الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن الحجز الاداري


تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۰ و ٤نوفمبر سنة ۱۸۸۵ و أغسطس سنة ۱۸۹۲و ۲٦ مارس سنة ۱۹۰۰ والمرسومين بقانون رقم ٦۵ لسنة ۱۹۲۸ ورقم ۵۵ لسنة ۱۹۲۹ وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم ۸۸ لسنة ۱۹٤۲ الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم ٦۱ لسنة ۱۹٤۱ في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.
وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.

الباب الأول
أحكام عامة

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التر يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م۱).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م۲).
وقد نصت المادة(۳) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (۱) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.

الباب الثانى
حجز المنقولات
الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في ٤ نوفمبر سنة ۱۸۸۵، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م٤) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م۵) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م٦)ونصت المادة(۷) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (۸)بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (۹) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (۱۰) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م۱۱) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م۱۳) وحرمت المادة (۱۲) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من ۱٤ إلى ۲٤ الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (۲۵) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (۲٦) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (۲۷) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.

الفصل الثانى
حجز ما للمدين لدى الغير

استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من ۲۸ إلى ۳۵ وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى
الفصل الثالث
ونصت المواد ۳٦،۳۷، ۳۸، ۳۹ على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.

الباب الثالث
الحجز على العقار وبيعه
يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م٤۰) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة ٤۱) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة ٤۲) – وأجازت المادة (٤۳) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. أوجبت المادة (٤۵) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (٦۷۱) من قانون المرافعات. وبينت المادة (٤٦) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (٤۷) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (٤۸) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (٤۹) وأعطى المشروع في المادة (۵۰) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (۵۱) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م۵۲) وتناولت المادة (۵۳) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (۵٤) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (۵۵) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(٤۸).
ونصت المادة (۵٦) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد ۱۰ % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.
وقضت المادة (۵۷) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م۵۸).
وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م۵۹).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى ٦۰و٦۱) وقضت المادة (٦۲) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة ۵۹ وقضت المادة (٦۳) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (٦٤) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (٦۵) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (٦٦) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.
ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م٦۷).
ونصت المادة (٦۸) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (٦۸) وبينت المادة (٦۹) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.
ونصت المادة (۷۰) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (٤۸) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.
ونصت المادة (۷۲) على سريان أحكام المادة (۲۷) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (۷۳) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.
ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (۵۳) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (۷۵) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (۲) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
ونصت المادة (۷٦) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹.
وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.



قرار رقم۱۳٤ سنة ۱۹۵۵
بتنفيذ أحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵
بشأن الحجز الإدارى (*)
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:

مادة ۱:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد ۱۹،۱۱،۹ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه رئيس المصلحة الحاجزة.
مادة ۲:-( [۱]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-
جنيه
۲ عن التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت.
۲ عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
۱% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.
مادة ۳:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-
(۱) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.
(۲) تاريخ الاقرار.
(۳) اسم المدين.
(٤) تاريخ توقيع الحجز.
(۵) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.
(٦) السنوات المستحقة عنها.
(۷) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.
مادة ٤:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [۲])
مادة ۵:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.
مادة ٦:-( [۳]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-
جنيه
۲ عن التنبيه بالأداء والإنذار بحجز العقار وصورة مهما تعددت.
۲ عن محضر العقار وصورة مهما تعددت.
۲ مصروفات تعليق الإعلانات في مختلف الجهات مهما تعددت.
۵% من ثمن البيع
ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة أو اجراء الشهر.
أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.
وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.
مادة ۷:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ تحريراً في ۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۵۵.





قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۷۲۲ لسنة ۲۰۰۳ *

رئيس مجلس الوزارء
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۵۵ في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹٦۳ في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۲٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۱ بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۲٦ لسنة ۱۹۷۱ المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ صفر سنة ۱٤۲٤هـ
(الموافق ۳۰إبريل ۲۰۰۳م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد




الطعن 2923 لسنة 63 ق جلسة 2 / 7 / 2018

محكمـة الـنقـض 
الدائـــــــــــــرة المــــدنية 
دائرة الأحد (ب) المدنية 
ـــــــــــــــــــــــــــ 
محضـر جلسـة 
ـــــــــ 
برئاسة السيـد القاضى / سيـد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيـس المحكمة 
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه 
هــشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى 
" نواب رئيـس المحكمة " 
والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى . 
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 هـ الموافق الثانى من يوليو سنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2923 لسنة 63 ق . 

المـــــرفــــوع مـــــــن 
- ......... . والمقيم / ........ – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ضـــــــــــــــــــــــد 
- ......... . المقيمة / .......... – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ﻋﹸرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 

المحكمـــة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
حيث إنه من المقرر- أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد ، ومن المقرر أيضاً- أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحيفة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وتعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله . 

لذلك 
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 314 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2018

محكمة النقض 

الدائــــــرة المدنيـــــــة 
دائرة الاثنين (ج) المدنية 
ـــــــــــــــــــ 
محضر جلسة 
ــــــــــ 
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " 
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي ، عبـــد السلام المزاحي وياسرنصر " نواب رئيس المحكمة " ومحمد صفوت 
وحضور أمين السر السيد / أحمد سيد حجازى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة 1439 هـ الموافق 2 من أبريل لسنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 314 لسنة 70 ق . 
المرفـوع مـــن : 
- ........... . المقيم / ..... – قسم .... - محافظة الإسكندرية . 
ضـــــــــد 
- ورثة / .......... . وهم ............. المقيمين / ..... – قسم ..... – محافظة الإسكندرية . 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى بطلب حق من الحقوق الشخصية وهى ليست لها مدة خاصة تقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فى إقامتها وهو تاريخ تحرير المحرر ، وإنه ولئن كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤبد ، يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاد ولو لم يشهر ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته ، إلا أن الدعوى ببطلان العقد تسقط بمضي خمسة عشرة سنة ، ولا يسقط الدفع ببطلانه بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بصحة توقيع مورث المطعون ضدهم على العقد سند الدعوى على ما أستخلصه " من أن الثابت من الأوراق أن العقد قد حرر بتاريخ 10/5/1977 ، وأن الطاعن أقام الدعوى فى 28/2/1998 ، بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة ، مما تنقضي معه الدعوى بالتقادم ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاؤه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ تضمن الحكم الرد السائغ على ما أثاره من قيام مانع أدبى لديه " بأن ما قدمه من عقود وإيصالات سداد لا يعد إجراء قاطع للتقادم ، فلا محل لما أثاره في هذا الشأن ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات والمذكرات التى أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها ، فإن نعيه بشأنهما يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول . 

لــــــــــــذلك 
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الاثنين، 14 أكتوبر 2019

الطعن 2264 لسنة 52 ق جلسة 13 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 85 ص 463


جلسة 13 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال مراد.
------------
(85)
الطعن رقم 2264 لسنة 52 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". دفوع "الدفع بالإنكار". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
 (1)عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1977 قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. لا عبرة بتغير ظروف المتعاقدين الحاصلة في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي أجيز من أجله التبادل.
 (2)انعقاد تبادل بين مستأجر وحدة سكنية بعقار الطاعن ومستأجرة أخرى بذات العقار وإخطار المالك بالتبادل. وفاة المستأجرة الأخرى أثناء نظر استئناف دعوى المستأجرين بإيقاع التبادل. لا لأثر له على عقد التبادل النافذ في حق المالك في تاريخ سابق على الوفاة. علة ذلك.
(3) عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع. علة ذلك.
( 4)تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصيحة والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية، من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

--------------
1 - مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969 - والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذا كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي أنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ في حق المدين والتزاماً بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاًً بالمادة السابقة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً بهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا عبرة بأي تغير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل. ولو كان من شأنه زوال السبب من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ في حق الملاك قبل زوال السبب.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجر لوحدة سكنية بعقار الطاعن وبين مستأجرة لوحدة سكنية أخرى في ذات العقار مرده حالة هذه المستأجرة الصحية إلى جانب الحالة الاجتماعية للمطعون ضده الأول والتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالك بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة، وإذ رفض المالك فقد أقاما الدعوى الماثلة وإبان نظر خصومة الاستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التي يمثلها المطعون ضده الثاني فإن هذه الوفاة وإن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل في الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاة إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذي انعقد صحيحاً وتوافرت له شروطه ومقاوماته ونفذ في حق المالك بإخطاره به في تاريخ سابق على الوفاة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار وعلى ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أي أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع ولما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن ولم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما، ومن ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً في مفهوم المادتين 30، 44 من قانون الإثبات ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.
4 - أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول وأخرى أقاما الدعوى 5033 سنة 1978 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب إيقاع التبادل بين شقتيهما الموضحتين بالصحيفة. وصحة هذا البدل ونفاذه. حكمت المحكمة بإيقاع التبادل. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 679 لسنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية في حالات معينة وبشروط محدودة يجب توافرها حتى صدور الحكم النهائي بإيقاعه وإذا قضى الحكم المطعون فيه التبادل رغم وفاة أحد المتبادلين وذهب إلى أن التبادل يتم بمجرد اتفاق طرفيه وينفذ في حقهما وفي مواجهة خلفهما من بعدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير" والنص في المادة السادسة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يتنازل كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل..." والنص في المادة السابعة من ذات القرار على أنه..... "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحة أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل...." يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذ كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي أنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ في حق المدين والتزاماً بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجير فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك أو الملاك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ متى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا غيرة بأي تغيير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ في حق الملاك قبل زوال السبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجراً لوحدة سكنية لعقار الطاعن ومن مستأجرة لوحدة سكنية أخرى في ذات العقار مرده حالة هذه المستأجرة الصحية إلى جانب الحالة الاجتماعية للمطعون ضده الأول، والتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شرط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالك بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة، وإذ رفض المالك فقد أقاما الدعوى الماثلة وإبان نظر خصومة الاستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التي يمثلها المطعون ضده الثاني فإن هذه الوفاة وإن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل في الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاة إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذي انعقد صحيحاً وتوافرت له شروطه ومقوماته ونفذ في حق المالك بإخطاره به في تاريخ سابق على الوفاة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الادعاء بإنكار صدور التقريرين الطبيين المثبتين لمرض السيدة....... وفي موضوع الدعوى معاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار وعلى ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أي أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع، ولما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن ولم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما، ومن ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً من مفهوم المادتين 30، 44 من قانون الإثبات ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور إذ خلص إلى توافر مقتضيات الحالة الصحية المبررة للتبادل أخذاً باحتمال تعطل المصعد وهو ما يحدث نادراً كما ذهب إلى أن شقة المطعون ضده الأول المكونة من ثلاث حجرات غير مناسبة له ولزوجته ولولديه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه خلص إلى أن حالة المطعون ضده الأول الاجتماعية وحالة المستأجرة المتوفاة المتبادلة معه المرضية تبرر إجراء التبادل تبعاً لتناسب حجم الوحدة السكنية مع عدد أفراد أسرة الأول ولإصابة الثانية بآفة في القلب لا تمكنها من الصعود إلى شقتها مع احتمال تعطل المصعد وهي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.