جلسة 12 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار
نائب رئيس المحكمة دكتور مصطفى كيره؛ وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي،
صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني, حافظ السلمي.
--------------
(37)
الطعن رقم 497 لسنة 47
القضائية
(1) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض. وكالة.
توجيه الدعوى للخصم في
شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.
(2)بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
بطلان الإجراءات المترتب
على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.
(3)ضرائب "ضريبة القيم المنقولة" "الطعن الضريبي".
اختصاص.
ضريبة القيم المنقولة.
اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان
الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من
ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.
-----------
1 - لا يوجد في القانون
ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله، ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل
باسم الموكل.
2 - بطلان الإجراءات التي
تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء
المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان
العام.
3 - خص المشرع كل كتاب من
الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأرباح
التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجري سريان
حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص. وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان
الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص
بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن
مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة
بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب
الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد
العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة
القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية
العامة في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة
بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، ولا يغير
من ذلك قيام مصلحة الضرائب باستخدام النموذجين 18 و19 ضرائب - الخاصين بضريبة
الأرباح التجارية والصناعية - في إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم المنقولة؛ إذ ليس
من شأن ذلك أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه الضريبة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات
المساهمة بالقاهرة حددت وعاء ضريبة القيم المنقولة للشركات الطاعنة عن سنة 1970
على أساس مبلغ 288 جنيه و741 مليماً بالنسبة لشركة أميريكان ومبلغ 278 جنيه و326
مليم بالنسبة لشركة هارتفورد ومبلغ 1302 جنيه و982 مليم بالنسبة لشركة سبر نجفيلد
ومبلغ 274 جنيه و728 مليم بالنسبة لشركة جريب أمريكان ومبلغ 843 جنيه و345 مليم
بالنسبة لشركة هوم ومبلغ 745 جنيه و209 مليم بالنسبة لشركة يونايتيد ستيتس واعتبرت
هذه الأرباح موزعة حكماً طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأخطرت
الشركات الطاعنة بهذا التقدير في شخص وكيلها السيد........ بموجب النموذجين 18 و19
ضرائب، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29 نوفمبر
سنة 1972 بعدم خضوع الشركات الطاعنة للضريبة في مصر، فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى
رقم 1378 لسنة 1972 ضرائب كلي شمال القاهرة بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بعدم
اختصاص لجنة الطعن بنظر الخلاف لتعلقه بضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 3 أبريل سنة
1975 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من جهة
غير مختصة. استأنفت الشركات الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم307 لسنة 92 ق طالبة
إلغاءه وبتاريخ 21 فبراير سنة 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الشركات الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به الشركات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه من ثلاثة أوجه حاصل أولها أن مصلحة الضرائب أقامت طعنها في قرار لجنة الطعن
ضد السيد........ بصفته وكيلاً عن الشركات الطاعنة، وإذ كان رفع الدعوى ضد الوكيل
غير جائز، فإن الطعن يكون باطلاً وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بالبطلان من
تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن النعي بهذا الوجه
مردود، ذلك أنه لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون توجيه الدعوى للخصم في شخص
وكيله ويكفي في ذلك أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل، وكان الثابت أن مصلحة الضرائب
قد أقامت دعواها رقم 1378 لسنة 1972 ضرائب كلي شمال القاهرة - طعناً في قرار لجنة
الطعن رقم 224 لسنة 1972 - مختصمة السيد....... بصفته وكيلاً عن شركات الاتحاد
الأمريكي للتأمين (الطاعنة) التي لم تنازع في وكالته عنها، فإن اختصامها في شخص
هذا الوكيل يكون صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثاني أن الحكم الابتدائي جاء باطلاً لصدوره لصالح وزير الخزانة بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب في حين أن وزارة الخزانة كانت قد زالت وقت صدوره مما
كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة وإذ اقتصر الحكم
المطعون فيه في معرض الرد على هذا الدفاع بأنه غير مؤثر وأن الأمر لا يعدو استبدال
اسم وزارة المالية التي أصبحت مصلحة الضرائب تابعة لها - بوزارة الخزانة؛ فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في
الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من
شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو
تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، لما كان ذلك فإنه على فرض وقوع
بطلان في الحكم الابتدائي لصدوره خلال فترة انقطاع سير الخصومة فلا يكون للشركات
الطاعنة أن تتحدى به، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثالث أن مأمورية الضرائب أخطرت الشركات الطاعنة بالنموذجين 18، 19 ضرائب
المتعلقين بالضريبة على الأرباح التجارية فاعترضت على النموذج 19 ضرائب تأسيساً
على أنها لا تزاول نشاطاً في مصر فقامت المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن
التي نظرته بناء على هذه الإحالة وقررت بعدم خضوعها للضريبة في مصر، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره من جهة غير
مختصة تأسيساً على أن النزاع يتعلق بالضريبة على إيراد القيم المنقولة، فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 -
الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبية معينة
بحيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص, وإذ وردت المواد من 50 إلى 54
التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو
خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب
الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا
الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على
المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما
سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص؛ باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان
استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال
المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى
المحاكم صاحبة الولاية العامة في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، مع
مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14
لسنة 1939، ولا يغير من ذلك قيام مصلحة الضرائب باستخدام النموذجين 18، 19 ضرائب -
الخاصين بضريبة الأرباح التجارية والصناعية - في إخطار الممول بوعاء ضريبة القيم
المنقولة؛ إذ ليس من شأن ذلك أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لهذه
الضريبة. لما كان ذلك وكان الثابت من النموذج 18 ضرائب المقدم ضمن حافظة الشركات
الطاعنة أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت الأرباح الواردة به موزعة حكماً طبقاً لنص
المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتخضع للضريبة على القيم المنقولة، فإن
الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه ليس للجان الطعن
ولاية الفصل في المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة، فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض
الطعن.