الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 أبريل 2018

قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 214 لسنة 1977 بشأن صرف المزايا التأمينية


منشور بتاريخ 6 / 3 / 1978

الباب الأول: ملف التأمين الاجتماعي
المادة 1
على صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية
أ- المستندات التي تستوفى عند بدء الخدمة
(1) قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل
(2) استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشار إليها عنهم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
(3) مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة (6). 
(4) نسخة من الاستمارة الخاصة بتحديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها
(5) استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 1963 بالنسبة لمن خضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة
ب- المستندات التي تستوفى خلال الخدمة
(1) صحيفة البيانات الأساسية رقم 120 المرفق نموذجها على أن تستوفى بياناتها أولاً بأول
(2) بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك
(3) الاستمارات الخاصة بحساب أو الاشتراك عن مدد الخدمة التي يجوز حسابها أو الاشتراك عنها
(4) الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدد الإعارة الخارجية والأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر
(5) القرارات الخاصة بالإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر والأجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية
(6) بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى بإضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين
(7) الاستمارات الخاصة بالاستبدال
(8) صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل (بلاغ الإصابة). 
(9) صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال
(10) التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
(11) شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل
(12) الصور التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير على كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود 8 و9 و10 بملف التأمين الاجتماعي لدى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص
جـ- المستندات التي تستوفى عند انتهاء الخدمة
(1) صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل
(2) شهادة تقدير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل
(3) الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذين تنتهي خدمتهم بالفصل
(4) الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
(5) قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
(6) ما يفيد سداد حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة
(7) النماذج الخاصة بتقدير وتسوية مستحقات المؤمن عليه وتوزيعها على المستحقين
(8) المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
(9) أية مستندات أخرى يقتضي الأمر ضمها إلى ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه لدى الهيئة المختصة
ويراعى أن تودع المستندات المبينة بالبنود 2 و5 و7 و8 بملف التأمين الاجتماعي لدى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص
كما يراعى تملية جميع المستندات المشار إليها على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.
المادة 2
ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملف خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة.
المادة 3
على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً على المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50، على أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
المادة 4
على صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ممن لهم مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التأمين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور
وعلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحد العاملين بالقطاع الخاص ممن له مدة اشتراك لدى صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر أو لدى الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف العامل لديه
ويتبع نفس الإجراء في حالة إخطار صاحب العمل لمكتب الهيئة المختص بنقل عامل إلى فرع من فروعه يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر.
المادة 5
إذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (1) أو لعدم إرسال ملف التأمين الاجتماعي إلى الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك ترجع الهيئة المختصة على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف وفقاً لأحكام المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي.

الباب الثاني: إجراءات إثبات السن والعجز وعدم وجود عمل آخر في حالات العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة
المادة 6
يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر وصورة فوتوغرافية من أيهما على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص
على أنه بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام يعتمد بالنسبة لهم في تقدير كافة مستحقاتهم على السن الذي اعتد به صاحب العمل في التعيين أو إنهاء الخدمة وذلك دون الإخلال بحكم المادة 55.
المادة 7
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النموذج رقم (102) المرافق.
المادة 8
يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم بقرار من اللجنة المنصوص عليها بالبند (3) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة 9
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إلا اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بعدم وجود عمل آخر له
كما لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه إذا قررت هذه اللجنة وجود عمل آخر له وإلا التزم بأداء أجره حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر
ويلتزم المؤمن عليه لاستحقاقه الأجر بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص والتردد على المكتب المذكور في المواعيد المحددة، وفي حالة رفض صاحب العمل أداء الأجر تصدر الهيئة المختصة قراراً بإلزامه بأداء الأجر ويكون هذا القرار بمثابة سند تنفيذي، ويحرر القرار على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

الباب الثالث: إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي ومنحة الوفاة
الفصل الأول: إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي

المادة 10
إذا رغب المؤمن عليه في تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي فيبدي رغبته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفق نموذجها
وتحرر الاستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، وتحرر الاستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص
ويراعى في تحريرها ما يأتي
(أ) أن يكتب أسماء المستفيدين بالكامل مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم للمؤمن عليه إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم في الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة ويراعى عدم تجاوز النسب الواحد الصحيح
(ب) أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الاستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها - إن وجد - ويجب أن تكون هذه التوقيعات مذيلة بالتاريخ
(جـ) أن تحرر جميع بيانات الاستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير
ولا تعتبر الاستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر.

المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة (13) على الجهة التي يتبعها المؤمن عليه إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام حفظ نسخة من الاستمارة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه لديه وتسلم نسخة من الاستمارة إلى المؤمن عليه أو ترسل إليه على عنوانه الموضح بالاستمارة وذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فيتم إرسال نسخ الاستمارة الثلاث إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص لقيدها بالسجلات ثم ترسل نسخة من الاستمارة إلى صاحب العمل لحفظها في مظروف مغلق بملف العامل لديه وترسل نسخة إلى المؤمن عليه على عنوانه الموضح بالاستمارة ويكون إرسال النسخ من الهيئة وإليها بكتاب موصى عليه مع علم الوصول وتحفظ النسخة الثالثة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه لدى مكتب الهيئة المختص.

المادة 12
تعد سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد مراجعة البيانات الواردة بها وذلك لدى الجهات التي يتبعها المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تعد سجلات خاصة بذلك لدى مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص وتعد بطاقة أبجدية لكل صاحب استمارة يوضح بها اسم ورقم قيد الاستمارة في السجل وتاريخ الميلاد وتواريخ التعديلات إن وجدت ويراعى عند نقل ملف المؤمن عليه من مكتب إلى آخر أن تنقل البطاقة الأبجدية إلى المكتب الآخر.

المادة 13
يجب أن تشتمل السجلات المشار إليها بالمادة السابقة على البيانات الآتية
(أ) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها
(ب) رقم مسلسل لقيد الاستمارة بالسجل وتاريخ القيد
(جـ) اسم المؤمن عليه ورقم التأمين
(د) تاريخ الميلاد
(هـ) أسماء المستفيدين الذين عينهم وصفتهم ودرجة قرابتهم له - إن وجدت - ونسبة ما يخص كل منهم من مبلغ التعويض الإضافي
(و) بيان بما إذا كان المؤمن عليه قد عدل رغبته ويثبت بهذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها
ويكون إرسال نسخ الاستمارات إلى صاحب العمل أو إلى المؤمن عليه أو تسليمها إليه طبقاً لنص المادة (11) وذلك بعد قيدها بالسجل المذكور وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم الجهة التي قامت بالقيد.

المادة 14
يجوز لصاحب المعاش تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي وتحديد ما يستحقه كل منهم في هذا المبلغ بموجب الاستمارة رقم 105 المشار إليها
وتحرر هذه الاستمارة من نسختين بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود كشط أو محو أو شطب أو تحشير
ولا يجوز قبولها ما لم تكن مستوفاة
وتعتمد الاستمارة المشار إليها إدارياً بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها، أو تعتمد من الموظف المختص بجهة ربط المعاش أو بجهة صرف المعاش على أن تختم في الحالة الأخيرة بخاتم جهة الصرف وترسل إلى الجهة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
وتحفظ نسخة بملف المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض طبقاً للمادة السابقة لقيد رغبات أصحاب المعاشات وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم الجهة التي قامت بالقيد.

المادة 15
يتم حفظ الاستمارات رقم (6) تأمين ومعاشات ورقم (8) تأمينات اجتماعية السابق تقديمها من المؤمن عليهم لتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه وقيد الرغبات الواردة بها في السجل المنصوص عليه بالمادة (13) ويكون إرسال نسخ الاستمارات إلى صاحب العمل أو إلى المؤمن عليه أو تسليمها إليه طبقاً لنص المادة (11) بعد قيدها بالسجل المذكور وإثبات رقم القيد وتاريخه وختمها بخاتم الجهة التي قامت بالقيد.

المادة 16
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمواد السابقة ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للاستمارة السابقة.

المادة 17
تعتبر البيانات الواردة في الاستمارات والسجلات المشار إليها بالمواد السابقة سرية ولا يجوز لغير الموظف المختص الاطلاع عليها، كما لا يجوز إعطاء مستخرج منها.

المادة 18
إذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي يحددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقا لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.

المادة 19
إذا كان مبلغ التعويض الإضافي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى في حالة وجود حمل مستكن أن يجنب له أكبر النصيبين باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحدة بحسب الأحوال، على أن يعاد التوزيع بعد انفصاله.


الفصل الثاني: إجراءات تعيين المستفيدين في منحة الوفاة

المادة 20
يجوز للمؤمن عليه أن يحدد من تصرف له منحة الوفاة وذلك بموجب الاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وتحرر من نسختين مع مراعاة عدم وجود كشط أو محو أو شطب أو تحشير بها وتحرر جميع بياناتها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح ولا يجوز قبولها ما لم تكن مستوفاة
وتعتمد هذه الاستمارة من صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وإثبات التاريخ مع ختمها بخاتم الجهة التي يتبعها إن وجد وتحفظ نسخة من الاستمارة في مظروف مغلق بملف الخدمة وتسلم نسخة للمؤمن عليه وترسل إليه على عنوانه الموضح بالاستمارة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها.

المادة 21
يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف له المنحة وذلك وفقاً للإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة على أن تعتمد الاستمارة إدارياً بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها أو تعتمد من الموظف المختص بجهة ربط المعاش، أو بجهة صرف المعاش على أن تختم في الحالة الأخيرة بخاتم جهة الصرف وترسل إلى الهيئة المختصة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وتحفظ نسخة بملف المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم الهيئة المختصة.

المادة 22
يتم حفظ الإقرارات والاستمارات المقدمة قبل العمل بهذا الإقرار بتحديد من تصرف لهم منحة الوفاة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه وقيد الرغبات الواردة بها في السجل المنصوص عليه بالمادة (24).

المادة 23
يجوز للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد من تصرف إليه منحة الوفاة على أن يتبع في هذه الحالة الإجراءات المشار إليها بالمادتين السابقتين ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للاستمارة السابقة.

المادة 24
تعد سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين في منحة الوفاة من واقع الاستمارات المشار إليها بالمواد السابقة بعد مراجعة البيانات الواردة بها وذلك لدى أصحاب الأعمال بالنسبة للمؤمن عليهم ولدى الهيئة المختصة بالنسبة لأصحاب المعاشات على أن تشتمل هذه السجلات على البيانات الآتية
(أ) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها
(ب) رقم مسلسل لقيد الاستمارة وتاريخ القيد
(جـ) اسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش وعنوانه ورقم ربط المعاش وجهة الصرف
(د) اسم الشخص المحدد بالاستمارة للصرف في حالة الوفاة وعنوان سكنه ومحل عمله إن وجد
(هـ) بيان بما إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد عدل رغبته ويثبت بهذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها
كما تعد بطاقة أبجدية لكل صاحب استمارة من أصحاب المعاشات لدى الهيئة المختصة يوضح بها اسمه ورقم قيد الاستمارة في السجل وتواريخ التعديلات إن وجدت.

المادة 25
تعتبر البيانات الواردة بالاستمارات المشار إليها بالمواد السابقة والسجلات الخاصة بها سرية ولا يجوز لغير الموظف المختص الاطلاع عليها كما لا يجوز إعطاء مستخرج منها.

الباب الرابع: الإجراءات والأحكام التي تتبع في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المادة 26
في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المختص على أن يثبت بالمحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل
وتحدد المستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد وفقاً لما يأتي
(أ) المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمشار إليها بالمادة (28) فيما عدا شهادة الوفاة
(ب) صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد
(جـ) شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد
(د) شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.

المادة 27
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه حياً وذلك إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لا يستطيع فيها المفقود إخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه وتعتبر ديناً عليه في غير هذه الحالات ويتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة لها قانوناً دون إخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى
كما يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن صاحب المعاش إذا عثر عليه حياً في حالات القوة القاهرة المشار إليها في الفقرة السابقة وتعتبر ديناً عليه في غير هذه الحالات وتخصم من قيمة المعاش المستحقة له ويؤدى إليه الفرق إن وجد وذلك بشرط أن يقدم صاحب المعاش إقراراً موقعاً عليه منه بصحة ما صرف من معاشات إلى المستحقين عنه وإلا اعتبرت هذه المبالغ ديناً عليهم يتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منهم دون إخلال بمساءلتهم جنائياً إذا كان لذلك مقتضى ولا يجوز صرف المعاشات المستحقة لصاحب المعاش في هذه الحالة عن فترة الفقد والتي صرفت إلى المستحقين عنه إلا بعد استردادها من الأشخاص الذين صرفت لهم.

الباب الخامس: المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية وأحكام خاصة لصرف المعاشات
الفصل الأول: المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه أو من صاحب المعاش

المادة 28
تحدد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه أو عن صاحب المعاش لصرف المعاش المستحق بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وفقاً لما يأتي
1- في حالات استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش العجز المستديم تقدم الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها مستوفاة
2- في حالات استحقاق المعاش بسبب الوفاة تقدم الاستمارة رقم (119) المرفق نموذجها مستوفاة مرفقاً بها ما يلي
(أ) شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية
(ب) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها
(جـ) الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائي لا تتجاوز البكالوريوس أو الليسانس وذلك بالنسبة للأولاد والإخوة الذكور الذين تجاوزا سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المورث ولم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة ولم يبلغوا سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلين المذكورين والرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

المادة 29
يصرف مبلغ التعويض الإضافي بذات المستندات المقدمة لصرف معاش العجز أو الوفاة ويعتمد على الإعلام الشرعي لتوزيع هذا المبلغ على الورثة الشرعيين في حالة تقديمه بدلاً من بيان الورثة الوارد باستمارة طلب الصرف.

المادة 30
يقدم طلب صرف منحة الوفاة من الأشخاص المعينين بالاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وفي حالة عدم تعيين أحد لصرف المنحة يقدم الطلب من المستحقين قانوناً أو متولي شئون القصر بحسب الأحوال وتثبت صفة الأخير بشهادة إدارية ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية في حالة عدم سبق تقديمها مع طلب صرف مصاريف الجنازة
وفي حالة وفاة الشخص المعين بالاستمارة يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة شهادة وفاته أو مستخرج رسمي منها.

المادة 31
يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة صاحب المعاش فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة أو ترخيص الدفن المختوم أي منهما بخاتم الجمهورية ويشترط أن يكون طلب الصرف معتمداً إدارياً في الحالات التي لا تؤدى فيها نفقات الجنازة إلى الأرملة أو لأرشد الأولاد.

المادة 32
يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها، على أن تقدم مع الطلب الاستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك في حالة استحقاق التعويض بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة في كل حالة من الحالات الآتية
(1) في حالة هجرة المؤمن عليه المصري، يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف
(2) في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية أو تأشيرة الرحيل أو تأشيرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر أو ما يفيد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة دون تجديدها وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر وتطابق صور هذه الشهادة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختصة بجهة الصرف
وبالنسبة للمؤمن عليهم من الليبيين أو السوريين يرفق بطلب الصرف شهادة من السلطة المختصة برعاية شئونهم في جمهورية مصر العربية تفيد أن المؤمن عليه سيغادر البلاد للإقامة نهائياً في بلده الأصلي ويصدق على هذه الشهادة من وزارة الخارجية المصرية أو مديرية الأمن المصرية المختصة
(3) في حالة اشتغال المؤمن عليه الأجنبي بالخارج بصفة دائمة يرفق بطلب الصرف صورة عقد العمل غير محدد المدة في الخارج أو شهادة تفيد اشتغاله في الخارج لحساب نفسه على أن تكون هذه المستندات محررة باللغة العربية أو مترجمة ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ويصدق عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج وتعتمد من وزارة الخارجية
(4) في حالة التحاق المؤمن عليه الأجنبي بالبعثة الدبلوماسية بسفارة أو قنصلية دولته في جمهورية مصر العربية يرفق بطلب الصرف شهادة تفيد ذلك من وزارة الخارجية المصرية
(5) في حالة الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل يرفق بطلب الصرف شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض كما يجوز له أن يتقدم بطلب معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين انتهاء مدة السجن
(6) في حالة ما إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه أياً كانت المدة عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل يرفق بطلب الصرف شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذي يمنعه من مزاولة العمل على أن تحال هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لاعتمادها وتحرير شهادة إثبات العجز على النموذج رقم (102) المرفق نموذجه قبل الصرف، كما يرفق بطلب الصرف التحويل أو الطلب المشار إليه بالمادة السابقة
(7) في حالة انتظام المؤمن عليه المسيحي في سلك الرهبنة يرفق بطلب الصرف شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة
(8) في حالة التحاق المؤمن عليه في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي يشترط لصرف التعويض له توافر الشروط والقواعد والأوضاع الآتية
(أ) أن يكون بالجهة التي التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة
(ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليه بالبند السابق على استخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي في أداء تكاليف ضم المدد السابقة في نظامها
(9) في حالة العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء الخدمة يحال المؤمن عليه الذي يتقدم بطلب الصرف لهذا السبب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي للتحقق من ثبوت العجز الكامل مع إرفاق شهادة ثبوت العجز بملف التأمين الاجتماعي لدى الهيئة المختصة
(10) في حالة وفاة المؤمن عليه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء الخدمة يرفق بطلب صرف التعويض شهادة وفاة المؤمن عليه أو مستخرج رسمي منها.

الفصل الثاني: أحكام خاصة بصرف المعاشات

المادة 33
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد أحد منهما فتصرف إلى متولي شئون القصر الذي تثبت صفته ودرجة قرابته لهم إن وجدت بشهادة إدارية على أنه إذا قدم للهيئة المختصة قراراً بتعيينه وصياً فيتم الصرف إليه بدون هذه الشهادة
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر على 400 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بالقدر الزائد عن هذا الحد بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية
في جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار اعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.

المادة 34
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائين الآتيين
(1) أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به
(2) أن يودع بالحساب الجاري باسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه وموافقة البنك واعتماد مأمور السجن ويستمر الصرف وفقاً للإجراءات المتقدمة ما لم يتم تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.

المادة 35
على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره إخطار الجهة الملتزمة بصرف المعاش بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف صرف المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقاً لأحكام القانون بمجرد حدوث سبب الإيقاف أو القطع وعلى الأخص في الأحوال الآتية
(أ) وفاة صاحب المعاش أو مستحقه
(ب) زواج المستحقات
(جـ) الالتحاق بأي عمل أو الاشتغال بأي مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح مع ذكر تاريخ الالتحاق أو مباشرة المهنة والجهة التي يعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأي تعديل يطرأ عليه في كل حالة وقيمة ما يخصم منه من ضرائب واشتراكات تأمين
(د) استحقاق معاش آخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم بالمعاش أو الصندوق الآخر مع بيان جهة الاستحقاق وقيمة المعاش
وفي جميع هذه الأحوال يلزم تقديم المستند الدال على وجود سبب الإيقاف أو القطع
ويتعين الامتناع عن صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق سبب إيقاف أو قطع المعاش فيما عدا حالة الوفاة قبل صرف المعاش فيمتنع الصرف فيها اعتباراً من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك دون إخلال بحالات الجمع بين المعاشات أو المعاش والدخل المنصوص عليها في المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 36
على من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره أن يقدم إلى جهة الصرف المختصة خلال شهر يناير من كل ثلاث سنوات تبدأ من شهر يناير سنة 1978 إقراراً منه على الاستمارة رقم (110) المرفق نموذجها لإثبات مدى استمرار استيفاء شروط استحقاق المعاش - ويتم التوقيع على هذه الاستمارات من أصحاب الشأن أمام جهات الصرف بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم ودون حاجة لاعتمادها إدارياً وبالنسبة للمحولة معاشاتهم على البنوك فيكتفي بالتصديق على توقيعاتهم من البنك وعلى جهات الصرف أن توافي الهيئة المختصة بهذه الاستمارات خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها
ويوقف صرف المعاش لمن يتخلف عن تقديم الاستمارة في الموعد المحدد ويعاد الصرف بعد تقديمها إذا كان صاحب المعاش لا زال مستوفياً لشروط استحقاق المعاش.

المادة 37
على كل من يصرف معاشاً أن يذكر رقم الملف ورقم ربط المعاش الوارد بإخطار ربط المعاش والجهة التي يصرف منها معاشاً في جميع المكاتبات التي يوجهها إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش كما يجب على هؤلاء إخطار الهيئة بكل تعديل في محال إقامتهم.

المادة 38
يجب على الأبناء أو الإخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي شئونهم أن يقدموا إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش شهادة من إحدى جهات التعليم التي لا تجاوز التعليم العالي أو الجامعي بقيدهم بها
كما يتعين على الأبناء أو الإخوة الذكور عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي شئونهم أن يقدموا طلباً إلى الهيئة المختصة لاستمرار صرف المعاش إذا كان الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو إذا حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه قانوناً ولم يلتحق بعمل.

المادة 39
في حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حياً، ويكون ذلك بناء على طلب مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل أو صورة فوتوغرافية منها تعتمد من الموظف المختص بالهيئة المختصة.

المادة 40
على المستحقات اللاتي يطلقن أو يترملن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقدم بطلب لمنحهن معاشاً جديداً أو لإعادة صرف المعاش السابق قطعه مرفقاً به شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق منه أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات مع مطابقتها على الأصل والتوقيع بما يفيد إجراء المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف على أن ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارية تفيد أن المتوفي كان زوجاً لها أو وثيقة الزواج أو صورتها
كما تتقدم الأرملة التي قطع معاشها بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت بذات المستندات المشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى شهادة إدارية تفيد عدم استحقاقها لأي معاش عن الزوج الآخر
وعلى الابن والأخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يتقدم بطلب لمنحه معاشاً جديداً أو لإعادة صرف معاشه السابق قطعه على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي
وفي جميع الأحوال يربط المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق
وعلى الابن أو الأخ الذي لم يبلغ السادسة والعشرين إذا وقف صرف أجره خلال فترة التجنيد الإلزامية وكان المعاش المستحق له لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه، أن يتقدم بطلب لإعادة صرف معاشه السابق على أن يرفق بطلبه شهادة من القوات المسلحة ببيان مدة التجنيد الإلزامية.

المادة 41
على الجهة الملتزمة بالصرف أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وجه حق من الصندوق نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإخطار عن البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة المختصة وعلى الأخص البيانات الخاصة بإيقاف المعاش أو قطعه
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه إعطاء مهلة لسداد هذه المبالغ أو تقسيطها وذلك كله دون الإخلال بإبلاغ النيابة العامة إذا كان لذلك مقتضى.

المادة 42
إذا حدث اختلاف غير جوهري في اسم من يتولى صرف المعاش في البطاقة الشخصية أو العائلية عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد
أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الاسم.

المادة 43
في حالة تعيين وصي أو متولي شئون القصر أو قيم أو ولي أو وكيل جديد يصرف المعاش لأصحاب الشأن الجدد اعتباراً من معاش الشهر التالي الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ ويستمر صرف معاشات القصر في حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه.

المادة 44
تصرف النفقة التي تخصم من المعاشات دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو تثبت وفاة المحكوم عليه بها، ولا يعلق صرف النفقة على صرف المعاش ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين عنه حتى في حالة وجود متجمد للنفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة وتخصم في هذه الحالة بكاملها
وعلى مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.

المادة 45
في حالة مغادرة صاحب المعاش أو المستحقين أراضي الجمهورية للإقامة بالخارج بصفة مستمرة لمدة تجاوز سنة يجب إخطار الجهة الملتزمة بالصرف على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد للسفر واسم الجهة التي سيقيم بها وعنوانه فيها.

الباب السادس: إجراءات تسوية وصرف المستحقات الملتزمة بصرفها الهيئة المختصة
الفصل الأول: إجراءات تحديد المستحقات وصرفها

المادة 46
تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون الادخار والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والمستحقين عنهم
وتقوم وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بصرف الحقوق المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بها والمستحقين عنهم وذلك بصفة مؤقتة نيابة عن الهيئة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه الترخيص لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص في صرف الحقوق المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات وذلك إذا أخذت المنشأة شكل الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو إذا بلغ عدد العاملين بها 500 عامل على الأقل
ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتتولى الهيئة المختصة صرف المعاشات للمستحقين عن أصحاب المعاشات ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والأحكام المنصوص عليها بهذا القرار.

المادة 47
يلتزم صاحب العمل بصرف مبالغ الميزة الأفضل الملتزم بأدائها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي وفي حالة وفاة المؤمن عليه توزع هذه المبالغ بأكملها على مستحقي المعاش وذلك بنسبة أنصبتهم في المعاش ولو كانت أنصبتهم تقل عن الواحد الصحيح أو على الورثة الشرعيين في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش في أي من ورثة المؤمن عليه
ويتولى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص صرف مبالغ الميزة الأفضل التي سبق أداؤها للهيئة لحساب المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975 مضافاً إليها ريع الاستثمار عند استحقاق المعاش أو التعويض، ويتم صرف هذه المبالغ إلى المؤمن عليه أو توزيعها في حالة وفاته طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

المادة 48
يستخدم أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 ذات النماذج التي تستخدمها الهيئة المختصة في تقدير المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون الادخار وتوزيعها على المستحقين مع مراعاة التوقيع عليها ممن قاموا بإجراء التقدير.

المادة 49
على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام في حالة حدوث إحدى الوقائع المنهية للخدمة إرسال إخطار بذلك إلى جهاز التأمين الاجتماعي في اليوم التالي لإبلاغ شئون العاملين بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة ويعتبر هذا الإخطار مستنداً مؤقتاً لتسوية وصرف المستحقات المقررة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي إلى حين صدور قرار إنهاء الخدمة واستيفاء مستندات الصرف.

المادة 50
على صاحب العمل في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أن يخطر المستحقين عنه بالمستندات اللازم استيفائها لصرف المستحقات.

المادة 51
مع مراعاة أحكام المادتين 62، 64 على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 من هذا القرار صرف معاشات الشيخوخة المستحقة لعمالهم وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى الشهر الذي يتم فيه الصرف فعلاً والأشهر الثلاث التالية له.

المادة 52
يتم صرف المعاشات المستحقة عن الأشهر المشار إليها بالمادة السابقة بموجب شيكات باسم صاحب الشأن وغير قابلة للتحويل يستحق كل منها في تاريخ استحقاق المعاش عن كل شهر وذلك مع مراعاة خصم المبالغ الآتية
(1) الأقساط المستحقة للهيئة المختصة كأقساط حساب أو الاشتراك عن المدد السابقة وأقساط مدد الإعارة خارج الجمهورية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة أو للدراسة بدون أجر وأقساط الاستبدال
(2) الديون الأخرى للهيئة المختصة أو دين النفقة أو كليهما بما لا يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة المختصة، ويؤدى دين النفقة لمستحقيها في تواريخ استحقاق المعاشات
ويراعى في تحديد القدر الجائز خصمه من المعاش وفقاً لحكم الفقرة السابقة استبعاد الأقساط المشار إليها بالبند (1). 
وتجرى التسوية مع الهيئة المختصة بقيمة المعاش المنصرف.

المادة 53
تصرف النفقة الشرعية إلى مستحقيها طبقاً لأحكام المادة السابقة مع التأشير على الصورة التنفيذية للحكم الصادر بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة
ويراعى استيفاء متجمد النفقة من مبالغ الادخار التي تستحق للمؤمن عليه في الحدود الجائزة قانوناً مع التأشير بذلك على الصورة التنفيذية للحكم
وعلى صاحب العمل أن يستوفي من مستحقي النفقة طلباً بتحديد جهة الصرف التي يرغبون في صرف النفقة منها عن طريق الهيئة المختصة ويرفق هذا الطلب والصورة التنفيذية لحكم النفقة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه.

المادة 54
تسري في شأن إجراءات وأحكام صرف معاشات العجز المنهي للخدمة والوفاة ذات إجراءات بأحكام صرف معاشات الشيخوخة مع خصم ديون الهيئة المختصة المستحقة على المؤمن عليه من مستحقات المستحقين عنه سواء في المعاش أو التعويض الإضافي أو الادخار في الحدود المقررة قانوناً مع مراعاة الأحكام الخاصة بسقوط الأقساط المستحقة للهيئة المختصة في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز وفقاً لحكم المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 55
مع مراعاة حكم المادة السابقة على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة التعويض الإضافي والادخار
في حالة تعذر تحديد سن المؤمن عليه الذي يتوفى أثناء الخدمة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وذلك لعدم وجود مستند رسمي يعتمد عليه في تحديد السن وفقاً لنص المادة (6) يقدر مبلغ التعويض الإضافي المستحق على أساس النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المناظرة لبلوغ سن التقاعد ولا تضاف المدة الافتراضية المشار إليها بالمادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي إلى مدة اشتراكه في التأمين بافتراض بلوغه هذا السن وذلك إلى أن يقدم مستند رسمي يثبت تاريخ ميلاد آخر تسوى المستحقات على أساسه.

المادة 56
على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 في الحالات التي يتخلف فيها عجز جزئي مستديم ناتج عن إصابة عمل مع الاستمرار في الخدمة، صرف المعاش عن الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق والأشهر الثلاثة التالية له أو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت درجة العجز تقل عن 35%.

المادة 57
تسري الأحكام المتعلقة بصرف النفقات الشرعية في شأن النفقات المستحقة على ذوي معاشات العجز الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل ممن تنتهي خدمتهم مع مراعاة خصم متجمد النفقة من مبلغي التعويض الإضافي والادخار في الحدود الجائزة قانوناً.

المادة 58
على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حالة استحقاقه لأحد المؤمن عليهم بعد خصم المبالغ الآتية
(1) القيمة الحالية للأقساط المشار إليها بالمادة (52) والمستحقة للهيئة المختصة وتخصم بالكامل أياً كان مقدارها
(2) الديون المستحقة للهيئة المختصة أو النفقة الشرعية ومتجمدها المستحق حتى تاريخ صرف التعويض أو كليهما في الحدود الجائزة قانوناً مع مراعاة تحديد القدر الجائز الخصم في حدوده على ضوء قيمة التعويض بعد خصم القيمة الحالية للأقساط المشار إليها بالبند السابق.
كما يخصم باقي القيمة الحالية للأقساط إن وجدت والديون المشار إليها بالبند (2) من مبالغ الادخار في الحدود الجائزة قانوناً.

المادة 59
يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج
وعلى الهيئة المختصة بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليها إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات.

المادة 60
إذا انتهت خدمة أحد المؤمن عليهم وكانت له مدة اشتراك لم تستوف بيانات ضمها يراعى ما يلي
1- تؤخذ مدة الاشتراك السابقة في الاعتبار إذا كان من شأن مراعاتها استحقاق المؤمن عليه للمعاش
2- في حالة العجز والوفاة يؤدى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة بواقع 65% أو على أساس مدة الاشتراك الثابتة لديه أيهما أفضل
3- يؤدى تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الاشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها استحقاق معاش
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرحل إلى الهيئة المختصة لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الاشتراك السابقة
وعلى الهيئة المختصة تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوي الشأن بعد استيفاء المستندات.

المادة 61
تلتزم الهيئة المختصة بإخطار صاحب الشأن بقيمة المعاش المستحق له بصفة نهائية وذلك بعد قيده بالسجلات المعدة لهذا الغرض ويرسل هذا الإخطار على النموذج رقم (106) المرفق قبل موعد أول صرفية دورية تتم بمعرفة الهيئة المختصة بوقت كاف.

الفصل الثاني: تسوية المستحقات التي تصرف نيابة عن الهيئة المختصة

المادة 62
على أجهزة التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً لأحكام المادة (1) وإرساله فور الصرف مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مرفقاً به إذن التسوية والصرف المعد لهذا الغرض من أصل وصورتين، وعلى الهيئة مراجعة قيمة المبالغ المنصرفة وسدادها إلى الجهات التي قامت بالصرف بمجرد ربط المعاش أو التعويض بصفة نهائية.

المادة 63
يسترد أصحاب الأعمال المستحقات التي قاموا بصرفها نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق خصمها من الاشتراكات المستحقة وفقاً لما يأتي
(1) تعويضات الأجر في الإصابة والمرض في حالة عدم تحمل صاحب العمل بها ويتم استرداد قيمتها من اشتراكات الشهر الذي ينتهي فيه العلاج
(2) مبالغ المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والادخار ويتم خصمها من اشتراكات الشهر الذي يتم فيه الصرف عن طريق صاحب العمل
ويرفق مع استمارة سداد الاشتراكات المعدة لهذا الغرض كشف تسوية يبين أصل الاشتراكات المستحقة للهيئة وإجمالي المبالغ التي تم صرفها والتي خصمت من الاشتراكات والباقي المسدد للهيئة وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة 64
يلتزم أصحاب الأعمال المشار إليهم بالمادة السابقة باستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً لأحكام المادة (1) وإرفاق هذا الملف مع استمارة سداد اشتراكات الشهر الذي تم فيه أول صرف للمعاش أو الذي تم فيه صرف تعويض الدفعة الواحدة.

المادة 65
تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الاشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مضافاً إليها فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 66
على الهيئة المختصة مراجعة تسوية المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً للقانون بمجرد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليها مستوفياً وعليها إخطار صاحب الشأن في حالة استحقاق المعاش بقيمة المعاش المستحق له وذلك وفقاً لنص المادة 61 وإعادة الملف إلى صاحب العمل بعد التسوية النهائية إذا كان المؤمن عليه لا زال بالخدمة.

المادة 67
على المراقبة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص حسب الأحوال إخطار صاحب العمل بقيمة المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق وذلك لخصمها من أجر المؤمن عليه طبقاً لنص المادة 158 من قانون التأمين الاجتماعي مع متابعة تحصيلها
ويتبع في شأن سداد ومتابعة تحصيل هذه المبالغ الإجراءات الخاصة بمتابعة أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليه.

المادة 68
يلغى قرار وزير التأمينات رقم 333 لسنة 1975 بشأن قواعد وشروط وأوضاع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 69
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.


الطعن 801 لسنة 43 ق جلسة 27 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 262 ص 1508

جلسة 27 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي وجميل الزيني، محمد العيسوي، محمود حمدي عبد العزيز.

----------------

(262)
الطعن رقم 801 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة.
(1) رئيس مجلس المدينة. هو صاحب الصفة في الدعوى المقامة ضد مراقبة التعليم بالمدينة.
(2) محامى الحكومة. حضوره نائباً في قضية عن إحدى الجهات. لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم اختصاما صحيحا.
(3) إدخال خصم جديد في الدعوى. كيفيته. م 117 مرافعات. اختصام المحافظ بصفته في مواجهة محامي الحكومة الحاضر بالجلسة عن وزير التربية والتعليم ومراقب التعليم بالمدينة. لا أثر له. عدم اعتبار المحافظ خصما مدخلا في الدعوى.
(4) استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني. عدم جواز اختصامه في الاستئناف.

--------------------
1 - تنص المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 على أن "يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية: أ .... ب - القيام بشئون التعليم..." وتنص المادة 34 منه على أن "تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون... التعليمية والثقافية..." كما تنص المادة 53 على أن "يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير" وإذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها ابتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية والتعليم بصفتيه ومراقب التعليم. ممن لا صفة لهم وفقا لأحكام القانون المشار إليه في المثول أمام المحكمة للتقاضي في خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها وبين مراقبة التعليم بالبدرشين، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذي صفة يكون صحيحا في القانون.
2 - حضور محامي إدارة قضايا الحكومة بصفته نائبا في قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاما صحيحا إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
3 - تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66" وكانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد اكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها في محضر الجلسة في مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلا للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية والتعليم بصفتيه ومراقب التعليم - دون الالتزام باتباع الطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها وكان من المقرر أن يشترط كي ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقا للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع في الدعوى بما ينبني عليه عدم صحة اختصامه أمام محكمة أول درجة، وكان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلا للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه وكان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحا، فان الطاعن الرابع لا يعد خصما مدخلا في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي.
4 - الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة وإذ كان الطاعن الرابع لم يصح اختصامه أمام محكمة أول درجة ولا يعتبر لذلك مدخلا في الدعوى أمامها فان اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 481 سنة 1970 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين مبلغ 2180 جنيها، قالت بيانا لها أن مراقبة التعليم بالبدرشين اختارت منزلا لها لاستئجاره مدرسة وتشكلت لجنة قامت في 4/ 7/ 1968 بمعاينته ورأت صلاحيته لهذا الغرض بشرط استحداث تعديلات معينة قامت المطعون ضدها بتنفيذها على نفقتها غير أن المراقبة المذكورة عادت وامتنعت عن استلام المنزل دون مبرر مما ألحق بالمطعون ضدها أضرارا قدرتها بالمبلغ المطالب به. دفع الطاعنون الثلاثة الأول - وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى لوزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم ومرقب التعليم بالبدرشين كل بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فعدل الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 3/ 6/ 1970 طلباته في مواجهة محامي الحكومة الحاضر عن الطاعنين الثلاثة الأول بأن اختصم أيضا محافظ الجيزة بصفته "الطاعن الرابع"، وبتاريخ 11/ 11/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3729 سنة 87 ق فدفع محامي الحكومة بعدم جواز إدخال الطاعن الرابع في الاستئناف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقي الطاعنين لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 31/ 5/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفعين وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها متضامنين مبلغ 500 جنيه مقابل نفقات إعادة المنزل لحالته الأولى قبل إعداده مدرسة وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. طعن الطاعنون في شق الحكم القابل للتنفيذ الجبري بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 6/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه وفقا لأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية كان يتعين على المطعون ضدها اختصام رئيس مجلس المدينة ممثلا لمراقبة التعليم بالبدرشين، أما وأنها اختصمت الطاعنين الثلاثة الأول فإنها تكون قد أقامت الدعوى على غير ذي صفة، وإذ هي عدلت دعواها بمحضر جلسة 30/ 6/ 1970 - أمام محكمة أول درجة - موجهة طلباتها إلى محافظ الجيزة "الطاعن الرابع" دون الالتزام بما توجبه نصوص قانون المرافعات لصحة إدخاله فإن ذلك الإجراء لا ينتج أثرا نحو انعقاد الخصومة فيما بين الطرفين وبالتالي يكون استئنافها ضد الطاعن الرابع غير جائز وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعيين المبديين من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 19 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960 ينص على أن "يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:.... القيام بشئون التعليم..." وكانت المادة 34 منه تنص على أن تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون...... التعليمية والثقافية....." كانت المادة 53 تنص على أن "يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفى صلاته مع الغير" وإذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها ابتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول ممن لا صفة لهم وفقا لأحكام القانون المشار إليه في المثول أمام المحكمة للتقاضي في خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها وبين مراقبة التعليم بالبدرشين، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة يكون صحيحا في القانون، لما كان ذلك وكان حضور محامى إدارة قضايا الحكومة بصفته نائبا في قضية عن إحدى الجهات لا يضفى عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاما صحيحا إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة، وكانت المادة 117 من قانون المرافعات تنص على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66" وكانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن الرابع قد اكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، بإثبات طلباتها في محضر جلسة 3/ 6/ 1970 في مواجهة محامى الحكومة الحاضر بها ممثلا للطاعنين الثلاثة الأول دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها وكان من المقرر أن يشترط كي ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقا للقانون، الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع في الدعوى بما ينبني عليه عدم صحة اختصامه أمام محكمة أول درجة، لما كان ما تقدم، ولأن محامي الحكومة الحاضر بالجلسة 3/ 6/ 1970 لم يكن حينئذ ممثلا للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه وكان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحا فان الطاعن الرابع لا يعد خصما مدخلا في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي، وإذ استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر من محكمة أول درجة مدخله الطاعن الرابع، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن الرابع - وعلى ما سبق بيانه - لم يصح اختصامه أمام محكمة أول درجة ولا يعتبر لذلك مدخلا في الدعوى أمامها فان اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الثلاثة الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة وبرفض الدفع المبدى من الطاعن الرابع بعدم جواز إدخاله لأول مرة في الاستئناف في حين أنه كان يتعين قبول هذين الدفعيين والحكم بعدم قبول الدعوى ككل لرفعها على غير ذي صفة فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 268 لسنة 84 ق "رجال القضاء". جلسة 26 / 1 / 2016

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي "نواب رئيس المحكمة " 
والسيد رئيس النيابة/ حسام عيد
وأمين السر السيد/ طارق عادل محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي
في يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 268 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء".
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3146 لسنة 130ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخي 21، 28 من أغسطس 2013 برفض إعادة تعيين الطاعن في وظيفة رئيس محكمة استئناف. وقال بيانًا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه بقرار المجلس العسكري رقم 167 لسنة 2011 محافظًاً لبني سويف ثم بالقرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2013 محافظًاً للإسكندرية وانتهى تكليفه بهذا العمل القومي بتاريخ 13 من أغسطس 2013 فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه وقد توافرت في حقه الشروط والضوابط التي أقرها المجلس بتاريخ 3/2/2003 لإعادة التعيين في القضاء، إلا أنه فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذي رفض تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26 من مارس 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها، التزمت النيابة رأيها
في يوم 13/5/2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/3/2014 في الدعوى رقم 3146 لسنة 130ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في العودة للمنصب القضائي كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بحسب أقدميته بين أقرانه
وفي 13/5/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وفي يوم 22/5/2014 أودع الأستاذ ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
وبجلسة 13/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 26/1/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه على أن لمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى صلاحية الطاعن للعودة لشغل وظيفة القضاء، في حين أن مسألة الصلاحية لم تكن مسألة أساسية مطروحة على المحكمة إذ اقتصر دفاع نائب الدولة - الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم - على أن سبب رفض إعادة تعيين الطاعن يرجع إلى إصدار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 15 من يوليو 2013 تعديل لقواعد إعادة التعيين في الوظائف القضائية السابق إقرارها بجلسة 3 من فبراير 2003، وأن هذا التعديل منع إعادة تعيين من سبق له شغل منصب وزير أو محافظ. فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن المتمثل فيما ترتب على إعمال التعديل المشار إليه من إخلال بمبدأ المساواة مع النظراء في الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكرراً (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......." وفي المادة 77 مكرراً (2) من هذا القانون على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ...." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية
والنص في المادة 77 مكرراً (4) من القانون سالف الذكر على أن "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه ...." يدل - وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سالف الذكر - على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقي بهذه القواعد - وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض - إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطاراً حاكماً لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسى قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يُجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجباً على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 3 من فبراير 2003، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التي أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالاً بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى. وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذي تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدي الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3416 لسنة 130ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه -ولما تقدم - يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

الطعن 2110 لسنة 51 ق جلسة 17 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 88 ص 409

جلسة 17 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(88)
الطعن رقم 2110 لسنة 51 القضائية

(1) نيابة "النيابة القانونية". دعوى "الصفة". قانون.
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
(2 - 3) دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة.
(2) محامي الحكومة. حضوره نائباً في قضية عن إحدى الجهات. لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم اختصاماً صحيحاً. علة ذلك.
(3) إدخال خصم جديد في الدعوى. كيفيته. م 117 مرافعات.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
2 - حضور محامي إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
3 - يجري نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 630 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة وذلك بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة مختصماً قلم الكتاب بها، دفع محامي إدارة قضايا الحكومة الحاضر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقضت المحكمة برفض الدفع وبتعديل أمر التقدير - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5574 سنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 9/ 6/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده اختصم في تظلمه قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية دون الممثل القانوني له وهو وزير العدل، وإذ رفضت محكمة أول درجة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن المطعون ضده (المتظلم) وجه طلباته إلى محامي الحكومة الذي حضر بالجلسة وأيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء لأسبابه، وكانت الخصومة لا تنعقد بالنسبة للجهات الحكومية إلا بإعلان الممثل القانوني لها في إدارة قضايا الحكومة إعمالاً لنص المادة 13/ 1 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، والمقرر أيضاً أن حضور محامي إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات لا يضفي عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة، ويجري نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - لما كان ذلك وكان قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحه القانون شخصية اعتبارية تخول مديره النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل بصفته المشرف على شئون وزارته المسئول عن إدارتها ومن ثم فحضور محامي إدارة قضايا الحكومة نائباً عن قلم الكتاب لا يصح توجيه الطلبات إليه باعتباره ممثلاً لوزير العدل بل كان المتعين إدخال هذا الأخير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف على خلاف النظر المتقدم واعتبر مجرد توجيه الطلبات إلى محامي إدارة قضايا الحكومة شفاهة بالجلسة إجراءاً كافياً لإدخال وزير العدل باعتباره صاحب الصفة في الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 5574 سنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.

الطعن 2441 لسنة 60 ق جلسة 26 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 105 ص 529

جلسة 26 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري - نواب رئيس المحكمة، وحامد مكي.

---------------

(105)
الطعن رقم 2441 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) دعوى "المصلحة في الدعوى". استئناف.
(1) المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المصلحة المادية أو الأدبية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.
(2) وفاة المستأنف الأصلي - تنفيذاً للحكم الصادر عليه في قضية جنائية عسكرية - الذي كان قد أقام دعواه اتقاء تطبيق قانون الأحكام العسكرية عليه فيها. لازمه. انقضاء الحق المدعى به لكونه لصيقاً بشخصه ولا تنتقل المطالبة به إلى الغير. أثره. انتفاء صفة الطاعنين في استئناف السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف للحكم له بذات الطلبات.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 عسكرية عليا والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفة الطاعنين فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم/......... كان قد أقام الدعوى رقم 1340 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم التعرض له وباقي المتهمين معه في الدعوى رقم 7 سنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وما يترتب عليه من أثار شاملة قرار الاتهام والإحالة المؤرخ 11/ 11/ 1981 الصادر في الدعوى المذكورة تطبيقاً لأحكامه مع إحالة النزاع عند الاقتضاء إلى المحكمة الدستورية، وقال بياناً لذلك إن الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري اتهمتاه وآخرين بقتل والشروع في قتل الرئيس......... وآخرين وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات دون ترخيص وضبط عن ذلك قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا, ثم أحالتاهم بتاريخ 11/ 11/ 1981 إلى محكمة عسكرية عليا لمحاكمتهم عن هذه الوقائع طبقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، ولما كان هذا القانون صدر مخالفاً لأحكام الدستور لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانوناً لإصداره ومخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية فقد أقام الدعوى، بتاريخ 6/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استئناف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2857 سنة 99 ق، وبجلسة 9/ 5/ 1982 مثل الطاعنان وقررا أنهما والدا المستأنف ووارثاه، كما تدخل معهما آخرون طالبين الحكم بذات الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى، دفع النائب عن المطعون عليهم بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة ولرفعه من غير ذي صفة، وبتاريخ 20/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على سند من أن الطاعنين لم يقدما الإعلام الشرعي الدال على وراثة أولهما للمستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على ما قرره أنهما لم يقدما الإعلان الشرعي الدال على وراثتهما لابنهما المستأنف، في حين أن الشريعة الإسلامية تفرض لهما نصيباً في تركة ابنهما المتوفى بما يغنيهما عن تقديم إشهاد ضبط الوفاء والوراثة ليستدلا به على ما تفرضه الشريعة والقانون, وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تناول دفاعهما في هذا الخصوص إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 عسكرية عليا والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل المطالبة به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفة الطاعنين فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بسببي الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3597 لسنة 61 ق جلسة 23 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 104 ص 525


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام".
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة . علة ذلك .
مفاد النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العالم الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون العاملين أمام لجنة التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظرا على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقا قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات العاملين يعتبر نهائيا لأنه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء....... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقريري كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة.......- بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/7/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لها أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها والتي أجرت حركة ترقيات بتاريخ 31/7/1982 تخطته فيها إلى الترقية إلى الدرجة الثانية دون وجه حق فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الذي خلص فيه إلى عدم أحقية الطاعن في طلب الترقية لعدم حصوله على تقريري كفاية بمرتبة "ممتاز" في السنتين السابقتين على حركة الترقية أقام الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بتعديل تقريري كفايته عن عامي 1980، 1981 من مرتبة "كفء" إلى مرتبة "ممتاز" وما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن تقارير كفايته في السنوات السابقة عليهما قدرت بمرتبة "ممتاز" ولا يوجد بملف خدمته ما يؤدي إلى خفضها إلى درجة كفء أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/4/1990 للطاعن بطلباته في الدعويين. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 854 لسنة 107 القاهرة وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 وبرفض الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في "غرفة مشورة" فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة - الابتدائية على أنه كان يتعين عليه قبل اللجوء إلى القضاء سلوك طريق التظلم من تقريري كفايته أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن سلوك هذا الطريق ليس إجراء حتمياً بل هو إجراء اختياري للعامل أن يسلكه أو أن يلجأ للقضاء مباشرة دون سلوكه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيا ............) مفاده أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة التظلمات الموضحة بنص المادة سالفة الذكر إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة إذ لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقا قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات العاملين يعتبر نهائياً لأنه ينظم فقط سبيل التظلم من تقارير الكفاية أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية لعدم سلوك الطاعن طريق التظلم من تقريري كفايته أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى رقم 1191 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة بحالتها لتوقف الفصل فيها على ما سيتم بشأن تقريري الكفاية المذكورين فإنه يتعين نقضه أيضا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 224 لسنة 58 ق جلسة 23 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 103 ص 521


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------
شفعة " في الشفيع . ملكيته للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائي بالشفعة".
نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ . عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع ـ في غير حالة التراضي ـ إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة . مقتضى ذلك . وجوب استمرار ملكية للشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائي له بالشفعة أو بإبرام التراضي عليه .
من المقرر أن حق الشفيع إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ. إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدني على أن "الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع....." إنما يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراد بالسند القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 1/945 من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه. لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفي للشفيع - حتى تجوز له الشفعة - أن يكون مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور الحكم النهائي له بها أو إبرام التراضي عليها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه أقام وزوجته الطاعنة الأولى الدعوى رقم 9364 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم ـ عدا الحادي عشر ـ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم الشفعة الصادر في جلسة 28/4/1980 في الدعوى رقم 2992 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصالح المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في الأخذ بالشفعة في حصة مقدارها 18ط من 24ط في كامل الأرض والبناء المبين في الأوراق والمباعة من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة باعتبار أنها تملك حصة في هذا العقار مقدارها 6ط ترخص لها في أن تشفع بها في الحصة الأخرى المباعة في حين أنهم المالكون للحصة المشفوع بها دون الشفيعة المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضده التاسع في 20/6/1981 والذي كان قد سبق واشتراها من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بيع مؤرخ 19/3/1972 تم تسجيله في 22/11/1978 فضلا عن ملكيتهم لباقي العقار بموجب عقد بيع صدر إليهم من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة بتاريخ 1/1/1981. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5604 لسنة 101ق وبتاريخ 19/11/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين انتهى إلى رفض دعواهم رغم تمسكهم بزوال ملكية المطعون ضدها الأولى الشفيعة لحصة 6ط التي تشفع بها وذلك قبل حكم الشفعة الصادر لصالحها بتاريخ 28/4/1980 إذ قامت ببيعها بموجب عقد مسجل في 22/11/1978 إلى المطعون ضده التاسع والذي باعها بدوره إلى الطاعنين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأقام قضاءه على أن حكم الشفعة المشار إليه قد صدر للمطعون ضدها الأولى قبل شراء الطاعنين لباقي العقار بحصة 18ط في 1/1/1981 من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن وهو ما لا يصلح في ذاته لمواجهة دفاعهم المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ. إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع ـ في غير حالة التراضي ـ إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدني على أن "الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع....." إنما يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 945/1 من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه. لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفي للشفيع ـ حتى تجوز له الشفعة ـ أن يكون مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا في صحيفة استئنافهم بأن ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى للحصة التي شفعت بها في الدعوى رقم 2992 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد زالت ببيعها إلى المطعون ضده التاسع بعقد مسجل في 22/11/1978 قبل صدور حكم الشفعة الابتدائي في تلك الدعوى والصادر لصالحها في 28/4/1980 والذي لم يكونوا أطرافا فيه وطلبوا بذلك الحكم لهم بعدم الاعتداد بهذا الحكم المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وقضى مع ذلك برفض دعواهم مكتفيا بالقول بأن ملكيتهم لباقي العقار والبالغ مقدارها 18 ط قد اكتسبوها بالشراء من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة في 1/1/1981 بعد صدور حكم الشفعة المشار إليه بما يعتبر معه هذا الحكم حجة عليهم وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بزوال ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى لما تشفع به قبل صدور حكم الشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.