الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطعن 3391 لسنة 68 ق جلسة 24 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 151 ص 927

برئاسة السيــــــــــد القاضي / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيـاء أبو الحسـن ، محمد محمد المرسـى ، حسام هشام صـادق وإيهــاب الميدانــي نواب رئيس المحكمة .
----------

( 1 – 3 ) ضرائب " الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على إيرادات الثروة العقارية : الضريبة على الأطيان الزراعية " .
(1) الإعفاء من الضريبة . استثناء . لا يكون إلا بنص صريح .
(2) الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية . قصره على الأراضي المملوكة للدولة . انتقال الملكية إلى شركات القطاع العام أو الأفراد . أثره . عدم التمتع بالإعفاء . م 6 ق 113 لسنة 1939 . علة ذلك .                   
(3) الأطيان المملوكة لشركات القطاع العام . خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ولا يكون إلا بنص صريح .
2 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان - المنطبق على واقعة التداعي - على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضــــي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون " ، كما نصت المـادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم صان الحجر الزراعية لمشروعات الأمن الغذائـي تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي المرافق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعية على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من مطالعة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ، فضلا عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى تم توقيع الحجوزات موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة الأطيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما رئيسا مجلس إدارة جمعية .... أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1995 جزئي المنزلة على المطعون ضدهم عدا الأول بطلب الحكم ببراءة ذمة شركة ... من مبلغ .... جنيهاً وإلغاء كافة الحجوزات الإدارية الموقعة ، واعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن المطعون ضدهــم قامـوا بتوقيـع حجـز إداري ضد واضعـــي يـــد الجمعيتين سالفتي الذكر اللتين آلتا إليها من شركة صان الحجر لمشروعات الأمن الغذائي غير المكلفة بالضريبة على الأطيان الزراعية ، لذا أقاما دعواهما . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض براءة ذمة شركة .... - التابعة لها الأرض موضوع النزاع - من ضريبة الأطيان الزراعية على الرغم من تقديمهما شهادة رسمية صادرة من المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالشرقية تفيد أن الأطيان في مرحلة الإصلاح والاستزراع ولا تغل إيراداً حقيقياً لاحتياجها تكاليف باهظة للإصلاح بما يجعلها معفاة من ضريبة الأطيان الزراعية ، كما اطرح دون سند من القانون طلب ندب خبير آخر في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل ، ولا يكون إلا بنص صريح ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان – المنطبق على واقعة التداعي – على أنه " لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان ، أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلى الأفراد فتخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 889 الصادر بتاريخ 16/10/1985 على أنه " تؤسس شركة باسم ..... الزراعية لمشروعات الأمن الغذائي تتبع هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ، وذلك طبقاً لأحكـــام القانون والنظام الأساسي المرافــــق وتكون لها الشخصية الاعتبارية " يدل على اقتصار الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأراضي الزراعيــــــة على الأراضي المملوكة للحكومة فحسب ، ولا يسرى هذا الإعفاء إذا انتقلت ملكيتها لشركات القطاع العام أو الأفراد ، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الأطيان موضوع التداعي خاصة بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات القطاع العام حسبما هو ثابت من مطالعة نظامها الأساسي ، ومن ثم فإن الأطيان المملوكة لها تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ، فضلاً عن أن تلك الأطيان قد تم توزيعها على المنتفعين بها والذى تم توقيع الحجوزات موضوع التداعي عليهم بما يخرجها عن مضمون الإعفاء الوارد بالمادة السادسـة من القانون رقم 113 لسنة 1939 سالفة الذكر وتظل خاضعة لضريبة الأطيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يجب الطاعنة إلى طلبها بندب خبير آخر في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1851لسنة 57 ق جلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 338 ص 271


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  إيجار .  بطلان " بطلان التصرفات ". بيع " آثار البيع: التزامات البائع . حظر البيع لمشتر ثان". تسجيل " انعدام الاثر الرجعى للتسجيل". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . بطلان بيع المكان او جزء منه لمشتر ثان".
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر . مخالفة هذا الحظر . أثرها . بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله . م 1/82 ق 49 لسنة 1977.
النص في المادة1/82 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون-أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . بيع الحصة الشائعة". بيع " بطلان البيع وابطاله". شيوع " ادارة المال الشائع . بيع الحصة الشائعة ".
الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع اسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية . المقصود بها . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . بيع الحصة الشائعة . عدم اعتباره بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . مؤداه . بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تاليا . لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوته نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وانما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها، وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة82من القانون رقم49لسنة1977 لتجرده من وصف المكان.
- 3  بيع "آثار البيع - التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم114لسنة1946أن الملكية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
- 4  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". دعوى" انواع من الدعاوى . دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد . المقصود بها . تنفيذ الالتزام بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه مازال ممكناً .
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فلا يجاب المشترى الى طلبه ألا إذا اثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وان انتقال الملكية منه إلى المشترى ممكن.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6159 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا - ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والخامس للمطعون ضدها الأخيرة المشهر تحت رقم 4816 لسنة 1980 عن حصة قدرها 13ط 714/1000 س شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة ثانيا - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/11/1977 الصادر من المطعون ضدهم والمتضمن بيعهم لها كامل أرض وبناء العقار السالف بيع حصة فيه للمطعون ضدها الأخيرة لقاء ثمن مقداره 6500 جنيه، وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدهم باعوا لها بموجب عقد البيع المؤرخ 15/11/1977 كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 6500 جنيه واتفق فيه على حقها في تحصيل ريع العقار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 على أن تسلم المطعون ضدهم ما يخصهم من الريع بالنسبة لباقي الثمن إلا أنها فوجئت عند نظر الدعوى المستعجلة رقم 3453 لسنة 1981 التي أقامتها ضد المستأجرين لتوقفهم عن سداد الإيجار بتدخل المطعون ضدها الأخيرة فيها طالبة رفضها بمقولة شرائها بموجب عقد البيع المؤرخ 13/4/1978 والمشهر تحت رقم 4816 لسنة 1980 شمال القاهرة من المطعون ضدهما الأول والخامس حصة مقدارها 13ط 714/ 1000 س شيوعا في كامل أرض وبناء العقار المبيع للطاعنة من المطعون ضدهم وإذ كان العقد الأخير باطلا بطلانا مطلقا استنادا لنص المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لسبق بيع المطعون ضدهم لها العقار المبيع فيه تلك الحصة، ويترتب على بطلانه صحة البيع الصادر لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بمطلبيها سالفي البيان ثم قصرت الطاعنة طلباتها في خصوص صحة عقدها على القدر المبيع لها من المطعون ضدهما الأول والخامس وبتاريخ 8 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الدعوى
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1533 لسنة 102ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلبيها وبتاريخ 16 من أبريل سنة 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في القضيتين 1876 لسنة 1978، 2587 لسنة 1982 جنح روض الفرج في حين أنه لا حجية لهما في الدعوى المدنية المطروحة وانتهى لتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى رغم أنه أقيم على دعامة وحيدة تتعارض مع أسبابه من غير أن يبين أخذه بها فضلا عن خطئها لتأثيم البيع الثاني وتقرير بطلانه بنص المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان النص في المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، ولو غير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله، وكانت عبارة الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها، وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبني وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتجرده من وصف المكان، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد البيع اللاحق المؤرخ 13/4/1978 الصادر من المطعون ضدهما الأول والخامس إلى المطعون ضدها الأخيرة قد أنصب على حصة شائعة من عقار النزاع، فإن هذا البيع يكون بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإن خلص الحكم إلى رفض ما طلبته الطاعنة من بطلان هذا العقد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون ما نعته الطاعنة عليه بشأن اعتداده بحجية الحكم الجنائي – أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، وأن المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فلا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا ثبت أن المبيع لا زال مملوكا للبائع وأن انتقال الملكية منه إلى المشتري ممكن، ولما كان الواقع الثابت في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والخامس باعا للطاعنة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1977 حصتهما الميراثية في كامل أرض وبناء عقار النزاع المملوك لهما وباقي المطعون ضدهم، ثم باعا ذات الحصة الشائعة ومقدارها 13ط 745/1000س من عقار النزاع بالعقد المؤرخ 13/4/1978 إلى المطعون ضدها الأخيرة التي سجلت عقد شرائها برقم 4816 لسنة 1980 شمال القاهرة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص بناء على ذلك في أسبابه التي أنشأها لقضائه إلى أن الملكية قد انتقلت من البائعين إلى المطعون ضدها الأخيرة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة في شأن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بباقي أسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 87 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 201 ص 386


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . طلب التعويض عن القرار الإداري". تعويض " دعوى التعويض عن تعذيب وقع بالسجون". قرار ادارى " اختصاص القضاء الإداري بالطعن في القرار الإداري وبإلغائه وبالتعويض عنه". مسئولية " دعاوى المسئولية المدنية. الاختصاص بنظرها".
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة . اختصاص القضاء العادي بها . طلب التعويض عن تعذيب وقع بالسجون تختص به المحاكم العادية .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة اما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها اثناء تواجده بالسجون مما الحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 2  استئناف " اثار الاستئناف: الاثر الناقل للاستئناف . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف". حكم "الطعن في الحكم . أثر الطعن".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه .( مثال في استئناف ) .
لئن كانت قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال العباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية التأديبية التي أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون في المدة من أول يناير 1959 حتى أفرج عنه في مارس 1964 وقضى الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإداري بالتأويل.
- 3  تعويض .  نقض " اسباب الطعن. الاسباب الجديدة".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. (مثال في تعويض).
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع "قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبي الذى أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته "أمام محكمة الموضوع مما يعد سببا جديدا لا يجوز.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها أقامت الدعوى رقم 1879 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بأن يدفع لها خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب اعتقال وتعذيب مورثها وإيداعه السجون في المدة من أول يناير سنة 1959 حتى مارس سنة 1964 – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5796 لسنة 105ق وبتاريخ 9/11/1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة وجوه، يقول في بيان الثاني منها أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادا إلى أن أمر الاعتقال المطالب بالتعويض عنه صدر بناء على قرار إداري يختص بنظره محاكم مجلس الدولة دون غيرها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع وفي بيان أولها يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف المرفوع منه مع استبعاده لأحقية المطعون ضدها في التعويض عن الضرر الأدبي ومن ثم يكون قد أضر به. وفي بيان ثالثها يقول إن الحكم وقد انتهى في قضائه إلى أن موضوع دعوى المطعون ضدها ليس منشأه القرار الإداري بالاعتقال إنما هو تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمورث من جراء تعذيبه ورغم ذلك قضى بالتعويض عن الحرمان من الرزق كأثر لقرار اعتقاله ويقول في بيان رابعها إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثها رغم أنه لم يطالب به قبل وفاته وبالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني وهو ما يعيبه – لتلك الأوجه – بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقا بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعي وقوعه من جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المطعون ضدها أثناء تواجده بالسجون مما ألحق بها ضرر فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومن ثم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وغير صحيح في وجهيه الأول والثالث ذلك أنه ولئن كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم بسبب اعتقال وتعذيب مورثهم وإيداعه السجون في المدة من أول يناير سنة 1959 حتى أفرج عنه في مارس سنة 1964 وقضى الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعن وحده دون المطعون ضدها ناعيا عليه هذا القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون تعديل فإنه لا يكون قد أساء إليه باستئنافه أو تعرض للقرار الإداري بالتأويل وغير مقبول في وجهه الرابع لخلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما يعد معه سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2178 لسنة 58 ق جلسة 28 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 184 ص 271


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
-----------
- 1  أموال " الأموال العامة ".
الأموال العامة . ما هيتها . م 87 مدنى الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم بها ـ إلا ان المعيار في التعرف على صفة المال العام هو ـ وعلى ما أورده نص المادة87من القانون المدني ـ التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا
- 2  عقد "العقود الادارية".
العقد الإداري . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .
يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
- 3  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " اثبات العلاقة الإيجارية عن مسكن من اموال الدولة الخاصة". أموال" الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الهيئات العامة". إيجار " القواعد العامة في الإيجار .إيجار الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة". عقد "العقود الادارية".
ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبر من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة . الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما . عدم اعتباره عقداً إدارياً انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية عن هذا المسكن تأسيساً على الاتفاق المشار إليه للقضاء العادي وليس القضاء الإداري . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل او بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقدا إداريا، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقودا بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  إيجار " إثبات العلاقة الإيجارية". دعوى " شروط قبول الدعوى :الصفة . استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
المقرر ـ في محكمة النقض ـ أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- 5 حكم" تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية".
أوجه الدفاع الجازمة التي يجوز أن يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها .
المقرر ـ أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التي يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
- 6  إيجار " إيجار الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة". حكم "عيوب التدليل : القصور .ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن عين النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة وأن إقامة المطعون ضده بها بعد إحالته للتقاعد كان على سبيل التسامح المؤقت لحين تدبير المسكن المناسب له تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء قضاء الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية تأسيساً على المستندات الصادرة بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وإيصالات الأجرة دون تمحيص الدفاع الجوهري المشار إليه . قصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم98/5الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ1978/4/20وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلا على قيامها ـ بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل ـ من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور رقم98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو ثبت ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بصفته الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المسكن المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه إبان عمله لدى الهيئة التي يمثلها الطاعن – بصفته - تسلم مسكناً من المساكن المعدة للعاملين وأقام فيه وأسرته، وبمناسبة إحالته إلى التقاعد وانقطاع علاقته بالعمل كان قد تقدم قبل حلول هذا الأجل بطلب إلى الطاعن – بصفته - لاستئجار ذلك المسكن أسوة بما اتبع مع أقرانه من المحالين إلى المعاش ووافقت الهيئة على تأجيره له وأخذت في تحصيل الأجرة منه بواقع 6.500 جنيه شهرياً. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده. استأنف الطاعن – بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 1988/3/23 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن – بصفته - في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المسكن محل النزاع يعتبر من الأموال العامة، وأن شغل المطعون ضده له يستند إلى ترخيص مؤقت حتى يدبر مسكناً له، وإذ تقاعس عن ذلك أصدر قراراً بطرده منه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري دون القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة - والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها - إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 87 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، وأنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن - بصفته – وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه – في هذا الخصوص - على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته - على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المسكن محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بصفته الممثل القانوني للهيئة الطاعنة - الذي يملك وحده تأجير الوحدات المملوكة لها، وبأن شغل المطعون ضده لتلك العين بعد إحالته إلى التقاعد كان بموجب الخطاب الصادر من مدير أملاك أبو غنيمة على سبيل التسامح المؤقت حتى يتم تدبير مسكناً له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بالمنشور رقم 98/5 الصادر عام 1978، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده دون أن يمحص هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن من المقرر أنه يجب على تلك المحكمة أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التي يدلي بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة الذي يملك وحده تأجير وحداتها، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم 98/5 الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 1978/4/20 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلاً على قيامها - بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل - من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقاً للمنشور رقم 98/5، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1095 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 335 ص 257


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
----------
دعوى " مصروفات الدعوى . تقديرها". رسوم " الرسوم القضائية . تقديرها".
التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية . جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة . م 2/75 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964 .
النص في المادة75من القانون90لسنة1944بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66لسنة1964 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقة للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 24/6/1986 استصدر قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى 9455 سنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية بمبلغ 4560.38 جنيه، وعارض فيه الطاعن بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة، وبتاريخ 30/4/1990، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 780 سنة 33ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/12/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر التقدير المعارض فيه. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أجاز تقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى عن طريق التحري، في حين أنها تقدر – عملا بنص الفقرة "أ" من البند ثانيا من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية باعتبارها أرضا زراعية خارج ضواحي المدن – على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين فلا تتجاوز قيمتها 2554.64 جنيها وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا:...... 
ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآتية
(أ‌) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين
(ب‌) ........... 
(ج‌) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات، يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب
وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......." في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية من أن المشرع "وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها، فجعله بالنسبة للأراضي الزراعية ثمنها أو قيمتها التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين ......... أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم يفرض عليها ضريبة فقد استبقى النص ..... التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة" يدل على أنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية إلا إذا كانت كائنة في ضواحي المدن أو غير مربوط عليها أية ضريبة. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب – ولا خلاف عليه بين طرفي النزاع – أن الأرض موضوع أمر التقدير لا تقع في ضواحي المدن ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9 جنيه 10 قرش ومن ثم تكون قيمتها وفقا للبند "أ" من الفقرة ثانيا من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية مبلغ 2554.64 جنيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمر التقدير المعارض فيه والذي قدر قيمة الأرض بما يجاوز هذه القيمة أخذا بما أسفرت عنه التحريات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.