الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

الطعن 1837 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 4 ص 75

 جلسة 10 من يناير سنة 2015

برئاسة الـسيد الـقاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعــضوية الـسادة الـقـضاة / علي سليمان ، محمود عـبد الحفيظ، هشام الشافعي ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة .
---------

(4)

الطعن رقم 1837 لسنة 81 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها على نحو كافٍ يدل على تمحيصها والإلمام بها . لا غموض .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
    إيراد الحكم مؤدى تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل . كفايته لبيان فحواه .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
        مثال .
(3) إثبات " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
        التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
     استناد الحكم في إدانة الطاعن بتهمة الكسب غير المشروع إلى تقارير خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع وتفتيش البنك بعد انتهائهم لنتيجة واحدة . لا تناقض .
    تقدير آراء الخبراء والفصل في الاعتراضات الموجهة إليها . موضوعي . رد المحكمة على هذه الاعتراضات . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
نعي الطاعن بوجود خصومة بينه والرقابة الإدارية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   نعي الطاعن بإخلال المحكمة بحقه في الدفاع لعدم استجوابه . غير مقبول . مادامت مكنته من الاطلاع على التحقيقات والدفاع عن نفسه .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
   مثال لما لا يعد طلباً جازماً تضمنته المذكرة الختامية .
(7) إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع . لا يمنع من القضاء بالإدانة . ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت .
مثال .
(8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تلاوة أقوال الشاهد الغائب . جائزة . وجوبها . متى طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .
النعي على الحكم بعدم تلاوة أقوال الشاهد الغائب . غير مقبول . مادام خلا محضر الجلسة من إثبات طلب ذلك .
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز
(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليه . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد من الحكم .
(11) كسب غير مشروع . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . موظفون عموميون .
ما يلزم لاعتبار عجز الموظف عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أنها تمثل كسبًا غير مشروع طبقاً للمادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة الكسب غير المشروع .
(12) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده؟
النعي بفساد الحكم في الاستدلال لتعويله على أقوال بعض الشهود لتعرضهم لإكراه معنوي أو لكذبها . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(14) إثبات " اعتراف " . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان نتيجة إكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة وإن عدل عنه . ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع .
(15) رشوة . كسب غير مشروع . ارتباط . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قوة الأمر المقضي . شروع .
قضاء الحكم بعدم جواز نظر جريمة الشروع في الحصول على كسب غير مشروع لسبق الفصل فيها لارتباطها بجريمة الرشوة والتي قضى فيها بالإدانة بحكم بات . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
 (16) كسب غير مشروع . رشوة . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب في الدعويين. شرطه ؟
مثال لتسبيب سائغ للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
 (17) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه . غير مقبول . مادام لم يعول في إدانته على أقواله بالتحقيقات .
(18) محكمة دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " . قانون " تفسيره " .
المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية . مفادها ؟
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه بعدم الدستورية . غير مقبول . ما دامت المحكمة رأت عدم جديته .
 (19) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
مثال .
(20) حكم " تصحيحه " " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ المادي في الحكم المطعون فيه الذي لا أثر له على جوهره في أصل الدعوى .
مثال .
 (21) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
 (22) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الإحالة إلى ما سبق الرد عليه من أوجه الطعن المقدم من طاعن . كاف للرد على ذات الأوجه المقدمة من الطاعنتين . علة ذلك ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحصول على كسب غير مشروع التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت به إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام ، وخلا من بيان الواقعة لا محل له .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل - مكتب الكسب غير المشروع - وتقرير لجنة الخبراء بخبراء وزارة العدل أن جملة ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع تقدر نقداً بمبلغ 2856667 جنيه مفرداتها ما يلي: أولاً:- مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه قيمة الشقتين رقمي .... ، .... بالعقار الكائن .... المقام على القطعة رقم .... الشطر .... المشتراة عام .... باسم نجليه القاصرين .... و.... من شركة .... . ثانياً:- ضبطت بمسكنه عملات نقدية مصرية وأجنبية تعادل 289376 جنيه مصري . ثالثاً: ــ مبلغ 975291 جنيه أودعها كحساب باسم زوجته المتهمة الثانية بالبنك .... فرع .... و.... و.... و.... إبان الفترة الواردة بأمر الإحالة . رابعاً:- 822000 جنيه جملة ما أودعه المتهم بنفسه باسم المتهمة الثالثة بحسابها الذي كان موكلاً بالتعامل فيه بمفرده إيداعاً وسحباً بالبنك .... فرع .... والبنك .... فرع .... خامساً: 300000 (ثلاثمائة ألف جنيه) قيمة الشقة رقم .... الكائنة بالمنطقة .... لقرية .... المشتراة بمعرفة المتهم باسم المتهمة الثانية وقت أن كانت زوجة للشاهد الثالث . سادساً:- مبلغ 120000 جنيه قيمة تخصيص قطعتي أرض رقمي .... ، .... بحوض .... في شركة .... باسم المتهمة الثانية عام .... ، كما أورد مؤدى تقرير تفتيش البنك .... : أنه بالتفتيش على حسابات وتعاملات المتهمة الثانية لفرعي .... و.... أنها قامت بفتح حساب باسمها بالبنك .... في .... وعمل توكيل لصالح المتهم الأول للتعامل على هذا الحساب سحباً وإيداعاً ، وقامت بربط وديعة 260 ألف جنيه وتولى التعامل على هذا الحساب بموجب التوكيل الصادر للمتهم الأول حتى بلغت جملة الإيداعات 975291، كما أن المتهمة الثالثة قامت بفتح حساب بالبنك ... فرع .... بتاريخ .... أودعت به مبلغ 472 ، وطلبت ربط وديعة بمبلغ 470 ألف جنيه استردّتها في .... ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ، تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
3- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بتهمة الكسب غير المشروع لا يتعارض مع ما أورده من أنه تساند إلى تقارير خبراء وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع وتقرير تفتيش البنك .... على حسابات وتعاملات المتهمة الثانية ، والبنك .... فرع .... لأنهم في نهايتهم انتهوا إلى نفس النتيجة ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، هذا فضلاً أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليليّة لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلّة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريّات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلّة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وإذ كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال كل من .... و.... عضوي هيئة الرقابة الإدارية على النحو الذي شهدا به ، وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن بينه وبين الرقابة الإدارية خصومة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ، ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- لمّا كان الطاعن قد سبق تمكينه من الاطلاع على تحقيقات الدعوى ، ومكَّنته المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه من الدفاع عن نفسه ، ولم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بمقولة أن المحكمة لم تقم باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد . فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته برد سائغ .
6- لمّا كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن وإن أبدى بالجلسات الأولى من جلسات المحاكمة سماع شهادة .... واللواء/ .... ، إلَّا أنه لم يصر على طلبه في مذكرة دفاعه الختامية ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه ؛ لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته مقدمة مذكرته الختامية من أنه يؤكد تمسكه بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات السابق تقديمها عن المتهم بشخصه ، وعن أي من المدافعين عنه أمام هيئة المحكمة ، وأمام لجنة الخبراء ، ذلك أن هذا الطلب يعدو طلباً مجهلاً عن هدفه ومرماه .
 7- لمّا كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد السابع ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة المتعاقبة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع ، واتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك الطلب ، بل وأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره ، وقد عجزت السلطات المختصة عن تنفيذ أمر الضبط والإحضار ، فتعذّر تحقيقه واستحال على المحكمة تنفيذه ، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ، ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع . إذ إنه من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة مادامت الأدلّة القائمة في الدعوى كافية للثبوت ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الطلب واطرحته برد سائغ .
8- من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخّص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ، ولا تكون واجبة إلَّا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته ، الأمر الذي ينتفى معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .
9- لمّا كان نعي الطاعن على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه التي أوردها بحوافظ مستنداته بجلسات المحاكمة ولجنــــــة خبراء وزارة العدل التي تثبت مشروعية جميع مصادر العناصر التي عددتها المحكمة ووصفتها بالكسب غير المشروع ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .
10- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - أن الحكم أخطأ وأثبت على خلاف الحقيقة أن المحكمة أمرت بتكليف لجنة خبراء وزارة العدل بإعادة حصر وتقدير ما تحصّل عليه المتهم وزوجته وأولاده والمتهمتان الثانية والثالثة في حين أن التكليف صادر بحصر دخل المتهم الأول فقط دون المتهمتين الثانية والثالثة ، مادام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها حيث إن دخل المتهمتين الثانية والثالثة داخلان بالفعل ضمن مصادر دخل المتهم الأول .
     11- لمّا كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده في أسبابه - قد أثبت في حق الطاعن أنه توصل إلى كسبه غير المشروع نتيجة لتبؤه لمنصبه الوظيفي وأن ما دخل ذمته من أموال ليس سوى النتيجة المترتبة على النشاط الإجرامي والكسب الحرام ، وأن عناصر تلك الجريمة قد توافرت في حقه وهو تدليل قانوني سليم من شأنه أن يؤدي إلى صحة ما رتبه الحكم عليه من سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على الجريمة التي دانه بها بالنسبة للأموال التي تحصل عليها من الكسب غير المشروع، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما هو مقرر بقضاء النقض أنه يتعيّن على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات تبيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، ولا يشار إلى حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه ؛ لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الثانية ، منعطفة عليها في الحكم ، مرتبطة بها في المعنى ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا انقطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذي نُسب إليه الكسب موظفاً - أو من في حكمه - وهو بعيد عن أن يتعلق به مراد الشارع الذي أراد إيجاد قرينة عامة في حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الاتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي يُعجزها إثباته . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع قد أثبت في حقه الزيادة غير المبررة في حقه ، وأن وظيفته مكنته من الاستغلال لها على حساب الدولة ، مما يكون معه الحكم بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر عجز الطاعن عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .
12- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن حصولها على الإذن بالتصرف في أموال الطاعن قبل اختصامه وتحريك الدعوى الجنائية ضده ، أو أثناء محاكمته ، ولم تقم بإدخال القيم على إدارة أشغاله وأملاكه في الدعوى ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
13- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال بعض الشهود منهم بمقولة تارة أنهم تعرضوا لإكراه معنوي وتارةً أخرى أنها تشكل جنايتي تزوير واختلاس وأنها كاذبة وباطلة ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
14- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدّعيه المتهم من أن اعتراف المتهمتين الثانية والثالثة عليه ، وكذا بعض الشهود نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولا يغير من ذلك عدول المتهمتين عن اعترافهما ، لما هو مقرر من أنه لا على الحكم إن أخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة براءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
15- لما كان الحكم قد انتهى إلى عدم جواز نظر التهمة الثانية الواردة بأمر الإحالة وهي الشروع في الحصول على كسب غير مشروع قدره مليونا جنيه موضوع الجناية رقم .... على أساس ما ثبت لها من الاطلاع على تحقيقات تلك الدعوى ومدونات الحكم فيها أنها ذات الأفعال المادية التي عوقب عنها المتهم بوصف جريمة الرشوة ، وقضي فيها بالإدانة بحكم بات ، ومن ثم فإن كلتا الجريمتين ترتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة - فعل تعددت أوصافه الجنائية - وقد سبق معاقبة المتهم عن الوصف الأشد وهو جريمة الرشوة ، وأصبح الحكم باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي ، فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الأفعال بالوصف الأخّف عملاً بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات ، ويكون قضاء المحكمة في التهمة الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتفق وصحيح القانون .
16- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيّة خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها ، وكان الحكم المطعون فيه -على ما سلف بيانه - قد أثبت وحدة التهمة الثانية فقط ، وهي الشروع في الكسب غير المشروع مع جناية الرشوة وهو يتضمن بمفهوم المخالفة اختلاف ذاتية الواقعة محل التهمة الأولى ، وهي جناية الكسب غير المشروع وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن وقائع الرشوة اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للتهمة الثانية فقط ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
17- لمّا كان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في الإدانة على أقوال الطاعن بالتحقيقات ، فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محامٍ معه لا يكون له محل .
18- لمّا كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديّة الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية المبدى من الطاعن غير جدّي ، ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
19- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلّة الثبوت التي عوّلت عليها في قضائها بالإدانة ، تعقبه في كل جزئية غير لازم ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة بشأن بطلان مذكرة تفتيش البنك .... الخاصة بحسابــات المتهمتين الثانية والثالثة لأنها تتضمن تزويراً معنوياً .
20- لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المؤرخ .... أن قيمة المضبوطات من العملات الأجنبية والمحلية بالإضافة إلى قيمة الطبنجة المضبوطة هو مبلغ 279376,7 جنيه ، وليس كما أثبتها الحكم من كونها 289376 جنيه فذلك من قبيل الخطأ المادي الذى يجوز لمحكمة النقض ملافاته ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها عليه مبلغ 2846667 جنيه ، وتصحيح عقوبة الرد بالنسبة للطاعن الأول لتكون 629376 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
 21- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعنتين ما يثيرانه - بفرض صحته - أن الحكم أخطأ وأثبت على خلاف الحقيقة أن هناك دفعاً بانتفاء ركن العلم لدى المتهمتين - الطاعنتين - بأن المال محل الإخفاء المتحصل من كسب غير مشروع في حين أن دفاعهما على أن ثروتهما تخص كل منهما ، ومن مصادر مشروعة لا تمت بصلة للمتهم الأول، مادام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره في منطقه ، ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
22- لما كان باقي ما تثيرانه الطاعنتان في طعنهما على الحكم قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول ، فنحيل إليه دفعاً للتكرار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أولاً: المتهم الأول: أ ـــ بصفته مستشاراً بهيئة .... ومستشاراً لوزير .... والمشرف العام على الهيئة العامة .... حصل لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية ....، .... وولديه القاصرين .... و.... وشقيقه .... على كسب غير مشروع قدره 5816692 " خمسة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه وستمائة واثنان وتسعون جنيه فقط لا غير" بسبب استغلاله لسلطان وأعمال وظائفه المبيّنة سلفاً بأن دأب على تقاضى مبالغ مادية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عملة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
ب ـــ شرع في الحصول على كسب غير مشروع قدره اثنين مليونا جنيه موضوع الجناية رقم ....، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه إذ تم ضبطه في الجناية المشار إليها .
ثانياً: المتهمة الثانية: أخفت أموال متحصّلة من جناية الكسب غير المشروع موضوع التهمة الأولى بأن مكّنت المتهم الأول من فتح حسابات باسمها بالبنك .... فرع .... وفرع .... والبنك .... فرع .... ليودع بتلك الحسابات ما يتحصل عليه من أموال غير مشروعة وأصدرت له توكيلاً بنكياً ليتعامل سحباً وإيداعاً على الحساب المفتوح باسمها بالبنك .... فرع .... كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على طلبه ، فضلاً عن تمكينه من شراء العقارات والمنقولات باسمها ، وكان ذلك منها ستراً لمظاهر ثرائه وما يتحصّل عليه من كسب غير مشروع مع علمها بذلك .
ثالثاً: المتهمة الثالثة: أخفت أموال متحصلة من جناية الكسب غير المشروع موضوع التهمة الأولى بأن مكنّت المتهم الأول من فتح حسابات باسمها ببنك .... فرع .... والبنك .... فرع .... والبنك .... فرع .... ليودع بتلك الحسابات ما يتحصّل عليه من أموال غير مشروعة ، كما أصدرت له توكيلاً برقم .... المؤرخ في .... توثيق .... ، ييسر له التعامل على تلك الحسابات سحباً وإيداعاً ، كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على طلبه ، وكان ذلك منها لمظاهر ثرائه ، وما يتحصّل عليه من كسب غير مشروع بعد علمها بذلك.
رابعاً: المتهم الرابع:- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على الحصول على كسب غير مشروع قدره " اثنين مليونا جنيه " للمتهم الأول وساعده في ذلك بأن استلم مبلغ مليون جنيه مقدماً من ذلك الكسب ، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 فقرة أولى ، 10/1 ، 24/2 ، 18/1، 3 ، 4 ، 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور والمواد 40/3،2، 44، 41 مكرر ، 45 ، 46 من قانون العقوبات. مع إعمال نص المدة 32 من قانون العقوبات .
أولاً: بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 5,598,192,70 " خمسة ملايين جنيه وخمسمائة ثمانية وتسعين ألفاً واثنين وتسعين جنيه وسبعين قرشاً " عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ 1,771,601,70جنيه (مليون جنيه وسبعمائة واحد وسبعين ألفاً وستمائة وواحد جنيه وسبعين قرشاً ) وبرد مبلغ 360,000 جنيه " ثلاثمائة وستين ألف جنيه " بصفته ولياً طبيعياً على وليديه القاصرين .... و.... ثانياً: بإعفاء .... و.... و.... من العقاب وألزمت .... برد مبلغ 2,644,591 جنيه " اثنين مليوني جنيه وستمائة وأربعة وأربعين ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعين جنيهاً " وإلزام .... برد مبلغ 822000 جنيه " ثمانمائة واثنين وعشرين ألف جنيه" .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهية مغايرة - قضت حضورياً لجميع المتهمين عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1، 10/1 ، 14/2 ، 18/1 ، 3 ، 4 ، 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 75 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور والمواد 40/3،2، 41 مكرر ، 44 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة .... بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 2856667 جنيه " مليونين وثمانمائة وستة وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وتسعين جنيهاً " وإلزامه برد مبلغ 639,376 جنيه "ستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وست وسبعين جنيه مصرياً " عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين .... و.... عما نُسب إليه بالتهمة الأولى. ثانياً: بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية لسبق الفصل فيها بحكم بات في الجناية رقم .... . ثالثاً: بإعفاء كل من .... و.... من العقاب وألزمت .... برد مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وتسعين جنيه ، وإلزام .... برد مبلغ 822000 فقط " ثمانمائة واثنين وعشرين ألف جنيه " . ثالثاً: بإعفاء كل من .... و.... من العقاب وألزمت .... برد مبلغ ....، وإلزام .... برد مبلغ ....
فطعن المحكوم عليهم / .... في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً: بالنسبة للطاعن الأول:
    من حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية ..... ووليديه القاصرين .... و...... على كسب غير مشروع قدره 2,856667 جنيه (اثنين مليونان وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وستون جنيهاً مصرياً ) قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء في عبارات عامة معماة ، وخلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وأدلّة الثبوت عليها ، ولم يبيّن أي فعل إيجابي محدد قام به الطاعن باستغلاله نفوذه ، كما لم يبيّن فحوى تقارير وزارة العدل ، وتقارير خبراء الكسب غير المشروع ، وتقرير تفتيش البنك .... الذي عوّل عليهم في الإدانة ، وعوّلت المحكمة على تقارير خبراء الكسب غير المشروع ، وتقارير وزارة العدل ، وتقارير تفتيش البنك .... على حسابات وتعاملات المتهمة الثانية ، والبنك .... فرع .... حالة أن كلاً منهما يُناقض الآخر ، وساق على ذلك شواهد عددّها بما يصم حكمها بالتناقض ، وعوّل الحكم على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال أعضائها بالرغم مما أثبته من وجود خصومة بينهما ، والتفتت المحكمة عن طلب استجوابه الذي أصّر عليه والمدافع عنه وردّت عليه بما لا يسوغ ، وأغفلت طلب سماع شهادة اللواء .... وأقوال الشاهد .... وشهادة الشاهد السابع وإذ تعذر تتلى شهادته للمناقشة الشفوية ، وهو ما لم تفعله ، كما التفتت المحكمة عن جميع المستندات ، ومنها ما قدّم أمام لجنة خبراء وزارة العدل التي تفيد انتفاء صلته بمصدر ثروة المتهمة الثانية ، وأن جميع ثروتها تحصَّلتها قبل زواجها من الطاعن ، وأنه تعامل على أموالها بموجب توكيل مما يدل على عدم ملكيته لأموالها ، وتثبت مشروعية العناصر التي وصفتها المحكمة بالكسب غير المشروع ، كما أن المحكمة أثبتت على خلاف الحقيقة بأن المحكمة أمرت بتكليف لجنة خبراء وزارة العدل بإعادة حصر وتقدير قيمة ما تحصّل عليه المتهم وزوجته وأولاده والمتهمتان الثانية والثالثة في حين أن التكليف الصادر عن المحكمة إلى لجنة خبراء وزارة العدل لم يتضمن تكليفاً بحصر دخل المتهمتين الثانية والثالثة ، كما أخطأ الحكم حين استند في الإدانة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، كما أن النيابة العامة لم تحصل على إذن بالتصرف في أموال الطاعن قبل تحريك الدعوى الجنائية ضده أو أثناء محاكمته حيث أنه محكوم عليه بالحكم البات في الجنايـــة رقم .... بمعاقبته بالسجن عشر سنوات ، وهو ما يفقد الطاعن الأهلية القانونية طبقاً لنص المادة 25 من قانون العقوبات ، كما دفع محامي الطاعن بمذكرة دفاعه الختامية ببطلان شهادة كل من شهود الإثبات .... ، .... ، .... أمام إدارة الكسب غير المشروع ؛ لأنها وليدة إكراه معنوي ، وبطلان شهادة .... بتحقيقات الكسب غير المشروع ، وأمام المحكمة لأنها تشكل جنايتي تزوير واختلاس ، وكذا بطلان شهادة .... شاهد الإثبات السابع وبطلان الاعترافات الصادرة عن المتهمتين الثانية والثالثة بتحقيقات الكسب غير المشروع لأنها وليد إكراه معنوي ، وبتحريض من هيئة الرقابة الإدارية ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بتهمتيها الأولى والثانية لسابقة الفصل فيها لصدور الحكم في الجناية رقم .... المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولم تقم بالرد على دفعه ببطلان استجوابه دون دعوة محاميه للحضور معه أثناء التحقيق ، كما أن المحكمة لم تتفهم الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 معتقدة الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون بأكمله ، وأغفلت الرد على الدفع ببطلان مذكرة تفتيش البنك .... الخاص بحسابات المتهمتين الثانية والثالثة لأنها تتضمن تزويراً معنوياً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحصول على كسب غير مشروع التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت به إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام ، وخلا من بيان الواقعة لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل - مكتب الكسب غير المشروع - وتقرير لجنة الخبراء بخبراء وزارة العدل أن جملة ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع تقدر نقداً بمبلغ 2856667 جنيه مفرداتها ما يلي: أولاً:- مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه قيمة الشقتين رقمي .... ، .... بالعقار الكائن .... المقام على القطعة رقم .... الشطر .... المشتراة عام .... باسم نجليه القاصرين .... و.... من شركة .... . ثانياً:- ضبطت بمسكنه عملات نقدية مصرية وأجنبية تعادل 289376 جنيه مصري . ثالثاً: ــ مبلغ 975291 جنيه أودعها كحساب باسم زوجته المتهمة الثانية بالبنك .... فرع .... و.... و.... و.... إبان الفترة الواردة بأمر الإحالة . رابعاً:- 822000 جنيه جملة ما أودعه المتهم بنفسه باسم المتهمة الثالثة بحسابها الذي كان موكلاً بالتعامل فيه بمفرده إيداعاً وسحباً بالبنك .... فرع .... والبنك .... فرع .... خامساً: 300000 (ثلاثمائة ألف جنيه) قيمة الشقة رقم .... الكائنة بالمنطقة .... لقرية .... المشتراة بمعرفة المتهم باسم المتهمة الثانية وقت أن كانت زوجة للشاهد الثالث . سادساً:- مبلغ 120000 جنيه قيمة تخصيص قطعتي أرض رقمي .... ، .... بحوض .... في شركة .... باسم المتهمة الثانية عام .... ، كما أورد مؤدى تقرير تفتيش البنك .... : أنه بالتفتيش على حسابات وتعاملات المتهمة الثانية لفرعي .... و.... أنها قامت بفتح حساب باسمها بالبنك .... في .... وعمل توكيل لصالح المتهم الأول للتعامل على هذا الحساب سحباً وإيداعاً ، وقامت بربط وديعة 260 ألف جنيه وتولى التعامل على هذا الحساب بموجب التوكيل الصادر للمتهم الأول حتى بلغت جملة الإيداعات 975291، كما أن المتهمة الثالثة قامت بفتح حساب بالبنك ... فرع .... بتاريخ .... أودعت به مبلغ 472 ، وطلبت ربط وديعة بمبلغ 470 ألف جنيه استردّتها في .... ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ، تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بتهمة الكسب غير المشروع لا يتعارض مع ما أورده من أنه تساند إلى تقارير خبراء وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع وتقرير تفتيش البنك .... على حسابات وتعاملات المتهمة الثانية ، والبنك .... فرع .... لأنهم في نهايتهم انتهوا إلى نفس النتيجة ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، هذا فضلاً عن أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليليّة لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلّة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريّات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلّة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وإذ كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال كلَّ من .... و.... عضوي هيئة الرقابة الإدارية على النحو الذي شهدا به ، وسطره الحكم في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن بينه وبين الرقابة الإدارية خصومة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ، ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لمّا كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق تمكينه من الاطلاع على تحقيقات الدعوى ، ومكَّنته المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه من الدفاع عن نفسه ، ولم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بمقولة أن المحكمة لم تقم باستجوابه في التهمة المسندة إليه يكون غير سديد. فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته برد سائغ . لمّا كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن وإن أبدى بالجلسات الأولى من جلسات المحاكمة سماع شهادة .... واللواء/ .... ، إلَّا أنه لم يصر على طلبه في مذكرة دفاعه الختامية ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها رداً عليه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته مقدمة مذكرته الختامية من أنه يؤكد تمسكه بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات السابق تقديمها عن المتهم بشخصه ، وعن أي من المدافعين عنه أمام هيئة المحكمة ، وأمام لجنة الخبراء ، ذلك أن هذا الطلب يعدو طلباً مجهلاً عن هدفه ومرماه . لمّا كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد السابع ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة المتعاقبة أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع ، واتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك الطلب ، بل وأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره ، وقد عجزت السلطات المختصة عن تنفيذ أمر الضبط والإحضار ، فتعذّر تحقيقه واستحال على المحكمة تنفيذه ، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ، ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع . إذ إنه من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة مادامت الأدلّة القائمة في الدعوى كافية للثبوت ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الطلب واطرحته برد سائغ . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخّص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ، ولا تكون واجبة إلَّا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته ، الأمر الذي ينتفى معه وجه الطعن على الحكم 
في هذا الخصوص لمّا كان ذلك ، وكان نعي الطاعن على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه التي أوردها بحوافظ مستنداته بجلسات المحاكمة ولجنــــــة خبراء وزارة العدل التي تثبت مشروعية جميع مصادر العناصر التي عددتها المحكمة ووصفتها بالكسب غير المشروع ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، طالما أنه أورد الأدلّة المنتجة التي صحّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - أن الحكم أخطأ وأثبت على خلاف الحقيقة أن المحكمة أمرت بتكليف لجنة خبراء وزارة العدل بإعادة حصر وتقدير ما تحصّل عليه المتهم وزوجته وأولاده والمتهمتان الثانية والثالثة في حين أن التكليف صادر بحصر دخل المتهم الأول فقط دون المتهمتين الثانية والثالثة ، مادام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها حيث أن دخل المتهمتين الثانية والثالثة داخلان بالفعل ضمن مصادر دخل المتهم الأول . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده في أسبابه - قد أثبت في حق الطاعن أنه توصل إلى كسبه غير المشروع نتيجة لتبؤه لمنصبه الوظيفي وأن ما دخل ذمته من أموال ليس سوى النتيجة المترتبة على النشاط الإجرامي والكسب الحرام ، وأن عناصر تلك الجريمة قد توافرت في حقه وهو تدليل قانوني سليم من شأنه أن يؤدي إلى صحة ما رتبه الحكم عليه من سريان أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على الجريمة التي دانه بها بالنسبة للأموال التي تحصل عليها من الكسب غير المشروع، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما هو مقرر بقضاء النقض أنه يتعيّن على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات تبيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، ولا يشار إلى حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه ؛ لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الثانية ، منعطفة عليها في الحكم ، مرتبطة بها في المعنى ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا انقطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذي نُسب إليه الكسب موظفاً - أو من في حكمه - وهو بعيد عن أن يتعلق به مراد الشارع الذي أراد إيجاد قرينة عامة في حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الاتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي يُعجزها إثباته . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم حين دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع قد أثبت في حقه الزيادة غير المبررة في حقه ، وأن وظيفته مكنته من الاستغلال لها على حساب الدولة ، مما يكون معه الحكم بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر عجز الطاعن عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن حصولها على الإذن بالتصرف في أموال الطاعن قبل اختصامه وتحريك الدعوى الجنائية ضده ، أو أثناء محاكمته ، ولم تقم بإدخال القيم على إدارة أشغاله وأملاكه في الدعوى ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال بعض الشهود منهم بمقولة تارة أنهم تعرضوا لإكراه معنوي وتارةً أخرى أنها تشكل جنايتي تزوير واختلاس وأنها كاذبة وباطلة ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدّعيه المتهم من أن اعتراف المتهمتين الثانية والثالثة عليه ، وكذا بعض الشهود نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولا يغير من ذلك عدول المتهمتين عن اعترافهما ، لما هو مقرر من أنه لا على الحكم إن أخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة براءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى عدم جواز نظر التهمة الثانية الواردة بأمر الإحالة وهي الشروع في الحصول على كسب غير مشروع قدره مليونا جنيه موضوع الجناية رقم .... على أساس ما ثبت لها من الاطلاع على تحقيقات تلك الدعوى ومدونات الحكم فيها أنها ذات الأفعال المادية التي عوقب عنها المتهم بوصف جريمة الرشوة ، وقضي فيها بالإدانة بحكم بات ، ومن ثم فإن كلتا الجريمتين ترتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة - فعل تعددت أوصافه الجنائية - وقد سبق معاقبة المتهم عن الوصف الأشد وهو جريمة الرشوة ، وأصبح الحكم باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي ، فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الأفعال بالوصف الأخّف عملاً بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات ، ويكون قضاء المحكمة في التهمة الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيّة خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها ، وكان الحكم المطعون فيه -على ما سلف بيانه - قد أثبت وحدة التهمة الثانية فقط ، وهي الشروع في الكسب غير المشروع مع جناية الرشوة وهو يتضمن بمفهوم المخالفة اختلاف ذاتية الواقعة محل التهمة الأولى ، وهي جناية الكسب غير المشروع وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن وقائع الرشوة اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للتهمة الثانية فقط ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في الإدانة على أقوال الطاعن بالتحقيقات ، فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محامٍ معه لا يكون له محل . لمّا كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديّة الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية المبدى من الطاعن غير جدّي ، ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلّة الثبوت التي عوّلت عليها في قضائها بالإدانة ، تعقبه في كل جزئية غير لازم ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة بشأن بطلان مذكرة تفتيش البنك .... الخاصة بحسابــات المتهمتين الثانية والثالثة لأنها تتضمن تزويراً معنوياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المؤرخ .... أن قيمة المضبوطات من العملات الأجنبية والمحلية بالإضافة إلى قيمة الطبنجة المضبوطة هو مبلغ 279376,7 جنيه ، وليس كما أثبتها الحكم من كونها 289376 جنيه فذلك من قبيل الخطأ المادي الذى يجوز لمحكمة النقض ملافاته ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها عليه مبلغ 2846667 جنيه ، وتصحيح عقوبة الرد بالنسبة للطاعن الأول لتكون 629376 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ثانياً: الطعن المقدم من الطاعنتين الثانية والثالثة :
    تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إخفاء أموال متحصلّة من جناية كسب غير مشروع وإلزامهما بالرد في أموال كل منهما بقدر ما استفادت من الكسب غير المشروع قد شابه التناقض ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان ، ذلك أنه عوّل في الإدانة على دليلين متعارضين ، وهما تقرير خبراء الكسب غير المشروع ، وتقرير خبراء وزارة العدل ممّا يصم الحكم بالتناقض ، وردّ بما لا يسوغ على دفعيهما ببطلان اعترافهما لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي من ضباط الرقابة الإدارية ، وأنهما عدلا عن أقوالهما مما كان يجب على المحكمة أن تجري تحقيقاً في ذلك بنفسها ، كما أن المحكمة التفتت عن جميع المستندات التي قدمتها الطاعنتان ، ومنها ما قدم أمام لجنة خبراء وزارة العدل مما يفيد انتفاء صلة الطاعن بمصدر ثروتهما على نحو ما وُرد بمذكرة طعنهما ، وأغفل الرد على دفاع الطاعنتين ببطلان أقوال شهود الإثبات لصدورها تخت وطأة الإكراه المعنوي، كما لم يبين تقرير وزارة العدل وتقارير خبراء الكسب غير المشروع وتقرير تفتيش البنك .... الذي عوّل عليهم في الإدانة ، كما أن الحكم أثبت خلاف الحقيقة بأن المحكمة أمرت بتكليف لجنة خبراء وزارة العدل بإعادة حصر وتقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم وزوجته وأولاده والمتهمتان الثانية والثالثة في حين أن التكليف الصادر عن المحكمة للجنة خبراء وزارة العدل لم يتضمن تكليفاً بحصر دخل الطاعنتين ، كما أن الطاعنتين لم يدفعا بانتفاء ركن العلم لديهما ، وانحصر دفعهما أن ثروتهما تخصهما فقط ، ومن مصادر مشروعة منبتة الصلة عن المتهم الأول ووظيفته ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعنتين ما يثيرانه - بفرض صحته - أن الحكم أخطأ وأثبت على خلاف الحقيقة أن هناك دفعاً بانتفاء ركن العلم لدى المتهمتين - الطاعنتين - بأن المال محل الإخفاء المتحصل من كسب غير مشروع في حين أن دفاعهما على أن ثروتهما تخص كل منهما ، ومن مصادر مشروعة لا تمت بصلة للمتهم الأول ، مادام ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره في منطقه ، ولا في النتيجة التي انتهى إليها .  لما كان ذلك ، وكان باقي ما تثيرانه في طعنهما على الحكم قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول ، فنحيل إليه دفعاً للتكرار . لمّا كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعنتين يكون على غير أساس متعيّناً القضاء برفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12591 لسنة 83 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 27 ص 231

 جلسة 9 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئـيس المحكمة.
-----------

(27)

الطعن رقم 12591 لسنة 83 القضائية

(1) شروع . سرقة . إكراه . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المادة 45 عقوبات . مؤداها ؟
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه .
إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة . قصور .
(2) سرقة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المادة 46 عقوبات . مؤداها ؟
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتن المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/2،1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح " لإحدى لفافات حديد التسليح " ، ولم يقل في ذلك إلَّا " أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم .... أجرة .... ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح ، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء ." ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما .
2- لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : أ- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على .... ، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء ، وبثوا الرعب في نفسه ، إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو استغاثة المجني عليه ، وضبطهم والجريمة متلبساً بها ، وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- أحرزوا أسلحة بيضاء ( مطواة ، سكين ، شومة ) دون أن يوجد لإحرازهم مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
 وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 3 ، 315 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 ، 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح ، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الواقعة كما أوردها الحكم، لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ، ولا تعتبر بدءاً في التنفيذ ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبة تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح " لإحدى لفافات حديد التسليح " ، ولم يقل في ذلك إلَّا " أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم .... أجرة .... ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء ." ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5600 لسنة 82 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 3 ص 13

جلسة 21 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------

(3)

نقابات

في الطعن رقم 5600 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " .
المواد 30 من القانون 57 لسنة 1959 ، 44 ، 116 ، 141 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة . مؤداها ؟
الطعن بالنقض في قرار مجلس تأديب المحامين بمحو قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين . غير جائز . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدَّد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - مجلس تأديب المحامين – قراراً بتاريخ .... بمحو قيد .... من الجدول .
وبتاريخ .... قرر .... بالطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بهذه المحكمة - محكمة النقض - على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البيِّن من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أسند إلى مجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر في شأن الطاعن بمحو قيده من جدول نقابة المحامين يكون غير جائز ، وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4080 لسنة 82 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 2 ص 10

 جلسة 21 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
---------

(2)

نقابات

في الطعن رقم 4080 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . تعويض . قضاء إداري .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم المحامي لجدول غير المشتغلين دون دعوى التعويض عنه . علة ذلك : اختصاص مجلس الدولة وحده بها . مخالفة حكم محكمة القضاء الإداري هذا النظر بالقضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها لتلك الدوائر . أثره : وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما ضامنين متضامنين بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار والذي قضت محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1356 لسنة 81 ق جلسة 17 / 2 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 1 ص 5

 جلسة 17 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------

(1)

نقابات

في الطعن رقم 1356 لسنة 81 القضائية


(1) نقابات . محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بإسقاط قيد الطاعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وخلو الأوراق مما يدل علي إعلانه بالقرار. أثره : قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقابات . محاماة . إعلان . قانون " تفسيره " .
المادة 44 من قانون المحاماة . مفادها ؟
صدور قرار إسقاط قيد الطاعن بجدول نقابة المحامين استناداً لامتهانه مهنة أخرى وخلو الأوراق مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه أو تأسيس القرار على أسباب سائغة أو ارتكابه وقائع تفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة أو تمس توافر شروط استمرار قيده به . أثره : بطلان القرار وإلغائه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أصدرت نقابة المحامين - لجنة تنقية الجداول - قراراً بإسقاط قيد الطاعن/ .... بالنقابة اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 وما تلاه من إجراءات .
فطعن الصادر ضده القرار فيه بطريق النقض في 9 من ديسمبر سنة 2010 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2007 عن لجنة بنقابة المحامين المصرية تدعى " لجنة تنقية الجدول " بإسقاط قيد الطاعن الرقيم .... وما تلاه من إجراءات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 2010 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفي ذات اليوم قدم مذكرة أسباب طعنه ، الأمر الذي كان يؤذن - بحسب الأصل - بالقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ، غير أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنــه متى كان القانون قد أوجب الإعلان أساساً لاتخاذ إجراء معين أو بدء ميعاد ، فلا تقوم أية طريقة أخرى مقام ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة مار الذكر تنص فـي فقرتها الثانية على أنه " .... يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد في أسباب طعنه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 وقدم صورة " لمظروف " الخطاب المرسل إليه في هذا الشأن مؤرخة من " خاتم " مكتب توزيع البريد الخاص بمحل إقامته عليها تاريخ الأول من نوفمبر سنة 2011 ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل ذلك التاريخ ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
        ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإسقاط قيده في نقابة المحامين المصرية اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 2007 رغم توافر شروط قيده الواردة بالمادة 31 من قانون المحاماة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه البطلان ، ذلك أنه صدر في غيبته من جهة غير مختصة دون أن يعلن للحضور أمامها لسماع أقواله بالجلسة التي صدر فيها القرار موضوع الطعن ، وفي ذلك ما يخالف نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون .... " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة يختلف عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 من ذات القانون ، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على " مجلس نقابة المحامين " وهو يفصل في شأن أي من المحامين فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة أو تقرير ما يخصه في عمله أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حال تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على مفردات الطعن وفي حدود المتاح منها ، وشهادة قيد الطاعن بنقابة المحامين ، وما جرى بشأن قيده من إسقاط والمؤرخة في 9 من أكتوبر سنة 2010 أن القرار المذكور والمستند إلى نص المادة رقم 13 من قانون المحاماة في فقرتها الثامنة والتي لا تجيز الجمع بين مهنة المحاماة وكثير من المهن الأخرى التي عددتها المادة 14 من القانون المذكور ، فإنه فضلاً عن أن الطاعن - وفقاً للشهادة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية - يعمل في وظيفة باحث قانوني " بعقد مؤقت " بالمصلحة المذكورة ، فإنه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة الذي يختص بذلك ، كما أنه ليس بالأوراق ما يفيد سماع أقوال الطاعن أو إعلانه ، أو ما يفيد تأسيس القرار على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسمح ببسط رقابة المحكمة على تلك الأسباب ، أو أنه - أي الطاعن - قد ارتكب من الوقائع ما يفقده الأهلية والاحترام الواجب لممارسة مهنة المحاماة ، أو ما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول نقابة المحامين ، ومن ثم يكون القرار قد صدر باطلاً ويتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ