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها وامتنع عن رد ما تبقى منها، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله "وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذي تراه مفهوماً منها فإن عقد الاتفاق المبرم بين المدعية والمتهم هو عقد من عقود الأمانة التي حصلتها المادة 341 ع". لما كان ذلك، وكانت المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من "....... كانت (الأشياء ) سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره..... فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف في المادة 699 من القانون المدني – الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشئ أو غيره. يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة "وكيل" بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدني لتصنيعها لحسابها مقابل أجر، فإن امتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة 341 سالفة الذكر. ولا مصلحة للطاعن من تعييب الحكم فيما أخطأ فيه – في موضع منه – من تكييفه عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمدعية بالحق المدني بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التي عامل الحكم الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها، ومن ثم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن – على الوجه المتقدم واستناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها والتي لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى وأخصها عقد الاتفاق المحرر بينه وبين المدعية بالحق المدني وتقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة – أنه بدد قدراً من الأخشاب التي تسلمها من المدعية بالحق المدني لتصنيعها وتركيبها في عمارتها، فإنه يكون قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة التبديد التي دانه بها ذلك أنه لا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر وجود عجز في الأخشاب التي تسلمها – على خلاف ما أثبته تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه – فإنه لا يؤثر في وقوع الجريمة ادعاؤه من بعد بوجود حساب بينه وبين المدعية بالحق المدني لما تم تصفيته، كما لا يؤثر في وقوعها استعداده لسداد قيمة العجز، ذلك أنه من المقرر أن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد طلب الطاعن تعيين خبير مرجح ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة ترى الأخذ بما انتهى إليه الخبير في دعوى إثبات الحالة والمقدم ضمن مستندات المدعية بالحق المدني خاصة وأن تقرير الخبير الاستشاري قد أثبت وجود عجز بكمية الأخشاب المسلمة للمستأنف (الطاعن) وإن كان قد اختلف في مقدار هذا العجز عن الوارد بتقرير خبير الدعوى. وحيث إن ما ذكره الخبير الاستشاري من تبرير للعجز في الأخشاب (زيادة العادم من الأخشاب فإن المحكمة لا تطمئن إلى الأخذ به ولا تعول عليه في حكمها". لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها، وليس ثمة ما يمنع محكمة الجنح من أن تأخذ بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير دعوى إثبات الحالة من وجود عجز في الأخشاب التي تسلمها الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى التقرير السابق ذكره سليماً وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب خبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يعيبه خطؤه فيما نقله عن هذا التقرير ما دام أن هذا الخطأ بفرض حصوله لم يكن بذي أثر في عقيدة المحكمة وانصب على دليل أطرحته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 (1)والطعن 497 لسنة 46 ق 11/ 10/ 1976 لسنة 27 قاعدة 166 ص729.

الطعن 1153 لسنة 46 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 116 ص 547


جلسة 8 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
----------------
(116)

الطعن رقم 1153 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات. "اعتراف". "سرقة". "السرقة بإكراه". إكراه

إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب. أساس ذلك ؟
 (2)إثبات. "اعتراف". شهادة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير قيمة الاعتراف وصحته. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وحق غيره وأن عدل عنه متى أطمأنت إليه.
( 3، (4 سرقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
 (3)كفاية استخلاص الحكم لركن الاختلاس. في جريمة السرقة. التحدث عنه صراحة. غير لازم.
(4) معنى القصد الجنائي في جريمة السرقة ؟
التحدث عن هذا القصد استقلالاً. غير لازم.
 (5)ارتباط. قتل. سرقة.
مناط أعمال المادة 32/ 2 عقوبات.

------------------

1 - لما كان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر في صحته أنه قد نسب إلى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجني عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجني عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة في الجريمة التي دين بها. وليس بذي مال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجني عليها أو بتكميم فمها.
2 - أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والوقائع.
3 - يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
4 - القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام المسلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقوله: "وحيث إنه عن الطلب الخاص بتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية والتي حكم فيها على المتهمين كانت سابقة بمدة على الجناية الحالية ومختلفة موضوعاً فمن ثم لا يمكن القول أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات بل أن في حصول الجريمتين في تاريخ وأمكنه وظروف مختلفة هو ما يعتبر بذاته أن ما وقع من المتهمين في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد وبذلك لا يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة وموضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب على غير أساس سليم فتعين رفضه". وهذا الذي أورده الحكم يتفق في جملته وصحيح القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية التجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيهما يختص بالأفعال المسندة إلى الطاعن إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الحق المعتدى عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية هو قتل ...... بقصد السرقة يختلف اختلافاً بيناً عن الحق المعتدى عليه في الجناية موضوع الطعن وهو شروع في سرقة (......) بالإكراه فان النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في ليلة 6 من أبريل سنه 1972 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة شرعوا في سرقة نقود...... بطريق الإكراه الواقع عليها والتهديد باستعمال السلاح وبدخول المتهمين الأول والثاني والثالث مسكنها بواسطة تزي المتهم الأول بزي ضابط شرطة حالة كونه حاملاً سلاحاً ظاهراً (سكيناً) هددها به وكمم الثاني فاها وأمسك الثالث بها بينما كان المتهمان الرابع والخامس بأسفل المسكن لشد أزرهم وإذ قاومتهم المجني عليها طعنها الأول بالسكين فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليها وفرارهم خشية ضبطهم. المتهم الأول: ليس علانية كسوه رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخول له ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعت....... (المجني عليها) مدنياً قبل المتهمين جميعاً بالتضامن بمبلغ 51 ج واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و313 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة. (ثانياً) بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الأول والثاني في 15 من أبريل سنة 1977 والثالث والرابع في 17 من أبريل سنة 1977 وقدم الأستاذ..... المحامي تقرير الأسباب في 24 من الشهر ذاته موقعاً عليه منه كما قدم أيضاً الأستاذ........ المحامي تقريراً بالأسباب في 21 مايو سنة 1975 موقعاً عليه منه، وذلك عن الطاعن الثاني ولم يقدم باقي الطاعنين أسباباً لطعنهم.


المحكمة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الأول والثالث والرابع وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة شروع في سرقة بالإكراه قد أخطأ في الإسناد وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن خطأ الحكم في تحصيل الواقعة التي دين بها الطاعن بأن أورد أن اتفاقاً تم بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم على سرقة نقود المجني عليها رغم نفي الطاعن بإقراره بالتحقيقات ذلك الاتفاق وإنما قرر بأنه توجه معهم لقضاء سهرة بمسكن المجني عليها. كما نسب الحكم للمجني عليها القول بأن الطاعن كمم فمها وأن المحكوم عليهما الأخيرين حضرا إلى مسكنها قبل الحادث وذلك خلافاً لما قررته بأن الطاعن كان يجلس أثناء الحادث على مقعد أمامها. كما استند الحكم لأقوال أميني الشرطة ومعاون المستشفى رغم أنهم لم يشاهدوا الواقعة. وهذا الخطأ أدى بالحكم إلى الفساد في استخلاص صورة الواقعة الصحيحة للدعوى، إذ لم تنسب المجني عليها للطاعن والآخرين سؤالها عن نقودها أو حتى محاولتهم البحث عنها وهو ما ينتفي به قصد السرقة الذي فات الحكم التحدث عنه ولا تعدو أن تكون الواقعة بذلك جنحة دخول منزل "فيلاً" من أكثر من شخص مع حمل سلاح بقصد منع حيازته بالقوة. هذا وقد التفت الحكم عن طلب الطاعن المبدى بمذكرته المقدمة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1974 بمناقشة أميني الشرطة، وقد أثبت بمحضر الجلسة تنازله عن سماعهما خلافاً لما أبداه. كما لم يعرض الحكم للدفع الذي أبداه بتلك المذكرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية وأوقع الحكم عقوبة مستقلة رغم أنها وتلك الجناية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة وتكونان نشاطاً إجرامياً واحداً لغرض واحد مما كان يتعين معه الاكتفاء بالعقوبة الصادرة في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. هذا فضلاً عن أن الحادث ارتكب صباحاً مما يتخلف معه ظرف الليل أحد أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 313 عقوبات التي دين بها الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل صورة الواقعة بما مجمله أن اتفاقاً تم بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم و....... على سرقة نقود المجني عليها وتنفيذاً لهذا الغرض صعد المحكوم عليهما الأخيران ليلة الحادث إلى مسكنها للتحقق من وجودها به بمفردها وحينما تأكد لهما ذلك انصرفوا جميعاً ثم عادوا الساعة 4 و30 دقيقة فوقف الأخيران أسفل المنزل لمراقبة الطريق بينما صعد الطاعن والمحكوم عليه الأول و........ إلى مسكن المجني عليها وارتدى ثانيهم سترة ضابط شرطة وطرقوا الباب ففتحته المجني عليها بعد أن أوهموها أنهم من رجال الشرطة فسمحت لهم بالدخول وزعموا لها أن أخاها متهم في قضية مخدرات وطلبوا مرافقتهم إلى القسم وإذ رفضت وفتحت الباب لينصرفوا أمسك بها الطاعن...... وكمم أولهما فمها وأشهر المحكوم عليه الأول سكيناً في وجهها وحينما قاومتهم ضربها بذلك السكين فأحدث إصاباتها إلا أنها تمكنت من رفع يد الطاعن عن فمها واستغاثت فلاذوا بالفرار خشية ضبطهم. ثم أورد الحكم أدله على ثبوت الواقعة في حق الطاعن مستمدة من أقوال المجني عليها تتفق مع ما حصله الحكم وتعرفها على الطاعن في العرض القانوني ومن أقوال أمين الشرطة....... و........ عن ضبطهم المحكوم عليه الأول والأخيرين بحالة مربية أمام مستشفى العجوزة ومما قرره....... عن عثوره على ستره ضابط ملوثه بالدماء بفناء المستشفى، ومن اعتراف المحكوم عليهم و....... بالتحقيقات بارتكابهم الحادث ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي عن حدوث إصابات المجني عليها من السكين المضبوط. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف بيانه – له معينه الصحيح من أوراق الدعوى على ما يبين من الاطلاع علي المفردات المضمومة إذ أقر المحكوم عليهم الآخرين باعترافهم في التحقيقات يسبق اتفاقهم مع الطاعن....... على سرقة نقود المجني عليها من مسكنها قبل ارتكاب الحادث. وأقر الطاعن أنه و........ صحبا المحكوم عليه الأول إلى مسكن المجني عليها وأنهما أمسكا بها لتقييد حركتها حينما حاولت الاستغاثة وأضاف بأقواله الشفوية أن استغاثتها كانت بسبب محاولة سرقتها. وأقر......... بأقواله بتحقيقات الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية المرفقة صورتها أن الطاعن والمحكوم عليه الأول انقضا على المجني عليها. كما أن المجني عليها تعرفت على الطاعن و....... - في العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة – على أنهما شريكا المحكوم عليه الأول في ارتكاب الحادث وقررت في التحقيقات أنهما أمسكا بها وكمم أحدهما فمها وأن المحكوم عليه الأول أشهر السكين عليها وضربها به، كما قررت أن المحكوم عليه........ وآخر لم تتبينه حضرا إلى مسكنها مساءاً وسأل أولهما عن شخص لا تعرفه. وقرر أمينا الشرطة ومعاون المستشفى بالتحقيقات بما يتفق مع ما نقله الحكم عنهم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر في صحته أنه قد نسب إلى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجني عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجني عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة في الجريمة التي دين بها. وليس بذي بال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجني عليها أو بتكميم فمها، أما عن نفي الطاعن الاتفاق السابق مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الحادث فإن الحكم لم يسند إليه القول بوجود هذا الاتفاق وإنما استخلصه من اعتراف باقي المحكوم عليهم بالتحقيقات – السالف بيانها – لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ومن ثم تنحسر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغا لها أصلها في الأوراق حسبما سبق بيانه – فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة التي بدأت في 11 مارس سنه 1974 وتكرر تأجيلها حتى نظرت بجلسة 7 من أبريل سنه 1975 وفيها أثبت أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات التي تليت بتلك الجلسة وقد ترافع الدفاع عن الطاعن دون أن يطلب سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلاً عن طلبه المبدي بمذكرته المقدمة بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1974 ذلك أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ولما هو مقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل القانون رقم 113 لسنه 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، أما نعي الطاعن بطلان إجراءات المحاكمة لإثبات تنازله عن سماع الشهود خلافاً لما أبداه فمردود بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة عن تنازله عن سماع الشهود إلا بالطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقوله: "وحيث إنه عن الطلب الخاص بتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية والتي حكم فيها على المتهمين كانت سابقة بمدة على الجناية الحالية ومختلفة موضوعاً فمن ثم لا يمكن أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما مجتمعة الوحدة الإجرامية التي أعناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات بل أن في حصول الجريمتين في تاريخ وأمكنه وظروف مختلف هو ما يعتبر بذاته أن ما وقع من المتهمين في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد بذلك لا يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة وموضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب على غير أساس فيتعين رفضه". وهذا الذي أورده الحكم يتفق في جملته وصحيح القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى الطاعن إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. لما كان الحق المعتدى عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية هو قتل....... بقصد السرقة يختلف اختلافاً بيناً عن الحق المعتدى عليه في الجناية موضوع الطعن وهو شروع في سرقة...... بالإكراه فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. وترتيباً على ما تقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية يكون على غير أساس ولا تثريب على المحكمة إن لم ترد عليه لما هو مقرر أن الدفع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يعيبه الطاعن على الحكم بصدد إثباته توافر ظرف الليل وتطبيقه بالتالي نص المادة 313 من قانون العقوبات – بدلاً من نص المادة 314 من هذا القانون – طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 304 سالفة الذكر والتي ينعي على الحكم عدم إعمالها في حقه وذلك بغرض عدم توافر ظرف الليل – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 1159 لسنة 46 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 117 ص 556


جلسة 8 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
-------------
(117)
الطعن رقم 1159 لسنة 46 القضائية

 (1)مواد مخدرة. جلب. جريمة. "أركانها".
معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960؟
نقل مخدر من مركب أجنبي إلى سفينة في نطاق المياه الإقليمية على خلاف أحكام القانون يتحقق به الجلب.
(2) جريمة "أركانها" قصد جنائي. مواد مخدرة. جلب.
قيام المتهم بفض أجولة ووضعه أكياس النايلون المعبأة بالأفيون التي كانت بداخل هذه الأجولة في مكان خفي بجسم سفينة. يتوافر به علمه بكنه هذا المخدر.

------------------
1 - إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 – في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً فحسب، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر – ولو في داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشرع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله، وإيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديده كيفيه الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر – فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب"، أي ساق من موضع إلى آخر – أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه من إيراد لفظ "استيراد" قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبي خارج بوغاز رشيد – في نطاق المياه الإقليمية – على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز , على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة – وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها، والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون.
2 - لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين الثاني والثالث قاما – بناء على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول – بفض محتويات الأجولة العشرين التي نقلاها من المركب الأجنبي إلى ظهر السفينة ووضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون، التي كانت بداخل تلك الأجولة – بواقع أربعين كيساً في الجوال الواحد. في مكان خفي بجسم السفينة، عبارة عن حاجز مفرغ صنع بين حجرة الماكينة وحجرة الثلاجة له فتحة في جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت بطريق الحشر ولا يظهر للعيان، وقد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة وأحكما تركيب الغطاء بحيث لم يمكن الاهتداء إليها إلا بعد قيام رجال حرس السواحل بتفتيش السفينة بحثًا عنها قرابة ثلاث ساعات وبعد شروعهم في كسر أجزاء من جدار الثلاجة، ثم استخلص الحكم – من واقع أدلة الثبوت في الدعوى – توافر أركان الجريمة في حق الطاعنين بقوله وإذ يثبت من أدله الثبوت سالفة الإشارة إليها اشتراكهما في تفريغ المخدرات من حمولتها ونقلها إلى المخبأ السري بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم بذاته في إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانوني، لما كان ذلك، وكان هذا الذي ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على توافر علم الطاعنين بكنه الجوهر المخدر المضبوط الذي استخرجاه بأكياسه من الأجولة التي نقلاها من المركب الأجنبي، وأخفياه في مخبأ سرى بالسفينة – توافراً فعلياً – بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن الحكم يكون مبرأ من قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعنان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 9 من أبريل سنه 1970 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة جلبوا جواهر مخدرة (أفيوناً) بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 1 و2 و3 و4 و33/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول المرفق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهم (الطاعنين) في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع الأسباب التي بنى عليها طعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وإن إيداع أسبابه في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم من هذا الطاعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم إيداع أسبابه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة جلب جوهر مخدر، قد انطوى على تناقض وخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم وإن خلص من استعراضه أدلة الثبوت في الدعوى إلى أن الطاعنين قد تسلما الجوهر المخدر من مركب أجنبي وقاما بنقله داخل المياه الإقليمية، مما مفاده أن الحكم ذهب إلى أن النقل قد تم من خارج تلك المياه، إلا أنه في مستهل تحصيله واقعه الدعوى أورد – على عكس ذلك – أن السفينة التي يعمل الطاعنان ملاحين بها حصلت على المخدر في المياه الإقليمية، مع أن هذا الفعل لا يتوافر به الركن المادي لجريمة جلب الجواهر المخدرة إذا هو لا يتحقق إلا باستيراد المخدر من دولة أجنبية. ثم إن الحكم المطعون فيه، مع تسليمه بأن سلطة رئيس البحارة على الطاعنين أثناء الرحلة سلطة مطلقة – في حدود أوامره المشروعة – وبالرغم من أن الأمر الذي صدر منه لهما كان منصباً على نقل أجولة مغلقه من المركب الأجنبي إلى ظهر السفينة، فإن الحكم ساءلهما عن فعل الجلب دون أن يورد ما يدل على توافر علمهما بكنه ما بداخل هذه الأجولة وقت قيامهما بتنفيذ ذلك الأمر.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه – سواء في معرض بيانه واقعه الدعوى، أو في صدد استخلاصه من أدلة الثبوت فيها تحقق فعل الجلب في حق الطاعنين – أنه استقر على أنهما قاما بنقل الجوهر المخدر المضبوط من مركب أجنبي، داخل المياه الإقليمية، إلى السفينة – التي يعملان ملاحين بها – بعد خروجها من بوغاز رشيد إلى عرض البحر، ثم تمت واقعة الضبط بعد عودة السفينة إلى البوغاز ودخولها منه إلى شاطئ المصيف، ومن ثم فلا أثر في الحكم للتناقض الذي يعيبه عليه الطاعنان. لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 – في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدود دولياً فحسب، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر – ولو في داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 6 التي رصد لها المشروع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الإلزام والوجوب، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله. وإيجابه على مصلحه الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل. يؤكد هذا النظر – فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ "جلب". أي ساق من موضع إلى آخر – أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة، ولما منعه مانع من إيراد لفظ "استيراد" قرين لفظ "تصدير" على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبي خارج بوغاز رشيد – في نطاق المياه الإقليمية – على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة – وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها، والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد في بيان واقعه الدعوى أن الطاعنين الثاني والثالث قاما – بناء على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول – بفض محتويات الأجولة العشرين التي نقلاها من المركب الأجنبي إلى ظهر السفينة ووضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون، التي كانت بداخل الأجولة – بواقع أربعين كيساً في الجوال الواحد – في مكان خفي بجسم السفينة، عبارة عن حاجز مفرغ صنع بين حجرة الماكينة وحجرة الثلاجة له فتحة في جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت بطريق الحشر ولا يظهر للعيان، وقد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة وأحكما تركيب الغطاء بحيث لم يمكن الاهتداء إليها إلا بعد قيام رجال حرس السواحل بتفتيش السفينة بحثاً عنها قرابة ثلاث ساعات وبعد شروعهم في كسر أجزاء من جدار الثلاجة، ثم استخلص الحكم – من واقع أدلة الثبوت في الدعوى – توافر أركان الجريمة في حق الطاعنين بقوله "وإذ ثبت من أدلة الثبوت سالفة الإشارة إليها إشتراكهما في تفريغ المخدرات من حمولتها ونقلها إلى المخبأ السري بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم بذاته في إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانوني". وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على توافر علم الطاعنين بكنه الجوهر المخدر المضبوط الذي استخرجاه بأكياسه من الأجولة، التي نقلاها من المركب الأجنبي، وأخفياه في مخبأ سرى بالسفينة – توافراً فعلياً – بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن الحكم يكون مبرأ من قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعنين. لما كان ما تقدم، فإن طعنهما برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.