الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 3 / 1964
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم
السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين
المعدلة له.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين
المعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات
العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
الباب الأول - الرقابة الإدارية وتكوينها واختصاصاتها
المادة 1
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس
الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي
والإداري.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال
العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
المادة 1 مكرر
تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب
له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة
للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة
الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد
اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
المادة 2
مع عدم الإخلال بحق
الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص
هيئة الرقابة الإدارية بالآتي:
(أ) بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن
عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة
العامة واقتراح وسائل تلافيها.
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة
السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية
التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف
المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن
كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
ولهيئة الرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات
سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة
مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال.
(د) بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال
في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات
وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو
تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال،
وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
(هـ) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح
أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب
العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من
هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها
بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع
الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة
الإتجار بالبشر.
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة
والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات
والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر
الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة
الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع
الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك
المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.
المادة 3
تختص كذلك الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء
والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل
إضافي آخر يعهد به إليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز
الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات
العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكذلك جميع الجهات
التي تُسهِم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة 5
تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها
وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب،
ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس
الهيئة.
المادة 6
يكون لهيئة الرقابة الإدارية في سبيل مباشرة
اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو
الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو
الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء
من ترى سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتاً
عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس
مجلس الوزراء.
المادة 7
يعاقب تأديبياً أي عامل في الجهات التي تباشر
هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم
عليها، مهما كانت طبيعتها, وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
المادة 8
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى
التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق
تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق
المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم
النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة
الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
المادة 9
ملغاة
المادة 9 مكرر
تنقسم وظائف هيئة الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف
العليا إلى المجموعات التالية:
(أ) وظائف رقابة.
(ب) وظائف فنية.
(ج) وظائف مكتبية.
(د) وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقاً للجداول الملحقة بهذا
القانون. وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد
استحقاق العلاوات الدورية.
الباب الثاني - في نظام أعضاء الرقابة الإدارية
الفصل الأول - التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة
المادة 10
يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة الرقابة الإدارية:
(أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين
يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية.
(ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا
أو الكليات العسكرية.
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان
قد رُدَ إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس
الجمهورية.
المادة 11
يكون التعيين في وظائف هيئة الرقابة الإدارية بطريق
الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة
حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
المادة 11 مكرر
يجوز التعيين ابتداء في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة،
وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقا
للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
المادة 12
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس
الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح
رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي
الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع
اختصاصاته.
المادة 13
تنشأ في هيئة الرقابة الإدارية لجنة تسمى "لجنة
الموارد البشرية" تشكل برئاسة نائب رئيس
هيئة الرقابة الإدارية وعضوية أقدم أربعة من أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية فئة (أ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن
خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (أ) أو الفئات التي
تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات
بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 14
يحلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء
المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون
حلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام رئيس الجمهورية، وحلف
باقي الأعضاء أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 15
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس
هيئة الرقابة الإدارية ندب العامل من أية جهة حكومية مدنية أو
عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها
العامل فضلاً عن موافقة الموظف المطلوب ندبه.
ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى
هيئة الرقابة الإدارية ما يأتي:
(أ) ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو
العسكرية التي يتبعونها.
(ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة
عليهم خلال فترة انتدابهم.
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل
ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة (16).
المادة 16
يكون للعامل المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء
هيئة الرقابة الإدارية طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا
يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها
مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة الرقابة الإدارية من المرتبات والعلاوات
والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب العامل المنتدب في مربوطها.
المادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس
هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية نقل
العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية، بشرط
موافقة العامل كتابةً على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى
هيئة الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه
تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين
عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
المادة 18
يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه
في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في
الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة، وفي حالة التساوي في
الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم في ذات الفئة من
أعضاء الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى
هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما
كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية
الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه عضو
الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية،
مع مراعاة التدرج المالي لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق
والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية
بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
المادة 18 مكرر
يوضع من يُنقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى
هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت
النقل محددة على الأساس الأتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئات هيئة الرقابة الإدارية رتب القوات المسلحة وهيئة
الشرطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
ج مقدم
د رائد
هـ ممتاز نقيب
هـ ملازم أول وملازم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات
هيئة الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في
القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
المادة 18 مكرر1
ملغاة.
المادة 18 مكرر2
ملغاة.
المادة 19
استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة الموارد البشرية أن تمنح
العامل المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة
التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية
العامل تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
المادة 19 مكرر
تصرف لأعضاء
هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من
الراتب الأساسي شهريا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من
الراتب الأساسي شهريا.
المادة 20
ملغاة
المادة 21
يجوز للجنة الموارد البشرية أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من
هيئة الرقابة الإدارية علاوة
هيئة الرقابة الإدارية التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط
الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة
بهيئة الرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه
العلاوة أكثر من مرة.
ويسري هذا الحكم على شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات
المعاونة بهيئة الرقابة الإدارية.
المادة 22
يجوز ندب أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للقيام
مؤقتاً بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه
الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 23
يجوز إعارة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للعمل بوزارات
الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو
الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويكون
الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواءً كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام
الإعارة موافقة العضو عليها كتابةً.
فإذا عاد المعار إلى عمله بهيئة الرقابة الإدارية قبل
نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية
على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة 24
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أي عضو من
هيئة الرقابة الإدارية إلى أية وظيفة عامة أخرى بناءً على طلب رئيس
هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، ولا يشترط في
هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
المادة 25
حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 26
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الإشراف الفني
والإداري على أعمال هيئة الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار
القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
المادة 27
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول
الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
المادة 28
كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقي إليها العضو أو
بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئات المرقي إليها
العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
المادة 29
تكون الترقية في وظائف هيئة الرقابة الإدارية حتى
الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف
على أن تُحجز له وظيفة في الميزانية ويُكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه
التقرير المنصوص عليه في المادة (23) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على
الأقل رُقي اعتباراً من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما إذا حصل على درجة أقل
فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة ((ج)) إلى الفئات التي تليها، فتكون كلها
بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد
أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة ((ج)) أو من
الفئة ((ب)) أو من الفئة ((أ)) أو من الفئة ((العالية)) ولم يشمله الاختيار، بسبب
عدم توافر الشروط الموضوعية للترقي، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة
القانون.
المادة 30
يكون منح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للعلاوات
الدورية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة
الموارد البشرية.
المادة 31
تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير
كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 32
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر
فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازاً أو جيداً جداً أو
جيد أو متوسطاً أو ضعيفاً.
المادة 33
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية
ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز
له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة الموارد البشرية ما يكون لديه
من ملاحظات.
المادة 34
عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي يُقدَم عنه تقريران
بدرجة ضعيف يُحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته،
فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ولها أن تقرر نقله
إلى وظيفة أخرى بهيئة الرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قُدِمَ عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في
الفقرة السابقة نقله من هيئة الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من
رئيس الجمهورية.
المادة 35
ينشأ لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ملف يلحق
بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقاً بوظيفته كما
تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو
يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها
وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة الموارد البشرية على إيداعها.
الفصل الثاني - التأديب
المادة 36
كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف
الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية
عند الاقتضاء ولا يعفى العضو من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن
ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم
من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة 37
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) تأخير الأقدمية في الفئة.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الفئة.
(9) خفض الفئة والمرتب.
(10) الإحالة إلى الاستيداع.
(11) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة 38
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية توقيع عقوبتي الإنذار
واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس
هيئة الرقابة الإدارية في ذلك مسبباً.
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة 39
يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء
هيئة الرقابة الإدارية مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو أقدم عضو
بهيئة الرقابة الإدارية عند غياب النائب ..... رئيساً
عضو بهيئة الرقابة الإدارية أقدم من العضو الجاري
محاكمته يختاره رئيس هيئة الرقابة الإدارية ...
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس
الدولة.......... أعضاء
المادة 40
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس
هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى العضو،
ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد
لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 41
يصدر قرار المجلس مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ويبلغ العضو
هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة 42
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية أن يوقف العضو عن عمله
احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن
ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف
مرتبه.
المادة 43
تكون محاكمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام
مجلس تأديب أعلى يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه............
رئيساً
وكيل مجلس الدولة...................
وكيل محكمة النقض................................................
أعضاء
المادة 44
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا
يوقع إلا بإجماع الأصوات.
المادة 45
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام
المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة
1959 المشار إليه.
المادة 46
تبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد
والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
الفصل الثالث - في الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
المادة 47
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية
بهيئة الرقابة الإدارية طبقاً للقواعد والشروط الخاصة بتعيين
العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقاً للأوضاع التي يصدر
بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة, فإن
تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها, وذلك مع عدم الإخلال
بحكم المادة 18 من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً
على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تعيين عاملين من
ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك
في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية. وذلك إذا
كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها, لمدة سبع
سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار
من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 48
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص
عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة
وكتابية، ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في
توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين
يشغلون وظائف رئيسية.
المادة 49
يجوز أن يُنقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
عاملون للعمل في مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية بهيئة الرقابة الإدارية بعد
موافقة الجهة المنقولين منها علاوةً على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة
وجوب سبق ندبه إلى هيئة الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال
هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة
ندبه عن درجة جيد.
المادة 50
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات
المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقي إليها العامل
والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور
القرار بالترقية.
المادة 51
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نقل أي عامل من
هيئة الرقابة الإدارية إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة
عامة.
المادة 52
يخضع شاغلو مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة
السنوية.
الفصل الرابع - المستخدمون الخارجون عن الهيئة
المادة 53
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة تعيين العاملين
الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
المادة 54
يصدر بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية قواعد ونظم
وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وأجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
المادة 55
يكون التعيين في وظائف هؤلاء العاملين في الفئات الخاصة بهم والموضحة
في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يُمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو
علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة الموارد البشرية.
المادة 55 مكرر
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى ((الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد))
تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.
المادة 55 مكرر أ
تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة
المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم
التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
المادة 55 مكرر ب
للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية
للأكاديمية.
2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة.
3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم
النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في
الداخل أو الخارج.
5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح
الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا
للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة
المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.
المادة 55 مكرر ج
مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية
وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى
الأخص:
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
3- إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها
وسير العمل بها.
5- النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات
الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز
تسعة أعضاء.
المادة 55 مكرر ح
يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية.
المادة 55 مكرر د
يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يندب بقرار من رئيس
الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية
بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.
المادة 55 مكرر ز
تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها
الداخلية.
المادة 55 مكرر هـ
يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة،
ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.
المادة 55 مكرر و
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
1- ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة.
2- مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير.
وتودع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري
ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.
الباب الثالث - الميزانية
المادة 56
تعد هيئة الرقابة الإدارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة
المختصة لمناقشتها واعتمادها.
المادة 57
يبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد
والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين
والقرارات والإجراءات التسليمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في
الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون لهيئة الرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها
بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص
بالصرف في حدود ميزانيته.
المادة 58
استثناءً من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء
المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات هيئة الرقابة الإدارية وفقاً
للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 59
يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
الباب الرابع - أحكام عامة ووقتية
المادة 60
لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات
المعاونة إلى مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية إذا توافر في الشخص المنقول الشروط
الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
المادة 61
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية ولمن يُندب للعمل عضواً
بهيئة الرقابة الإدارية سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء
الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات
التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض العاملين في دائرة اختصاصهم).
المادة 62
يُحال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى المعاش بحكم
القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة 63
لا يترتب على استقالة أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش
أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين
المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يمنح العضو الذي تنتهي
خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة
التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس
سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع
المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى
المرتب الأساسي عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من أعضاء
هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى
معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع (80%) من
إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمني، في وظيفة أخرى، بسبب
لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين
إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن
يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من
المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
ويمنح العضو الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين
تعويضا تقاعديا شهريا يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي مرتبه الأساسي الأخير مضافا
إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل
إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من أجور إضافية
خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة
أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة
العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب
مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب
رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه
التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 65
ملغاة
المادة 66
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن
يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم
علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وذلك
وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود
الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء
الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير
المتزوجين.
المادة 67
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس
التنفيذي بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تعيين
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس
المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ترتيب
أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار
من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية
تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها،
ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي يُنقلون إليها
تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 68
تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 69
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 70
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.