صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 30 أبريل 2018
قانون 25لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
الأحد، 29 أبريل 2018
الحكم 6952 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2009
السبت، 28 أبريل 2018
الطعن 3190 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 281 ص 665
الطعون 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 116 ص 554
جلسة 15 من مايو سنة 1986
برياسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
-----------------
(116)
الطعون أرقام 161، 649، 678، 2174 لسنة 52 القضائية
(1) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة. م 212 مرافعات.
(2) دعوى "ضم الدعاوى". ملكية.
ضم دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما ولو اتحد الخصوم فيهما. الاستثناء. أن يكون الطلب في أحد الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم. أثر ذلك. اندماجهما وفقدان كل من الدعويين استقلالها. (مثال بشأن ملكية).
(3) استئناف "عدم جواز الاستئناف". حكم "الطعن عليه". نظام عام. نقض "أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز الاستئناف. عدم إثارته أمام محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.
(4) حكم "تفسير الحكم" "الطعن في الحكم". نقض.
الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. م 192/ 2 مرافعات. نقض الحكم تفسيره. أثره. إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير. م 271 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعون الأربعة أقامت الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للعقار المبين في الأوراق وندب خبير لتقدير المستحق لها في ذمة كل من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ق وشركة الفنادق المصرية الطاعنة في الطعن رقم 161 س 52 ق مقابل استغلالها له منذ بدء هذا الاستغلال وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد، والحكم بإلزامهما بما يسفر عنه حساب هذا المقابل، وقالت في بيانها أنها تمتلك هذا العقار ميراثاً عن مورثها الذي كان قد تملكه بموجب عقد مسجل بتاريخ 10/ 10/ 1927 إلا أن الشركتين المذكورتين قامتا باستغلاله كفندق دون مقابل بدعوى صدور بيع عنه إلى أولاهما من الحراسة العامة رغم عدم خضوع مورثها له. دفعت هاتان الشركتان بعدم قبول الدعوى وبعدم سماعها وبالتقادم الخمسي والمكسب للملكية وبعدم الاختصاص الولائي. ثم أقامت نفس المطعون ضدها الدعوى رقم 5186 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية للحكم لها بعدم سريان عقد البيع المشار إليه والصادر ببيع المنشأة التجارية والمسماة "فندق سسل" بمدينة الإسكندرية والمؤرخ 10/ 6/ 1963 وبتسليمها إليها. قولاً منها إنه بتاريخ 10/ 6/ 1963 صدر الأمر بفرض الحراسة على هذه المنشأة ثم قام الحارس العام والذي يمثله الطاعنان في الطعن رقم 678 س 52 ببيعها بتاريخ 10/ 6/ 1963 إلى شركة فنادق الوجه القبلي التي خلفتها الشركة الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ثم عهدت هذه الأخيرة بإدارتها واستغلالها إلى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 161 س 52 ق. ولما كان الأمر بفرض الحراسة المشار إليه قد صدر بفرضها على المنشأة دون صاحبها، وكانت سلطات الحارس العام في البيع قاصرة على المنشآت المملوكة للأشخاص الخاضعين للحراسة دون المنشآت الخاضعة لها، فإن البيع الذي منه آنف البيان يكون قد صدر ممن لا يملكه لا يسري في حق مالك العين، قررت المحكمة ضم الدعويين ثم حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1979 في الدعوى رقم 5273 لسنة 1977 برفض الدفوع المبداة فيها وللمطعون ضدها الأولى بثبوت ملكيتها للعقار محل التداعي وقبل الفصل في موضوع طلب مقابل الاستغلال بندب خبير فيه. وفي الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 للمطعون ضدها الأولى بطلباتها.
استأنفت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق وشركة الفنادق المصرية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 145 س 36 ق "مدني" دفعت فيه الأخيرة بإحالة النزاع إلى محكمة القيم - كما استأنفه كل من وزير المالية بصفته وكذلك جهاز تصفية الحراسات لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 159 س 36 ق "مدني" وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1982 برفض الدفع باختصاص محكمة القيم بنظر النزاع وبقبول الاستئنافين شكلاً مع تأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة الفنادق المصرية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 161 س 52 ق كما طعنت فيه أيضاً وبذات الطريق الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق وقيد طعنها 649 س 52 ق ثم طعن فيه كذلك وزير المالية بصفته ورئيس جهاز تصفية الحراسات بالطعن رقم 678 س 52 ق ثم قدمت شركة الفنادق المصرية إلى محكمة استئناف الإسكندرية بطلب تفسير حكمها المشار إليه قيد أمامها برقم 283 س 38 ق. بتاريخ 7/ 6/ 1982 حكمت بعدم قبوله. طعنت الشركة المذكورة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2174 س 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن دفعت فيها بعدم جواز الطعن. وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت المحكمة بضم الطعون أرقام 649 س 52 ق، 678 س 52 ق، 2174 س 52 ق إلى الطعن رقم 161 س 52 ق ليصدر فيها حكم واحد، وفي تلك الجلسة عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكمين المطعون فيهما.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 649 س 52 ق على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية هو حكم غير منه للخصومة الأصلية كلها إذا استبقى أمامها طلب مقابل الاستغلال وندب خبيراً لتحقيقه، ولم يتضمن قضاء قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية - ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت في دعواها رقم 5273 سنة 1977 الحكم بتثبيت ملكيتها لعقار النزاع وندب خبير لتقدير المستحق لها مقابل الاستغلال ثم الحكم لها بما يسفر عنه هذا الحساب كما طلبت في الدعوى رقم 5186 لسنة 1978 الحكم لها بعدم سريان عقد بيع هذا العقار وتسليمه إليها، فقضى الحكم الابتدائي - بعد ضم الدعويين - في الدعوى الأولى بثبوت ملكيتها للعقار المذكور وقبل الفصل في طلب مقابل الاستغلال بندب خبير لتحقيقه، وفي الثانية بطلباتها، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبان - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الخصوم، إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر طلب مقابل الاستغلال المبدى في دعوى ثبوت الملكية الذي لم تقل كلمتها فيه، لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية للمطعون ضدها المذكورة بطلباتها ذلك أنه ولئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة 51865 لسنة 78 بطلب عدم سريان البيع والمشار إليها لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً في دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ في حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الدعويين فإنه ينبني على ذلك اندماج دعوى عدم سريان البيع في دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة ويصبح الاعتداد في خصوص الطعن هو بالحكم المنهي للخصومة كلها في دعوى ثبوت الملكية كما لا يعتبر الحكم المذكور من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى الشطر الأخير من المادة 212 من قانون المرافعات والمستثناه من قاعدة عدم جواز الطعن المباشر وذلك بالنسبة لطلب التسليم المقضى به في دعوى عدم سريان البيع، إذ أن شرط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرض لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. وإذ كان الحكم الابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وغير منه للخصومة كلها على نحو ما سبق بيانه فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 9/ 1/ 1982 قد خالف هذا النظر المتقدم جميعه.
وكان قضاؤه بقبول الاستئنافين شكلاً ينطوي على جواز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فإنه لذلك يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب هذا الطعن وأسباب الطعنين رقمي 161 س 52 ق، 678 س 52 ق، لا يقدح في ذلك عدم إثارته الدفع بعدم جواز الاستئناف أمام محكمة الموضوع ذلك أن هذا الدفع يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام. لما كان ما تقدم وكان من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 192/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه، فإن المحكمة وقد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161، 649، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 7/ 6/ 1982 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به.
وحيث إن موضوع الطعون صالح للفصل فيه وفق صحيح القانون فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئنافين عن الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 5274 سنة 1977، 5186 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية مع إلزام رافعيها المصاريف.
الطلبان 266 ، 270 لسنة 46 ق جلسة 9 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 76
جلسة 9 من يونيه سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم، إبراهيم فودة.
------------------
(23)
الطلبان رقما 266، 270 لسنة 46 ق رجال القضاء
(1) حكم "تفسير الحكم".
تفسير الحكم. مناطه. أن يكون المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها.
(2) حكم "تصحيح الحكم".
تصحيح الحكم لخطأ مادي. مناطه. أن يكون لهذا الخطأ أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم. التصحيح قاصر على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيان الحكم.
(3) حكم. "أغفال الفصل". دعوى. "الطلبات في الدعوى".
الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. شرطه. ألا تكون المحكمة قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بالطلب المقيد برقم 28 سنة 45 ق "رجال القضاء" للحكم له بمعونة مالية من الفترة من 16 من أبريل سنة 1963 وهو تاريخ إصابته بإصابة العمل وحتى تاريخ ثبوت العجز المستديم في 3 أغسطس سنة 1974 مع الزام وزارة العدل بأن تؤدي له كذلك 1% من هذه المعونة عن كل يوم يتأخر فيه صرفها اعتبارا من 23 مارس سنة 1975، وبتاريخ 16/ 12/ 1976 رفضت المحكمة الطلب، فتقدم الطالب في 19/ 12/ 1976 بالطلب رقم 266 سنة 46 ق "رجال القضاء" للحكم بتفسير الحكم الصادر في الطلب رقم 28 سنة 45 ق سالف الذكر على أساس أنه يقضي برفض طلب الجمع بين الأجر وبين المعونة المالية مع حفظ حقوق الطالب الأخرى، كما تقدم في 23/ 12/ 1976 بطلب قيد برقم 270 سنة 46 ق "رجال القضاء" للحكم أولا - بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم لخلو هذا المنطوق من النص على إلزام وزارة العدل بأداء معونة مالية للطالب إبان فترة علاجه وحتى تاريخ ثبوت العجز ويخصم من هذه المعونة مرتبه الذي كان يتعين أن يتوقف صرفه في هذه الفترة ثانيا - تصحيح الخطأ المادي الوارد في أسباب الحكم أن يستبدل بالعبارة الخاطئة (إذا كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملا خلال مدة علاجه وحتى ثبوت العجز فإن مطالبته بالتعويض المعادل لأجره عن هذه الفترة تكون على غير أساس، العبارة الصحيحة (إذا كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه ناقصاً خلال مدة علاجه وحتى ثبوت العجز فإنه يتعين الزام وزارة العدل برد الفرق بين ما تتقاضاه الطالب من مرتب وبين المعونة المالية التي يستحقها بديلا عن أجره) ثالثا - ومن قبيل الاحتياط الكلى اعتبار طلب استرداد الفرق بين الأجر الذي كان يتقاضاه خطأ وبين المعونة المالية طلبا معروضا أغفلته المحكمة والحكم بمقتضاه تطبيقا للقواعد التي تضمنتها أسباب الحكم، رابعا - الحكم في الطلب التكميلي الموضح بمذكرة الطالب المقدمة لجلسة التحضير بتاريخ 9 مارس سنة 1976 والذى لم يتعرض له من قريب أو بعيد، وقال بيانا لطلب التفسير أنه أقام الدعوى رقم 28 سنة 45 ق "رجال القضاء" بطلب الحكم له بمعونة مالية بالإضافة إلى الأجر الذى يتقاضاه وذلك عن الفترة ما بين 16 أبريل سنة 1963 تاريخ إصابته بإصابة عمل وحتى تاريخ ثبوت العجز المستديم في 14/ 8/ 1974، وبتاريخ 16/ 12/ 1976 رفضت المحكمة الطلب تأسيسا على أنه لا يجوز الجمع بين الأجر وبين المعونة المالية، ولما كان منطوق هذا الحكم "حكمت المحكمة برفض الطلب"، يثير لبسا في مفهومه بما يكتنفه من الغموض ذلك أنه ينطوي على فتح باب احتمالين أحدهما أنه يقصد القضاء برفض طلب الجمع بين الأجر والمعونة المالية والثاني أنه ينسحب على حرمان الطالب من حقوقه القانونية في ما خصم من مرتبه أبان فترة علاجه وحتى ثبوت العجز المستديم وهذا الاحتمال الثاني لا تذهب إليه أسباب الحكم من ناحية ويخالف نصوص القانون من ناحية أخرى ذلك أن من حقه الحصول بديلا عن أجره على تعويض الأجر بمقتضى أحكام المواد 25 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، 33 من قرار وزير العمل رقم 71 لسنة 1968، 49 من قانون التأمين الاجتماعي الجديد وبذلك يستحق الفرق بين ما حصل عليه من أجر وبين تعويض الأجر وهو يتمثل في كل من الاستقطاعات التي خصمتها وزارة العدل في مرتبه دون وجه حق ويحق له استردادها عملا بالمادتين 121 من ق 63 لسنة 1964، 136 من قانون 79 لسنة 1975، ولما كانت عباره منطوق الحكم المطلوب تفسيره بما يكتنفها من غموض لا تكشف بوضوح عما إذا كان المقصود منها هو مجرد رفض طلب الجمع بين الأجر وبين المعونة المالية، إذ أنها تنسحب كذلك على حرمان الطالب من حقه فى استرداد ما خصم من مرتبه بدون وجه حق بأن فترة علاجه وحق ثبوت العجز المستديم فقد تقدم بطلب التفسير طبقا لنص م 192 من قانون المرافعات. وقال فى بيان طلبه الثاني "طلب تصحيح الخطأ المادي والحكم فيما أغفلت المحكمة الحكم فيه من طلباته الموضوعية، إن منطوق الحكم في الطلب رقم 28 سنة 45 ق "رجال القضاء" السالف الإشارة إليه وأسبابه ينطويان على خطأين ماديين أحدهما كتابي وأخر حسابي فأما الخطأ المادي في المنطوق فهو خلوه من النص على إلزام وزارة العدل بأداء معونة مالية للطالب بأن فترة علاجه وحتى تاريخ ثبوت العجز المستديم ويخصم من هذه المعونة مرتبه الذى كان يتعين أن يتوقف صرفه في هذه الفترة ذلك الإلزام الذي ورد في أسباب الحكم صراحة حين أقرت أحقية الطالب في المعونة المالية إبان فترة علاجه وحتى تاريخ ثبوت العجز وإيجاب وقف الأجر لتحل محله المعونة طيلة مدة العجز مع استمرارها طيلة مدة العلاج وحتى تاريخ ثبوت العجز وعدم جواز الجمع بين الأجر وبين المعونة المالية، وطالما كان الثابت أن أسباب الحكم تقضى بالإلزام بالمعونة المالية بدلا من الأجر الذى كان يجب أن يتوقف فإنه يتعين عدم إغفال ذلك في المنطوق وإلا عدا إغفاله خطأ ماديا بحتا على المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم دون مرافعة، وأما الخطأ المادي في أسباب الحكم فهو فيها ورد في عبارة (وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملا) وهذا خطأ مادي وحسابي لا يسانده واقع ويجافي الثابت في الأوراق وفى ملف الطالب وبعملية حسابية بسيطة لمفردات مرتبه في الفترة بين وقوع الإصابة وطيلة فترة العلاج بما فيها العجز عن العمل وحتى ثبوت العجز المستديم يتضح أن الطالب كان يتقاضى مرتبه ناقصا وليس مرتبا كاملا ويتمثل النقص فى كل ما استقطع من مرتبه خلال الفترة على خلاف ما تقضى به المادتان 25، 121 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والأجر الكامل هو ما يستحقه المصاب كتعويض عن إصابة العمل بينما الأجر الذى تنقص منه الاستقطاعات هو الذى يصرف للعامل غير المصاب وبذلك يتعين تصحيح هذا الخطأ المادي الحسابي بما يستتبع التصحيح في أسباب الحكم على الوجه الآتي (إذا كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه ناقصا خلال فترة علاجه وحتى ثبوت العجز فإنه يتعين إلزام وزارة العدل برد الفرق بين ما تقاضاه الطالب من مرتب وبين المعونة المالية التي يستحقها بديلا عن أجره) وأما عن الطلب الاحتياطي. فقال الطالب بيانا له إن طلبه في الدعوى رقم 28 سنة 45 ق "رجال القضاء" الحكم له بمعونة مالية عن الفترة منذ وقوع إصابة العمل وحتى تاريخ ثبوت العجز المستديم ينطوي على شقين أولهما طلب الجمع بين المعونة والأجر، والثاني طلب استرداد الفرق بين الأجر الذى أدته وزارة العدل خطأ وبين المعونة الذى كان يتعين أن تؤديها له لإصابته بإصابة عمل وذلك إذا ما قيل بعدم جواز الجمع بين المعونة وبين الأجر، وكان الحكم قد قضى برفض الشق الأول وهو طلب الجمع بين المعونة وبين الأجر فقد بقى الشق الثاني وهو طلب استرداد الفرق بينهما معلقا، هذا إلى أن الطالب قد طلب بجلسة 9 مارس 1976 طلبا تكميليا أثبته في مذكراته المقدمة للجلسة المذكورة بالزام وزارة العدل بدفع 1% من قيمة ما يقضى به عن كل يوم تأخير اعتبارا من 23 مارس سنة 1975 وذلك في نطاق ما تقضي به المادة 121 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإذ فات المحكمة أن تتعرض له سواء في وقائع حكمها أو في منطوقة فإنه يبقى هو الآخر معلقا بغير فصل، طلبت وزارة العدل الحكم برفض الطلبين، كما أبدت النيابة الرأي برفضهما.
وحيث إن الطالب طلب بجلسة 7/ 4/ 1977 ضم الطلب رقم 270 سنة 46 "رجال القضاء" إلى الطلب رقم 266 سنة 47 ق رجال القضاء" وترى المحكمة إجابته لطلبه ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن طلب التفسير في غير محله، ذلك أنه إذ تنص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو إبهام فانه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته، لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطلوب تفسيره أن الطالب إذ أقام الطلب رقم 28 سنة 45 ق "رجال القضاء" للحكم بالزام وزارة العدل بأن تدفع له التعويض المسمى معونة مالية بما يعادل أجره بالكامل من تاريخ إصابته إصابة عمل فى 26/ 4/ 1963 وحتى ثبوت عجزه المستديم في 14/ 8/ 1974 مستندا إلى نص المادتين 3، 25 من القانون رقم 63 لسنة 1964 عرضت المحكمة لوقائع الطلب وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعونة المالية المقررة بنص المادة 25 منه نافية أحقية الطالب لها بقولها ....... ومفاد ذلك كله أن هذه المعونة لا تعدو أن تكون تعويضا عن الأجر الذى يتوقف صرفه للعامل بسبب تخلفه عن أداء عمله وتصرف له حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه المستديم الذى يستحق عنه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ومن ثم فلا يجوز له الجمع بينها وبين الأجر، الأمر الذى يؤكد عدم استحقاقها عن أيام الراحة الأسبوعية التي لا يستحق العامل عنها أجرا وإلزام صاحب العمل بتحميل أجر اليوم الذى تقع فيه الإصابة - إذا كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملا خلال مدة علاجه وحتى تاريخ ثبت العجز فإن مطالبته بالتعويض المعادل لأجره عن هذه الفترة يكون على غير أساس وانتهت من ذلك إلى منطوق عبارته رفضت المحكمة الطلب وكان قضاؤه على هذا النحو لا غموض فيه ولا إبهام إذ هو يفيد بجلاء ووضوح أن المحكمة لم تر إجابة الطالب إلى طلب المعونة ورفضته للأسباب التي حمل عليها قضاؤها، فإن طلب التفسير يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب تصحيح الحكم فهو في غير محله كذلك ذلك أنه حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرر هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصور على الأخطاء المادية البحتة وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح تلاه للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطلوب تصحيحه في شأن نفي حق الطالب في المعونة المالية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما سلفت الإشارة إليه بصدد طلب التفسير - واضحة وصريحة في أن العامل الذي يصاب إصابة عمل ويستمر في صرف أجره دون توقف لاحق له في تلك المعونة التي هي بديل الأجر، وكان لا يغير من هذا المعنى ما ورد بالحكم من أن الطالب تقاضى أجره كاملا فهو لا يعدو أن يكون تكرارا للمعنى الذى أفصح عنه وهو عدم استحقاق الطالب للمعونة ما دام أنه تقاضى مرتبه دون توقف، فإن ما أثاره الطالب من وقوع خطأ أدى في منطوق الحكم صورته - في تقديره - أنه جاء خلوا من النص على إلزام وزارة العدل بأداء معونة مالية له إبان فترة مرضه وحتى تاريخ ثبوت العجز ويخصم من هذه المعونة مرتبه الذي كان يتعين أن يتوقف صرفه في هذه الفترة وخطأ مادي في الأسباب في قول الحكم إن الطالب كان يتقاضى أجره كاملا خلال فترة علاجه وحتى ثبوت العجز بينما أنه كان يتقاضى مرتبه ناقصا، يكون على غير أساس وقد خلت أسباب الحكم من أية إشارة تنم عن اتجاهه في شأن ما ذهب إليه الطالب من استحقاقه - بعد رفض طلب المعونة - للفرق بينها وبين راتبه الذى صرف له في الفترة منذ وقوع الإصابة وحتى ثبوت العجز، فإن الأمر بعد ذلك لا يعدو أن يكون مجادلة منه في مسألة قانونية ثبت فيها الحكم المطلوب تصحيحه وهي غير جائزة، لما كان ذلك، وكانت سلطة المحكمة في هذا الطلب تصحيحه وهي غير جائزة، لما كان ذلك، وكانت سلطة المحكمة في هذا الطلب تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابيه في حكمها المطلوب تصحيحه، وإذ خلا الحكم من أي خطأ من هذا القبيل، إن الطلب يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي، طلب الفصل فيما يقول الطالب أن المحكمة أغفلت الفصل فيه من طلباته، فإنه لما كان المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمنيا، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلا لها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد حدد طلباته في الطلب رقم 28 سنة 45 ق المشار إليه فيما سلف بصورة واضحة صريحة بطلب الحكم له بمعونة مالية تعادل أجره وفق نص المادة 25 من القانون رقم 63 لسنة 1964 دون أن يعرض على المحكمة طلب بالفرق بين المعونة والمرتب الذي صرفه، وأضاف إلى ذلك طلب الحكم له بـ 1% من المعونة عن كل يوم تأخير، وكانت المحكمة قد انتهت إلى الحكم برفض طلب المعونة لعدم أحقيته لها بعد أن ثبت استمراره في صرف مرتبه خلال مدة علاجه وحتى ثبوت العجز، فإنها تكون قد فصلت في الطلب الذي عرضه عليها الطالب بصفة صريحة واضحة ولم يبق أمامها منه شيء معلق لم يفصل فيه، وإذ كان رفضها لطلب المعونة يستتبع حتما رفض الطلب التكميلي بنسبة 1% من المعونة عند التأخير في الوفاء بها، فإنه يكون من نافلة القول أن يتحدث الحكم عن هذا الطلب الذى يعتبر مرفوضا ضمنا، لما كان ذلك، فإن الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس.