الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019

قرار وزير الداخلية 1300 لسنة 2019 بإجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها


الوقائع المصرية العدد 158تابع "ببتاريخ 14 / 7 / 2019
بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛ 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 في شأن تع ديل مسميات بعض المصالح بوزارة الداخلية؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1736 لسنة 1970 بتنفيذ القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛ 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها؛ 
وعلى قرار وز ير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال؛ 
قرر:

المادة 1
يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز ما يأتي
1- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
4- ألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه أو ذخائره وذلك فيما عدا حالة الإلغاء للفقد
5- تقديم شهادة طبية تفيد سلامة البنية الصحية والجسمانية وحاستي السمع والبصر.

المادة 2
يقدم طلب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي يقيم بدائرته طالب التصريح على أن يحدد به نوع السلاح المطلوب التصريح به والغرض منه، مرفقا به المستندات الآتية
1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
2- عدد 2 صورة شخصية 4 × 6
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية
4- شهادتين طبيتين (باطنة - نظر) تفيد لياقة الطالب صحيا.

المادة 3
يقتصر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت للقائمين بأعمال الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ولائحته التنفيذية
ويقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي تقع في دائرته المنشأة مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 8) من المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 4
يشترط في التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت بالنسبة للحراس الخصوصيين توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الحراس الخصوصيين رقم 68 لسنة 1970، وبالنسبة للقائم بأعمال الحراسة في شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال توافر الشروط المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 7) من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.
المادة 5
يشترط للتصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز للنوادي الرياضية أن يوجد بها ميادين للرماية معتمدة من الاتحاد المصري للرماية، وكذا غرف مؤمنة لحفظ السلاح وفقا للاشتراطات الآتية
1- أن تكون مزودة بخزينة حديدية، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج
2- تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأمينا جيدا
3- توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصري
وتشكل لجنة بالمديرية من ممثلي (إدارة البحث الجنائي، إدارة الحماية المدنية، رئيس قسم الرخص أو من يحل محله، مأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر النادي أو نائبه)، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة والتحقق من الشروط الواجب توافرها في النادي قبل إصدار التصريح المطلوب.

المادة 6
في حالة الموافقة لطالب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء ضغط الغاز، يتم صرف تصريح شراء سلاح (136 ل شرطة 1) ليقوم المصرح له بالشراء، ويتم رفع بصمة السلاح (أرقام - ماركة - جهة الصنع - جهة البيع) ويتوجه بعد ذلك بالسلاح لجهة إصدار التصريح لاستكمال الإجراءات وإصدار التصريح وفقا للنموذج المعد لذلك (مرفق).
المادة 7
يصدر التصريح من مأمور القسم أو المركز المختص وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وذلك بعد الكشف عنه جنائيا، ولمأمور القسم أو المركز سلطة الموافقة على الاستبدال أو التجديد لكافة أنواع الأسلحة وصرف ذخائرها، وكذا سلطة الإضافة لأسلحة ضغط الغاز وضغط الهواء فقط بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة 8
لمأمور القسم أو المركز رفض التصريح أو سحبه مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه، ويجوز التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار به، فإذا رأي المأمور رفض التظلم وجب رفع الأمر لقسم الرخص بالمديرية للعرض على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا في ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر إليه
ويعتبر فوات الميعاد الأخير دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم.

المادة 9
لا يجوز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
المادة 10
إذا تنازل حامل التصريح عن السلاح المصرح به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم بذلك أو إلى شخص مصرح له بإحراز وحيازة مثل تلك النوعية من الأسلحة، وجب عليه تقديم التصريح إلى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك، وعلى المتنازل إليه تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه
وعلى المصرح له في حالة فقد السلاح المصرح به أو تلفه أو فقد التصريح أو تلفه إبلاغ جهة الإصدار لإجراء تحقيق في الواقعة والتأشير بنتيجته في سجلاتها.

المادة 11
يقدم طلب تجديد التصريح قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل إلى الجهة المقيد بها السلاح على أن يسلم للطالب إيصال موضحا به بيانات التصريح وأوصاف السلاح
وعلى المأمور البت في طلب التجديد قبل نهاية مدة التصريح بخمسة عشر يوما على الأكثر، فإذا وافق على التجديد وجب على طالب التصريح تقديم سلاحه للتأكد 
من مطابقته للأوصاف الواردة بالتصريح. ويجوز تكليف طالب التصريح عند التجديد بتقديم أي مستند من المنصوص عليها في المواد أرقام (2 ،3 ،4) من هذا القرار للتحقق من توافر الشروط
وفي حالة الرفض يودع السلاح في القسم أو المركز وتسري بشأنه أحكام قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 12
يصدر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وفقًا لرخصة مؤمنة مدرجة بشبكة الحاسب الآلي على النموذج المعد لذلك.
المادة 13
تكون كمية الذخيرة المصرح بها وكيفية الصرف منها على النحو الآتي
عدد (400) طلقة صوت سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق الصوت
عدد (8000) خردقة رش سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز متى كانت من نفس العيار
ويكون الصرف بموجب تصريح شراء ذخيرة (نموذج 136 ل شرطة - 2) ولا يجوز التصريح بأي ذخائر إلا لمن يصرح له بحمل تلك الأسلحة.

المادة 14
تكون الكميات التي يسمح بها سنويا للتاجر المرخص له من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وفقا للكميات الآتية
عدد (500) من مسدسات وبنادق الصوت
عدد (500) من مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز
عدد (40000) من ذخيرة مسدسات وبنادق الصوت
عدد (200000) من ذخيرة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز
ويجوز التصريح للتاجر بكميات إضافية متى تقدم التاجر بمبررات يقبلها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام
وعلى المرخص له بالاتجار في تلك الأسلحة وذخائرها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.

المادة 15
يجب على كل من يحمل التصريح وفقا لأحكام هذا القرار عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها السلاح، وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها وفي التصريح بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعليا، وأن ترسل الملف الخاص به إلى قسم أو مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته صاحب الشأن أو المنشأة بحسب الأحوال
ويتم إنشاء سجل رقم 135 بكل من (قسم أو مركز الشرطة - قسم الرخص بالمديرية - الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام) يدون فيه كافة البيانات الخاصة بالتصريح والسلاح المصرح به ومالكه.

المادة 16
يقتصر الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو نقل مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على المرخص لهم بالاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو النقل وفقا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له.
المادة 17
يجب على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك على النحو الآتي
أولا: بالنسبة لحائزي الأسلحة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والنوادي الرياضية
يتقدم حائز أو محرز تلك الأسلحة وذخائرها أو الممثل القانوني بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته أو التابع له محل الحراسة بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون، للسير في إجراءات التصريح وفقا للإجراءات المبينة في هذا القرار
ثانيا- بالنسبة لتجار تلك الأسلحة
تشكل لجنة برئاسة مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام تضم في عضويتها مأمور القسم أو مركز الشرطة المختص ومفتش مباحث القس م ورئيس قسم الرخص بالمديرية لجرد المحل أو النادي للتأكد من أن تلك الأسلحة تحمل (أرقام - ماركة - بلد المنشأ) وإثباتها في دفتر وارد مخصص لتلك النوعية من الأسلحة والذخائر
في حالة عدم توافر البيانات المشار إليها لدى التاجر، تودع تلك الأسلحة والذخائر بمخازن القسم أو المركز، ويسري بشأنها أحكام المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 18
تسري أحكام الإعفاء من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه على الأسلحة وذخائرها التي ينظم هذا القرار التعامل معها.
المادة 19
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجمعة، 9 أغسطس 2019

الطعن 133 لسنة 20 ق جلسة 17 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 135 ص 926


جلسة 17 إبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------------
 (135)
القضية رقم 133 سنة 20 قضائية
(أ) نقض. طعن. 
التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن بالنقض. عدم اشتراط النص فيه صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كان هذا مستفاداً من عباراته. مثال.
(ب) التماس بإعادة النظر. 
الغش لا يجيز الالتماس. شرط توافره. 
مثال.
(ج) التماس بإعادة النظر. 
الحصول على ورقة كان الخصم قد حال دون تقديمها. شرطه. التقرير بأن الورقة غير منتجة. تقرير موضوعي.

----------------
1 - لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة، ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية، متى كان هذا مستفاداً من أية عبارة واردة في التوكيل وتتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، مثل تقرير الموكل أنه يوكل المحامي في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يؤثر على شمول هذه العبارة في دلالتها للنقض في القضايا المدنية أن يكون قد ورد بعدها في التوكيل سرد لبعض ما يصح أن يدخل في هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض في المسائل الجنائية.
2 - يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعي بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن ادعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم الطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون.
3 - يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة. وإذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد استلامها مبلغاً منه بعد الحكم النهائي فإنه لا يتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات وهي حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى (كان خصمه قد حال دون تقديمها) إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى، وعلى ذلك لا تكون قاطعة.


الوقائع
في يوم 8 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 31 من يناير سنة 1950 في الاستئناف رقم 116 سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه بكامل أجزائه وقبول الالتماس والقضاء بالطلبات الموضحة بصحيفة الالتماس وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي وفي 13 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 28 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 31 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً. واحتياطياً في حالة قبوله شكلاً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 3 من إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.. إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لأن توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لا يبيح له هذا الإجراء إذ جاءت عبارته قاصرة على الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صفة خاصة. ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية، متى كان هذا مستفاد من أية عبارة واردة في التوكيل وتتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، مثل تقرير الموكل أنه يوكل المحامي في جميعا القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم الأهلية على اختلاف درجاتها، كما هي عبارة التوكيل في الطعن الحالي، ولا يؤثر على شمول هذه العبارة العامة في دلالتها للنقض في القضايا المدنية أن يكون قد ورد بعدها في التوكيل سرد لبعض ما يصح أن يدخل في هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض في المسائل الجنائية، ولا محل للتحدي بالحكم الصادر من هذه المحكمة في 6 من إبريل سنة 1950 (الطعن رقم 149 سنة 18 ق) لأن عبارة التوكيل الذي قدم في ذلك الطعن على ما هو ثابت بالحكم الصادر فيه كان لا تتسع إلا للطعن بالنقض في القضايا الجنائية.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن رفع على المطعون عليهما الدعوى رقم 79 سنة 1947 شبين الكوم الجزئية طالباً إلزام المطعون عليه الثاني بضمان الأولى بدفع مبلغ 75 ج والفوائد وتثبيت الحجز وجعله نافذاً. وفي 17 من نوفمبر سنة 1946 قضت المحكمة غيابياً بإلزام المطعون عليهما متضامنين بمبلغ 40 ج والفوائد... إلخ فعارض المطعون عليهما في الحكم وأثناء نظر المعارضة طعنا في التحويل الصادر من المطعون عليها الأولى للطاعن فأوقف نظر المعارضة حتى يفصل في دعوى التزوير ثم قضت المحكمة الجزئية فيها بالرد والبطلان فاستأنف الطاعن، وفي 28 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بتأييد الحكم فرفع الطاعن التماساً بناء على سببين: الأول - أن المطعون عليها الأولى أدخلت الغش على المحكمة واستعملت طرقاً احتيالية كان من شأنها تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ لأنها أوهمت المحكمة أن لها ختماً واحداً توقع به في حين أن لها عدة أختام تستعملها في معاملتها ومنها الختم الموقع به على المحرر المطعون في بالتزوير وهو نفس الختم الموقع به على مستندات عديدة معترف بها مسجلة ورسمية. والثاني - أن المستندات التي ستقدم من الملتمس كانت محجوزة حجزاً مادياً بفعل المطعون عليها الأولى وظهرت بعد صدور الحكم - فقضت المحكمة في 31 من يناير سنة 1950 برفض الالتماس، فطعن الطاعن في الحكم بالنقض.
وحيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الطاعن قدم إلى محكمة الالتماس محضر حجز تحفظي محرراً في 21 فبراير سنة 1948 بناء على طلب المطعون عليها الأولى ضده وقد ظهرت المطعون عليها هذا المحضر بالتخالص في 25 يناير سنة 1949 ووقعت بختم يخالف الختم المطعون فيه (كذا)، وهذه الواقعة لم تحدث إلا في 25 من يناير سنة 1949 بعد الفصل في الاستئناف، والختم الذي وقعت به كان محجوزاً بفعل المطعون عليها الأولى، وبذلك توافر شرط قبول الالتماس وهو ظهور ورقة بعد الحكم كانت محجوزة بفعل الخصم، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك فيكون قد خالف القانون كما خالف ما هو ثابت من المستندات التي قدمت في الدعوى من الطاعن.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الحكم برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أقيم على ما ثبت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من: أولاًً: بصمة الختم المطعون فيها باسم أمينة يونس الجندي (المطعون عليها الأولى) صادرة عن قالب تختلف فنياً عن قالب الختم الصحيح الموقع به على عقد التنازل المؤرخ في 10 من إبريل سنة 1930 المقدم للمضاهاة. وثانياً - أن الإمضاء المطعون فيها باسم حسن محمد الحفناوي - المطعون عليه الثاني هي إمضاء غير صحيحة لم يكتبها بخط يده وإنما هي إمضاء مقلدة وثالثاً - أن البصمة المنسوبة إلى يونس علي الجندي بصفته شاهداً هي بصمة صادرة عن قالب يختلف فنياً عن بصمة عقد التنازل المقدم للمضاهاة. ورابعاً - أن تاريخ عقد الرهن هو 10 إبريل كان في الأصل 1930 ثم غير إلى 1933، وعلى ذلك يكون لا وجه لالتماس إعادة النظر في الحكم الذي قضى بالرد والبطلان بناء على أن الطاعن حصل بعد الحكم على ورقة تحمل بصمة ختم للمطعون عليها الأولى تخالف بصمة الختم المطعون فيه، إذ هذا يعتبر قولاً غير مفهوم الدلالة ويكون الحكم المطعون في إذ قضى برفض الالتماس لم يخطئ ولم يخالف ما هو ثابت من المستندات المقدمة، على أنه إذا كان الطاعن يقصد أن الورقة التي حصل عليها بعد الحكم تحمل بصمة للمطعون عليها الأولى تخالف بصمة الختم المعترف به منها مما يدل على أن لها أكثر من ختم، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التماس لم يخطئ كذلك فقد أقام قضاءه بحق على أنه. أولاً - يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس، أن لا تكون الوقائع المدعي بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع بينما أنه ثابت بالحكم المطعون فيه أن ادعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها الأولى سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه، وثانياً يشترط في الورقة التي حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم، وأن تكون قاطعة. وكلا الأمرين غير متوافر في الدعوى. ذلك أن توقيع المطعون عليها على ورقة للطاعن تفيد استلامها مبلغاً منه بعد الحكم النهائي لا تتوافر بالحصول عليها الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 417 مرافعات وهي حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى "كان خصمه قد حال دون تقديمها" إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة تجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى، وعلى ذلك لا تكون قاطعة.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 221 لسنة 51 ق جلسة 28 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 331 ص 1745


جلسة 28 من يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وشمس ماهر.
-----------
(331)
الطعن رقم 221 لسنة 51 القضائية

ملكية "الأموال المملوكة للحكومة ملكية خاصة". بيع
بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة. معقود للمحافظين دون سواهم بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. عدم جواز الإنابة في ذلك. م/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 76.

-----------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 1976 (العدد 28) والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه "يرخص للمحافظين - كل في دائرة اختصاصه - في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة" يدل على أن الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل في دائرة اختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأنه لا تجوز الإنابة في ذلك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 882 سنة 79 مدنى كلى الزقازيق ضد الطاعنين الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 19/ 12/ 77 المتضمن بيع مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية لهم قطعة الأرض البالغ مساحتها 181.250 متراً مربعاً والمبنية بالصحيفة نظير ثمن مقداره 250 مليم، 906 جنيه وقدموا ضمن مستنداتهم الخطاب الوارد إليهم من تلك الجهة بتاريخ 19/ 12/ 77، وبتاريخ 9/ 4/ 79 اختصموا أيضاً الطاعن الثالث بصفته - محافظ الشرقية - بذات طلباتهم سالفة الذكر. وبتاريخ 23/ 1/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى فطعنوا في هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 139 لسنة 23 ق. وبتاريخ 18/ 12/ 1980 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بصحة البيع استناداً إلى الخطاب الذى أرسلته مديرية الإسكان إلى المطعون ضدهم بتاريخ 29/ 12/ 1977 وسدادهم معجل الثمن بتاريخ 22/ 1/ 78 في حين أنهما عديمي الأثر إذ لا يفصحان عن قبول من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 والذى يستلزم موافقة المحافظ واللجنة التنفيذية بالمحافظة. هذا فضلاً عن أنه ليس لمدير عام الإسكان الطاعن الثاني - صفة في التصرف في بيع أراضي الدولة الخاصة لأن هذا القرار الجمهوري قصر هذا الحق على المحافظين واللجان التنفيذية بالمحافظات لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 76 (العدد 28) والذى يحكم واقعة الدعوى على أنه: يرخص للمحافظين - كل في دائرة اختصاصه - في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة". يدل على أن الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وأنه لا تجوز الإنابة في ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بصحة التعاقد على كتاب مديرية الإسكان المؤرخ 29/ 12/ 77 المرسل إلى المطعون ضدهم بدعوى أن مدير الإسكان كان في هذا التعاقد ممثلاً للمحافظ ونائباً عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 35 لسنة 26 ق جلسة 1 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 96 ص 603


جلسة أول ديسمبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
----------------
(96)
الطعن رقم 35 لسنة 26 القضائية

دعوى "تقدير قيمة الدعوى"
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. مثال لدعوى معلومة القيمة.

------------
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهول القيمة. فإذا كان من بين الطلبات في الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليماً، 18602 ج وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي فإن الدعوى في خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة - ولا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن - دون بيان مقدار هذا الباقي - لأن هذا المقدار وإن بدا مجهلاً إلا أنه كان في الواقع معلوماً وقت الحكم وممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحري بمعرفة قلم الكتاب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن الشيخ عبد النعيم عبد الباقي رفع الدعوى رقم 3428 سنة 1948 مدني كلي القاهرة ضد السيد عزيز بحرى بطلب - 1 - إلزامه بالعمل على شطب جميع القيود والرهون المقررة على الأطيان المبينة بالعريضة فيما عدا الرهن الخاص ببنك الأراضي عن السلفة رقم 4149 حرف ( أ ) وبغرامة قدرها خمسة جنيهات يومياً حتى يتم هذا الشطب ومن باب الاحتياط إلزامه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليم و18602 جنيه وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي المصري - 2 - إلزامه بأن يدفع له مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض لإخفاء هذه القيود عليه والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وأثناء نظر الدعوى أدخل الشيخ عبد النعيم بنك الأراضي المصري لإبداء معلوماته. وفي 29 مارس سنة 1953 قضت المحكمة حضورياً - أولاً - بإلزام المدعى عليه تنفيذ التزامه بضمان التعرض للمدعي في الأطيان المشتراة منه الموضحة الحدود والمعالم في صحيفة افتتاح الدعوى والعمل في خلال شهرين على سداد الباقي من دين الرهن رقم 4149 حرف - ب - وفوائده وملحقاته وشطب جميع القيود والتسجيلات المترتبة عليه وتطهير العين المبيعة منها أو إيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن في خلال الشهرين السالف تحديدهما له - ثانياً - وفي حالة عدم تنفيذ المقضي عليه به فيما سلف وفي الأجل المعين له بإلزامه دفع مبلغ خمسة جنيهات غرامة يومية إلى أن يقوم بتنفيذ المحكوم عليه به - ثالثاً - بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض رابعاً - بإلزامه جميع مصروفات الدعوى ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة للمدعي - خامساً - رفض ما غاير ذلك من الطلبات وبإخراج بنك الأراضي المصري من الدعوى بلا مصاريف واستأنف السيد عزيز بحرى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 782 / 70 ق. كما استأنفه الشيخ عبد النعيم طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل التعويض المحكوم به إلى المبلغ 5000 جنيه مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب وقيد استئنافه برقم 788/ 70 ق وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وفي 29 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وفي 2 من يوليه سنة 1955 أستصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قائمة بتقدير مبلغ 60 مليماً و390 جنيهاً رسوم الاستئناف رقم 782/ 70 ق وفي 7 يوليه سنة 1955 عارض المطعون عليه في هذه القائمة طالباً تعديلها وفي 19 من نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل القائمة المعارض فيها وقصرها على مبلغ 42 جنيهاً وألزمت المعارض بمصاريف المعارضة بالنسبة لمبلغ 6 جنيهات وألزمت قلم الكتاب بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير وعض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت قبول الطعن.
ومن حيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها على أن الدين المحكوم بسداده أو إيداعه مجهول القيمة يكون قد خالف القانون إذ أن الرسوم تقتضي أصلاً على طلبات المدعي لا على ما يحكم به والثابت في الدعوى أن المدعي طلب إيداع مبلغ 920 مليماً و18602 جنيهاً خزانة المحكمة وقضت المحكمة بإيداع المبلغ وإن لم تحدد في منطوق الحكم مقدراه ولا يمكن القول بأن طلب الحكم بإيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة هو طلب مجهول القيمة لأن قيمة المبلغ مرتبطة بواقعة الإيداع وهو ما يؤدى حتماً إلى أن تكون للإيداع قيمة محددة هي مقدار المبلغ المطلوب إيداعه؛
ومن حيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. ومتى كان ذلك وكان من بين الطلبات في الدعوى الأصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 920 مليماً و18602 جنيهاً وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الأراضي فإن الدعوى في خصوص هذا الطلب تكون معلومة القيمة. ولا يغير من هذا الوضع صدور الحكم بإلزام المطعون عليه بإيداع باقي الدين سالف الذكر وفوائده وملحقاته خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن دون بيان مقدار هذا الباقي - لأن هذا المقدار وإن بدا مجهلاً إلا أنه كان في الواقع معلوماً وقت الحكم وممكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو بعد التحري بمعرفة قلم الكتاب.

الخميس، 8 أغسطس 2019

كتب قانونية بلغات أجنبية للتحميل







القانون الاداري والعام













أطلس الأنثروبولوجيا الإحصائية للقتل انريكو فيري باللغة الايطالية طبعة 1895








القانون التجاري والتجارة البحرية


القانون المتعلق بالسفن التجارية والبحارة ، تشارلز أبوت ، بارون تينتيرن ، وليام شي في ستة أجزاء بالإنجليزية طبعة 1867 






معاهدة التجارة والملاحة والبحرية ، بين فرنسا ومدينة هامبورج ألمانيا باللغة الفرنسية طبعة 1769 Traité de commerce et de marine, entre Sa Majesté et la ville de Hambourg, conclu à Hambourg le 1er avril 1769 by France. Sovereign (1715-1774 : Louis XV);



الشريعة والفقه الاسلامي
أحكام الحُبوس (أو الوقف) وفقاً للشريعة الإسلامية إرنست ميرسييه باللغة الفرنسية طبعة 1899