الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019

سنة 42 مكتب فني إدارية عليا (من أول اكتوبر سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1997)

الطعن 3920 لسنة 38 ق جلسة 5 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 1 ص 5
الطعن 1706 لسنة 37 ق جلسة 13 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 2 ص 13
الطعن 1204 لسنة 35 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 3 ص 21
الطعن 1355 لسنة 38 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 4 ص 31
الطعن 4969 لسنة 41 ق جلسة 19 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 5 ص 37
الطعن 723 لسنة 35 ق جلسة 26 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 6 ص 47
الطعن 3615 لسنة 35 ق جلسة 26 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 7 ص 53
الطعن 1522 لسنة 37 ق جلسة 29 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 8 ص 67
الطعن 3519 لسنة 38 ق جلسة 29/ 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 9 ص 75
الطعن 8 لسنة 39 ق جلسة 29 / 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 10 ص 91
الطعنان 348 ، 448 لسنة 40 ق جلسة 29/ 10 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 11 ص 107
الطعن 3259 لسنة 41 ق جلسة 9 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 12 ص 125
الطعن 3913 لسنة 41 ق جلسة 10 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 13 ص 137
الطعن 4459 لسنة 35 ق جلسة 16 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 14 ص 143
الطعن 165 لسنة 38 ق جلسة 16 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 15 ص 149
الطعن 2439 لسنة 40 ق جلسة 16 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 16 ص 163
الطعن 646 لسنة 42 ق جلسة 17 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 17 ص 171
الطعن 929 لسنة 36 ق جلسة 19 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 18 ص 191
الطعن 34 لسنة 35 ق جلسة 23 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 19 ص 199
الطعن 158 لسنة 35 ق جلسة 23 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 20 ص 207
الطعن 3748 لسنة 38 ق جلسة 23 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 21 ص 215
الطعن 3148 لسنة 36 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 22 ص 225
الطعن 3354 لسنة 27 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 235
الطعنان 1266 ، 1286 لسنة 33 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 251
الطعن 1653 لسنة 34 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 25 ص 265
الطعن 966 لسنة 36 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 26 ص 275
الطعن 1265 لسنة 37 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 27 ص 285
الطعن 1764 لسنة 38 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 28 ص 297
الطعن 3545 لسنة 39 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 29 ص 309
الطعن 3510 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 30 ص 317
الطعن 621 لسنة 40 ق جلسة 30 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 31 ص 323
الطعن 4210 لسنة 40 ق جلسة 30 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 32 ص 331
الطعن 541 لسنة 36 ق جلسة 29 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 33 ص 343
الطعن 3755 لسنة 40 ق جلسة 29 / 11 / 1996 مكتب فني 42 ج 1 ق 34 ص 353
الطعن 2312 لسنة 35 ق جلسة 4 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 35 ص 363
الطعن 567 لسنة 35 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 36 ص 371
الطعن 1576 لسنة 35 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 37 ص 381
الطعن 3597 لسنة 36 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 38 ص 389
الطعن 2349 لسنة 37 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 39 ص 399
الطعن 4055 لسنة 37 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 40 ص 409
الطعن 1881 لسنة 38 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 41 ص 417
الطعن 1232 لسنة 41 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 42 ص 425
الطعن 1731 لسنة 37 ق جلسة 18 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 43 ص 437
الطعن 3714 لسنة 42 ق جلسة 18 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 44 ص 443
الطعن 423 لسنة 41 ق جلسة 19 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 45 ص 449
الطعن 386 لسنة 42 ق جلسة 19 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 46 ص 461
الطعن 3864 لسنة 40 ق جلسة 21 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 47 ص 471
الطعن 1042 لسنة 35 ق جلسة 25 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 48 ص 481
الطعن 3390 لسنة 37 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 49 ص 489
الطعن 2690 لسنة 39 ق جلسة 28 / 1 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 50 ص 495
الطعن 866 لسنة 36 ق جلسة 2 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 51 ص 509
الطعن 3133 لسنة 36 ق جلسة 15 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 52 ص 517
الطعن 2491 لسنة 41 ق جلسة 15 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 53 ص 525
الطعن 755 لسنة 36 ق جلسة 22 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 54 ص 533
الطعن 1642 لسنة 40 ق جلسة 22 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 55 ص 545
الطعن 664 لسنة 42 ق جلسة 22 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 56 ص 553
الطعن 3270 لسنة 37 ق جلسة 23 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 57 ص 561
الطعن 1219 لسنة 38 ق جلسة 23 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 58 ص 575
الطعن 1485 لسنة 38 ق جلسة 23 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 59 ص 587
الطعن 3353 لسنة 42 ق جلسة 23 / 2 / 1997 مكتب فني 42 ج 1 ق 60 ص 599
--------------------------
الطعن 147 لسنة 35 ق جلسة 1 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 61 ص 611
الطعن 2521 لسنة 35 ق جلسة 2 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 63 ص 625
الطعن 442 لسنة 36 ق جلسة 8 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 64 ص 639
الطعن 2492 لسنة 36 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 65 ص 647
الطعن 1514 لسنة 37 ق جلسة 9 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 66 ص 657
الطعن 932 لسنة 37 ق جلسة 16 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 67 ص 663
الطعن 2929 لسنة 35 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 68 ص 675
الطعن 780 لسنة 36 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 69 ص 681
الطعن 4429 لسنة 39 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 70 ص 687
الطعن 2134 لسنة 40 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 71 ص 693
الطعن 2134 لسنة 40 ق جلسة 22 / 3 / 1997 مكتب فني 42 ج 2 ق 71 ص 693


  الطعن رقم 4020 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-03-22 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 699 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 72

  الطعن رقم 3069 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1997-03-23 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 709 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 73

  الطعن رقم 2409 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1997-03-25 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 723 [الغاء القرار المطعون فيه والإحالة لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص

رقم القاعدة 74

  الطعن رقم 765 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 729 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 75

  الطعن رقم 714 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 737 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 76

  الطعن رقم 2285 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 743 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 77

  الطعن رقم 2039 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 749 [رفض

رقم القاعدة 78

  الطعن رقم 2841 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 755 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 79

  الطعن رقم 3162 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-03-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 755 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 79

  الطعن رقم 1476 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-03-30 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 761 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 80

  الطعن رقم 2395 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-03-30 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 771 [رفض

رقم القاعدة 81

  الطعن رقم 4042 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-03-30 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 781 [رفض

رقم القاعدة 82

  الطعن رقم 93 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-03-30 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 789 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 83

  الطعن رقم 2146 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-04-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 799 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 84

  الطعن رقم 4500 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-04-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 807 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 85

  الطعن رقم 691 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 815 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 86

  الطعن رقم 3279 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 821 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 87

  الطعن رقم 1196 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 829 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 88

  الطعن رقم 4160 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 835 [رفض

رقم القاعدة 89

  الطعن رقم 665 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 843 [رفض

رقم القاعدة 90

  الطعن رقم 82 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-04-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 849 [رفض

رقم القاعدة 91

  الطعن رقم 638 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-04-13 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 857 [رفض

رقم القاعدة 92

  الطعن رقم 1850 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-04-13 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 869 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 93

  الطعن رقم 1908 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-04-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 885 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 94

  الطعن رقم 2449 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-04-26 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 895 [رفض

رقم القاعدة 95

  الطعن رقم 3993 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-04-26 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 901 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 96

  الطعن رقم 2920 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1997-04-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 909 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي

رقم القاعدة 97

  الطعن رقم 3439 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-04-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 919 [بطلان الطعن

رقم القاعدة 98

  الطعن رقم 1382 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 923 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 99

  الطعن رقم 2644 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 929 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 100

  الطعن رقم 438 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 937 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 101

  الطعن رقم 2253 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 943 [رفض

رقم القاعدة 102

  الطعن رقم 114 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 951 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 103

  الطعن رقم 3370 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-03 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 961 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 104

  الطعن رقم 3351 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-04 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 967 [رفض

رقم القاعدة 105

  الطعن رقم 3105 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-05-10 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 975 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 106

  الطعن رقم 3419 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-10 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 981 [رفض

رقم القاعدة 107

  الطعن رقم 2444 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-13 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1013 [رفض

رقم القاعدة 108

  الطعن رقم 542 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-05-13 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1023 [رفض

رقم القاعدة 109

  الطعن رقم 467 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-05-13 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1033 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 110

  الطعن رقم 706 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-24 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1041 [تعديل الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 111

  الطعن رقم 980 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-24 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1053 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 112

  الطعن رقم 1399 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-24 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1053 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 112

  الطعن رقم 1505 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-24 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1053 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 112

  الطعن رقم 2133 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-05-25 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1067 [رفض

رقم القاعدة 113

  الطعن رقم 3185 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-05-25 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1075 [رفض

رقم القاعدة 114

  الطعن رقم 2205 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1089 [تعديل الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 115

  الطعن رقم 3284 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-05-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1097 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي

رقم القاعدة 116

  الطعن رقم 1877 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-05-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1111 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 117

  الطعن رقم 4184 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-05-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1127 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي

رقم القاعدة 118

  الطعن رقم 3711 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-05-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1139 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 119

  الطعن رقم 1880 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-05-01 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1151 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 120

  الطعن رقم 1172 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-05-01 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1157 [رفض

رقم القاعدة 121

  الطعن رقم 3175 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-05-31 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1169 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 122

  الطعن رقم 4060 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-06-01 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1179 [رفض

رقم القاعدة 123

  الطعن رقم 1618 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-06-01 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1193 [رفض

رقم القاعدة 124

  الطعن رقم 431 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1997-06-07 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1201 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 125

  الطعن رقم 4075 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-06-10 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1209 [عدم إختصاص

رقم القاعدة 126

  الطعن رقم 3662 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-06-10 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1217 [رفض

رقم القاعدة 127

  الطعن رقم 447 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-06-14 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1227 [تعديل الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 128

  الطعن رقم 4120 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-06-14 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1241 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 129

  الطعن رقم 1150 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1997-06-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1251 [إنتهاء الخصومة

رقم القاعدة 130

  الطعن رقم 4209 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1997-06-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1251 [رفض

رقم القاعدة 130

  الطعن رقم 1114 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-06-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1261 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 131

  الطعن رقم 1179 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-06-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1261 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 131

  الطعن رقم 750 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-06-24 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1269 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 132

  الطعن رقم 329 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1997-07-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1275 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 133

  الطعن رقم 192 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-07-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1283 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 134

  الطعن رقم 2862 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-07-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 135


  الطعن رقم 4482 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-07-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1319 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 137

  الطعن رقم 327 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-07-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1327 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 138

  الطعن رقم 2817 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-07-12 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1337 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 139

  الطعن رقم 3133 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-07-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1347 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 140

  الطعن رقم 874 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-07-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1355 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 141

  الطعن رقم 2929 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-07-15 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1363 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 142

  الطعن رقم 100 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-07-19 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1371 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 143

  الطعن رقم 134 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-07-22 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1377 [رفض

رقم القاعدة 144

  الطعن رقم 2328 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-07-26 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1381 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 145

  الطعن رقم 1047 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-07-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1393 [رفض

رقم القاعدة 146

  الطعن رقم 614 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-08-02 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1405 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 147

  الطعن رقم 3337 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1997-08-02 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1411 [رفض

رقم القاعدة 148

  الطعن رقم 5267 لسنة 42 قضائية بتاريخ 1997-08-02 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1421 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 149

  الطعن رقم 3414 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-08-05 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1429 [إنتهاء الخصومة

رقم القاعدة 150

  الطعن رقم 3395 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-08-10 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1433 [رفض

رقم القاعدة 151

  الطعن رقم 1583 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-08-26 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1441 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 152

  الطعن رقم 2034 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-09-04 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1449 [رفض

رقم القاعدة 153

  الطعن رقم 3549 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-09-04 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1459 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 154

  الطعن رقم 53 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-09-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1467 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 155

  الطعن رقم 399 لسنة 41 قضائية بتاريخ 1997-09-27 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1473 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 156

  الطعن رقم 2587 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-09-28 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1483 [رفض

رقم القاعدة 157

  الطعن رقم 4216 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1997-09-28 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1487 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 158

  الطعن رقم 1360 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1997-09-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 159

  الطعن رقم 710 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-09-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1513 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 160

  الطعن رقم 2449 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1997-09-29 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1519 [رفض

رقم القاعدة 161

  الطعن رقم 1316 لسنة 37 قضائية بتاريخ 1997-09-30 مكتب فني 42 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1529 [رفض

رقم القاعدة 162

الطعن 275 لسنة 37 ق جلسة 12 / 7 / 1997 إدارية عليا مكتب فني 42 ج 2 ق 136 ص 1131

جلسة 12 من يوليو سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, ومحمد عبد الحميد مسعود, ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(136)
الطعن رقم 275 لسنة 37 قضائية عليا
أ - اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الفصل في طلبات أعضاء النيابة الإدارية - مدى جواز الإحالة إليها من المحاكم الأقل درجة (نيابة إدارية).
- القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية.
أن الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا هي وحدها المختصة بها ومن ثم تعتبر المحكمة الإدارية العليا هي المختصة نوعياً بنظر هذه الطلبات دون غيرها من محاكم مجلس الدولة باعتبارها محكمة أول وآخر درجة وليس باعتبارها محكمة طعن، وبالتالي يجوز في هذه الحالة للمحاكم الأقل درجة من المحكمة الإدارية العليا أن تحكم بالإحالة إليها إذا كانت هي المختصة أصلاً بنظر هذا النزاع - تطبيق.
ب - نيابة إدارية - أعضاء - تسوية حالة - الاحتفاظ بالأجر السابق عن التعيين - حكمه.
- المادتين 1 و25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إن احتفاظ العامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى دون فاصل زمني بمرتبه السابق أصلاً يهيمن على الوظيفة العامة سواء تعلق الأمر بالعاملين بالكادر العام أو في الكادر الخاص وذلك حرصاً على الحفاظ على مستوى معيشة العامل ومن ثم فإنه يتعين القول بوجوب الاحتفاظ لهذا العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها - تطبيق.

إجراءات الطعن
بتاريخ 8/9/1988 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6428 لسنة 42 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في استصحاب المرتب الذي كانت تتقاضاه من وظيفتها السابقة بمحافظة كفر الشيخ، قبل تسلمها العمل بالنيابة الإدارية، وقدره 131 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها الفروق المالية المستحقة من تاريخ تسلمها العمل بالنيابة الإدارية وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، واحتياطياً: أحقيتها في الحصول على مرتب زميلها الدكتور ..... والذي يليها في الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 28/5/1990 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص.
وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقيدت برقم 275 لسنة 37 ق. عليا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعية في تقاضى راتب قدره (131) جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ تسلمها العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مقابل أتعاب المحاماة.
وحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 3/5/1997 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 7/6/1997 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هي من دعاوى المنازعة في الراتب وتندرج ضمن دعاوى التسويات وقد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص الوقائع حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية كانت تشغل وظيفة مدير إدارة التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ بمرتب قدره (131) جنيهاً. ثم عينت بالنيابة الإدارية في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وقد تسلمت العمل في 9/5/1987 وصرفت مرتبها عن شهري مايو ويونيو بواقع 148 جنيهاً تأسيساً على مرتب زميلها الذي يليها في الأقدمية وهو دكتور......إلا أن جهة الإدارة قامت بعد ذلك بتعديل مرتبها إلى مبلغ (121) جنيهاً أي أقل مما كانت تتقاضاه في محافظة كفر الشيخ رغم استحقاقها له عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وكذلك تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 يؤيد ذلك ما استقر عليه القضاء من وجوب استصحاب الراتب السابق في حالتها طالما يزيد عن راتبها الجديد.
ورداً على الدعوى قدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة إدارة البحوث الفنية والقرارين رقمي 98، 136 لسنة 1987 ارتأت فيها عدم أحقية المدعية في طلباتها تأسيساً على أنها تعتبر تعييناً جديراً وليست منقولة.
وأثناء تحضير الدعوى قامت المدعية بتعديل طلباتها بموجب عريضة أعلنت إلى هيئة قضايا الدولة واستبدلت الطلب الاحتياطي بأن اعتبرته طلباً أصلياً والطلب الأصلي اعتبرته طلباً احتياطياً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع بجلسة 7/6/1997 دفعت فيها بعدم قبول الإحالة إلى هذه المحكمة نظراً لأن المحكمة الإدارية العليا أعلى درجة من محكمة القضاء الإداري التي قضت بعدم الاختصاص والإحالة فإنه كان يتعين الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة ورفض الدعوى موضوعاً استناداً إلى أن تعيين المدعية عضواً بالنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1987 يعد تعييناً جديراً وليس نقلاً أو إعادة تعيين وبالتالي لا تقاضى إلا أول مربوط الدرجة المعينة عليها طبقاً للبند سابقاً من قواعد تطبيق جدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحقة بالقانون رقم 88 لسنة 1973.
ومن حيث إن طلبات المدعية الختامية هي الحكم بصفة أصلية بأحقيتها في راتب شهري مقداره 148 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تسلمها العمل بالنيابة الإدارية وصرف الفروق المالية المستحقة لها نتيجة لذلك واحتياطياً الحكم بأحقيتها في صرف راتب شهري مقداره 131 جنيهاً الذي كانت تتقاضاه في محافظة كفر الشيخ قبل تعيينها بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الإحالة الصادر به حكم محكمة القضاء الإداري إلى هذه المحكمة فإنه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1986 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد جعل الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية لهذه المحكمة وحدها ومن ثم تعتبر المحكم الإدارية العليا هي المختصة نوعياً بنظر هذه الطلبات دون غيرها من محاكم مجلس الدولة باعتبارها محكمة أول وآخر درجة وليس باعتبارها محكمة طعن وبالتالي يجوز في هذه الحالة للمحاكم الأقل درجة من المحكمة الإدارية العليا أن تحكم بالإحالة إليها إذا كانت هي المختصة أصلاً بنظر هذا النزاع كما في النزاع المعروض وبناء على ذلك يكون الدفع في هذه الحالة في غير محله ولا يقوم على سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلي فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حال كونها تعمل بإدارة التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1987 في 11/4/1987 ناصاً في مادته الأولى على تعيينها بوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وتضمن ذات القرار تعيين السيد/..... في ذات الوظيفة تالياً لها وقد حدد له مرتباً مقداره 148 جنيهاً ثم صدر قرار النيابة رقم 98 في 25/5/1987 برفع مرتبات كل من يسبقونه في الأقدمية ومنهم المدعية إلى 148 جنيهاً شهرياً ثم تبين أن ذلك النصاب من المرتب يزيد على راتب زملائهم الشاغلين لوظيفة أعلى وهى رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 136 لسنة 1987 في 8/7/1987 بسحب القرار 98 لسنة 1987 وإعادة حساب مرتب المدعية بمنحها راتباً شهرياً قدره 121 جنيهاً بدلاً من 148 جنيهاً كما تم بموجب القرار رقم 98 لسنة 1987 المشار إليه تعديل مرتب زميلها السيد/ ........التالي لها في الأقدمية إلى 121 جنيهاً وهو ذات مرتبها ومن ثم فإن مناط أحقيتها وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية يدور وجوداً وعدماً مع أحقية هذا الزميل في ذلك القدر الذي تطالب به المدعية. ولما كان قرار تعديل الرواتب قد انطوى على تعديل راتب هذا الزميل إلى 121 جنيهاً ومن غير الثابت بالأوراق أن هذا الزميل قد طعن على قرار تعديل مرتبه ولم يتغير راتبه عن 121 جنيه بأي أداة قانونية ومن ثم فليس هناك ثمة سند للمدعية في المطالبة بأحقيتها في صرف راتب قدره 148 جنيهاً بحسبانه راتب الأحداث منها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 التي تقضى بأنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. وبالتالي لا يقوم الطلب الأصلي للمدعية بمنحها مرتباً مقداره 148 جنيهاً من تاريخ تسلمها العمل بالنيابة الإدارية على سند سليم من صحيح القانون واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطي الخاص باستصحاب مرتبها الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة قبل تعيينها بالنيابة الإدارية وقدره 131 جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إنه ولما كانت نصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وتعديلاته بالقانون رقم 88 لسنة 1973 قد خلت من أحكام تنظم مدى جواز احتفاظ المعين عضواً بالنيابة الإدارية بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة ومن ثم يتعين الاستعانة بالقواعد العامة التي تحكم شئون الوظيفة العامة.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة اعتنق ما درجت عليه التفسيرات التشريعية لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) فقد نص التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 على أن العامل الذي يعاد تعيينه في الكادر العالي أو الكادر المتوسط أو من درجة أعلى يحتفظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه في الكادر أو الدرجة الأولى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها ثم صدر التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1969 ناصاً على سريان التفسير السابق على العاملين الذين يتم تعيينهم في إحدى الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة ما لم يكن هناك فاصل زمني بين ترك الوظيفة والتعيين في الوظيفة الجديدة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على"....... وتسرى أحكامه على: 1 -.............. 2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات......".
ومن حيث إنه متى كان ما سبق وكانت المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل...... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفته من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة....".
ومن حيث إن مسلك المشرع على النحو سالف الذكر يجعل من احتفاظ العامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى دون فاصل زمني بمرتبه السابق أصلاً يهيمن على الوظيفة العامة سواء تعلق الأمر بالعاملين بالكادر العام أو في الكادر الخاص وذلك حرصاً على الحفاظ على مستوى معيشة العامل ومن ثم فإنه يتعين القول بوجوب الاحتفاظ لهذا العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت أن المدعية كانت تعمل بإدارة التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ وكانت تتقاضى مرتباً شهرياً قدره 131 جنيهاً ثم عينت في النيابة الإدارية في 11/4/1987 بالقرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1987 في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بمرتب قدره 121 جنيهاً شهرياً وتسلمت عمليها دون فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة وتسلمها العمل في الوظيفة الجديدة فمن ثم يكون من حقها أن تستصحب معها في الوظيفة الجديدة المرتب الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة وهو 131 جنيهاً شهرياً طالما لا يزيد على نهاية الربط المقرر للوظيفة المعينة عليها بالنيابة الإدارية وبالتالي يتعين الاحتفاظ براتبها الذي وصلت إليه قبل التحاقها بالوظيفة الجديدة وذلك اعتباراً من تاريخ استلامها العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في استصحاب المرتب الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة ومقداره 131 جنيهاً (مائة وواحد وثلاثون جنيهاً) شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفورق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 931 لسنة 51 ق جلسة 21 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 93 ص 432

جلسة 21 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
--------------
(93)
الطعن رقم 931 لسنة 51 القضائية
 (1)وقف. أحوال شخصية. نيابة عامة. دعوى "تدخل النيابة العامة".
تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.
(2) عقد "فسخ العقد". وقف "عقد الاستبدال".
الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.
------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما في غير ذلك، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 89/ 2 من قانون المرافعات.
2 - الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدني ومن بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التي نشأت عنه... ولا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وزير الأوقاف بصفته - الطاعن الأول - ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته - الطاعن الثاني - أقاما الدعوى رقم 3683/ 1973 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البدل المحرر لصالح المستبدلين - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - عن مساحة 418.72 متراً مربعاً الصادر به حكم محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 13/ 3/ 1957 في مادة التصرفات رقم 237/ 1956 والمسجل برقم 5334 في 17/ 7/ 1961 وقالاً بياناً لها أن المساحة المذكورة كانت مملوكة لوقف الأحمدي الخيري واستبدلت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل مبلغ 2262 جنيه و600 مليماً دفعوا منه مبلغ 452 جنيه و520 مليماً والتزموا بسداد الباقي على أقساط سنوية، وإذ لم يدفعوا باقي الثمن رغم تصرفهم في هذه الأرض إلى باقي المطعون ضدهم فقد أقاما الدعوى ليحكم بطلباتهما. بتاريخ 26/ 1/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 130/ 27 ق طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما. بتاريخ 4/ 2/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان أن الدعوى أقيمت بطلب فسخ عقد استبدال أعيان موقوفة بما يتعين معه إبداء النيابة الرأي فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون 628/ 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية، أما في غير ذلك فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة 89/ 2 من قانون المرافعات. وإذ كانت الدعوى الماثلة ليست من بين الحالات التي أوجب القانون تدخل النيابة فيها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بهذا السبب - يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى بطلب فسخ عقد البدل لتخلف المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن الوفاء بباقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا الأساس الذي أقاما عليه الدعوى وقضى برفضها على سند من أن عقد البدل لم يتضمن شرطاً مانعاً من التصرف وأن امتياز البائع على العقار المباع لم يسجل، وأن ملكية هذا العقار قد انتقلت بالتسجيل إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وأن فسخ العقد بعد نقل الملكية معناه نزعها من المشترين الذي لا يجوز إلا بإجراءات نزع الملكية المقررة في القانون يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني، ومن بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب فسخ العقد عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته التي نشأت عنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الاستبدال تم لقاء ثمن مقداره 2262 جنيه و600 مليماً دفع منه 452 جنيه و520 مليماً والباقي على أقساط، وأن الطاعنين أقاما دعواهما على سند من عدم الوفاء بباقي هذه الأقساط ومقداره 432 جنيه و80 مليماً، وهو ما يجيز إجابتهما إلى طلب فسخ العقد، ما لم يقم المدين الدليل على الوفاء به، وكان لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو احتفاظ الطاعنين بحق الامتياز، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يبحث الأساس الذي أقمت عليه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 243 لسنة 58 ق جلسة 18 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 171 ص 824


جلسة 18 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
(171)
الطعن رقم 243 لسنة 58 القضائية

(1،  (2 قرار إداري. عقد "فسخ العقد" "عقد الاستبدال". حكر.
(1) القرار الإداري. ماهيته.
 (2)الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني. أثره. الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية. مؤداه. قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار. لا يعد قراراً إدارياً.
 (3)ملكية "أسباب كسب الملكية" "الحيازة". تقادم "التقادم المكسب". حيازة. محكمة الموضوع.
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

-------------
1 - القرار الإداري - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.
2 - الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قراراً إدارياً.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1544 سنة 1976 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه تملكها بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 10/ 6/ 1966 وبوضع اليد هو وأسلافه من قبله مدة تزيد على ثلاثة وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 سنة 1957 وإذ ادعى الطاعن بصفته أن العقار محل النزاع وما حوله ضمن وقف العطارين فقد أقام الدعوى، بتاريخ 20/ 12/ 1982 قضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض محل النزاع، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 171 سنة 39 ق، بتاريخ 19/ 11/ 1987 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده تقدم إليه بطلب لاستبدال العقار محل النزاع وقام بسداد مقابل الاستبدال، وبجلسة 17/ 5/ 1975 صدر قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام الاستبدال وذلك قبل إقامته لدعواه ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح لدعواه - وهي تثبيت ملكيته للعقار بوضع اليد المدة الطويلة - هو في حقيقته طلب إلغاء القرار الإداري سالف الذكر - يمتنع على جهة المحاكم العادية التعرض له لانعقاد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن القرار الإداري - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة، وكان الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قراراً إدارياً لما كان ذلك وكان موضوع النزاع الراهن هو طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته لهذه الأرض ولا يتعرض لأي قرار إداري بالتأويل أو الإلغاء، فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوعها منطوياً على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بها، فإن النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن تقرير خبير الدعوى خلط بين وضع اليد وسببه واعتبر أن مجرد شراء العقار محل النزاع بعقد مسجل دليل على الحيازة المادية بالرغم من عدم التلازم بين الأمرين وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على وضع يد المطعون ضده وأسلافه من قبله على الأرض محل النزاع على مجرد ما ورد بشأنه بعقود البيع المسجلة الصادرة بشأنها لهم ودون أن يتحقق من وضع يدهم الفعلي عليها بحسبانها واقعة مادية وقضى تبعاً لذلك بتأييد حكم محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضده لها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض محل النزاع بوضع اليد على ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون في الدعوى وكان البين من تقارير هؤلاء الخبراء أنهم قد خلصوا إلى ثبوت وضع يد المطعون ضده وأسلافه من قبله على الأرض محل النزاع مما ورد بشأنها في العقود المسجلة دون أن يبحثوا وضع اليد الفعلي على هذه العين ومدى استيفائه لعناصره القانونية، وإذ عول الحكم المطعون فيه في استيفاء الحيازة لشروطها إلى مجرد ما ورد بشأنها في التقارير المذكورة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور بما يستوجب نقضه لهذا السببب