صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 مايو 2018
الطعن 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 284 ص 1451
الطعن 1055 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 283 ص 1447
الطعن 582 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 282 ص 1442
الطعن 738 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 281 ص 1438
الطعن 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 280 ص 1428
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي "رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، "نائبي رئيس المحكمة" أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------------
(280)
الطعن رقم 35 لسنة 57 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم، الطعن فيه". قوة الأمر المقضي. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي".
تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. تقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في دعوى تزيد قيمتها على نصابها الانتهائي. جواز استئنافه.
(2، 3) حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً". بيع. دعوى "التدخل في الدعوى".
(2) دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.
(3) إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف على استقلال.
(4) بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". ملكية "انتقال الملكية". دعوى.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره. وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
(5 - 7) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد "صورية العقد". صورية "إثبات الصورية، أثرها". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للصورية". حكم "رقابة محكمة النقض". نقض.
(5) انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.
(6) حق محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية. لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(7) استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى بصفتها أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 426/ 1977 مدني جزئي بندر الجيزة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1977 المتضمن بيعه إليها حصة مقدارها 12 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل المبين بالصحيفة نظير ثمن مقداره 100 جـ، طلبت المطعون ضدها الثانية وآخران تدخلهم في الدعوى بطلب الحكم برفضها لملكيتهم عقار النزاع، قبلت المحكمة هذا التدخل وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها مع إحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 7379/ 1980، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت بذات الصفة على نفس المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3977/ 1980 مدني الجيزة الابتدائية بذات الطلبات فقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ثم حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1984 برفض طلبات طالبي التدخل وضربت أجلاً للاستجواب في خصوص الثمن الحقيقي وبعد أن تركت الطاعنة الخصومة في الدعوى رقم 7379/ 1980 أثبتت المحكمة هذا الترك وقضت لها بطلباتها في الدعوى رقم 3977/ 1980 في 18/ 5/ 1985 وذلك بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية وباقي المتدخلين بالاستئناف رقم 6009 س 106 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف المتدخلين عدا المطعون ضدها الثانية وتثبيت ملكيتها إلى 4 ط من 24 ط مشاعاً في عقار النزاع وتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1977 في حدود 8 ط من 24 ط مشاعاً في ذات العقار نظير ما يقابله من الثمن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وذلك حين رفض ما تمسكوا به من عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقبل استئناف المطعون ضدها الثانية وذلك على سند من أن الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة الجزئية بتاريخ 16/ 11/ 1980 والذي قدر قيمة الدعوى بمبلغ 1755 جنيه وقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضي فيه لعدم استئنافه في الميعاد مع أن أمر تقدير قيمة الدعوى يعد مطروحاً في الاستئناف المرفوع من الحكم المنهي للخصومة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن يبين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة بندر الجيزة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة ولم يطعن في ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به في ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهي للخصومة طبقاً للمادة 229/ 1 من قانون المرافعات ما دام أنه جائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي وهى لا تقتصر على ما قضي به في منطوقة من عدم الاختصاص والإحالة بل تلحق أيضاً ما ورد في أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذي انبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائي لها ويكون الحكم جائز استئنافه على هذا الاعتبار وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه مما يكون معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك حين قبل استئناف المطعون ضدها الثانية عن الحكم السابق صدوره بتاريخ 24/ 11/ 1984 والقاضي برفض طلباتها مع استئنافها المرفوع عن الحكم الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1985 في موضوع النزاع الأصلي رغم أن الحكم الأول قطعي وقعدت عن استئنافه في ميعاده بما يكون معه قد اكتسب قوة الأمر المقضي يمنعها من إثارة طلباتها في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الثابت بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 23/ 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الوحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 11/ 1984 بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى رقم 3977/ 1980 مدني الجيزة الابتدائية شكلاً وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها والتي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1977 باعتباره صادراً من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزال مطروحاً أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - وعلى سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها والذي صدر بتاريخ 18/ 5/ 1985 وإذ التزمت المطعون ضدها الثانية هذا النظر وأودعت صحيفة استئنافها قلم كتاب المحكمة في تاريخ 26/ 6/ 1985 أي خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق حين عرض لطلبات المطعون ضدها الثانية ولا يكون لنعي الطاعنين عليه بهذا السبب من سند من القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أهدر سند ملكية المطعون ضده الأول لما باعه إلى الطاعنين مع كونه سنداً مسجلاً وانتهى إلى صوريته دون أن ينازع في ذلك أحد وأعمل إقراراً غير مسجل منسوباً إليه يقصر فيه ملكيته على حصة مقدارها 8 ط من كامل العقار وهى ما عدل إليها قضاء الحكم الابتدائي المستأنف بالنسبة للمساحة الواردة في عقد البيع محل النزاع المؤرخ 20/ 8/ 1977 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفي حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته وإذ كانت الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنقل بأمرين أحداهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلي فلا يغني عنه المكمل وبالتالي فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل وكان لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية - أن تعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل برقم 5117/ 1959 شهر عقاري الجيزة سند ملكية المطعون ضده الأول صورية مطلقة وذلك من إقرار التنازل الصادر منه الذي أقر فيه بأن العقار محل النزع يخص والدته المرحومة...... وكذا بنصيب أخوته فيه ميراثاً عن والدتهم وأنه لا يملك فيه سوى حصة مقدارها 8 ط وأن للمطعون ضدها الثانية 4 ط وقد قضي بصحة ونفاذ هذا الإقرار في الدعوى رقم 382/ 1970 مدني بندر الجيزة كما صدر للأخيرة حكم في الدعوى رقم 463/ 1971 مدني بندر الجيزة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليها ريع حصتها فيه بناء على هذا الإقرار وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية ذلك العقد وقدر ما يملكه كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية في العقار محل النزاع ميراثاً فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 8178 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 279 ص 1425
الطعن 2977 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 278 ص 1421
الطعن 2 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 أحوال شخصية ق 277 ص 1415
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي "نواب رئيس المحكمة" وحسن منصور.
----------------
(277 )
الطعن رقم 2 لسنة 62 قضائية "أحوال شخصية"
(1) صلح "شروط انعقاده". محكمة الموضوع.
انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما. لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينة من أوراق الدعوى.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف. تسبيبه". حكم "تسبيبه: الحكم الاستئنافي".
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه. لا عيب. شرطه. ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الموضوعي".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(4) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع.
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(5) أحوال شخصية "إبداء رأي النيابة العامة".
رأي النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة. إغفال المحكمة مناقشته. مفاده إطراحها له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 121 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية بني سويف على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار - الموجه إليها منه بتاريخ 30/4/1988 بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والقول وطردها من منزل الزوجية كما أن مسكن الطاعنة مشغول بأسرته ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17/2/1990 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 28 ق بني سويف وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده حضرا أمام محكمة أول درجه بجلسة 23/12/1989 وقرراً بأنهما تصالحاً فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددها المطعون ضده من الشطب وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة لتصالح الطرفين، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كان من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع محتمل فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طرفي التداعي حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/12/1989 وقرراً أنهما تصالحا وأن الطاعنة عادت لمنزل الزوجية فقررت المحكمة شطب الدعوى، وكان ذلك لا يعد صلحاً إذ لم يبين الطرفان ما تصالحا عليه وما نزل عنه كل منهما للأخر وما التزام به كل طرف لينحسم النزاع صلحاً، ومن ثم فلا يعتبر هذا صلحاً مانعاً من تجديد سير الدعوى بعد شطبها، ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينه من أوراق الدعوى، لما كان ما تقدم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأفصح في أسبابه عن أن ما بدر من الطرفين لا يمنع من تجديد الدعوى من الشطب وأن من حق كل منهما إبداء ما لديه من دفاع في هذا الصدد، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اكتفى في الرد على السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل إلى أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان الطرفان لم يقدما أمام محكمة الاستئناف أوجه دفاع غير التي تمسكاً بها أمام محكمة أول درجة فلا على الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على الاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضده في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده ضربها وسبها وعُوقب على ذلك بالحبس مع وقف التنفيذ كما اتهمها بالتبديد وقام بتبديد منقولات الزوجية ويكون بذلك غير أمين عليها ولا تجب عليها طاعته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده التي تضمنت أن مسكن الطاعنة استوفى شروطه الشرعية وما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطة باستلامه وبه المنقولات، وهذا استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك، تقول إنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانه المطعون ضده وهو ذات الطلب الذي أوردته النيابة العامة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف لاسيما وأن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة اقتصر على شرعية مسكن الطاعن وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، هذا فضلاً عن أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو تطرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.