الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 50 لسنة 10 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائـــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة ..... ش.م.ح – ذ.م.م وكيلها المحامي/ ...... 

المطعون ضده / ........ وكيله المحامي/ ....... 

الوقـــــــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي المطعون ضده أقام بتاريخ 1/5/2011 الدعوى رقم ( .../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية الجزئية بمواجهة المدعى عليها "الطاعن" للمطالبة بحقوق عماليه وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ 1/5/2009 بمنصب مدير إدارة لقاء مبلغ عشرين ألف درهم كراتب أساسي ومبلغ عشرة آلاف درهم بدلات وأنه بتاريخ 21/2/2011 فوجئ المدعي بقيام المدعى عليها بإنهاء عمله وقد لجأ إلى هيئة الاستثمار في المنطقة الحرة للحصول على مستحقاته العمالية وحيث تعذر ذلك أحيل النزاع إلى المحكمة وان له رواتب متأخرة عن ثلاثة أشهر وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية المستحقة له ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل تذكرة استقدامه وعودته لبلاده بما مجموعه ( 270333 درهم ) 
وبتاريخ 28/11/2011 قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم ( ..../2011 ) جزائي رأس الخيمة بحكم نهائي بات وأبقت الفصل في المصاريف . 
وبعد زوال سبب الوقف نظرت المحكمة الدعوى وكانت المدعى عليها وبتاريخ 31/7/2011 قدمت الدعوى رقم ( 512/2011 ) بمواجهة المدعي للمطالبة بندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي تم إيداعها بحسابي الشركة والمبالغ التي قام المدعي بسحبها وماهية المبالغ المترتبة بذمته نتيجة ذلك . 
وبعد ضم الدعويين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 6/12/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التالية : 
1- مبلغ (66786 درهم ) بدل رواتب شهرين وواحد وعشرين يوم عمل . 
2- مبلغ ( 37102 درهم ) تعويضاً عن الفصل التعسفي . 
3- مبلغ ( 47182 درهم ) بدل مكافأة الخدمة. 
4- مبلغ ( 13333 درهم ) بدل إجازة غير مدفوعة . 
5- مبلغ ( 24735 درهم ) بدل إنذار . 
6- تذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه ما لم يثبت عمله بجهة أخرى وحمل مصروفات 
الدعوى على المدعى عليها بما في ذلك مائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك كرفض الدعوى المعارضة التي قدمها المدعى عليها . 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم .... /2013 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم ...../2013 . 
وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 24/2/2015 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم لأي منهما بأية رسوم أو مصاريف . 
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 31/3/2015 ، فقدم بتاريخ 7/4/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 28/4/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ودون البحث بأسباب الطعن . 

فإن المادة ( 30) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : 1 - تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها . وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي : 2- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . 3 - دعاوى الأحوال الشخصية . وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم . وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها . 

فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم ( 10 لسنة 2014 ) وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت 

قيمتها ومؤدى ذلك انه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية تبقى من اختصاصها وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بما يحول دون تقطيع أوصال القضية الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها . 

كما أن النص في المادة (85 ) من قانون الإجراءات المدنية أن : 1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها . 2 - وإذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم ". 3 - وأن المادة ( 178) من القانون ذاته المتعلق بالطعن بالنقض تنص على أنه : " لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ". 

لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ ( 270333 ) إضافة لتذكرة استقدامه وعودته إلى موطنه . 

وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل تذكرة عودة لبلاده . فإن الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً باعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة . 

ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي والنوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين ( 85 و 178 ) من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يسبق إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن فيه وفقاً لأحكام المادة ( 151 ) من القانون ذاته . 

ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين ((30و 166 )) من قانون الإجراءات المدنية ، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هـذه المــرحلة 

لذلك 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

الخميس، 12 ديسمبر 2019

الطعن 42 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة برقم 42 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / شركة .... للتأمين ش.م.ع  وكيلها المحامي ...... 
المطعون ضده / ......... وكيلاه المحاميان ....... و ......... 
الـــوقــــائـــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( المطعون ضده ) أقام بتاريخ 7/5/2013م الدعوى رقم 187/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بتعويض مستنداً لوقائع مؤداها أنه بتاريخ 30/11/2012م تعرض لحادث صدم من المركبة رقم ... المؤمنة لدى المدعى عليها والتي كان يقودها المدعو .... ، وقد أدين المذكور في الجنحة رقم ..../2012 بتاريخ 9/12/2012 بتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية وفقاً لما جاء في التقرير الطبي الابتدائي الصادر عن مستشفى ... ، وقد جرى تحويله لمستشفى ... العسكري وحصل على تقرير عن حالته الصحية ، كما لحقت به أضرار مادية تمثلت بنفقات علاج وأدوية ذلك بالإضافة للأضرار المعنوية والأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 
وبتاريخ 30/9/2013م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم و الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ..../2013م وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم ..../2013 . 
وبعد ضم الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه . 
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 3/3/2015م فقدم بتاريخ 16/3/2015م مذكرة جوابيه . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 
المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً . وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث الحكم بالتعويض عن الإصابات التي لحقت بالمدعي جزافاً مع أنها تخضع لمعايير الشريعة الإسلامية ( الأرش المقدر ) ومن حيث عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بالإضافة للدية والأرش . 

ومن حيث عدم إحالة المدعي إلى لجنة طبية ثلاثية لكون التقرير الطبي غير نهائي بحقه . فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية وحسبها في ذلك أن تبين عناصر التعويض والأسس التي اعتمدتها بتقديره ، وأن المقرر أن للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والتي لا تغطيها الدية وأن لها كمحكمة موضوع إجراء خبرة طبية إضافة للتقارير الطبية المتعلقة بالمضرور إن رأت مبرراً لذلك . 

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في هذه الدعوى قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده في ضوء ما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي الصادر عن مستشفى ... إضافة للتقرير الطبي الذي طلبته محكمة الاستئناف من مستشفى ... العسكري والذي أشار للتاريخ الطبي للمدعي وإصاباته المتمثلة بكسور في الفروع العانية العلوية والسفلية على الجانب الأيسر وتمزق في التجويف الحقي على الجانب الأيمن وتهتك على العقب الأيسر وإصابة بالرأس ، وأن لمحكمة استئناف كمحكمة موضوع أقرت مقدار التعويض الذي توصل إليه الحكم المستأنف وذلك في ضوء ما استكملته بطلب تقرير المستشفى العسكري ، وإذ لم تجد المحكمة مبرراً لعرض المدعي على لجنة ثلاثية فلا معقب عليها إن التفتت عن هذا الطلب . 

لما كان ذلك وجاء تقدير التعويض موافقاً لأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية وعلى أساس ما جاء في التقارير الطبية عن حالة المطعون ضده فإن أسباب الطعن تغدو والحالة هذه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 



لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعنان 41 و43 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم41-43 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطعن رقم 41 / 2015 
الطاعن / .... 
المطعون ضدها / شركة .... للنقليات ـــ يمثلها ..... 
الطعن رقم 43 / 2015 
الطاعنة / شركة .... للنقليات ـــ يمثلها ... 
المطعون ضده / ....... 
المحكمـــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً. 
حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحصل بأن المدعي ..... كان قد أقام بتاريخ 29/ 2/ 2009 الدعوى رقم 402 /2009 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية ـــ الكلية بمواجهة المدعى عليها شركة ... للنقليات بطلب إثبات حجز تحفظي على أموال المدعى عليها في حدود مبلغ .932,366 درهم وندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على المستندات والعقود والمشاريع التي قام المدعى بتوريدها للمدعى عليها وبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين والمبالغ المستحقة للمدعى بذمة المدعى عليها سواء عن نصيبه من صافى أرباح تلك المشاريع أو من المبالغ التي قام المدعى بإقراضها للمدعى عليها أو أي مبالغ أخرى مستحقة له نتيجة التعاملات بين الطرفين والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة الحسابية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
وقال بياناً لدعواه أنه قام بإحضار عدة مشاريع من عدة شركات ومنها الشركة ... للهندسة والملاحة لصالح المدعى عليها ومن تلك المشاريع مشروع حفر واستصلاح للأعمال البحرية بمنطقة الحليلة واتفق المدعى مع المدعى عليها مقابل ذلك أن يكون نصيبه من صافى الأرباح النصف وقد صرف له جزءاً من هذه الأرباح لم يتجاوز مبلغ 300.000 درهم فقط ثلاثمائة ألف درهم وبقى مستحقاً له جزء آخر يتجاوز المليون وخمسمائة ألف درهم لم تدفعه له المدعى عليها ولم يتم محاسبته عن باقي أرباحه بالمشاريع التي وردها لها حتى الآن وتتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم رغم مطالبته المدعى عليها كما أن المدعى عليها أخذت سلفة منه بقيمة 300.000 درهم وأعطته شيك بالمبلغ المذكور إلا أن الشيك رجــع بدون صرف لعدم وجود رصيد ورفضت المدعى عليها تسديد مبلغه وقد صدر حكماً جزائياً غيابياً بحبس ممثل المدعى عليها لمدة 5 أشهر وأضاف بأنه قام بإجراء حجز لدى الشركة الصينية بتاريخ 21/12/2007 والبالغ مقداره 933,366 درهم وانتهى من ذلك إلى طلباته المشار إليه أعلاه. وبتاريخ 24/ 1/ 2010 أقامت المدعى عليها شركة الشاهين للنقليات الدعــوى المتقابلـة رقـم 25/2010 ضد المدعى عليه بالتقابل طالبة ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين .وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 30/ 3/ 2008 تم إبرام اتفاقية من الباطن بين الشركة المدعية والشركة ... للهندسة الملاحية من أجل الحفر والاستصلاح في الأعمال البحرية بإمارة رأس الخيمة وقد فوضت المدعية المدعى عليه في التوقيع على الاتفاقية نيابة عنها على أن يحصل على مبلغ 50% من الأرباح وقد حقق المشروع خسائر إلا أن المدعى عليه قد تحصل منها على مبلغ 1042366 درهم فقط مليون واثنان وأربعون الف وثلاثمائة وسته وستون درهماً بخلاف تمويل سيارة بمبلغ 38970 وكان ما يحصل عليه المدعى عليه بدون وجه حق فأقامت هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها . 
وبتاريخ 27/ 3/ 2011 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة . 
وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 285000 درهم وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئنافين رقمي 183 المقدم من المدعى عليها أصلياً الشاهين للنقليات و184/2014 المقدم من المدعي بالدعوى الأصلية . 

وبتاريخ 28/ 12/ 2014 قضت محكمــة الاستئناف بما يلــي:- قبول الاستئناف الأول موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بتأدية مبلغ 316.66 درهم للمستأنفة وتضمين كل طرف مصروفات استئنافه وفقاً للاتفـاق. وفي موضوع الاستئناف الثاني رفضه موضوعاً وتضمين كل طرف مصروفات استئنافه وفق الاتفاق. 

طعن المدعى .... على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 41/ 2015 بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمـــة بتاريخ 26/2/2015. وطعنت عليه المدعى عليها شركة ..... للنقليات بطريق النقض بالطعن رقم 43 / 2015 بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمـــة بتاريخ 26/2/2015. فقدم كل منهما في الميعاد مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنهما جديران بالنظـر حـددت جلسة لنظرهما وقررت ضم الطعـن رقم 43/ 2015 إلى الطعن رقم 41/ 2015 وتم تداول الطعنين فيها على ما هو مبين بالمحضـر والمحكمة أرجأت إصدار الحكـم لجلسة يـــوم 30/6/2015 حيث تقرر إعادتهما للمرافعة لتغيير الهيئة الحاكمة. 

وبجلسة يوم 20/9/2015 تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة يوم 30/9/2015 لإبدال الهيئة الحاكمة وبالجلسة المذكورة تم حجز الطعنين للحكم . 

وعن أسباب الطعنين رقم41/2015 ورقم 43 / 2015 معاً لوحدة القول فيهما . 

حيث ينعي الطاعنان بأسبابهما على الحكم المطعون فيه البطلان لاعتماده على تقرير لجنة خبراء محاسبين باطل اتخذه أساساً لقضائه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ حسب الطاعن في الطعن رقم 41/2015 - ... أن الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير لجنة الخبراء الثلاثية برغم عدم إنجازه جملة عناصر الحكم التمهيدي الصادر الذى خوله مخاطبة الجهات ذات العلاقة للوقوف على ما لديها من عناصر إثبات حول المشروعات المسندة للمطعون ضدها من شركتي حمراء ـــ ... عن طريق الطاعن رغم تقديمه طلبين للجنة الخبراء بذلك تضمنا مطالبته لها بمخاطبة كل من هيئة مطار رأس الخيمة والبنك البريطاني وبنك دبي التجاري برأس الخيمة لإرسال بيان المعاملات التي كانت بين المطعون ضدها شركة ... للنقليات وشركة ... للإنشاءات وكذا انتقاده ضمن مذكرته الأخير أمام محكمة الاستئناف نتيجة أعمال الخبرة التكميلية الأخيرة المأذون بها من المحكمة وطلبه إعادة المأمورية للجنة الخبرة أو غيرها لتدارك هذه النقائص فإن الحكم لم يتعرض من قريب أو بعيد لهذا الدفاع رغم أهميته مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال وعيب إهدار حق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. 

وبالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 41/ 2015 شركة ... للنقليات فقد نعت بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن الحكم التمهيدي الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف يدل على التخمين والاحتمال وكأن المحكمة ترغب في إعداد دليل إثبات يجعل المطعون ضده له ثمة مبالغ نقدية في صالحه لدى الشركة الطاعنة في حين أن الشركة الطاعنة أقرت بالاتفاق الشفهي الحاصل بينها وبين المطعون ضده على أن تكون أرباح مشروع الحليلة مناصفة بينهما بنسبة 50% لكل طرف منهما وانحصر الإقرار على هذا المشروع فقط دون سواه وفضلاً عن ذلك فإن لجنة الخبراء لم تلتزم بنص المأمورية المنصب على مشروعي الحمرا ـــ ... لا غير دون سواهما وتجاوزت المأمورية وتدخلت في كافة الأمور المالية والحسابية المتعلقة بمشروع الحليلة مع الشركة الصينية للهندسة والملاحة على الرغم من أن اللجنة بنفس أعضائها قد حسمت هذه الأمور في تقريرها السابق وأن الحكــــم التمهيدي الصادر بجلسة 1/ 6/ 2014 لم يذكر هذا المشروع وبرغم تقديم الطاعنة مذكرة توضيحية للجنة الخبرة المحاسبية فلم تشر له في تقريرها مما يدل على ما شاب تقريرها من إهدار لدفاع الطاعنة وملاحظاتها فضلاً عما تضمنه تقريرهما بالصفحة (16) منه بأن الشركة الطاعنة أقرت بالتنازل عن حقها بمبلغ 285,000 ألف درهـم مما لا سند له بالأوراق إذ أن كافة محاضر اجتماع الخبرة قد خلت من ثمة إقــرار تنازل بشأن هذا المبلغ وأيضاً بالنسبة لموضوع السيارة الرنج روفر فقد جاء بالتقرير أن الطاعنة لم تقدم أي مستندات تخص هذه السيارة برغم أن كافة الأوراق المتعلقة بالسيارة من بداية شرائها وحتى إجراء الحجز عليها باسم المطعــون ضــده فترتب عن ذلك كله توصلها إلى نتيجة جديدة في تناقض تام مع القيمة التي توصلت إليها بتقريرها السابــق دون أن تبين كيفيــة تــوصلهــــا إليهــا أو إجــراء عمليــــة حسابيــة أو ناتج أمــور محاسبية فيمـــا يتعلق بانشغال ذمــة المطعون ضده بمبلغ ( 316,16 ) ألف درهم وكان المفروض على المحكمــة استبعاد هـذا التقرير وعـدم التعويل عليه والقضاء علـــى أساسه لتناقضه مع التقرير السابق وإذ لم تفعل فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي لبطلان تقرير اللجنة الثلاثية التكميلي الأخير بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على الدفاع الجوهري المثار من قبل الطاعنة بشأن بطلان تقرير اللجنة . 

وحيث إن سببي النعي بكلا الطعنين سديدين ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان قاضي الموضوع حراً في تقدير أدلة الخصوم وفي تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وأن يستجيب لتحقيق دفاع الخصوم الذي يدلى به لمحكمة الموضوع ويطلب إليها على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه 

إذا كان جوهرياً منتجاً ومؤثراً وهو يكون كذلك إذا كان مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً تحقيقه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً وأن يكون قائماً على سند صحيح في القانون ويجب عليها أن تمحص هذا الدفاع والرد عليه بقضاء يواجه كافة عناصره الواقعية والقانونية التي من شأنها التأثير على عقيدة المحكمة في النزاع لتقف على مدى صحته على نحو يمكن محكمة النقض من التحقق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب وأن أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بسلامة الأسس التي بنى عليها يـــوجب عليهـــا متى اعتراض الخصوم عليه فحص هذه الاعتراضات وخاصة إذا كانت من المسائل الفنية أو الحسابية وإبداء الرأي فيها بما يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها وإلا كان الحكم قاصر البيان لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أعمال تقرير الخبير قد تناولت البحث في نقاط النزاع وتضمنت الرد المسقط لهذه الاعتراضات . 

وكان الثابت من أوراق الدعوى بعد ما أثاره الطرفان من اعتراضات حول مهمة الخبرة المــــأذون بهــا مـــن محكمــــة الاستئناف أن انتهت المحكمة المذكورة بتاريخ 1/6/ 2014 إلى إصدار حكـــم تمهيدي بتكليف لجنة خبراء : ( لبيان الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروعات التي نفذتها شركتي ... للإنشاءات و ... إن وجدت على أساس فرضية أن هناك اتفاق على أن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من سندات وتحقيق اعتراضاتهم وللجنة الخبراء في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الطرفين وشهودهما والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها للاطلاع على ما لديها من مستندات ) وثبت من الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلي المقدم بتاريخ 15/ 9/ 2014 اقتصار عمل لجنة الخبرة في سبيل تنفيذ ما طلب منها من إعادة احتساب الأرباح والخسائر المحققة عن المشروعات التي نفذتها الشركة المستأنفة شركة ... للنقليات لصالح شركتي .... للإنشاءات ـــ ... كما جاء بتقرير الخبرة "على مخاطبة الشركتين الأخيريتين إلا أن الخبرة لم تتلقى أي رد من شركتي ... للإنشاءات و .... حتى تاريخ إعداد هذا التقرير " ليكون تحرير اللجنة لتقريرها وما انتهت إليه من نتائج حسابية قد تم بذلك قبل الوقوف على ما أنجزته شركة ... للنقليات من مشاريع لصالح شركتي .... للإنشاءات و ... وتحقيــق ما إذا انفردت حسب ما تدعيه الطاعنة في الطعن رقم .../2015 أم تعددت حسب ما يدعيه الطاعن في الطعن رقم .../2015 ونتائج كل منها المحاسبية من حيث الربح والخسائر بالرغم مما خولته المحكمة للجنة الخبراء في سبيل ذلك من الحق في الاتصال بأي جهة حكومية أو غيرها وما تقدم به لها وكيل الطاعن من طلب لمخاطبة البنك البريطاني وبنك دبي التجاري وهيئة مطار رأس الخيمة لتقديم ما تحت يدها من مستندات ومعلومات بخصوص النزاع بين الطرفين ودون الاطلاع على جملة الوثائق المحاسبية التي تملكها المطعون ضدها شركة .... للنقليات في شأن المشروع أو المشاريع التي تحصلت عليها الطاعنة عن طريق الطاعن / .... . فكان ما توصلت إليه الخبرة من نتائج جاءت مسقطة لعدم بيان اللجنة كيفية توصلهـــا إليهـا وسندها في ذلك ودون أن تتصدى لما أثاره الخصوم من اعتراضات على أعمال الخبرة الأخيرة وملاحظاتهما الجوهرية في خصوص مجال الاتفاق وما يشمله من مشاريع انفردت أم تعددت وما أثارته زيادة على ذلك الطاعنة/ شركة .... للنقليات بخصوص الإقرار المنسوب لها بالتنازل عن مبلغ 285,000 ألف درهــم وكـــذا مـــا أثارتــه حـول ملكيـــة السيارة رنج روفر ، حقها من البحث والتمحيص واكتفى الحكم المطعون فيه لتبرير اعتماده نتيجة الخبرة المذكورة على ما هي عليه من نقص فادح وعدم تصديه لاعتراضات طرفي النزاع المشار إليها بأقوال عامة على ما أورده بمدوناته " بأن تقرير الخبرة جاء واضحاً وشامـــلاً وموفياً للغـــرض منـــه . ولم يـــرد عليـــه أي طعــن واقعــــي يـؤدي إلى عـــدم الاعتــداد به أو استبعاده " وكانت هــــذه الأسباب لا تــصلـح لمواجهة دفاع الطاعنين من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويوجب نقضه. 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة في الطعنين رقمي41 و 43 لسنة 2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضى فيها من جديد وألزمت كلا الطاعنين برسوم ومصاريف طعن الآخر وبرد التأمين للطاعنين.

الطعن 39 لسنة 10 ق مدني جلسة 25 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخية
في يوم الأربعاء 13 صفر 1437 هـ الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 39 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / ..... بوكالة المحاميين/ .... و ..... 
المطعون ضدها / شركة ..... ش.م.ع. وكيلها المحامى ...... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطى أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة ....) استصدرت الأمر على عريضة رقم ... لسنة 2013 من القاضي المختص بتاريخ 22/4/2013 بمنع الطاعن بصفته المدير المسئول لشركة ..... من السفر خارج البلاد وحجز جواز سفره وإيداعه خزانة المحكمة. 

وإذ تظلم الطاعن من الأمر بموجب التظلم المقيد برقم 1 لسنة 2014 رأس الخيمة فقد حكمت المحكمة بتاريخ 9/9/2014 برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه باستمرار الأمر المتظلم منه بمنعه من السفر مع حجز جواز سفره على سند من توافر شروط إعمال المادتين 329، 330 من قانون الإجراءات المدنية على الرغم من أن الشـركة المطعون ضدها لم تقدم أي بينه يستشف منها الخشية من فراره ودون أن يفصح الحكم عن ماهية المبررات والدواعي التي استخلصت منها المحكمة الخشية الجدية من هروب الطاعن وأنه تقدم بعده رسائل تفيد تواصله مع الشـركة المطعون ضدها لحل المشاكل العالقة بينهما وإحداها يفيد تواجده بالدولة وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وبانتفاء مقومات وشروط المنع من السفر وحجز جواز سفره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية على أن [ للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين : أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط .ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً ، على أن يتوافر الشـرطان الآتيان :1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية .2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه ....... ) يدل على أن المناط في إصدار الأمر بمنع المدين من السفر ، هو قيام أسباب جدية يخشى معها فراره قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالح الدائن ، ولو توافرت باقي الشروط الواردة في هذا النص، بحيث تكون هذه الأسباب الجدية مسوغاً لاتخاذ هذا الإجراء، وأن محكمة الموضوع تفصل في التظلم أو في استئناف الحكم الصادر فيه، في ضوء ما يبدو لها من الأوراق، وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان تقدير مدى توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها هروب المدين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع عند نظرها للتظلم باستخلاصها من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن كان قد اقتصر عند تظلمه على الأمر بمنع سفره بمجرد الإشارة إلى أن الدين سنده تأسس على صور ضوئية وقيام مفاوضات بينه والمطعون ضدها حول هذا الدين دون أن ينكره فضلاً عن الإدلاء بما يثبت انقضائه جزئياً أو كلياً . أو تقديم كفالة فيه . 

وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني رأس الخيمة صدور قضاء ابتدائي في الدين ذاته ولم يقدم الطاعن أمام قضاء الموضوع بدرجتيه ما يثبت ملاءته وقدرته على سداد الدين ولا توافرت في حقه شروط إسقاطه الواردة بالمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية الكفيلة وحدها للتدليل على انتفاء شرط الخشية على الدين من عدم الوفاء به ، وكانت المفاوضات بين الأطراف حول الدين قبل التداعي وأثناءه أو بعده لا تأثير على قيامه ولا تدل على انتفاء الخشية من فرار المدين. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز تدارك ما يعترى الحكم من قصور أو خطأ في التقريرات لا تأثير عليه على نتيجته فإن النعي بناءً على ما سلف يضحى على غير أساس . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة: 

برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

الطعن 37 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
-------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــرة المدنية و التجارية و دائــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقم 37 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة ..... يمثلها ..... وكيلها المحامي .....
المطعون ضدها / شركة .... إنك وكيلها المحامي .... 
الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 16 / 1 / 2014 الدعوى رقم ... / 2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بمبلغ ( 411928,3) أربعمائة واحد عشـر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشـرين دولار و 3 سنتات والفائدة التأخيرية بواقع 12 % حتى السداد التام وقالت بياناً لدعواها أنها تمارس نشاطها في دولة أفغانستان وأنها اتفقت مع المدعى عليها على شراء عدد من السيارات وفق طلب شراء أجنبي من المدعى عليها التي تعمل في المنطقة الحرة / رأس الخيمة وأن القيمة الإجمالية للعقد ( 699000 ) ستمائة وتسعة وتسعين ألف دولار أمريكي وقد تم تحويل هذه القيمة لحساب المدعى عليها في بنك .... وتم شحن جزء من البضاعة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتخليصها جمركياً حسب الاتفاق مما اضطر المدعية لتخليصها بنفسها رغم المراسلات والغرامات الكبيرة المترتبة عليها وقد ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها نتيجة ذلك المبلغ المدعى به مما دعا لإقامة الدعوى . 

وبتاريخ 16 / 9 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 411928,3 ) أربعمائة واحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين دولار و 3 سنتات والفائدة التأخيرية عليه بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى بتاريخ
16 / 1 / 2014 حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2014 . 
وبتاريخ 28 / 12 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات. 
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 24 / 2 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 10 / 3 / 2015 فقدم بتاريخ 23 / 3 / 2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 31 / 3 /2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن ، والتي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وخلو الحكم من الأسباب وتشير في شرح هذه الأسباب إلى أصل العقد بأنه شريعة التعاقدين وأن مسؤولية الطاعنة إيصال البضاعة إلى كابول وأنها مسؤولة عن ثمن أربع سيارات وشحنها أي مبلغ 192000 دولار فقط وليست مسؤولة عن الرسوم الجمركية والمبلغ المحكوم به كما أن الحكم باطل لمخالفته الثابت في الأوراق . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. 

لما كان ذلك وكانت المادة 243 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه :- 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- أما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه عليه منها. 

وأن المادة 246 / 1 من القانون ذاته تنص على أنه : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ولا يقتصر العقد على إلزام التعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف. 

وأن المادة 361 / 1 من القانون ذاته تنص على أنه: إذا كان محل الالتزام ومعيناً بالتعيين وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. كما أن البين من أوراق الدعوى أن المعاملة فيما بين طرفي الدعوى معاملة بيع تجارية دولية لاشتمالها عنصراً أجنبياً وعليه فإن النصوص المشار إليها من قانون المعاملات المدنية تطبق على وقائع الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالبيوع التجارية الدولية. ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن قيام المسؤولية العقدية يقتضي التثبت من توافر الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ العقدي يتمثل بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو التأخر في التنفيذ. وأن التعويض الذي يستحقه أحد طرفي العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته يقدر وفقاً للمادة 389 من قانون المعاملات المدنية بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه مع مراعاة أية أحكام خاصة في قانون المعاملات التجارية . 

ولما كان الاتفاق بين طرفي الدعوى يتعلق بشـراء سيارات على أن يتم تسليمها في دولة أفغانستان وقد ورد في طلب الشراء أن هذه السيارات ( باللوحات ) فإنه لابد من ثبوت إخلال الطاعنة بتنفيذ التزاماتها من حيث مكان التسليم ومن حيث تخصيص ( لوحات ) للسيارات للقول بقيام وتوافر مسؤوليتها عن التعويض عن أية أضرار لحقت بالمطعون ضدها نتيجة الإخلال بتلك الالتزامات . وتأسيساً على ما تقدم فقد كان على محكمة الموضوع البحث في التزامات كل من الطرفين تجاه الآخر في ضوء التعامل موضوع الدعوى والتثبت من سبب تأخر تسليم السيارات في أفغانستان وسبب مكوثها في الباكستان والوقائع التي ترتب عليها دفع رسوم جمركية بمبلغ ( 193521,7 ) دولار وغرامة احتجاز بمبلغ ( 26406.6 دولار ) وهل كان السبب يعود للطاعنة أم للمطعون ضدها أم يعود لهما معاً ونسبة خطأ أو مساهمة كل منهما ـــ إن وجد ـــ بهذا التأخير الذي ترتب عليه دفع تلك المبالغ وأن تبحث ذلك كله في ضوء المستندات الواردة في الدعوى واستجواب أي من الخصوم إن رأت مبرراً لذلك ، ومن ثم تحديد مسؤولية الطاعنة عما دفعته المطعون ضدها من رسوم وغرامات عدا مبلغ 192000 دولار التي تقر بها الطاعنة . 

وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

الطعن 34 لسنة 10 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محـد طلال الحمصي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015 
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 34 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ........ وكيلاه المحاميان/ .... و ...... 
المطعون ضدها / شركة ..... للمقاولات ذ.م.م . وكيلاها المحاميان/ .... و .... 

الوقائـــــــــــع 
تتحصل الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 4/11/2010 الدعوى رقم ..../2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بملغ ( 10,954,349 ) عشرة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة تسعة وأربعين درهماً وقيمة محجوز الصيانة المثبت بدفعه الأعمال رقم (22) مبلغ ( 5,367,852 ) خمســـة ملايين وثلاثمائـــة وسبعــة وستين ألفـاً وثمانمائة واثنين وخمسين درهماً وقيمة مجموع الصيانة المثبت بدفعة الأعمال رقم (1) بمبلغ ( 797,936) سبعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثين درهماً وفائدة تأخيريـة (10%) من تاريخ الاستحقاق المحدد بالجدول رقم (1) لكل دفعـة على حدة حتى السداد التام و (5,000,000) خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت المدعية وفوات الكسب نتيجة عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته واعتبار الأعمال المعتمدة بالدفعات الشهرية التي تم مراجعتها بمعرفة الاستشاري أعمالاً تامة مطابقة للأصول وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها شركة مقاولات تعاقدت مع المدعى عليه على إنشاء وإنجاز مستشفى ... في منطقة .... / رأس الخيمة وفقاً للشـروط الواردة بالتعاقد وعروض المناقصة والمواصفات وملحقاتها بقيمة إجمالية ( ثمانين مليون درهم ) وقد بدأت بالتنفيذ وتم مراجعة الأعمال من الاستشاري وبلغ حجم الأعمال في 11/8/2010 مبلغ ( 53,678,520 ) ثلاثة وخمسين مليون وثمانية وسبعين ألفاً وخمسمائة وعشرين درهماً سدد منها المدعى عليه مستحقات المدعية جزئياً وتوقف عن سداد الدفعات ( 22,21,20 ) رغم مراجعته ودياً و إخطاره كما تم تنفيذ أعمال إضافية بموافقة واعتماد الاستشاري بقيمة إجمالية (13,735,075) درهما أقر منها الاستشاري مبلغ ( 7,979,363 ) درهم ورغم ذلك امتنع المدعى عليه عن السداد وبهذا خالف المدعى عليه التعاقد والقانون وان الدفعات التي امتنع عن سدادها مبلغ (10,954,349 ) درهم إضافة لقيمة محجوزات الصيانة وفق دفعات الأعمال وعليه فقد أقامت دعواها بالطلبات المشار إليها سابقاً . 

وبتاريخ 28/10/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ (9,060,209 ) تسعة ملايين وستين ألفا ومائتين وتسعة درهم والفائدة التأخيرية بنسبة (9% ) من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام ورفض المطالبة بما زاد عن ذلك وإلزام المدعى عليه بمبلغ مائة درهم أتعاب محاماة . 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2013 وفي ضوء ذلك قدمت المدعى عليها استئنافاً فرعياً ، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 28/12/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 10/3/2015 فقدم بتاريخ 19/3/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الشق المستعجل بوقف التنفيذ وفي الموضوع رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 31/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة 28/4/2015 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المحكمة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن ، 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك من ثلاثة وجوه :- الوجه الأول: من حيث رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وفقاً للبند ( 28) من العقد . الوجه الثاني: من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص لمحاكم ( دبي ) وفقاً للبند ( 1 ) من العقد . الوجه الثالث : الخطأ بعدم قبول الدعوى بعدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد أنها تقدمت إلى لجنة نص المنازعات بداية ببلدية رأس الخيمة وفقاً للبند ( 28 ) من العقد . 

فإن هذا الطعن غير سديد بكل ما ورد فيه 

فمن حيث الوجه الأول : فإن التحكيم طريق خاص استثنائي لفض النزاع بين الخصوم واللجوء للتحكيم يسلب اختصاص القضاء بنظر النزاع ويعهد به إلى التحكيم . 

ولما كان ذلك وكان القضاء من مظاهر سلطة وسيادة الدولة فإن الاتفاق على التحكيم يجب أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وأن تستبين المحكمة من عبارات العقد أن قصد الطرفين الاتفاق صراحة على التحكيم بالمعنى القانوني وأن يكون موضوع الدعوى أو النزاع القائم أمام المحكمة مشمولاً بذلك الاتفاق . لما كان ذلك وكانت عبارات العقد موضوع الدعوى واضحة في المادة ( 28 ) منه وتتعلق بحالة التعارض فيما بين البنود المذكورة في العقد ولا تتعلق بمطالبة المقاول باستحقاقاته استناداً للعقد والأعمال الإضافية التي يدعيها وإنما تشير لطريقة حل التعارض بين بنود العقد عن طريق الاستشاري أو لجنة فض المنازعات في البلدية ، فإن هذا الاتفاق لا يعتبر اتفاقاً صريحاً باللجوء إلى التحكيم بخصوص التعارض بين البنود ومن باب أولى لا يعتبر اتفاقاً صريحاً على التحكيم بشأن المطالبة موضوع هذه الدعوى وحيت توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة . 

وعن الوجه الثاني: فإن ما جاء في البند الأول من العقد حول اختصاص محاكم ( دبي) ينحصـر فيما إذا وجد أي تباين أو تعارض فيما بين وثائق ومستندات المناقصة والعقد والمواصفات والشروط الخاصة والعامة وخرائط المناقصة والخرائط المصدقة من بلدية رأس الخيمة . لما كان ذلك وكان النزاع موضوع هذه الدعوى يتعلق بمطالبة المقاول ( المطعون ضدها) بما تدعيه من استحقاقات نتيجة العقد والأعمال الإضافية ولا تتعلق بالخلاف حول المستندات والوثائق المشار إليها فلا محل لتطبيق البند الأول من العقد من حيث اختصاص محاكم ( دبي ) ولما كان موطن الطاعن ومكان تنفيذ العقد ( إمارة رأس الخيمة ) فتكون محاكم رأس الخيمة هي المختصة بنظر هذه الدعوى استناداً لأحكام المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وعن الوجه الثالث : من حيث عدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في البلدية فإن هذا الإجراء مطلوب من المطعون ضدها بحال التعارض بين بنود العقد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث ينعى الطاعن في الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة البداية والاستئناف لعدم إخطار النيابة العامة وتدخلها في موضوع النزاع لان الأعمال موضوع المقاولة والأرض التي شيد عليها المستشفى مسجلة باسم وزارة الصحة كتبرع من الطاعن للصالح العام وكان وجوباً إدخال النيابة لتعلقها بالأوقاف الخيرية . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن هذه الدعوى لا تتعلق بنزاع على الوقف وإنما باستحقاقات مدعى بها من المقاول نتيجة الاتفاق على بناء مستشفى مما يتعين معه رفض الطعن من حيث النتيجة مع اختلاف عن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف . 

وحيث ينعى الطاعن في الوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني وكذلك في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من حيث بطلان أعمال لجنة الخبرة أمام محكمة البداية والطعن إجمالاً بتقرير الخبير المعتمد في هذه الدعوى رغم الطعون والاعتراضات عليه وعدم مراعاة شروط العقد من حيث استحقاق المقاول عن الأعمال الإضافية وأنه لا علاقة لوزارة الصحة بالموافقة على تلك الأعمال وعدم أحقية المدعية بمبالغ عن الزيادة الطارئة على الأسعار والتعويل على التقرير من حيث نسبة الإنجاز والخطأ بحساب الدفعات وعدم الاطلاع على مستندات الدعوى والتحقق من كافة الاعتراضات على الخبرة التي لم تنفذ كامل المأمورية وأنه لا علاقة للخبرة بالمسائل القانونية التي هي من سلطة المحكمة. 

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما ستبينه محكمتنا فيما يلي: ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله. 

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها إذا جرت الخبرة وفق إجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة تستند لأصل ثابت من أوراق الدعوى أو ما قدم للخبير من مستندات في إطار قيامه بالمهمة الموكولة إليه، 

لما كان ذلك فإنه فيما يتعلق بالخلاف حول الأعمال الإضافية فقد تضمن عقد المقاولة الموقع من طرفي الدعوى في البند الأول منه الملاحظة التالية:- " أية إضافات يطلبها الطرف الأول يكون الاستشاري هو المرجع للحكم ( مالياً وزمنياً ) ويكون قراره خطياً ملزماً في هذا الشأن للطرفين ، وقد أقر الطرفان بموافقتهما بذلك ، وأن قيام الطرف الثاني بأية أعمال إضافية دون هذا التكليف يكون على حسابه مادياً وزمنياً. كما جاء في البند الثالث والعشرين أنه:- " على الطرف الثاني أخذ موافقة الاستشاري على أية أعمال إضافية يطلبها الطرف الأول ولا يتم الشروع بها إلا بعد استلام أمر خطي بها من الاستشاري والاتفاق على قيمتها مع الطرف الأول". وتجد محكمتنا في ضوء ما تقدم أن استحقاق المقاول لقيمة أية أعمال إضافية مقيد بشرطين:- 

الأول: أخذ موافقة الاستشاري عليها. الثاني: عدم الشروع بهذه الأعمال إلا بعد استلام أمر خطي من الاستشاري والاتفاق على قيمتها مع المالك. ونجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن التعديلات التي تم إقرارها وتقديمها من وزارة الصحة كانت بناء على طلب المهندس الاستشاري وأن المقاول نفذها يعلم المالك ولمصلحته وأن مطالبة المالك للوزارة بالاستعجال على التعديلات والكتب الموجهة من الاستشاري له بشأن التعديلات والمباشرة في تنفيذها اعتبر قبولاً منه بإجرائها وأن عدم الاتفاق المسبق على قيمتها لا يسقط حق المقاول بالمطالبة بها . 

وبالرجوع لأوراق الدعوى فقد تضمنت:- 

- مراسلات فيما بين المالك ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين المقاول ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين الاستشاري والمالك. 

- مراسلات فيما الاستشاري ووزارة الصحة. 

- مراسلات فيما بين المقاول والمالك. 

وهذه المراسلات تتعلق بجانب منها بالأعمال الإضافية وما سينتج عنها من تعديل معماري وأسعار إضافية للعقد ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذه المراسلات بكاملها ومناقشتها لبيان ما قد يكون لها من أثر على حقيقة علم المالك بالتعديلات المطلوبة من وزارة الصحة والموافقة على إتمامها على نفقته أم لا وفي ضوء ذلك فيما إذا كان من الضـروري إعادة المأمورية للخبراء لتحقيق اعتراضات الخصوم أو ما يثيرونه من ملاحظات حول تلك المراسلات أو استجواب الخصوم عند الاقتضاء وصولاً للحقيقة . أما من حيث ما توصلت إليه الخبرة حول الزيادة على الأسعار فقد تضمن التقرير أن لجنة الخبراء قامت بتحقيق الفترة التي عمل بها المقاول في ظل ارتفاع الأسعار ودراسة تلك الأسعار بتلك الفترة وحصـراً منذ أمر المباشرة في 5/5/2008 وحتى يوليو 2008 وتوصلت إلى أن المقاول يستحق نسبة 35% من قيمة الزيادة وتعادل 2,100,000 مليونين ومائة ألف درهم. 

وتجد محكمتنا أن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم ما هي الأسس التي اعتمدوها لتحديد هذه النسبة وهل هناك مؤشر اقتصادي من جهة معتمده يعتبر مرجعاً لتحديد نسبة الزيادة في الأسعار في تلك الفترة أم أنهم حصلوا على بيانات تجارية أو عروض أسعار كانت مبرراً لتقدير هذه النسبة مما كان يتعين معه إعادة المأمورية للخبرة لهذه الغاية أيضاً ، وإذ اعتمدت محكمة الاستئناف الخبرة من هذه الجهة فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب أيضاً مستوجب النقض. 

ومن حيث ما توصلت إليه الخبرة حول نسبة الإنجاز بـ ( 87,2% ) بعد خصم الأعمال التي لم تنفذ مع أن تقرير لجنة وزارة الأشغال تضمن أنها لا تتجاوز ( 78% ) ، فإن التقرير المشار إليه المؤرخ 28 / 3 / 2011 لم يتضمن نسبة إجمالية للإنجاز وإنما نسبة لإنجاز كل بند من بنود العقد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. أما مـــن حيث الدفعــات فقد تضمن التقرير أن قيمة المبـــالغ التـــــي استلمتها المدعيـــة هـــي( 44,848,582) أربعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين ألفاً وخمسمائة واثنين وثمانين درهماً ،وهو ما يتوافق مع المستند رقم (29) المتمثل بكشف حساب الدفعات التي سددها المدعى عليه وهي تسعة عشر دفعة قدمه المدعى عليه ضمن حافظة مستندات أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 13 / 3 / 2011 مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. 

لما كان ما تقدم وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبرة فيما يتعلق باستحقاق المقاول لقيمة الأعمال الإضافية ومقابل الزيادة في الأسعار دون مراعاة ما سبق بيانه تفصيلاً فقد جاء قاصراً في التسبيب والتعليل مما يتعين نقضه لورود الطعن عليه من هاتين الجهتين على أن يكون النقض مع الإحالة . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

الطعن 33 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 33 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنون / .... أصالة وبصفته وكيلاً عن كل من :- .... و .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهم /......... بوكالة المحاميان / .... و ..... 
الوقائـــــــع 
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ( ... / 2014 ) مدني كلي رأس الخيمة على الطاعنين بطلب الحكم بإكساء الحكم الصادر في الدعوى رقم ( .../ق مدني كلي 1 الكويت / دولة الكويت بالصيغة التنفيذية وقال بياناً للدعوى أنه و المدعى عليهم ورثة المرحوم .... الذي توفى وخلف تركة كبيرة تتمثل في عقارات في دولة الكويت وبإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبوفاته اتفق أغلبية الورثة على تعينيه مديراً للتركة لإدارتها في الداخل والخارج والمحافظة عليها وأقيمت دعوى في الغرض بمواجهة المدعى عليهم ( الطاعنون ) أمام محكمة الكويت / بدولة الكويت للحكم بتعينه مديراً على التركة فأصدرت بتاريخ 10 / 2 / 2008 حكمها فيها :- أولاً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم الاختصاص وباختصاصها . ثانيا: بتعيين المدعي الثاني .... مديراً لتركة المرحوم / .... بالإدارة المعتادة على ضوء ما تقدم بمذكرة المدعين بجلسة 18/11/ 2007 ـــ دون البند 2 ـــ بما يعطيه حق تحصيل الريع والأرباح وتوزيعها حسب حصة كل وارث . دون حقه في التصرف الناقل للملكية أو المحل بحق عيني أصلي أو تبعي ، على أن يتحمل الخصوم جميعاَ ـــ الورثة ـــ نفقات حفظ مال التركة المدار ، وإدارته وسائر التكاليف المفروضة عليه كل بنسبة حصته في المال. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. رابعاً: برفض طلب المدعيين بتعيين مديراً لشركة ورثة المرحوم / .... العقارية. خامساً: بشأن الطلب العارض برفضه وألزمت المدعى عليهم بمصروفاته وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وأن الحكم المذكور تأيد استئنافاً بالحكم ( ... / 8 ) استئناف مدني 9 / الكويت وأنه لم يتم الطعن على الحكم الأخير بالتمييز وأصبح ذلك باتاً ونهائياً وقد تم استخراج الصورة التنفيذية للحكم رقم ( ... / 2007 ) مدني كلي والتصديق عليه بالتصديقات اللازمة من كافة الجهات الرسمية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة والتي يوجد فيها بعض عناصر التركة من عقارات وشركات ومباني وحرصاً على تنفيذ هذا الحكم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلب إكسائه بالصيغة التنفيذية. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19 / 6 / 2014 بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم رقم ( ... / 2007 ) مدني كلي ( 6 ) الصادر عن المحكمة الكلية بالكويت بتاريخ 10 / 2 / 2008 والأمر بتنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 313 / 2014 ) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 29 / 12 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات.’ 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18 / 2 / 2015 طلبوا فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع نقضه وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم بتاريخ 22 / 2 / 2015 فقدموا بتاريخ 5 / 3 / 2015 مذكرة بالرد طلبوا فيها رفض الطعن. 
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم فيها وتداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع و بعد الاطلاع على أوراق الدعوى و سماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد حموده الشريف والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من وجهين :- أولاً: لمساسه بحجية الحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية الذي صدر قاصراً على الإذن للمطعون ضده بإدارة عقار مورث الطرفين الكائن بالكويت شارع تونس وذلك بناءً على طلب المطعون ضده ومن في شقه وبرفض طلبهم تعينه مديراً لشركة ورثة المرحوم ... العقارية مقرها برأس الخيمة التي تدير عقارات الورثة هناك وتضع يدها على كافة عناصر التركة بإمارة رأس الخيمة مما لا يجوز معه للمطعون ضدهم طلب إكساء الحكم ( ... مدني كلي 6 الكويت بالصيغة التنفيذية ) ليصبح المطعون ضده مديراً لشركة ورثة المرحوم .... برأس الخيمة بالمخالفة للحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية. وثانياً: لما اعتبر أن تركة المرحوم .... افتتحت في دولة الكويت استناداً إلى أن تأسيس ورثته " شركة ورثة ... العقارية " في إمارة رأس الخيمة لإدارة التركة يعني بالضرورة أنه تم تأسيسها لاحقاً بعد افتتاح التركة في حين أن التركة افتتحت بدولة الإمارات العربية المتحدة بإقرار المطعون ضده في الحكم المذكور بأن التركة انحصرت في العقار الكائن في شارع تونس. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين ( 235 و 238 ) من قانون الإجراءات المدنية أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وغيرها من الدول الأجنبية والاتفاقات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين. لما كان ذلك وكان كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت انضما إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن هذه المعاهدة المصدق عليها في الدولتين تكون واجبة التطبيق في الدعوى المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من محاكم دولة عضو بهذا المجلس في دولة أخرى تكون عضواً بذات المجلس. ولما كان مفاد نصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 9 من هذه الاتفاقية أن الأحكام الصادرة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في حدود اختصاصها وفقاً لنصوص الاتفاقية تكون واجبة التنفيذ في أي من تلك الدول متى كانت قابلة للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته ولم ترد عليها أي من حالات موانع الإكساء بالصيغة التنفيذية المقررة بالمادة 4 من الاتفاقية. وتقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة التي يطلب إليهما التنفيذ على بحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية دون التعرض لفحص الموضوع إذ أن دعوى طلب إكساء تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية بالصيغة التنفيذية لا تتسع إلا للتحقق من توافر شروطها الواردة بالقانون أو الاتفاقية ولا تؤول إلى طعن في الحكم المطلوب إكسائه بالصيغة التنفيذية . 

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر تلك الشروط لصدور الحكم موضوع طلب الإكساء بالصيغة التنفيذية من محكمة مختصة بحضور الطاعنين أمامها وحاز 
الحكم الصادر منها قوة الأمر المقضي بتأييده استئنافاً وفوات ميعاد الطعن عليه بالتمييز وأصبح باتاً وذيل بالصيغة التنفيذية وأن ذلك الحكم لا يتعارض مع أحكام أو أوامر
سبق صدورها من محاكم الدولة ، فأنه يكون بقضائه بتأييد الحكم المستأنف في استجابته لطلب الإكساء بالصيغة التنفيذية قد صادف صحيح القانون ولا ينال منه 
ما يثيره الطاعن من مناعي سواء في شأن عناصر التركة موضوع الحكم المطلوب إكسائه بالصيغة التنفيذية أو مكان افتتاح هذه التركة لا يتسع لها نطاق دعوى الحال لتعلقه بدفاع و دفوع في أصل المنازعة مما سبق و بحثته المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيه وألزمت الطاعن الرسوم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 31 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية و التجارية و دائرة الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 31 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / شركة ..... للتأمين ش.م.ع وكيلاها المحاميان ... و ..... 
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان ... و ..... 
الوقائـــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 18 / 12 / 2013 الدعوى رقم ... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه تعرض لحادث صدم من قبل المركبة رقم .... التي كان يقودها المدعو ( .... ) والمؤمنة لدى المدعى عليها ، وأن سائق المركبة أدين في الجنحة رقم ... / 2013 بتاريخ 15 / 9 / 2013 وتغريمه خمسمائة درهم عما أسند إليه وأصبح الحكم قطعياً ، وأنه نتج عن الحادث إصابات بليغة للمدعي وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى ... أقسام العيون وجراحة الصدر والأوعية الدموية وجراحة الأعصاب مما يستحق عنه تعويضاً عن هذه الإصابات إضافة لفوات الكسب ونفقات العلاج والضرر المستقبلي والأضرار الأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 
وبتاريخ 31 / 3 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 199 / 2014 . 

وبتاريخ 28 / 12 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 18 / 2 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ
19 / 2 / 2015 فقدم بتاريخ 5 / 3 / 2015 مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 

وفي الموضوع ،وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. 

وعن أسباب الطعن ، حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك من وجهين:- 

الوجه الأول: مخالفة الحكم للمادة 292 من قانون المعاملات المدنية ، حيث أبدت الطاعنة 
دفاعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأن المطعون ضده لا زال بحاجة للعرض على مزيد من الأطباء لتقييم حالته. 

والوجه الثاني: مخالفة الحكم للمادة 290 من قانون المعاملات المدنية حيث لم يراع مساهمة المطعون ضده بوقوع الضرر ، وأن المبلغ المقدر كتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار. 

فإن الطعن الوارد في الوجه الأول غير سديد ، 

ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بفهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها . 

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد طلبت من مستشفى صقر إعادة توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لإعداد تقرير طبي نهائي وتحديد نسبة العجز لديه إن وجدت ، وفي ضوء ذلك ورد التقرير الطبي المؤرخ 8 / 10 / 2014 عن حالة المدعي الصادر عن قسم العيون وتضمن التشخيص ( شلل بالعصب الرابع تحسن عما 
سبق ) ونصح له بعمل مكتبي ، كما ورد التقرير المؤرخ 29 / 10 / 2014 من قسم جراحة الأعصاب تضمن تاريخه المرضي والفحوصات التي أجريت له والتوصيات وأن تقدير نسبة العجز النهائي من ناحية قسم جراحة المخ والأعصاب هي ( 10 % ) . 

وحيث لم تجد محكمة الموضوع مبرراً لإعادة عرض المدعي على المزيد من الأطباء فإن ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وعن الوجه الثاني من هذا السبب من حيث الطعن بمساهمة المدعي بوقوع الضرر ، 

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن الحكم الجزائي رقم .... / 2013 تاريخ 15 / 9 / 2013 تضمن إدانة سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة بقيادة المركبة دون حذر وانتباه مما أدى لوقوع الحادث وتسبب بخطأه في الإصابات التي لحقت بالمدعي والمبينة بالتقرير الطبي إلا أن الحكم المشار إليه تضمن في حيثياته أن ( ثبوت اشتراك المجني عليه في مسؤولية الحادث وذلك بسبب تعمده عبور الطريق وأن التأكد من خلوه ومن غير الأماكن المخصصة لذلك ليس من شأنه بحال أن يعفي المتهم من مسؤولية تقصيره الماثل ) . كما تضمن مخطط الحادث أن سائق المركبة تفاجأ بالشخص واقفاً على طرف الطريق فجاء الشخص المدهوس إلى الشارع مما أدى إلى الاصطدام. لما كان ذلك وكانت المادة 290 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه : يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه. 

فقد كان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تبحث مدى مساهمة المضرور 
( المطعون ضده ) بوقوع الضرر في ضوء ما جاء في الحكم الجزائي ومخطط الحادث وهل لذلك أثر على مقدار التعويض الذي يستحقه ، وإذ لم تراع هذا النظر فقد جاء حكمها من هذه الجهة مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لورود هذا الوجه من الطعن عليه على أن يكون مع النقض الإحالة ، ومن حيث مقدار التعويض فإن البت به يتحدد في ضوء ما تتوصل إليه محكمة الاستئناف من أثر مساهمة المضرور على هذا المقدار. 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالتناقض من حيث عدم وضوح ما اعتمد عليه الحكم هل هو التقرير الطبي الابتدائي أم التقرير الوارد لمحكمة الاستئناف فإن هذا الطعن مردود. ذلك أنه سبق أن أشرنا أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع طلبت من مستشفى صقر إعادة توقيع الكشف الطبي على المدعي وورد بناءً على ذلك تقريرين الأول مؤرخ 8 / 10 / 2014 من قسم العيون والثاني مؤرخ 29 / 10 / 2014 من قسم جراحة الأعصاب الذي تضمن تجديد نسبة العجز ، وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بقضائه على ما ورد إليه من تقارير ، ومع مراعاة ما جاء بردنا على الوجه الثاني من السبب الأول فإن الطعن الوارد بهذا السبب متعين الرفض. 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة. 

الطعن 29 لسنة 10 ق مدني جلسة 29 / 2 / 2016

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائـرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 29 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بوكالة المحامين / ...... 
المطعون ضدهما / 
1- ...... المسؤول عن شركة .... ذ . م . م. 
2- .... المسؤول عن شركة .... بوكالة المحامي / ...... 

الوقـــــــائع 
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 206 / 2012 مدني / كلي راس الخيمة بمواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 301320359 . وقال - بياناً للدعوى بأنه تعاقد مع المستأنف ضدهما وأبرم معهما اتفاقية استشارة مؤرخة في 31 / 1 / 2010 تم تعيينه بموجبها مستشاراً لتقديم النصح والمشورة بشأن العقود التي تبرمها الشـركة وتقديم الضمان البنكي بشأنها وأن المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) أبرما أربعة عقود يستحق المدعي عنهما النسبة المتفق عليها إلا انهما لم يدفعا له منها سوى مبلغ 400,000 درهم بموجب أربع شيكات قيمة ثلاث منها مائة ألف درهم و شيك رابع بقيمة ( 260000 ) درهم تضمن مبلغ ( 140000 درهم ) عن مشروع B4 وهو ليس من ضمن المشاريع موضوع الدعوى ومبلغ (20000 درهم ) قيمة إيجارية. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/ 10/ 2013 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 1,090,000 درهم ) والفائدة بواقع (6 %) سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف . 

استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقم ( 565/2013 و616 / 2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 

وبتاريخ ( 28 / 12 / 2014 ) قضت المحكمة بقبول الإسنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما في الاستئناف الأصلي بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ( 1,212,831,5 ) وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وبرفض الدعوى فيها عدا ذلك من طلبات . 

طعن الطاعن -- في هذا الحكم بالطعن لماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15 / 2 / 2015 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 17 / 2 / 2015 فقدما مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. 

وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر الطعن وتم فيها تداوله على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من ثلاث وجوه ينعى بالأول والثاني والشق الأول من الأخير منها عليه عدم مراعاة كونه يستحق عمولات عن المشروعات الأربعة التي أوردها بلائحة افتتاح الدعوى المبتدئة لأن البند الأول من اتفاقية الاستشارة سند الدعوى جاء صريحاً في أن الطاعن استشاري وحيد وحصري في تعاقدات الشركة المطعون ضدهما داخل إمارة رأس الخيمة مما مفاده أنه بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها الشركة خارج إمارة رأس الخيمة لا يشترط أن يكون الطاعن استشارياً وحيداً ولا حصرياً ولكنه لا يعني أن التعاقدات التي تكون خارج إمارة رأس الخيمة وقام الطاعن بمعاونة الشركـة وتقديـم الاستشارات بشأنها أن يحرم من عملتـه المستحقة عنها. وثانياً رفضه:-- القضاء له بكامل مستحقاته ومنها المتعلقة بمشروع أبراج جلفار التي استبعدته المحكمة على سند من أن عقد المشروع مبرم بتاريخ 17/11/ 2009 في حين أن اتفاقية الاستشارة مبرمة بتاريخ 31 / 1 / 2010 وهو قول مردود لأنه وإن كان تاريخ الاتفاق سابق على اتفاقية الاستشارة إلا أن تنفيذ المشروع موضوعها قد تراخى إلى ما بعد توقيع هذه الاتفاقية التي كان للطاعن دور وشأن فيها. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قضائه له بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية دون رد سائغ 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيلزمهما بما تضمنه من اتفاق متى وقع صحيحاً ويجب تنفيذه بما اشتمل عليه بطريق يتفق مع وجود حسن النية . 

وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير لمعرفة إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه على ما تضمنته شروط الاتفاقية سند الدعوى وذلك سواء في خصوص الحيز الجغرافي من الدولة للاتفاقية أو بداية تاريخ نفاذها بين الطرفين على ما أورده بأسبابه بأن العقد شريعة المتعاقدين" قد ورد به على أن يكون المستأنف مستشاراً للمستأنف ضدهما في إمارة رأس الخيمة ........... وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين هو مصدر الالتزام ولم ينص على أن يشمل المشروعات السابقة على تاريخه " وبالنسبة للفوائد المطالب بها عن المبالغ المستحقة فقد استند إلى إن العقد قد نص على أن نسبة عمولة المستأنف تستحق باستلام المستأنف ضدهما للدفعة المالية من الشركة المتعاقد معها " وطالما أن المستأنف قام بحجز المبالغ المترصدة للمستأنف ضدها لدى الغير فإن الفائدة لا تستحق "وكان تعيين الطاعن كاستشاري بالاتفاقية ( بند 1 منها) سند الدعوى قد انحصر من حيث الحيز الجغرافي بإمارة راس الخيمة لا غير بما لا مجال معه لبسط آثار الاتفاقية على غير الإمارة المذكورة وكان الثابت من ناحية أخرى من البند 4 من الاتفاقية استحقاق الطاعن للعمولات يقع خلال 10 أيام من استلام المطعون ضدهما الدفعات المالية من الشركات المتعاقد معها وذلك ما لم ينازع الطاعن في التزام المطعون ضدهما به بالنسبة لما يستحقه عن غير المال الذي طلب حجزه لدى الغير فتكون أسباب الحكم المطعون فيه المشار إليها لذلك سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وأن النعي برمته ينحل لذلك إلى مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث ينعى الطاعن بالشق الثاني من الوجه الأخير من سبب النعي على الحكم المطعون فيه بعدم القضاء له بالفوائد القانونية على احتفاظ المطعون ضدهما بقيمه الضمان . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه اذا أغفلت المحكمة البت في إحدى طلبات الخصوم فيجب الرجوع إلى ذات المحكمة لتداركه بنفس الطريق الذي رفعت به الدعوى . 

وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان طلب أمام محكمة البداية بالفوائد عن جملة مستحقاته بما فيها المترتبة عن الضمان ولم تنظر فيه المحكمة سلباً أو إيجاباً وبذلك تكون قد أغفلت نظر هذا الفرع من طلباته مما مقتضاه أنه كان يجب عليه الرجوع لذات المحكمة المستأنف لتدارك هذا الإغفال . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الفرع من طلبات الطاعن الذي لا يقبل في شأنه الاستئناف قانوناً عملاً بنص المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية فإن النعي يكون واقعاً على غير محل من الحكم المطعون فيه . 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومصادرة التأمين .