الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يوليو 2018

الطعن 1092 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 78 ص 199


برياسة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
---------
تفتيش.
الحكمة من الضمانات والقيود التي معها الشارع لإجراء التفتيش. تنازل الشخص بإرادته عن هذه القيود. تفتيش صحيح. مثال.
إن الحكمة التي عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها القوانين. وإذن فإذا كان الشخص الذي قبض عليه المخبرون لاشتباههم في أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وإذنه في تفتيشه، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2503 سنة 1949 بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة مركز المنزلة: أحرز جواهر مخدرة بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 35 - 6/ب و40 و41 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة المنزلة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنية ومصادرة المضبوطات. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن حاصل وجه الطعن أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير الأحوال الجائزة قانونا وقد وقع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص حسبما أثبته الصاغ ........ في محضره المؤرخ 27-10-1949 في أنه كلف من قبل حضرة مأمور المركز بالبحث عن الخطرين والمحكوم عليهم تلك الليلة أثناء قيامه بالداورية الليلية وأنه كان قد علم أن بعضا من هؤلاء الأشخاص ومن بينهم بعض جنود الجيش الفارين من الخدمة العسكرية سيحضرون بالسيارات من المطرية ومركز دكرنس فقام بالدورية ومعه ضابط المباحث والمخبران .........و........ ولكنهم لم يضبطوا أحدا حتى الساعة 7و25 ص فعاد هو وضابط المباحث إلى المركز وكلف المخبرين بالاستمرار في البحث. وفي الساعة 30و9 صباحا حضر المخبران ومعهما شخص يبكي وأخبراه أنهما لاحظا أن هذا الشخص أراد الهرب من السيارة بمجرد أن أبصرهما يدخلان إليها فاشتبها في أمره إذ اعتقد أنه أحد المحكوم عليهم أو أحد الفارين من الخدمة العسكرية وأحضراه للمركز لإجتلاء الحقيقة بعد الكشف على الصحف ثم أضاف الصاغ إلى ذلك قوله إنه سأل هذا الشخص عن سبب محاولته الهرب فأجابه بأنه يحمل قطعة من الحشيش وأذن له بأن يخرجها من جيبه فوجدها بجيب الصديري الداخلي الأيمن وكانت في كيس من القماش كما وجد بنفس الجيب علبة من الصفيح بداخلها ورقة من جريدة وقطعة صغيرة من الحشيش رجح أنها من نوع القطعة السالفة الذكر. وقد اتضح أن القطعة الأولى بالكيس الذي كانت به تزن 315 جراما وأن وزن القطعة الثانية 18 سنتيجراما وقد أثبت الصاغ في نهاية محضره أن المتهم أخبره بأنه عرض الحشيش المضبوط للبيع بثمن (قدره خمسة عشر جنيها ولكنها لم تقدر من تجار المخدرات سوى بمبلغ عشرة جنيهات فإذا صح ما يقوله الطاعن من أن القبض وقع باطلا فإن ما أثبته الحكم يقطع بصحة التفتيش إذ اعترف الطاعن لضابط البوليس بحيازة المخدر وأذنه بإجراء التفتيش ومن ثم يكون قد نزل بإرادته عن القيود والضمانات التي فرضها القانون لإجراء التفتيش - لما كان ذلك وكانت الحكمة التي عناها الشارع هي كفالة الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور وأقرتها قوانين البلاد فإن الطاعن وقد اختار سبيله طائعا مختارا إلى النزول عن هذه الضمانات فإن هذا منه يعد تسليما بصحة التفتيش ولا يكون محقا إذا تمسك بعد ذلك ببطلان هذا الإجراء ومن ثم كان التفتيش صحيحا لا شائبة فيه. أما ما يزعمه الطاعن من وقوع تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فإنه يبين من مراجعة الحكمين أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير صحيح
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1031 لسنة 20 ق جلسة 23 /10/ 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 34 ص 84


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
--------------
نقض.
طعن مبني على جدل موضوعي. لا يقبل. مثال في دعوى تزوير.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم الطاعن بالاشتراك في تزوير مع متهم آخر، وذلك بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن، وكان مما قاله في ذلك أن الطاعن رغبة منه في عدم سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذي استأجره من المجني عليه سخر المتهم الآخر في اتخاذ إجراءات لمنع المجني عليه من الوصول إلى حقه فوقع الحجز تحت يده ورفع دعوى لم يقيدها ثم عاد ورفع دعوى أخرى وحجز فيها تحت يده وفاء لمبلغ بموجب سند لم يوقع عليه المجني عليه قضى فيها برد هذا السند وبطلانه، فهذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها. وما ذكره من أن الطاعن هو الذي سخر المتهم الآخر في اتخاذ الإجراءات التي أشار إليها ليس معناه أن الطاعن اتفق معه على اتخاذ إجراءات مدنية فحسب وإنما هو يشير كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن حول ذلك إن هو إلا جدل موضوعي ومناقشة لأدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ...... و2 ـ...... (الطاعن) بأنهما في 25 من فبراير سنة 1946 بشبين القناطر, الأول: ارتكب تزوير ماديا في محرر عرفي هو عبارة عن سند إذني بمبلغ عشرة جنيهات بأن حرره ووقع عليه بتوقيع مزور نسبه إلى....., والثاني ـ اتفق معه على ارتكاب هذا التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 215، 240/2، 41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات للأول وبهما وبالمادتين 40/1 - 2، 41 من القانون المذكور للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده. ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.
----------
المحكمة
...  وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالاشتراك في تزوير مع متهم آخر حكم عليه غيابيا ولا تزال الدعوى قائمة بالنسبة له أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس ثبوت تزوير الورقة محل الدعوى, لم يورد دليلا على اشتراك الطاعن في هذا التزوير, بل اكتفى بالقول بأنه صاحب المصلحة الحقيقية فيه للكيد للمجني عليه لما بينهما من نزاع بسبب الإيجار, وأنه سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع هذه الإجراءات المدنية قبل المجني عليه لمنعه من الوصول إلى حقوقه وأنه يؤيد هذا أن الحجز توقع تحت يد الطاعن في المرتين من المتهم الأول: مرة أمام محكمة إمبابه ولم تقيد الدعوى, والمرة الثانية أمام محكمة شبين القناطر وقضي فيها برد وبطلان السند, ولم يستدل على المتهم الأول في المكان الذي حدده في الدعوى. وهذا القول لا يكفي بذاته لأن تقام عليه إدانة. ذلك أن الطاعن كان يودع ما عليه خزانة المحكمة تنفيذا لمقتضى الحجز, وأن المتهم الآخر المقول بأن الطاعن حرضه واتفق معه له هو مصلحة ذاتية في تزوير السند, لأنه يتضمن مديونية المجني عليه له في مبلغ من المال, وقد قضى بإدانة هذا المتهم الآخر في التزوير وقد يكون لنظر المحكمة مسوغ لو أنها قالت بأنه (لا يوجد آخر بالمرة وقضت في ذات الوقت ببراءة المتهم الآخر المرفوعة عليه الدعوى من التزوير على أساس أنه في الواقع من الأمر شخص صوري, هذا إلى أن المحكمة بما قالته لم تبين إلا أن الطاعن اتفق مع المتهم الآخر على اتخاذ إجراءات مدنية لا شأن لها بالتزوير الجنائي الذي يصح أن يكون المتهم الآخر هو وحده الذي فكر فيه ولجأ إليه دون علم الطاعن
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن, فقال: ومن حيث إن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المتهم الثاني تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذي يستأجره من المجني عليه وباقي نظار الوقف, ورغبة منه في عدم سداده سخر المتهم الأول في توقيع الحجز تحت يده ورفع المتهم الأول لذلك دعوى أمام محكمة إمبابة إلا أنه لم يقيدها وكان الحجز فيها نظير مبلغ خمسة جنيهات ثم عاد بعد ذلك وسخر المتهم الأول في رفع الدعوى يوم 8 / 8/1945 والحجز فيها تحت يد المتهم الثاني وفاء لمبلغ عشرة جنيهات بموجب سند تبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه لم يوقع عليه من المجني عليه. وواضح من ذلك كله أن المتهم الثاني هو الذي سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع هذه الإجراءات لمنعه من الوصول إلى حقوقه قبله. ويؤيد هذا أن الحجز تحت يده توقع في المرتين من المتهم الأول: مرة أمام محكمة إمبابة ولم تقيد الدعوى, والمرة الأخيرة أمام محكمة شبين وقضي فيها برد وبطلان السند ولم يستدل على المتهم الأول في المكان الذي حدده لإقامته. ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم تكون التهمة المسندة لكل من المتهمين ثابتة. ولما كان هذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان ما ذكره من أن المتهم الثاني (الطاعن) هو الذي سخر المتهم الأول في اتخاذ جميع الإجراءات المشار إليها فيه لمنعه من الوصول إلى حقوقه ليس معناه أن الطاعن اتفق مع المتهم الآخر على اتخاذ إجراءات مدنية فحسب, وإنما هو يشير كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس ولا يكون في واقعه لا جدلا في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض, ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 415 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9 مكتب فني 2 ج 1 ق 6 ص 15


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
------------
- 1 تحقيق.
عرض المتهم على شهود الإثبات. ليست له إجراءات معينة.
إن عملية عرض المتهم على شهود الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها.
- 2  إثبات.
تقدير أقوال الشهود. سلطة المحكمة في الأخذ بما يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية.
للمحكمة السلطة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه من أقوالهم بالجلسة أو في التحقيقات الابتدائية.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1723 سنة 1948 الفشن المقيدة بالجدول الكلي برقم 246 سنة 1948 - بأنهما في يوم 23 من أكتوبر سنة 1948 الموافق 20 من ذي الحجة سنة 1367 بدائرة بندر الفشن مديرية المنيا: المتهمان قتلا عمدا........ بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار، ثانيا ـ شرعا في قتل...... بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه أحدها وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من: (1)..... و(2)...... و(3)........ (أولاد المرحوم........) و(4) الست...... (زوجته) بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه مصري على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمواد 40/2 ـ 3 و41 و45 و46 و230 و231 و235 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني (أولا) بمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية، (ثانيا) بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي اشتراكه مع المتهم الأول في الجناية الأولى وعن ارتكابه الجناية الثانية و(ثالثا) بإلزام...... و....... بأن يدفعا متضامنين إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر المتهم الأول قتل عمدا ومع سبق الإصرار........ عمدة الزاوية الخضراء بأن جمع رأيه وأعد عدته لتنفيذ جريمة القتل العمد في المجني عليه المذكور فتسلح بآلة قاتله لا تترك مجالا للشك في قصده وهو مسدس محشو بالرصاص وأتى من بلدة الزاوية الخضراء إلى بندر الفشن حيث كان العمدة جالسا عند مبنى جمعية التعاون وأطلق عليه قاصدا قتله من المسدس الذي كان يحمله عيارين ناريين أصاباه بالإصابات السابق بيانها وقد نفذ أحد العيارين بمقدم يسار البطن ونفذ إلى التجويف البريتوني ومزق الأمعاء الدقاق وقد نشأت عن ذلك وفاته بسبب الامتصاص العفن نتيجة التهاب صديدي بالبريتون مضاعف بإصابة البطن. والمتهم الثاني ........ قد ثبت للمحكمة أيضا أنه اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل السابقة وذلك بأن حضر معه إلى بندر الفشن حاملا مسدسا محشوا بالرصاص مجمعين أمرهما على تنفيذ جريمة القتل العمد في العمدة ورافق المتهم الأول وقت أن كان يطلق الرصاص على العمدة وشد أزره وهو يقترف فعلته، فوقعت جناية القتل بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد ارتكب أيضا جناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان المذكورين شرع في قتل...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا القتل فأصاب هذا العيار المجني عليه المذكور الذي كان بجوار العمدة بالإصابة السابق بيانها في الكشف الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو مداركة المصاب بالعلاج. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن المحكمة قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع, ذلك لأن المدافع عنهما طلب سماع شهود نفي سبق أن أدلوا بأقوالهم في التحقيقات كما طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وضم تذكرة المستشفى الخاصة بعلاج المجني عليه, ولكن المحكمة رفضت إجابة هذا الطلب مع أهميته في تحقيق دفاعهما. ويتحصل الوجهان الثاني والثالث من أوجه الطعن في أن الدفاع عن الطاعنين تمسك ببطلان عملية العرض على أحد شهود الإثبات, ولكن المحكمة أخذت بأقوال هذا الشاهد وتناقضت في أسباب حكمها في هذا الخصوص, فتارة تقول إن عملية العرض وقعت صحيحة في الحدود التي رسمها القانون في حين أنها تذكر في موضع آخر أن عملية العرض لا أهمية لها في الدعوى ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصدقتها, وهذا منها تناقض يعيب الحكم. أما الوجه الرابع فحاصله أن المحكمة رفضت ضم قضايا طلب ضمها لإظهار أن للمجني عليه أعداء متعددين والاطلاع عليها قد يكون له أثره في مصير هذه الدعوى, وهذا منها إخلال بحقوق الطاعنين في الدفاع
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ردت على كل ما يثيره الطاعنان ردا سديدا وبررت رفضها للطلبات المشار إليها في أوجه الطعن بما يتفق مع القانون وسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. ولما كان التناقض المدعي لا وجود له في الحكم وكانت عملية العرض ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها, وكان للمحكمة السلطة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه من أقوالهم بالجلسة أو في التحقيقات الابتدائية - لما كان الأمر كذلك, فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 414 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9 مكتب فني 2 ج 1 ق 5 ص 12


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
------------
قتل.
نية القتل. وجوب إثبات توافرها. مثال في بيان هذه النية.
يكفي في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم: إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويب كل منهما البندقية نحو المجني عليه وإطلاقها عليه عقب المشادة فأصاب مقذوف كل منهما المجني عليه إصابة كادت تقضي على حياته لولا نقله إلى المستشفى وإسعافه بالعلاج.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1450 سنة 1947 صدفا المقيدة بالجدول الكلي برقم 853 سنة 1947، بأنهما في يوم 26 من نوفمبر سنة 1947 الموافق 13 من محرم سنة 1367 بناحية بني فيز مركز صدفا مديرية أسيوط، الأول ـ شرع في قتل....... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، والثاني ـ شرع في قتل....... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234 ـ 1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. وقد ادعى....... بحق مدني قبل المتهم الثاني وطلب القضاء له عليه بمبلغ خمسين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من...... و...... بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزام.......... بأن يدفع مبلغا قدره ثلاثون جنيها تعويضا مدنيا للمدعي المدني..... مع جميع المصاريف المدنية وثلثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن وجهي الطعن المقدم من الطاعن الأول يتحصلان في القول: أولا - بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية القتل لدى الطاعن بما يكفي لثبوتها في حقه, وثانيا - بأنه استند في إدانته إلى ما يتجافى مع الثابت في أوراق الدعوى, ذلك لأنه ذكر أن الطبيب الشرعي قطع في استحالة إصابة المجني عليهما من عيار واحد خلافا لما دفع به الطاعن في حين أن الثابت من مناقشة ذلك الطبيب أمام المحكمة هو احتمال إصابتهما من عيار واحد
وحيث إنه لا وجه لما يثيره هذا الطاعن فالحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في القتل العمد استدل على ثبوت نية القتل في حقه بقوله: "إن نية القتل العمد ثابتة قبل كل من المتهمين "الطاعنين" الأول والثاني من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويب كل منهما البندقية نحو فريسته وإطلاقها عليه عقب المشادة التي سبق بيانها فأصاب مقذوف كل منهما المجني عليه إصابة كادت تقضي على حياته لولا نقله للمستشفى وإسعافه بالعلاج. وفي هذا الذي قاله الحكم ما يكفي لقيام نية القتل وثبوتها في حق الطاعن. ولما كان ذلك, وكان الحكم حين قال إن الطبيب الشرعي نفى احتمال إصابة المجني عليهما من عيار واحد قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سليما من أقوال الطبيب الشرعي على ما يبين من الاطلاع عليها, كما أثبتها محضر الجلسة والحكم - فإن ما يثيره الطاعن من الجدل في هذا الشأن لا يكون له محل
وحيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن مما قام عليه دفاعه أمام المحكمة حين انطلق العيار من بندقيته فأصاب المجني عليه لم يكن ينتوي اعتداء عليه, بل وقع ذلك نتيجة تجاذب هذا السلاح بينه وبين آخرين. وإذن فقد كان في حالة ضرورة تبرر إعفاءه من العقاب, أو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ومع أن المحكمة قد أوردت ما يفيد ذلك إلا أنها لم تأخذ بدفاعه واستندت إلى أسباب متناقضة
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه فقد تعرض الحكم المطعون فيه إلى دفاعه المشار إليه وفنده في منطق سليم بالأدلة التي أوردها
ولما كان الأمر كذلك وكان هذا الدفاع متعلقا بتقدير الأدلة في الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع من غير معقب عليه فيه فإن إثارته أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة
وحيث إن مبنى الوجه الآخر هو قصور الحكم في بيان نية القتل وقد سبق الرد على هذا فيما سبق بالنسبة إلى الطاعن الأول
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 412 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9 مكتب فني 2 ج 1 ق 4 ص 7


برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------
إثبات.
شهود. سماعهم ومناقشتهم. القانون لم يرسم طريقا لذلك. عدم طلب الدفاع إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعي عن أمر. نعيه عليها إغفال سؤاله عنه. لا يصح.
متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تتبعه في سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة، بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتديه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجهاً للطعن في حكمها، فإنه لا يكون للمتهم الذي لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعي في أمر أن ينعى على حكمها إغفالها سؤاله عنه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في دعواها رقم 2331 سنة 1947 طهطا المقيدة بالجدول الكلي برقم 556 سنة 1947 كلا من: 1-........ (الطاعن) و2-......... و3-....... بأنهم في 8 أكتوبر سنة 1947 الموافق 23 من ذي القعدة سنة 1366 بناحية جهينة الغربية مركز طهطا مديرية جرجا ـ الأول: قتل......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، والثاني والثالث. اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه ورافقاه إلى مكان الحادث لشد ازره ومعهما مسدساهما فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبها وبالمادتين 40/2 ـ و41 من ذات القانون للثاني والثالث، فقرر بذلك. وقد ادعتا بحق مدني 1ـ....... "والدة القتيل" و2ـ........ "زوجته" قبل المتهمين وطلبتا الحكم لهما قبلهم متضامنين بمبلغ ثلثمائة جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيتين بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وأربعمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وثانيا ـ براءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 يونيه سنة 1948 وقيد هذا الطعن برقم 1934 سنة 18 القضائية. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1948 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج لتقضي فيها مجددا دائرة أخرى وإلزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت هذه الدعوى من جديد بهيئة أخرى وقضت بمعاقبة المتهم...... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيتين المدنيتين...... و........... مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية و300 قرش أتعاب محاماة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (لثاني مرة)..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل العمد قد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في الاستدلال وتخاذل في الأسباب وبني على إجراءات باطلة. ذلك أن المحكمة إذ رفضت ما طلبه الدفاع بالجلسة من سؤال المدعيتين بالحق المدني عما إذا كان أخو المجني عليه قد قتل قبل هذه الحادثة وهو يسرق قمحا من زراعة معينة وأن المجني عليه أخفى جثة أخيه ولم يبلغ عن قتله إيثارا منه للانتقام من أصحاب الزراعة فعاجله هؤلاء بالقتل في السوق قبل أن يتمكن من ثأره, إذ رفضت المحكمة هذا الطلب ولم ترد في حكمها عليه كما أغفلت ما طلبه من سؤال الطبيب الشرعي عما إذا كان في مقدور المجني عليه بعد إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي أن يظل حيا طيلة الزمن الذي استغرقه ذهاب ((البلوكامين)) الذي كان بمحل الحادث من هذا المكان إلى منزل قريب المتهم ووقوفه بهذا الباب نحوا من ثلث ساعة ثم تفتيشه لهذا المنزل وعودته إلى حيث يوجد المصاب ليسأله ويسمع منه اسم المتهم وطريقة إصابته, وأغفلت المحكمة سؤال الطبيب الشرعي عن ذلك بالرغم من استدعائها إياه لجلسة ثم استندت في إدانة الطاعن بين ما استندت إليه في ذلك إلى الأقوال التي نقلها البلوكامين عن لسان المجني عليه مع سبق قولها إنها لا تعول على هذه الأقوال. كما استندت كذلك إلى القول بأن الطبيب الشرعي قد قرر بالجلسة أن الرش المستخرج من جثة القتيل وما وجد منه بملابسه هو لخرطوش بندقية من نوع الجرينز الذي يستعمله الخفراء في حين أن الثابت بمحضر الجلسة أن الطبيب المشار إليه إنما ذكر صراحة أن هذا الرش يصح أن يكون لخرطوش بندقية صيد من عيار 16 كما قال ((البلوكامين)) في محضر تحقيق النيابة إنه إنما عثر على كرتون خرطوشة عليه رقم 16 وقدم هذا الكرتون فأثبتت النيابة وصفه بالمحضر بما يطابق هذا القول - على الرغم من هذا وذاك قالت المحكمة إن الرقم المذكور لم يكن ظاهرا تماما وأن الكرتون إنما يشبه كرتون خرطوشة قدمها حكمدار البوليس لبندقية من نوع الجرينز وذلك مع وجود الفارق بين حجمي الكرتونتين وتمسك الدفاع, به ودون أن تجري في ذلك تحقيقا عن طريق خبير في السلاح أدرى بفنونه من كلا الطبيب والحكمدار, ثم إن المحكمة لم تستجب لما طلبه محامي الطاعن من الانتقال لمعاينة محل الحادث وإثبات حالة السوق والطريق من محل الواقعة للمنزل الذي كان به المتهم لتتحقق من استحالة تصديق رواية "البلوكامين" من أنه بعد علمه بالحادث وخروجه من السوق إلى مكانه قد رأى المتهم وتبعه بنظره وبخاصة وقد قدم المحامي رسما للسوق وصورة شمسية لحالة التجمهر, كما قرر الشهود أن جمهورا من الناس كان يسبق رجل البوليس في ملاحقة المتهم مما من شأنه أن يحجبه عن نظره, لم تستجب المحكمة لهذا الطلب ولم ترد في حكمها بشيء على الصورة الشمسية اكتفاء منها بمعاينة النيابة بمقولة إن الدفاع لم يعترض عليها على حين أن ما طلبه من الانتقال هو الاعتراض بعينه. هذا إلى أن شهود الإثبات قد انصرفوا من المحكمة بغير ترخيص منها وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى مما استحال معه في الجلسة التالية مواجهة ((البلوكامين)) بشهود نفي المتهم الذين سمعوا في تلك الجلسة ومناقشة المدعيتين بالحقوق المدنية فيما طلب الدفاع إعادة استجوابهم بشأنه وأن المحكمة قد طرحت أقوال شهود النفي بمقولة إنهم أقارب المتهم, وهذا فضلا عن مخالفته للحقيقة فإنه لا سند له من الأوراق, كما استندت في إثبات ما أنكره المتهم من استلامه للبندقية إلى دفتر الأحوال على رغم اعتراض الدفاع بخلو بيان الاستلام من توقيع المتهم ومن أن هذا البيان قد أثبت بعد واقعة الدعوى خدمة للاتهام. هذا إلى استنادها إلى أقوال العمدة المتوفى أمام الهيئة السابقة - التي نقض حكمها دون تلاوة منها لهذه الأقوال
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن وعرض لأوجه دفاعه المبينة بأسباب طعنه وفندها واحدا فواحدا وكانت الأسباب التي قام عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك وكان رد المحكمة على طلب الدفاع سؤال المدعيتين بالحقوق المدنية يبين منه عدم حاجة الدعوى إليه, وكان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقا معينا تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجها للطعن في حكمها وكان محامي الطاعن لم يطلب إلى المحكمة بالجلسة سؤال الطبيب الشرعي في شأن ما ينعي عليها إغفال سؤاله عنه وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أنه استند بين ما استند إليه في إدانة الطاعن إلى أقوال منقولة عن المجني عليه بعد إصابته, ولم يكن ثابتا بمحضر الجلسة أن الدفاع قد طلب إلى المحكمة ندب خبير فني في السلاح لإجراء التحقيق المشار إليه بوجه الطعن, أو تمسك بطلب حضور الشهود للجلسة التالية لجلسة سماعهم أو طلب في تلك الجلسة إجراء المواجهة بينهم وبين شهود النفي, وكان رد المحكمة على طلب الدفاع للانتقال مما يسوغ في العقل رفض هذا الطلب كما أنها في اطراحها لأقوال شهود النفي لم تستند في ذلك إلى القول بأنهم أقارب المتهم وكان لا محل لما يثيره الطاعن عن دفتر أحوال القرية من أنه لم يوقع فيه باستلام البندقية على بيان هذا الاستلام, ومن أن هذا البيان لم يحرر إلا بعد الحادثة لخدمة الاتهام - لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لما قالته المحكمة من أن التهمة صحيحة كذلك من أن شيخ الخفراء والخفراء قد أجمعوا في شهادتهم على أن المتهم كان مكلفا بالخدمة في السوق يوم الحادث لحفظ الأمن, وكانت معه بندقيته الأميرية, وأن ذلك أثبت في دفتر أحوال القرية, وأنه لا يؤثر في ذلك قول المتهم إنه لم يوقع في الدفتر, لأن نائب مأمور المركز وضابط النقطة قررا في التحقيق أن الخفراء لا يوقعون على الخدمات التي يندبون لها وأن حكمدار المديرية شهد بما يؤيد ذلك وأن التعليمات في هذا الصدد كانت مهملة وأنه يبين من الاطلاع على دفتر الأحوال عدم وجود توقيعات للخفراء الذين عينوا لحفظ الأمن في السوق في أسبوع سابق. وكانت أقوال العمدة المتوفى بين العناصر المطروحة في الدعوى إلى جانب أدلة الإثبات الأخرى التي حققتها المحكمة بالجلسة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون الطعن في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلتها مما لا تصح إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 471 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/16 مكتب فني 2 ج 1 ق 22 ص 51


برياسة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
-------------
- 1 نقض.
طعن يدور على تقدير الأدلة. لا يقبل.
ما دام الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة المتهم وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم مما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية فيما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
- 2  دفاع.
عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة. لا يجوز له أن ينعي على المحكمة أنها لم تندبه.
ما دام المتهم لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تستدعه.
- 3  إخفاء أدلة الجريمة.
لا فرق بين الأدلة المادية وغير المادية. متى تتوافر هذه الجريمة؟.
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب" إلخ إلخ. ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق في تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية، بل جاءت مطلقة. فمتى ثبت في حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب.
- 4  أسباب الاباحة وموانع العقاب .
إعفاء المتهم من العقاب. أسبابه. ليست المحكمة ملزمة بتقصيها في حكمها ما لم يثبت أنه تمسك أمامها بقيام سبب من أسباب الإعفاء.
ليست المحكمة ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
- 5  إثبات.
الأخذ بأقوال الشاهد وإطراح قول آخر له. سواء ما كان في التحقيقات الأولية أم في جلسة المحاكمة. جوازه.
لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بأقوال الشاهد وتطرح قولاً آخر له سواء أكان هذا أو ذاك في التحقيقات الأولية أو في جلسة المحاكمة.
- 6 تعد على موظف.
المادة 137ع لا تشترط في الإصابة جسامة معينة. النعي على الحكم أنه لم يبين ما وقع على الموظف من إصابات. لا محل له.
إن المادة 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة في الإصابة بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح، وإذن فالنعي على المحكمة أنها لم تبين في الحكم ما أثبته الكشف الطبي من إصابات وقعت على المجني عليه لا محل له.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 1474 المحلة سنة 1947 بالجدول الكلي برقم 162 سنة 1948 بأنهم في يوم 22 من يونيه سنة 1947 الموافق 3 من شعبان سنة 1366 بناحية كفر محلة حسن مركز المحلة مديرية الغربية، الأول: ضرب الكونستابل........ بقطعة من الخشب على الجهة اليمنى من رأسه فأحدث بها جرحا رضيا موصوفا بالتقرير الطبي نشأت عنه عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظام في مساحة 3×3 سم يجعل المجني عليه أكثر تعرضا للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية والمضاعفات الخطرة مستقبلا مما لا يمكن تقدير مداه، والأول أيضا: ضرب الكونستابل المذكور بقطعة من الخشب على الجهة اليسرى من وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة تزيد على العشرين يوما. والثاني والثالث: علما بوقوع جنحة إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني فأعانا الجاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة, وذلك بأن أمسكا الكونستابل المذكور وأخذ كمية الحشيش التي ضبطت بدكان.......... واخفيا. والثاني والثالث أيضا: تعديا على الكونستابل المذكور بان قاوماه بالقوة والعنف وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة بسببها بأن أمسكا به وأخذا ما ضبطه من مواد مخدرة. والثاني والثالث أيضا: تعديا على المخبر...... وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة وبسببها بأن ضرباه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1240 و241/1 من قانون العقوبات للأول و4145 و136 و137/1 للثاني والثالث. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمواد 136 و137 1 و145 مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات للثاني والثالث بمعاقبة........... بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من......... و.......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
-------------
المحكمة
..... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بجريمة إحداثه العاهة بالمجني عليه الأول وحصر التهمة فيه بالذات مع أن الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود والمعاينة أن تجمهرا كبيرا وقع عند حصول التفتيش الذي أجراه الكونستابل المجني عليه ألقي فيه مقدار كبير من الحجارة من أناس عديدين وقد وقع الحادث ليلا مما تتعذر معه الرؤية وتحديد المعتدي. ويضيف الطاعن في الوجه الثاني من طعنه أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ قال المدافع عنه إن إصابة المجني عليه الأول حدثت من الحجارة التي كانت تلقى في الحادث وإن الكشف الطبي الابتدائي اختلف عن تقرير الطبيب الشرعي إذ قال الأول بأن الإصابة نتيجة ضرب بآلة حادة بينما جاء بالتالي أنها رضية ويجوز حدوثها من المصادمة الشديدة بجسم صلب راض "كناف النورج" وإزاء هذا الاختلاف وما تمسك به الدفاع عن الطاعن من أنها نتيجة القذف بالحجارة كان ينبغي على المحكمة أن تستدعي الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك تحقيقا لهذا الدفاع
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وإذن فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بصدد سبب الإصابة أو تعذر الرؤية وشيوع التهمة بسبب ذلك لا يكون سوى مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع, كما أنه لا محل لما يزعمه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع إذ ما دام أنه لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي فليس له أن ينعي عليها إغفال ذلك طالما أنها لم تر هي من جانبها ما يدعو إلى الاستعانة بالخبير الفني
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدمين من الثاني والثالث يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة - أولا: لأن المادة 145 من قانون العقوبات لا تنطبق إذ يجب لتطبيقها أن يكون المتهم قد أخفى الدليل المادي في الدعوى إخفاء تاما بحيث يصبح ولا أثر له, أما إذا بين أن الدليل ما يزال قائما ولو جزئيا بصرف النظر عن الشطر الذي أخفى من الأدلة كما هو الحال في هذه الدعوى فلا عقاب. ثانيا: إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين قد جاوز الحد الأقصى الذي يصح القضاء به, ذلك لأن واقعة الدعوى إن صحت فإنها تنطبق على الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون العقوبات. وهي تنص على أنه "وفي الأحوال الأخرى (ومنها واقعة الدعوى المطروحة) تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها" ، ثالثا: إن الحكم لم يعرض لصلة الطاعنين بالمتهم المنسوب إليهما أنهما أعاناه على الفرار من وجه القضاء وأخفيا أدلة الجريمة المنسوبة إليه, وكان يتعين على المحكمة أن تستظهر هذه الصلة لأن المادة سالفة الذكر تنص على حالات إعفاء من العقوبة بسبب القربى أو الزوجية
وحيث إن المادة 145 من قانون العقوبات ونصها الآتي "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على اعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية" ثم أوردت المادة بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع على الصور المختلفة لتلك الجريمة. هذه المادة حين تحدثت عن أدلة الجريمة لم تفرق بين أنواعها من مادية أو غير مادية, بل جاءت مطلقة, فمتى ثبت في حق المتهم - وهو ما أثبته الحكم - أنه أخفى دليلا ما من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها وقصد من وراء ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب. أما ما يثيره الطاعنان بصدد تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى المقرر للعقوبة فمردود بأن الطاعنين قد أدينا عن جرائم ثلاث وقد وقعت المحكمة عليهما العقوبة الأشد لتلك الجرائم وهي المنصوص عليها في المادة 137/1 من قانون العقوبات تطبيقا للمادة 32 من ذلك القانون. أما ما أشار إليه الطاعنان من عدم تحدث الحكم عن الصلة بينهما وبين المتهم الأصلي لتقصي ما عسى أن يكون هناك من توفر حالة من حالات الإعفاء التي نصت عليها المادة 145 من قانون العقوبات, فمردود بأن المحكمة لا تلزم بتقصي أسباب الإعفاء في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, وما دام أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بقيام سبب من تلك الأسباب فليس لهما أن ينعيا على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك
وحيث إن الوجه الآخر من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الحكم أخطأ حين دان الطاعنين بتهمة الاعتداء على المخبر............ مع أنه إذ سئل أمام المحكمة لم ينسب إليهما أي اعتداء, ولم يبين الحكم أيضا فحوى الكشف الطبي وما أثبته من إصابات حدثت بالمجني عليه المذكور حتى يعرف منه نوع هذه الإصابات. كذلك أخطأ في إدانتهما بالاعتداء على الكونستابل بمقاومته أثناء ضبطه المخدر في حين أن المستفاد من أقواله بجلسة المحاكمة أن مقاومة ما لم تحصل منهما وأنهما كانا بداخل المنزل بينما كانت الجموع الحاشدة بخارجه تلقى عليهم الحجارة
وحيث إن هذا الوجه مردود أيضا بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة التعدي المصحوب بالضرب التي دان بها الطاعنين وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما, ولذا لا تقبل إثارة الجدل في تقدير هذه الأدلة أمام محكمة النقض, ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بأقوال للشاهد وأن تطرح قولا آخر له سواء أكان هذا أو ذاك في التحقيقات الأولية أو في جلسة المحاكمة, أما ما يثيره الطاعنان من عدم إيراد فحوى الكشف الطبي لتعرف نوع الإصابات فلا وجه له, لأن المادة 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة حتى يستعان في إثباتها بالكشف الطبي بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح وهو ما قال الحكم بأنه ثابت من شهادة الشهود والكشف الطبي
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1732 لسنة 20 ق جلسة 13 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 241 ص 630


برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
- 1  إثبات " بوجه عام".
إثبات. استناد المحكمة فيما استندت إليه إلى تسليم محامي المتهم بدليل ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق والمحاكمة. حكم معيب. أدلة الدعوى. فساد أحدها. يترتب عليه سقوط الباقي.
إن تسليم محامي المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له. وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم إلى اعتراف محاميه في دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق إثبات الشخصية المزورة هي للمتهم وهو الأمر الذي ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق والمحاكمة - فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
- 2  إثبات.
استناد المحكمة فيما استندت إليه إلى تسليم محامي المتهم بدليل ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق والمحاكمة. حكم معيب. أدلة الدعوى. فساد أحدها. يترتب عليه سقوط الباقي.
الأدلة في المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1947 الموافق 17 من رمضان سنة 1366 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة ارتكب تزويرا ماديا في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم "38 قصور" التي تصدرها إدارة قصر جلالة الملك الإثبات شخصية موظفيها ومستخدميها وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اصطنع استمارة من هذا النوع وجعلها صادرة من إدارة قصور جلالة الملك إليه ودون عليها اسمه ونسب فيها تزويرا إلى نفسه أنه يشغل وظيفة مهندس المباني المساعد بقصر عابدين ولصق عليها صورته الشمسية ووضع عليها ختمين مزورين من أختام سراي عابدين والإدارة الملحقة بها ولحضرة ناظر هذا القصر، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أنكر في جميع أدوار التحقيق صلته بالاستمارة موضوع التهمة كما أنكر أن الصورة الملصقة عليها هي صورته ولكن المحكمة قضت بإدانته مستندة في ذلك إلى اعتراف محاميه بأن الصورة صورته مع أن المحامي لم يعترف بذلك
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله بأنها تتحصل في "أنه في يوم 12 أغسطس سنة 1947 بسراي عابدين استلم....... الساعي بالقصور الملكية من مكتب بريد السراي ملفا معنونا باسم....... داخله أوراق وتذكرة إثبات شخصية خاصة بإدارة قصور جلالة الملك على الاستمارة رقم 38 قصور باسم "......" مهندس المباني المساعد تبع قصر عابدين وعليها صورة فوتوغرافية له وممهورة بخاتم يشابه أختام المصالح الأميرية ومكتوب عليه "قصر عابدين" كما أنها مختومة بختم منسوب لناظر قصر عابدين "........" تاريخه 1368 هجرية وأوراق أخرى من بينها خطاب على ورقة صفراء معنون "........" تاريخه 5 مايو سنة 1947 وآخر مرسل لـ........ تاريخه 24مايو سنة 1947 فبحث عن اسم صاحبها فلم يعثر عليه واستفسر عنه من...... القياس بهندسة الري بالأوقاف الملكية ولما لم يستعرف عليه الأخير سلمه الأوراق فقام بدوره بتسليمها لحضرة....... رئيس قسم الإدارة بالأوقاف الملكية فبحث الأخير عن هذا الشخص فلم يجد أحد بهذا الاسم ولا بهذه الصورة بجميع الأقسام وعرضت تذكرة إثبات الشخصية على حضرة.......ناظر قصر عابدين فقرر أن هذه التذكرة غير صحيحة ولم تصدر من القصر والختم الموجود تحت اسم ناظر قصر عابدين ليس له ولا يوجد ناظر للسراي بهذا الاسم في أي عهد وأن الختم الكبير ليس ختم السراي وصاحب هذه التذكرة وهو........ غير معروف لديه وأن التذكرة البيضاء قبل ملء خاناتها من أوراق السراي ويمكن لموظفي السراي الحصول عليها بعد بيان الجهة التابع لها الموظف ومصادقة قسم المستخدمين بالسراي وإرصادها بالدفاتر المختصة وإمضائها من مدير الإدارة أو السكرتير العام أو ناظر السراي وبعد إتمام هذه الإجراءات تختم بخاتم السراي وأضاف أن البيانات الواردة بهذه التذكرة مزورة ومن المتبع أن يوقع عليها بالإمضاء لا بالختم كما حصل بهذه التذكرة وقد وجد بين الأوراق التي وردت مع هذه التذكرة دعوة لحضور حفلة بإدارة كازينو ألف ليلة عليها اسم الأستاذ....... ورقم 56129 رجح أن يكون هذا رقم لتليفون وبالاتصال به اتضح أنه خاص بشركة الإسكندرية للتأمين لـ...... وأن..... كان يعمل بهذه الشركة كوسيط وترك العمل بها منذ ثلاث سنين وأدى البحث إلى معرفة محل إقامته المتهم........ وبسؤاله عن هذه الأوراق ادعى أن بعضها خاص به وأن تذكرة تحقيق الشخصية ليست له ولا يتذكر أن الصورة الفوتوغرافية الملصقة بها له مع أن أوصافه وملامح وجهه وسنه لا تختلف عن الصورة في شيء إلا أن له شاربا أسود طويلا وصورة التذكرة خلوة من الشارب وادعى أن حافظة نقوده سرقت منه منذ أسبوع وكان بها بعض الأوراق المضبوطة وأوراق أخرى ولم يبلغ بسرقتها ولا يعرف كيف وصلت هذه الأوراق لسراي عابدين وقد استكتب المتهم وأرسلت البطاقة المزورة لمعرفة إن كان الختم ذو التاج المطبوع عليها هو ختم قصر عابدين أو أنه ختم مصطنع كما أرسلت معه ثلاث نماذج من بصمات ختم قصر عابدين وأرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين استكتاب المتهم وبين البيانات المدونة بالبطاقة لبيان إن كانت بخط المتهم أم بخط غيره وانتهى التقرير إلى أنه يرجح أن الصورة الملصقة على الكرنيه هي صورة المتهم وأن البصمة المطعون فيها والموقع بها على تذكرة إثبات الشخصية أخذت من قالب ختم آخر غير خاتم قصر عابدين وأن المتهم.......... هو الكاتب لتذكرة إثبات الشخصية موضوع البحث على ما يجئ مفصلا في حينه" ثم أورد مؤدي شهادة الشهود وتقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعدئذ قال: "وحيث إن الدفاع عن المتهم اعترف ضمنا في مرافعته أن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق إثبات الشخصية هي للمتهم ولكنه طعن على تقرير أبحاث التزييف والتزوير أنه غير فني ولا يمت لخبرة الخطوط بصلة. وطلب انتداب خبير من خبراء الجدول وقد سبق أن أبدى هذا الدفاع بالإحالة، فقد صرح له بتقديم تقرير استشاري والتصريح للخبير الذي ينتدبه بأداء مأموريته تحت إشراف النيابة إلا أنه لم يقدم هذا التقرير ولذا فإن دفعه في غير محله ولا تعول عليه المحكمة خصوصا وأنه ظاهر من مضاهاة خط الاستكتاب بالبيانات الواردة بتذكرة تحقيق الشخصية أنها لشخص واحد واعترافه بأن الصورة للمتهم يؤيد ما ورد في التقرير الذي طعن عليه، ويتضح من ذلك أن مما عولت عليه المحكمة في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم واعتراف محاميه في دفاعه عنه بأن الصورة صورته وهو الأمر الذي ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة. ولما كان تسليم المحامي بدليل من أدلة الدعوى بفرض حصوله لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له وكانت الأدلة في المواد الجنائية متماسكة بحيث لو سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.