الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 أغسطس 2019

قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ بتاريخ 19 أغسطس 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة 2
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة 3
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقا لأحكام القانون المرافق.

المادة 4
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.

المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الباب الأول - في التغطية التأمينية والتعريفات
المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون.
3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
5- لجنة الخبراء: لجنة تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.
6- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهري لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في شهر يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.
7- سعر الخصم الاكتواري: معدل التضخم مضافا إليه نسبة (1%).
8- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.
وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي:
1- الأجر الوظيفي.
2- الأجر الأساسي.
3- الأجر المكمل.
4- الحوافز.
5- العمولات.
6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن تكون هناك قواعد متفق عليه بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7- البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك:
(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8- الأجور الإضافية.
9- التعويض عن الجهود غير العادية.
10- إعانة غلاء المعيشة.
11- العلاوات الاجتماعية.
12- العلاوات الاجتماعية الإضافية.
13- المنح الجماعية.
14- المكافآت الجماعية.
15- ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك.
9- دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانيا ورابعا، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.
11- صاحب المعاش: من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
12- العجز الكلي المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المدمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
13- العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولا من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.
14- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
15- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
16- المصاب: من أصيب بإصابة عمل.
17- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
18- العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولا- العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البند (1، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريين.
11 - أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
15- الأدباء والفنانين.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
ثالثا- العاملين المصريين في الخارج:
1- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.
2- العاملين لحساب أنفسهم.
3- المهاجرين من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:
ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.
ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
رابعا- العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:
(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(جـ) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولا وثانيا وثالثا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام هذه المادة.

المادة 3

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.

المادة 4

يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.

الباب الثاني - في إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل الأول - إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته
المادة 5
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

المادة 6

تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.
4- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الحساب.
6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.

المادة 7

يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
أولا- مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
فيتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا- مزايا تأمين إصابة العمل المالية:
فيتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا- مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:
فيتم الفحص على أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو الآتي:
مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
مساو لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
مزايا تأمين إصابة العمل:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
المزايا المالية لتأمين المرض:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من النفقات المتوقعة.
مزايا البطالة:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصى التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفي حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير وأسس حساب الفروض الاكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الاكتواري لحسابات التأمين الاجتماعي.

المادة 8

تتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 9

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي.
2- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين، على أن يكون أحدهم ذا خبرة في مجال الاستثمار.
3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
5- رئيس قطاع بوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه.
7- رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.
8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه.
9- ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة.
10- ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه في مباشرة بعض اختصاصاته.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة وعضوية لجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.

المادة 10

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في جميع المجالات.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
11- تعيين مديري الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.
16- وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.
ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص في التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتدبير احتياجات الهيئة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

المادة 11

يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه في بعض اختصاصاته.

المادة 12

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يأتي:
1- تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
2- إجراء التقييم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.
3- تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
4- إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
5- إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

المادة 13
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.


الفصل الثاني - في استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المادة 14
ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

المادة 15

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.

المادة 16

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

المادة 17
يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 18

تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

الباب الثالث - في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
 الفصل الأول - التمويل
المادة 19

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.
2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.

المادة 20

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

الفصل الثاني - المعاشات والتعويضات
المادة 21

يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(جـ) تقديم طلب الصرف.
(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

المادة 22

يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

المادة 23

مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:
1- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
2- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.
4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.
ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

المادة 24

يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية.
ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن (65%) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

المادة 25
يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

المادة 26

في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في أثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
6- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة (2) من هذا القانون.
وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

المادة 27

يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3- إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
5- لا يسري حكم هذه المادة على من هم في درجة وزير.
وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، على صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة
المادة 28

تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.
وتسوى حقوق المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقا لأفضل إحدى الطريقتين الآتيتين له.
الطريقة الأولى- يسوى المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش بواقع 1/ 36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها، ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
الطريقة الثانية- يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي:
(أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.
(جـ) يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقا لهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

المادة 29

إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها، فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أي مبالغ عنها.
فإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين، فيتعين عليه ردها إلى الصندوق المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الآتي:
(أ) عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.
(ب) يكون الجمع بين المعاش العسكري المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة (24) من هذا القانون في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
(جـ) يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة دون حدود.
(د) يكون الجمع بين المعاش العسكري ومعاش الإصابة دون حدود.
(هـ) يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

المادة 30

إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقي أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما دون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بهذه المادة الذي استحق معاش العجز وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

الفصل الرابع - الحقوق الإضافية
المادة 31

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.
وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

المادة 32

عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأب شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 33

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

المادة 34

يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسري على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها في المواد (31، 33، 37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة في تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

المادة 35

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء.
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

الفصل الخامس - نظام المكافأة
المادة 36

يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1%) من أجر الاشتراك شهريا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

المادة 37

يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون.
وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

الفصل السادس - المعاش الإضافي
المادة 38

يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (100%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

المادة 39

تؤدي الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (100%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسري على هذا الحساب أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

المادة 40

يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

الفصل السابع - الأحكام العامة
المادة 41
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040

المادة 42

يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه في حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

المادة 43

في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها، كما يعتبر عقد العمل ممتدا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.

المادة 44

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب.
ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش في تاريخ الاستحقاق.
ولا تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

الباب الرابع - في تأمين إصابات العمل
المادة 45

تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
4- المكلفين بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المادة 46

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.

المادة 47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (3) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018

المادة 48

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

المادة 49

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.

المادة 50

يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

المادة 51

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

المادة 52

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

المادة 53
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

المادة 54

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

المادة 55

تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به.

المادة 56

إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

المادة 57

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر في حكم ذلك:
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (61، 62) من هذا القانون.

المادة 58

يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسري ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

المادة 59

يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) من هذا القانون القواعد الآتية:
1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون.
2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى، وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.

المادة 60

يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة
الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.

المادة 61

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجد عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1، 2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.

المادة 62
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) من هذا القانون، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.

المادة 63

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (3، 4، 5) من أولا من المادة (2) من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

المادة 64
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

المادة 65

تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

المادة 66

لا يجوز المصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.

المادة 67
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

المادة 68
لرئيس الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويسري هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره.

المادة 69

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.

الباب الخامس - في تأمين المرض
المادة 70

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي:
(4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
(0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

المادة 71
تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

المادة 72
تسري أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقا للقواعد والأولويات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 73

يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات.

المادة 74

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
2- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

المادة 75

تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

المادة 76

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.

المادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

المادة 78

تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.

المادة 79
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.

المادة 80
مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون، يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

المادة 81
تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيها عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

المادة 82

تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليه في المادة (140) من هذا القانون.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

المادة 83

تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها.
وفي حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مع قرار مجلس طبي آخر مختص، يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.

المادة 84
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

الباب السادس - في تأمين البطالة
المادة 85

تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (2، 3) من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولان وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

المادة 86

يمول تأمين البطالة مما يأتي:
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

المادة 87

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

المادة 88

يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

المادة 89

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
1- (75%) للأربعة أسابيع الأولى.
2- (65%) للأربعة أسابيع الثانية.
3- (55%) للأربعة أسابيع الثالثة.
4- (45%) لباقي الأسابيع.

المادة 90

استثناء من حكم المادة (89) من هذا القانون، يستحق تعويض البطالة بنسبة (40%) من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأن عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

المادة 91

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

المادة 92

يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

المادة 93

إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة (40%) من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وفي ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
1- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
2- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

الباب السابع - في الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
المادة 94
تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 95

ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4- نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

المادة 96

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 97

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

الباب الثامن - المستحقون في المعاش
المادة 98

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 99

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

المادة 100

يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

المادة 101

يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

المادة 102

إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة 103

يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

المادة 104

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

المادة 105

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

المادة 106

في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يئول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يئول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

المادة 107

يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.

المادة 108
تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

الباب التاسع - الخزانة العامة
المادة 109
أموال صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

المادة 110

الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة.
ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها على أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

المادة 111

تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه، يزاد بنسبة (5.7%) مركبة سنويا، ويؤدي هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام
صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلي:
1- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الإكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

المادة 112
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة 113

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة (112) من هذا القانون بواقع جزء من أثنى عشر جزءا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
وفي حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة 114

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (113) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون.
ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111) من هذا القانون في المشروع.

الباب العاشر - الأحكام العامة والمتنوعة
الفصل الأول - قواعد حساب الاشتراكات
المادة 115

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ) بالنسبة للبندين (1، 2): على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب) بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

المادة 116
مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابه، وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.

المادة 117

يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاث سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

المادة 118

يجوز للمؤمن عليه المشار إليه في المادة (117) طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى. وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول طلب التعديل توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أي من الحقوق المقررة بهذا القانون.

المادة 119

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي بإحدى العملات الأجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.
2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير في الأداء، وذلك وفقا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.
وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التي تستحق في حالة التأخير في الأداء.
3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.
5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب الكلي.
6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.

المادة 120

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (127) من هذا القانون.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

المادة 121

يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند أولا من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقا لأحكام البنود ثانيا وثالثا ورابعا من ذات المادة، بحسب الأحوال، بأداء المبالغ التالي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التي يقوم بخصمها شهريا من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (2%).
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الأحوال، يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرقا ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يأتي:
1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابل نسبة لا تزيد عن (1%) من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخر في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني - أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم
المادة 122

مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.

المادة 123
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستخدام شبكات السداد والتحصيل الإلكتروني المصرفية والحكومية.

الفصل الثالث - في الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات
المادة 124

تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا.
وتعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفي أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
وتعفي الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الأصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.

المادة 125
تعفي جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

المادة 126
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

المادة 127

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

الفصل الرابع - مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
المادة 128
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

المادة 129

استثناء من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

المادة 130

على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بجميع المستندات المطلوبة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافي عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات
المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.
وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.

المادة 131

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي بات.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الفصل الخامس - ضمانات التحصيل
المادة 132
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 133

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة
التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
5- الأقساط المستحقة للهيئة.
6- الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة، يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 134
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

المادة 135
يحدد مجلس الإدارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير.

المادة 136

تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.
ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.
وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

المادة 137
تئول حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) منه.

المادة 138

تضمن المنشأة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، جميع مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
ولا يحول دون دفع المسئولية وفقا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة في تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذي آلت إليه المنشأة أو العين.

المادة 139
يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس - أحكام متنوعة
المادة 140

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقديم نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مبلغ عشرين جنيها مقابل أداء خدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبي وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.

المادة 141

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى صندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.

المادة 142

يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمته بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة (20%) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه، وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 143
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 144

يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها.
كما تلتزم الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته بموافاة الهيئة ببيانات الترخيص واسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذه أو اسم وعنوان الصادر في شأنه المخالفات خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 145

على الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات، موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة.
كما يلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من زواج وطلاق وأي تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة.
على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أي مقابل أو رسوم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

المادة 146

على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

المادة 147

استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

المادة 148

تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (118) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

المادة 149
تختص الهيئة بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 150

تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها الهيئة إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (0.2%) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيها مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه.
وترحل حصيلة الرسم المشار إليه إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تؤدي إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في تلك الجهات.

المادة 151
يهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفي إجمالي المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.

المادة 152

ينشأ معهد يسمى ((المعهد القومي للتأمين الاجتماعي))، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يأتي:
1- مهام واختصاصات المعهد.
2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس ونظام العمل به.
3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.
4- اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

المادة 153

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتتكون موارد المعهد مما يأتي:
1- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
2- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
4- العائد على استثمار أموال المعهد.
5- التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (2، 3) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

الباب الحادي عشر - الأحكام الانتقالية والوقتية
المادة 154
مع مراعاة الهيكل التنظيمي للهيئة، ينقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملون بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم ماليا معاملة العاملين بالهيئة.

المادة 155

تئول أموال صندوقي التأمين الاجتماعي المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.
وتنقل الحقوق والالتزامات التي ترتبت على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.
وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة في حسابات التأمين الاجتماعي، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة، كل فيما يخصه ووفق أحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.

المادة 156
يحدد أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

المادة 157

تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 158
يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التي أبرمت مع الجهات التي طلبت زيادة اشتراك العاملين بها في نظام المكافأة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له، وتحسب المكافأة وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 159
تعتبر مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التي أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون، مدة اشتراك وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال، وفقا لأحكام قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة 160

يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسري عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق في إبداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة 161
تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها في هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ العمل به التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا لحدود الجمع السابقة وذلك في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.

المادة 162
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وفقا لكل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وذلك في الحدود التي أجاز فيها هذا القانون الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.

المادة 163
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و(33%) (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

الباب الثاني عشر - العقوبات
المادة 164
مع مراعاة الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 165
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 166
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

المادة 167

يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
(جـ) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير، بطريق مباشر أو غير مباشر، الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

المادة 170
يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الطعن 4878 لسنة 55 ق جلسة 27 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 42 ص 387


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - د. سامى حامد إبراهيم عبده.
4 - أحمد محمد صالح الشاذلي.
5 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
6 - صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى.
7 - مجدي محمود بدوي العجرودي.
 --------------------

(42)
جلسة 27 من مارس سنة 2010
الطعن رقم 4878 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


حقوق وحريات - حرية التنقل - تنخرط هذه الحرية في مصاف الحريات العامة المصونة بالدستور، وتتصل بمفهوم الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها دون سند من الدستور أو القانون - الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه أو تقييده، وهذا المنع لا يملكه بحسب الأصل إلا قاضٍ بموجب حكم، أو عضو بالنيابة العامة يعهد إليه القانون بذلك، شريطة توافر حالة من الحالات التي تقضيها صيانة أمن المجتمع وحماية أفراده - مرور مواد الإغاثة والمساعدات من دولة إلى أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها، يتعين ألا يكون مخالفًا لأحكام القانون الدولي بهتك سيادة الدولة على إقليمها وحدودها، أو خرقًا للإجراءات والنظم التي استنتها لذلك - لا يسوغ للمواطنين المصريين المطالبة بإيصال قوافل إغاثة إلى شعب آخر بأنفسهم مباشرة دون إتباع الإجراءات المرسومة والقواعد الموضوعة لعبور الأفراد والمساعدات والمعونات.
المواد المطبقة:
المواد (41) و(50) و(51) من دستور 1971.


الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 1/ 2009 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4878 لسنة 55 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 11/ 2008 في الدعوى 11/ 11/ 2008 في الدعوى رقم 61218 لسنة 62ق، القاضي بـ: (أولاً) رفض الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصامها، و(ثانيًا) قبول طلبات تدخل الخصوص المنضمين إلى جانب المدعين، و(ثالثًا) قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فما تضمنه من منع المدعين من التنقل داخل الوطن حتى رفح المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسليم ما يحملونه من معونات إنسانية غير محظورة لأهل غزة المحاصرين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ي طلب الإلغاء.
والتمس الطاعنون بصفاتهم - لما ورد بتقرير الطعن من أسباب - بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لـتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بـ:
(أصليًا): بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عمومًا ولائيًا بنظر الدعوى.
و(احتياطيًا): بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
و(من باب الاحتياط): عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
و (من باب الاحتياط الكلي): رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالات السابقة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 1/ 2009 حيث قررت الدائرة إصدار الحكم في الشق العاجل من الطعن بجلسة 2/ 2/ 2009، وصدر برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما انطوى عليه من قيام المطعون ضدهم بنقل المساعدات الإنسانية داخل الوطن حتى رفح المصرية، ووقف تنفيذ الحكم الطعين فيما تضمنه من قيامهم بتسليم هذه المساعدات داخل قطاع غزة بمعرفتهم دون سلوك القنوات الشرعية على النحو المبين بالأسباب, وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وحددت لذلك جلسة 2/ 3/ 2009.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع المطعون ضدهم من تسليم المعونات الإنسانية لأهل غزة المحاصرين على الحدود المصرية الفلسطينية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام الجهة الإدارية والمطعون ضدهم المصروفات.
وبجلسة 5/ 7/ 2009 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 10/ 10/ 2009 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة 16/ 1/ 2010 مذكرة بدفاعهم، التمس في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن، والقضاء مجددًا بالاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 2/ 2010 مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم التمس في ختامها الحكم بطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 3/ 2010 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المحكمة سبق أن فصلت في الشق العاجل منه بما مفاده قبوله شكلا، فمن ثم لا يجوز معاودة بحثه.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص - حسبما وسعته الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التمسوا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم السماح للمطعون ضدهم (المدعين) بتسليم قافلة الإغاثة المصرية (قافلة كسر الحصار على غزة) بما تحويه من مواد الإغاثة الإنسانية لشعب غزة المحاصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السماح لقوافل الإغاثة الإنسانية ومرافقيهم بتسليم مواد الإغاثة لشعب غزة على الحدود المصرية الفلسطينية (معبر رفح)، وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع: إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن شقي الدعوى.
وبسط المطعون ضدهم شرح دعواهم بأنه انطلاقًا من دون مصر القومي تجاه الأمة العربية عامة وفلسطين السليبة خاصة، وفي ظروف الحصار المضروب على غزة من المحتل الإسرائيلي حتم الأمر ضرورة الوقوف إلى جانبها في محنتها الطاعنة حيث حاجة شعبها إلى الغذاء والدواء من أجل إنقاذ الأطفال من الجوع والمرضى من الموت؛ لذلك فقد سارعت فئات من الشعب المصري إلى التبرع بما وسعته الاستطاعة من أدوية وأغذية وملابس تمد بها أهلها في غزة المحاصرة إسرائيليًا وعربيًا، وكونت قافلتي إغاثة تحركتا في اتجاه عبور الحدود المصرية الفلسطينية يوم الأربعاء الموافق 10/ 9/ 2008 في ذكري العاشر من رمضان في إشارة معنوية إلى نصر أكتوبر المجيد للشد من أزر الشعب الفلسطيني، بيد أن السلطات المصرية منعت المطعون ضدهم المصاحبين لقوافل الإغاثة لدى وصولهم إلى مشارف مدينة الإسماعيلية من متابعة طريقهم دون سبب مقبول أو مبرر معقول، الأمر الذي حدا المطعون ضدهم على إقامة دعواهم محل الطعن، ناعين على القرار الطعين مخالفته للدستور الذي يسمح للمواطن بحرية الانتقال، كذلك مخالفته للقانون لكونه مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة، ومخالفته للشريعة الإسلامية بحسبانه يمثل مخالفة للأمر الإلهي الذي خاطب المؤمنين بأنهم إخوة، فضلا عن انتهاك القرار الطعين للمواثيق والقوانين الدولية؛ إذ إن الحصار المطبق على غزة لم يميز بين طفل ومريض وعجوز ومعوز، مما جعل منها وبحسب المنظمات الحقوقية في حال هي الأسوأ منذ نكبة 1967، ويمثل جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقًا لما ورد النص عليه من أحكام بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولما كان طلب وقف تنفيذ القرار الطعين قد توافر له ركن الجدية ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذي يسوغ للمطعون ضدهم طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة وفي الموضوع بإلغائه.
وقد تدوولت الدعوى لدى المحكمة المذكورة على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات، حيث أودع المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم.
وبجلسة 11/ 11/ 2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين، وأقامت قضاءها على أنه عن دفع جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى باعتبار أن موضوعها يتعلق بعمل من أعمال السيادة فإن مؤدى حكم المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء - أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فهي تارة تكون أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي الشعب والشورى، أو منظِّمة للعلاقات السياسية بالدولة الأجنبية، وهي طورا تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي. وأعمال السيادة بهذه المفهوم والتي تتصل اتصالا وثيقًا بنظام الدولة وسيادتها في الداخل والخارج لا تمتد إليها رقابة القضاء، أما غير ذلك من القرارات الإدارية أو الأعمال التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقًا لأحكام الدستور والقانون، باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية سلبية كانت أو إيجابية، وللقضاء حال ذلك سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريًا يختص بنظره ويبسط عليه رقابته، أم عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه وتنحسر رقابته عنه.
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة ومنعت بموجبها المطعون ضدهم (المدعين) من التنقل من مكان إلى آخر داخل البلاد وصولا حتى الحدود المصرية الفلسطينية لتسليم ما حملوه من معونات غذائية وإنسانية لأهل غزة المحاصرين إنما يتعلق بحق من الحقوق التي اعتبرها الدستور حقوقا أساسية للمواطنين، وبالتالي تختص المحكمة ببسط رقابتها عليه، ويضحى الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى لا سند له من القانون متعينًا رفضه.
أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهو مردود بدوره ولا يقوم على صحيح سندن من القانون؛ لما سلف بيانه من استجماع المنازعة محل الدعوى صفة المنازعة الإدارية وتعلقها بقرار إداري أفصحت عنه جهة الإدارة بما لها من سلطة في هذا الشأن بمنعها مسيرة المدعين من الوصول إلى هدفها المنشود ومرادها المبتغى.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له، فضلا عن تحقق صفته في اختصام القرار الإداري، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم كانوا مشاركين في المسيرتين اللتين منعتهما جهة الإدارة بقرارها المطعون فيه وحرمتهم بذلك كمواطنين من حقهم في التنقل داخل إقليم الدولة، وهو الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم تكون لهم مصلحة جدية تبرر لجوءهم إلى القضاء ومنازعة مسلك الجهة الإدارة بغية القضاء لهم بالطلبات التي أبدوها انتصارًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة.
وفيما يتعلق بطلبات التدخل فقد أجاز المشرع بموجب نص المادة (126) من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضمًا لأحد الخصوم على أن يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، وإذ كان الثابت بالأوراق أن طالبي التدخل هم من مواطني مصر وشاركوا في المسيرتين اللتين منعتهما جهة الإدارة بقرارها المطعون فيه، ومنعتهم من حقهم في التنقل داخل البلاد، ومن ثم يكون تدخلهم إلى جانب المطعون ضدهم (المدعين) في طلباتهم قائمًا على سنده المبرر له وتقضي المحكمة بقبوله.
ثم أوضحت المحكمة في أسبابها أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركني الجدية والاستعجال، وذلك بأن يستند طلب الحكم بوقف التنفيذ إلى أسباب جدية تبرره، وأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ولما كان المستفاد من نصي المادة (41) و(50) من الدستور أنه قد أعلى من شأن الحرية الشخصية واعتبرها حقًا مقررًا للفرد في سكونه وحركاته، فللفرد أن يستقر في مكان أو يتحرك متنقلا من مكان إلى آخر قريبًا أو بعيدًا داخل الدولة أو حتى عبر حدودها، وهو ما يقوم به حقه في حرمة مسكنه أو حقه التنقل، بما لا يجوز مصادرته بغير علة أو مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضٍ، وإذ تستوي مصر على قمة العالمين الإسلامي والعربي فقد استقر في ضمير شعبها بما قدمه من تضحيات للقضية الفلسطينية التزام بمساعدة الشعب العربي الفلسطيني حتى يتجاوز محنته ويعود حرًا مستقلا.
وإذ كان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهم (المدعين والمنضمين إليهم) وهم من فئات مختلفة من هذا الشعب قد ساءهم الصمت الدولي إزاء الحصار الإسرائيلي الظالم لقطاع غزة، فكان أن جمعوا القليل من التبرعات الغذائية والدولية وأرادوا التوجه بها حتى رفح المصرية لتسليمها إلى الأهل المحاصرين في غزة إلا أن الجهات الأمنية قد منعتهم من مواصلة مسيرتهم داخل الوطن حتى الحدود دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وإساءة لاستعمال السلطة، وتعارض مع مواقف مصر السياسية المعلنة التي تأبى أن يجوع الشعب الفلسطيني، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم (المدعين) وقف تنفيذ القرار المطعون قائمًا على سند جدي يبرره، كما يتوافر له ركن الاستعجال لما يترتب على تصرف جهة الإدارة مع المذكورين من أضرار تنال من حرياتهم العامة وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم من رفضهم الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر النزاع لتعلقه بعمل من أعمال السيادة، كما أن دعوى المطعون ضدهم غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري ولانتفاء شرط المصلحة، فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون، وذلك لاستناد الحكم الطعين إلى نص المادة (41) من الدستور حال أن مناط النزاع يتعلق بتنظيم مسيرة جماعية احتجاجية يتعين معه تطبيق القواعد التي تحكم المسيرات وتستلزم موافقة جهة الإدارة وإتباع الإجراءات المحددة في المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1923.
ومن حيث إنه عن الدفوع السالفة التي ساقتها الجهة الطاعنة بتقرير طعنها من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى محل الطعن لتعلق موضوعها بعمل من أعمال السيادة، وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري وانتفاء شرط المصلحة، فإن الحكم المطعون فيه قد تعرض لها جميعها في أسبابه، فأحاط بها وردَّها وكفاها ردًا بأسباب سائغة وصحيحة قانونا تتخذها هذه المحكمة أسبابًا لها وتحيل إليها، الأمر الذي يتعين معه رفض تلك الدفوع جملة والالتفات عنها لعدم حمل أي منها على جديد يستأهل ردًا.
- ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارًا إداريًا طبقًا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف تنفيذ توافر له ركنان: (أولهما) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، و(ثانيهما) ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (41) من الدستور تنص على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تسلتزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.....".
وتنص المادة (50) على أنه: "لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".
كما تنص المادة (51) على أنه: "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة المصونة بالدستور والمحمية بمبادئه، وأن المساس بها أو تقييدها دون مسوغ مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من راسخ دعائمها ويقوض صحيح بنيانها، ومن ثم كان الحق في التنقل هو أصل للفروع المنصوص عليها في المادتين (50) و(51) من الدستور اللتين تحظران حرمان المواطن من الإقامة في جهة بذاتها، أو حمله على التوطن فيها إلا في الأحوال التي بينها القانون، والتي لا تجيز إبعاده عن بلده أو منعه من العودة إليه ولو كان ذلك تدبيرًا احترازيًا لدرء خطورة إجرامية، كذلك أحالت المادة (52) من الدستور إلى القانون لتنظيم حق الهجرة إلى الخارج سواء بصفته دائمة أو مؤقتة، فهذه الحقوق جميعها مردها إلى الحق في التنقل وفرع منه الذي هو متصل بمفهوم الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها دون سند من الدستور أو نص من القانون، ومن ثم فلا يسوغ سوي للسلطة التشريعية وحدها دون غيرها تقدير وضع ضوابط ممارستها أو تقييدها، ولازم ذلك ومقتضاه أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه أو تقييده، وأن المنع من التنقل لا يملكه بحسب الأصل إلا قاضٍ بموجب الحكم، أو عضو بالنيابة العامة يعهد إليه القانون بذلك، شريطه توفر حالة من الحالات التي تقتضيها صيانة أمن المجتمع وحماية أفراده.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهم وقد هالهم ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر من أهوال جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليهم، كما أنه ضرب على القطاع حصارًا خانقًا أغلق به كافة المعابر التي تربطه بباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة وإسرائيل ودول الجوار، وتوقفت عجلة الاقتصاد الفلسطيني ظل الرصاص المصبوب، فعانى أهل القطاع في ضوء تلاحم تلك المحن من النقص الشديد في الغذاء والكساء والدواء, فبادر المطعون ضدهم إلى جمع ما تصله أيديهم من مؤن ومِيرَة (1) أو دعوها عدة قوافل لغوث هؤلاء الملهوفين ونجدة المحاصرين من أهل غزة الصامدين، وعقدوا العزم على مصاحبة هذه القوافل والتنقل بها إلى الحدود المصرية للفت أنظار العالم إلى معاناتهم الخانقة، بيد أن الجهات الأمنية - حسب الظاهر من الأوراق - قد منعتهم من مواصلة السير داخل الوطن منعًا أخفقت في تبريره بسند من نص في قانون أو مسوغ من دواعي الأمن وكفالته، الأمر الذي يكون معه مسلك الإدارة على نحو ما جنته يداها قد جاء مخالفًا للدستور ودون سند من القانون مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة، وبذلك يكون ركن الجدية قد توافر في شأن طلب المطعون ضدهم في شقه الأول، مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى، وإذ تعلق حرمان المطعون ضدهم بمباشرة حق كفله لهم الدستور يكون قد توافر أيضا في الطلب المشار إليه ركن الاستعجال، ويستوي من ثم طلب وقف التنفيذ قائما على ركنيه صحيحًا قانونًا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
بيد أنه عن طلب المطعون ضدهم تسليم محتويات قوافل الإغاثة الإنسانية لشعب غزة المحاصر عبر معبر رفح، فإنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى، فإنه من المقرر في نطاق القانون الدولي أن قواعد الأخلاق والعرف الدوليين تحت الدول على المسارعة لغوث وعون سكان الدولة التي تتعرض لكارثة طبيعة كالزلازل والفيضانات، أو إنسانية كالأوبئة والمجاعات، أو حروب بما ينجم عنها من خراب وويلات، بل إن المجتمع الدولي قد نظم ذلك الغوث والعون إقرارًا بما تمليه الأخلاق وما يجري به العرف، فعهد إلى منظمات دولية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الإنساني والاجتماعي.
ولا ريب في أن المسارعة من قبل مصر شعبًا وحكومة تكون أوجب، والنجدة تكون أدعي، حين يكون الشعب المنكوب عربيًا حيث وشائج القربى تكون حافزًا للعون وصرخة الدم النازف دافعا للغوث، وتَترَى الدوافع وتتأجج المشاعر حين يكون الشعب العربي المنكوب هو الشعب الفلسطيني الذي قضى عقودا طويلة يعاني الاحتلال والتهويد، وأجيالا يعاني الإبعاد والتشريد، غير أنه لما كان مرور مواد الإغاثة وصنوف المساعدات من دولة إلى أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها، وإن جمعتها رابطة جغرافية واحدة أو رابطة دينية واحدة أو رابطة فكرية واحدة، يتعين ألا يكون مخالفًا لأحكام القانون الدولي بهتك سيادة الدولة على إقليمها وحدودها، أو خرقًا للإجراءات والنظم التي استنتها لذلك، وإنما يتعين ألا تكون الدوافع وإن نَبُلت، والنوازع وإن سَمَت في إيصال مواد الإغاثة ومد يد العون مسوغًا للمساس بسيادة الدولة على حدودها وخرقًا لنظامها الموضوع لإيصال هذه المواد إلى البلد المنكوب، سيما وأن كانت تتماس مع بلد لازال يرزح تحت الاحتلال، ويجثم على أرضه عدو لا يرعوي بأحكام القانون، ولا يأبه بقيم أو أخلاق، ولا أمان له في حفظ العهود وصون العقود، الأمر الذي يقتضي من أراد إيصال مواد الإغاثة وتقديم صور العون التخلي عن زخرف الإعلام والتحلي بالانصياع لما وضعته الدولة من نظام في هذا الشأن، وذلك بتسليم تلك الإعانات إلى الجهات المحلية المعنية أو الوكالات الدولية المتخصصة لتتولى إيصالها إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، ما دامت قد حسنت النية وسلمت الطوية ابتغاء مرضاه الله سبحانه الذي هو في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
ومن حيث إن اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005 قد نظمت المعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل ودول الجوار، وهي رفح وبيت حانون والشجاعية والمنطار والقرارة والعودة وكرم أبو سالم، وهذه المعابر السبعة منها ما هو مخصص لمرور الأفراد والمرضى، ومنها ما هو مخصص لقوافل الإغاثة والمساعدات أو للدبلوماسيين ورجال الصحافة والإعلام، أو لمرور مواد الوقود أو لمرور البضائع أو مواد البناء، الأمر الذي يتعين معه تسليم محتويات قوافل الإغاثة والمساعدات المشار إليها إلى الجهات المحلية المختصة أو الوكالات الدولية المعنية لتتولى إيصالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تأمين هذا الوصول للجهات المسئولة في القطاع لتتولى توزيعها على سكانه وفقًا لبرامج المساعدات المقررة، بما لا يسوغ للمطعون ضدهم المطالبة بإيصال تلك القوافل للشعب الفلسطيني بأنفسهم مباشرة، وتجاوز الحدود الدولية للبلاد دون اتباع الإجراءات المرسومة والقواعد الموضوعة لعبور الأفراد والمساعدات والمعونات، وإلا كانوا ومساعداتهم وقودا تلك الحرب دون أي حماية، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى قد افتقد ركن الجدية مما لا يجوز معه الحكم بوقف تنفيذه، دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون فيما قضى به في هذا النطاق قد خالف القانون ويتعين تعديله على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه من أصابه الخسر في طلباته يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع المطعون ضدهم من التنقل داخل البلاد بصحبة قوافل الإغاثة إلى الحدود المصرية وتسليمها إلى السلطات المحلية المعنية، أو الوكالات الدولية المتخصصة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة.

(1) الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (المعجم الوسيط - مادة: مار).

الطعن 4601 لسنة 55 ق جلسة 22 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 55 ص 485


1 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة 
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة
2 - مجدي حسين محمد العجاتي
3 - حسين محمد عبد المجيد بركات
4 - أحمد عبد التواب محمد موسى
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود
6 - عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
 ------------------

(55)
جلسة 22 من مايو سنة 2010
الطعن رقم 4601 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)


دعوى - الحكم في الدعوى - لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً - إذا تقرر حجز الدعوى للحكم، ثم تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، وإعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين - مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم.
المواد المطبقة
- المواد (30) و(167) و(168) و(173) من قانون المرافعات
- المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.


الإجراءات
بتاريخ 2/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المحامي بالنقض والإدارية العليا تقرير الطعن الماثل نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) في الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق بجلسة 4/ 10/ 2008، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 2009 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 18/ 1/ 2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة 13/ 3/ 2010، حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات طويت على مستند وحيد عبارة عن شهادة صادرة عن جدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية تفيد موقف الدعوى رقم 2557 لسنة 2005 م ك، وبجلسة 24/ 4/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع عناصره الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه تخلص في أنه بتاريخ 20/ 6/ 2005 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات
وقالت شرحًا للدعوى أن الشركة تسلمت بتاريخ 16/ 12/ 2004 كتاب الإدارة القانونية بالهيئة العامة لسوق المال رقم 1208 بتاريخ 16/ 12/ 2004 بإنذار الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، وذلك برد مبلغ (1012298) جنيهًا على الشاكي/ ... وهو المبلغ المتبقي من إجمالي المبلغ المسلم منه للشركة بعد الاكتتاب في عدد (500) سهم من أسهم الشركة العربية للغزل والنسيج, وذلك بزعم مخالفة الشركة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، فتظلمت الشركة في 27/ 12/ 2004 حيث رفضت الهيئة تظلمها, فأقامت الدعوى رقم 2557 لسنة 2005 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ لسابقة شراء أسهم للمذكور باسم عملائه، وأنذرت الهيئة بالتريث في اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الفصل في هذه الدعوى، إلا أن الهيئة أخطرت الشركة في 14/ 4/ 2005 بقرارها رقم (101) المتضمن وقف ن شاط الشركة لمدة خمسة عشر يومًا، وعلى الشركة مراعاة حقوق العملاء، لديها قبل مدة الوقف وإزالة الأسباب التي أوقفت الشركة من أجلها خلال مدة الوقف، فتظلمت الشركة في هذا القرار في 17/ 4/ 2005، وبتاريخ 16/ 6/ 2005 تم إخطار الشركة برفض التظلم، فأقامت دعواها أمام المحكمة المشار إليها بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المشار إليه على سند من أن القرار صدر مفتقرًا إلى ركن السبب، حيث استندت الهيئة على شكوى من الشاكي رغم حفظ الهيئة للشكوى السابقة، كما أن الشركة أقامت دعوى مدنية برقم 2557 لسنة 2005 أمام المحكمة المدنية وكان يتعين على الهيئة التريث حتى الفصل فيها
وبجلسة 31/ 5/ 2008 قررت المحكمة (تشكيل مغاير) حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 4/ 10/ 2008، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 4/ 10/ 2008 لتغير تشكيل هيئة المحكمة، حيث تم الحكم فيها آخر الجلسة بحكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون؛ حيث إن الحكم المطعون فيه لم يتحرَّ أنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها أن تنصب من نفسها قاضيًا في الخلاف بين الشركة والشاكي، حيث ألزمت الشركة أن تؤدي للشاكي مبلغ (1012298) جنيهًا، وهذا يشكل افتئاتًا على ولاية القضاة؛ لأن النزاع كان مطروحًا على القضاء المدني بالدعوى رقم 2557 لسنة 2005م ك/ شمال القاهرة، كما خالف الحكم المطعون فيه القانون لإهداره حجية قرارات حفظ الشكوى، وهي قرارات صارت نهائية بعدم الطعن عليها، وأيضًا خالف الحكم القانون لاعتداده بالإنذار الموجه إلى الشركة الذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه لأنه صادر عن غير مختص، فضلاً عن بطلان تشكيل وإجراءات لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الشركة من الإنذار الموجه إليها
كما نعت الشركة أن الحكم المطعون فيه اتسم بالبطلان في الإجراءات؛ حيث إن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 4/ 10/ 2008، ونظرًا لتغير تشكيل الدائرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة - دون إخطار الخصوم - في ذات الجلسة، حيث صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتكون المحكمة قد خالفت أحكام قانون المرافعات حيث تضمنت أحكامه أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة دون غيرهم، وكان حريًا بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى، فيكون للخصوم حضورها سواء تم بإعلانهم أو بدون إعلانهم، ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم، وفضلاً عن ذلك فإن مسودة الحكم التي تقع في (13) صفة اشتملت على وقائع الدعوى ورأي المفوض ومذكرات الخصوم ومستنداتهم، فكيف يتأتى للمحكمة أن تنظر كل ذلك في آخر جلسة 4/ 10/ 2008، حيث إن ذلك غير معقول حصوله، مما يبطل الحكم بطلانًا مطلقًا
ومن حيث إن المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.." .
وتنص المادة(167) من ذات القانون والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان (الأحكام) - الفصل الأول (إصدار الأحكام) على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً". 
وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه: "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً". 
وتنص المادة (173) على أنه: "لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر".
وتنص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بٍإصدار قانون مجلس الدولة على أن: " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي". 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية، والتي تسري أحكامه وفقًا للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى - قد نظم القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها، مرتكنًا على قاعدة عامة من قواعده، وهي أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء، أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وانطلاقًا من هذه القاعدة قرر القانون عدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة، أي أن سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة، ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سبق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة.(في هذا المعنى: الحكم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 في الطعنين رقيم 3340 لسنة 29 و641 لسنة 31ق). 
كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة, وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1539 لسنة 31ق بجلسة 3/ 5/ 1986).
ومن حيث إن سماع المرافعة من الخصوم سواء المرافعة الشفوية أو ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة وذلك بعد إعادة تشكيلها وإصدارها القرار إعادة الدعوى للمرافعة لهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع إتباعها؛ وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما يعن لها من الخصوم في مواجهتها، وحتى يحيطوا بأوجه دفاعهم وحججهم، ويتوافر للمحكمة بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي، فإذا خالفت حكم الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون إتباعه كان حكمها مشوبًا بالبطلان
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى رقم 31008 لسنة 59 المطعون على الحكم الصادر فيها أن المحكمة قررت بجلسة 31/ 5/ 2008 وفي حضور كل من محامي الشركة المدعية (الشركة الطاعنة) ومحامي الخصم المتدخل ومحامي الهيئة المطعون عليها إصدار الحكم بجلسة 4/ 10/ 2008، وبهذه الجلسة تغير تشكيل هيئة المحكمة، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة (4/ 10/ 2008) لتغير تشكيل هيئة المحكمة، ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وذلك في غيبة الخصوم، حيث خلا محضر هذه الجلسة من حضور أي من الخصوم، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفًا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغيير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات، سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها
ولما كان ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات, وذلك على نحو ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1984 في الطعن رقم 1689 لسنة 26ق بأن فتح باب المرافعة يستلزم إعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين لإبداء الدفاع، دون أن يغير من ذلك في شيء ما يقال من أنه إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، أو أن النظام القضائي لمجلس الدولة يقوم أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة؛ فذلك مردود عليه بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا السابق الإشارة إليها قد أكدت ضرورة سماع المرافعة من المحكمة بتشكيلها الجديد للأسباب السابق بيانها في هذه الحالة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة لتفصل فيها مجددًا، مع إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.