منشور بتاريخ 6 / 3 / 1978
الباب الأول: ملف التأمين الاجتماعي
المادة 1
على
صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول
بحيث يتضمن المستندات الآتية:
أ-
المستندات التي تستوفى عند بدء الخدمة:
(1) قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد
العمل.
(2) استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليه من العاملين
بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشار إليها
عنهم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(3) مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة (6).
(4) نسخة من الاستمارة الخاصة بتحديد المستفيدين من التعويض
الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
(5) استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 1963
بالنسبة لمن خضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين
التأمينات الاجتماعية السابقة.
ب-
المستندات التي تستوفى خلال الخدمة:
(1) صحيفة البيانات الأساسية رقم 120 المرفق نموذجها على أن تستوفى
بياناتها أولاً بأول.
(2) بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة
العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك.
(3) الاستمارات الخاصة بحساب أو الاشتراك عن مدد الخدمة التي يجوز
حسابها أو الاشتراك عنها.
(4) الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدد الإعارة الخارجية
والأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر.
(5) القرارات الخاصة بالإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر والأجازات
الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
(6) بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو
قرارات أخرى بإضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين.
(7) الاستمارات الخاصة بالاستبدال.
(8) صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل (بلاغ الإصابة).
(9) صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق
الإداري بحسب الأحوال.
(10) التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج.
(11) شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة
عمل.
(12) الصور التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات
تنفيذها والتأشير على كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
ويراعى
بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة
بالبنود 8 و9 و10 بملف التأمين الاجتماعي لدى مكتب الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية المختص.
جـ-
المستندات التي تستوفى عند انتهاء الخدمة:
(1) صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري
الصادر بالفصل.
(2) شهادة تقدير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل.
(3) الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن
عليه من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذين تنتهي
خدمتهم بالفصل.
(4) الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها
لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص.
(5) قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه.
(6) ما يفيد سداد حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه
بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
(7) النماذج الخاصة بتقدير وتسوية مستحقات المؤمن عليه وتوزيعها
على المستحقين.
(8) المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار.
(9) أية مستندات أخرى يقتضي الأمر ضمها إلى ملف التأمين الاجتماعي
ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه لدى الهيئة المختصة.
ويراعى
أن تودع المستندات المبينة بالبنود 2 و5 و7 و8 بملف التأمين الاجتماعي لدى مكتب
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع
الخاص.
كما
يراعى تملية جميع المستندات المشار إليها على غلاف الملف مع إثبات تواريخها
وأرقامها.
المادة 2
ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملف خاص
بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول
النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة.
المادة 3
على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي
مشتملاً على المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء
الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50، على أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من
المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري
للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
المادة 4
على
صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات
العامة أو القطاع العام ممن لهم مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة
المختصة موافاته بملف التأمين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق
المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور.
وعلى
مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحد العاملين
بالقطاع الخاص ممن له مدة اشتراك لدى صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر
أو لدى الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف العامل لديه.
ويتبع
نفس الإجراء في حالة إخطار صاحب العمل لمكتب الهيئة المختص بنقل عامل إلى فرع من
فروعه يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر.
المادة 5
إذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم
استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (1) أو لعدم إرسال ملف التأمين
الاجتماعي إلى الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك ترجع الهيئة المختصة على صاحب
العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه
نظير التأخير في الصرف وفقاً لأحكام المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي.
الباب الثاني: إجراءات إثبات السن والعجز وعدم وجود عمل آخر في حالات
العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة
المادة 6
يكون
إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم
قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر وصورة فوتوغرافية من أيهما
على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف
المختص.
على
أنه بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام يعتمد
بالنسبة لهم في تقدير كافة مستحقاتهم على السن الذي اعتد به صاحب العمل في التعيين
أو إنهاء الخدمة وذلك دون الإخلال بحكم المادة 55.
المادة 7
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة
العامة للتأمين الصحي على النموذج رقم (102) المرافق.
المادة 8
يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي
المستديم بقرار من اللجنة المنصوص عليها بالبند (3) من المادة 18 من قانون التأمين
الاجتماعي.
المادة 9
لا
يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إلا اعتباراً
من تاريخ قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بعدم وجود عمل آخر له.
كما
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه إذا قررت هذه اللجنة وجود عمل آخر له
وإلا التزم بأداء أجره حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.
ويلتزم
المؤمن عليه لاستحقاقه الأجر بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة
المختص والتردد على المكتب المذكور في المواعيد المحددة، وفي حالة رفض صاحب العمل
أداء الأجر تصدر الهيئة المختصة قراراً بإلزامه بأداء الأجر ويكون هذا القرار
بمثابة سند تنفيذي، ويحرر القرار على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
الباب الثالث: إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي
ومنحة الوفاة
الفصل الأول: إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي
المادة 10
إذا
رغب المؤمن عليه في تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي فيبدي
رغبته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفق نموذجها.
وتحرر
الاستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالجهاز
الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، وتحرر الاستمارة من ثلاث نسخ
إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
ويراعى
في تحريرها ما يأتي:
(أ) أن يكتب أسماء المستفيدين بالكامل مع ذكر صفتهم ودرجة
قرابتهم للمؤمن عليه إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم في الخانات المخصصة لذلك
بالاستمارة ويراعى عدم تجاوز النسب الواحد الصحيح.
(ب) أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الاستمارة كما يوقع عليها
صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي
يتبعها - إن وجد - ويجب أن تكون هذه التوقيعات مذيلة بالتاريخ.
(جـ) أن تحرر جميع بيانات الاستمارة ونسخها بالمداد السائل أو
الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير.
ولا
تعتبر الاستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر.
المادة 11
مع
مراعاة أحكام المادة (13) على الجهة التي يتبعها المؤمن عليه إذا كان من العاملين
بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام حفظ نسخة من الاستمارة
في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه لديه وتسلم نسخة من
الاستمارة إلى المؤمن عليه أو ترسل إليه على عنوانه الموضح بالاستمارة وذلك بكتاب
موصى عليه مع علم الوصول.
أما
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص فيتم إرسال نسخ الاستمارة الثلاث إلى مكتب الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية المختص لقيدها بالسجلات ثم ترسل نسخة من الاستمارة
إلى صاحب العمل لحفظها في مظروف مغلق بملف العامل لديه وترسل نسخة إلى المؤمن عليه
على عنوانه الموضح بالاستمارة ويكون إرسال النسخ من الهيئة وإليها بكتاب موصى عليه
مع علم الوصول وتحفظ النسخة الثالثة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص
بالمؤمن عليه لدى مكتب الهيئة المختص.
المادة 12
تعد سجلات خاصة لقيد الرغبات من واقع استمارات تعيين المستفيدين بعد
مراجعة البيانات الواردة بها وذلك لدى الجهات التي يتبعها المؤمن عليهم العاملين
بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تعد سجلات خاصة بذلك
لدى مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين
بالقطاع الخاص وتعد بطاقة أبجدية لكل صاحب استمارة يوضح بها اسم ورقم قيد
الاستمارة في السجل وتاريخ الميلاد وتواريخ التعديلات إن وجدت ويراعى عند نقل ملف
المؤمن عليه من مكتب إلى آخر أن تنقل البطاقة الأبجدية إلى المكتب الآخر.
المادة 13
يجب
أن تشتمل السجلات المشار إليها بالمادة السابقة على البيانات الآتية:
(أ) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها.
(ب) رقم مسلسل لقيد الاستمارة بالسجل وتاريخ القيد.
(جـ) اسم المؤمن عليه ورقم التأمين.
(د) تاريخ الميلاد.
(هـ) أسماء المستفيدين الذين عينهم وصفتهم ودرجة قرابتهم له -
إن وجدت - ونسبة ما يخص كل منهم من مبلغ التعويض الإضافي.
(و) بيان بما إذا كان المؤمن عليه قد عدل رغبته ويثبت بهذا
البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها.
ويكون
إرسال نسخ الاستمارات إلى صاحب العمل أو إلى المؤمن عليه أو تسليمها إليه طبقاً
لنص المادة (11) وذلك بعد قيدها بالسجل المذكور وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها
وختمها بخاتم الجهة التي قامت بالقيد.
المادة 14
يجوز
لصاحب المعاش تعيين المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي وتحديد ما
يستحقه كل منهم في هذا المبلغ بموجب الاستمارة رقم 105 المشار إليها.
وتحرر
هذه الاستمارة من نسختين بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة عدم وجود كشط
أو محو أو شطب أو تحشير.
ولا
يجوز قبولها ما لم تكن مستوفاة.
وتعتمد
الاستمارة المشار إليها إدارياً بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها،
أو تعتمد من الموظف المختص بجهة ربط المعاش أو بجهة صرف المعاش على أن تختم في
الحالة الأخيرة بخاتم جهة الصرف وترسل إلى الجهة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول.
وتحفظ
نسخة بملف المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع
علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض طبقاً للمادة السابقة لقيد رغبات
أصحاب المعاشات وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم الجهة التي قامت
بالقيد.
المادة 15
يتم حفظ الاستمارات رقم (6) تأمين ومعاشات ورقم (8) تأمينات اجتماعية
السابق تقديمها من المؤمن عليهم لتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي في
مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه وقيد الرغبات الواردة بها
في السجل المنصوص عليه بالمادة (13) ويكون إرسال نسخ الاستمارات إلى صاحب العمل أو
إلى المؤمن عليه أو تسليمها إليه طبقاً لنص المادة (11) بعد قيدها بالسجل المذكور
وإثبات رقم القيد وتاريخه وختمها بخاتم الجهة التي قامت بالقيد.
المادة 16
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين
عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمواد السابقة ويعتبر تحرير الاستمارة
الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للاستمارة السابقة.
المادة 17
تعتبر البيانات الواردة في الاستمارات والسجلات المشار إليها بالمواد
السابقة سرية ولا يجوز لغير الموظف المختص الاطلاع عليها، كما لا يجوز إعطاء
مستخرج منها.
المادة 18
إذا اتضح بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي يحددها
بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد
المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب
المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقا لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن
عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له
نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
المادة 19
إذا كان مبلغ التعويض الإضافي سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين
فيراعى في حالة وجود حمل مستكن أن يجنب له أكبر النصيبين باعتباره ذكراً واحداً أو
أنثى واحدة بحسب الأحوال، على أن يعاد التوزيع بعد انفصاله.
الفصل الثاني: إجراءات تعيين المستفيدين في منحة الوفاة
المادة 20
يجوز
للمؤمن عليه أن يحدد من تصرف له منحة الوفاة وذلك بموجب الاستمارة رقم (105)
المرفق نموذجها وتحرر من نسختين مع مراعاة عدم وجود كشط أو محو أو شطب أو تحشير
بها وتحرر جميع بياناتها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح ولا يجوز قبولها ما لم
تكن مستوفاة.
وتعتمد
هذه الاستمارة من صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وإثبات
التاريخ مع ختمها بخاتم الجهة التي يتبعها إن وجد وتحفظ نسخة من الاستمارة في
مظروف مغلق بملف الخدمة وتسلم نسخة للمؤمن عليه وترسل إليه على عنوانه الموضح
بالاستمارة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل وإثبات رقم القيد
وتاريخه عليها.
المادة 21
يجوز لصاحب المعاش أن يحدد من تصرف له المنحة وذلك وفقاً للإجراءات
المشار إليها بالمادة السابقة على أن تعتمد الاستمارة إدارياً بما يفيد صحة توقيع
صاحب المعاش وإثبات تاريخها أو تعتمد من الموظف المختص بجهة ربط المعاش، أو بجهة
صرف المعاش على أن تختم في الحالة الأخيرة بخاتم جهة الصرف وترسل إلى الهيئة
المختصة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وتحفظ نسخة بملف المعاش في مظروف مغلق
وترسل نسخة إلى صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل
وإثبات رقم القيد وتاريخه عليها وختمها بخاتم الهيئة المختصة.
المادة 22
يتم حفظ الإقرارات والاستمارات المقدمة قبل العمل بهذا الإقرار
بتحديد من تصرف لهم منحة الوفاة في مظروف مغلق بملف التأمين الاجتماعي الخاص
بالمؤمن عليه وقيد الرغبات الواردة بها في السجل المنصوص عليه بالمادة (24).
المادة 23
يجوز للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد من تصرف إليه
منحة الوفاة على أن يتبع في هذه الحالة الإجراءات المشار إليها بالمادتين
السابقتين ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء
للاستمارة السابقة.
المادة 24
تعد
سجلات لقيد رغبات تحديد المستفيدين في منحة الوفاة من واقع الاستمارات المشار
إليها بالمواد السابقة بعد مراجعة البيانات الواردة بها وذلك لدى أصحاب الأعمال
بالنسبة للمؤمن عليهم ولدى الهيئة المختصة بالنسبة لأصحاب المعاشات على أن تشتمل
هذه السجلات على البيانات الآتية:
(أ) تاريخ تحرير الاستمارة وتاريخ ورودها.
(ب) رقم مسلسل لقيد الاستمارة وتاريخ القيد.
(جـ) اسم المؤمن عليه أو صاحب المعاش وعنوانه ورقم ربط المعاش
وجهة الصرف.
(د) اسم الشخص المحدد بالاستمارة للصرف في حالة الوفاة وعنوان
سكنه ومحل عمله إن وجد.
(هـ) بيان بما إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد عدل رغبته
ويثبت بهذا البيان إلغاء الاستمارة السابقة ورقم قيد الاستمارة الجديدة وتاريخها.
كما
تعد بطاقة أبجدية لكل صاحب استمارة من أصحاب المعاشات لدى الهيئة المختصة يوضح بها
اسمه ورقم قيد الاستمارة في السجل وتواريخ التعديلات إن وجدت.
المادة 25
تعتبر البيانات الواردة بالاستمارات المشار إليها بالمواد السابقة
والسجلات الخاصة بها سرية ولا يجوز لغير الموظف المختص الاطلاع عليها كما لا يجوز
إعطاء مستخرج منها.
الباب الرابع: الإجراءات والأحكام التي تتبع في حالة فقد المؤمن عليه
أو صاحب المعاش
المادة 26
في
تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش بإبلاغ
المستحقين قسم الشرطة المختص على أن يثبت بالمحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل.
وتحدد
المستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد وفقاً لما يأتي:
(أ) المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمشار إليها بالمادة
(28) فيما عدا شهادة الوفاة.
(ب) صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
(جـ) شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن
المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
(د) شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح
تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية
العمل.
المادة 27
يعتبر
صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن المؤمن عليه المفقود إذا عثر عليه
حياً وذلك إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته
كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من الحالات التي لا يستطيع فيها
المفقود إخطار صاحب العمل أو أسرته بمكانه وتعتبر ديناً عليه في غير هذه الحالات
ويتعين على الهيئة المختصة اقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة لها قانوناً دون
إخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.
كما
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عن صاحب المعاش إذا عثر عليه
حياً في حالات القوة القاهرة المشار إليها في الفقرة السابقة وتعتبر ديناً عليه في
غير هذه الحالات وتخصم من قيمة المعاش المستحقة له ويؤدى إليه الفرق إن وجد وذلك
بشرط أن يقدم صاحب المعاش إقراراً موقعاً عليه منه بصحة ما صرف من معاشات إلى
المستحقين عنه وإلا اعتبرت هذه المبالغ ديناً عليهم يتعين على الهيئة المختصة
اقتضاؤه منهم دون إخلال بمساءلتهم جنائياً إذا كان لذلك مقتضى ولا يجوز صرف
المعاشات المستحقة لصاحب المعاش في هذه الحالة عن فترة الفقد والتي صرفت إلى
المستحقين عنه إلا بعد استردادها من الأشخاص الذين صرفت لهم.
الباب الخامس: المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية وأحكام خاصة
لصرف المعاشات
الفصل الأول: المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه
أو من صاحب المعاش
المادة 28
تحدد
المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستفيدين عنه أو عن صاحب المعاش لصرف
المعاش المستحق بالتطبيق لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وفقاً لما يأتي:
1- في حالات استحقاق معاش الشيخوخة أو معاش العجز المستديم تقدم
الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها مستوفاة.
2- في حالات استحقاق المعاش بسبب الوفاة تقدم الاستمارة رقم (119)
المرفق نموذجها مستوفاة مرفقاً بها ما يلي:
(أ) شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة
المختوم بخاتم الجمهورية.
(ب) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم تثبت التحاق مستحق
المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها.
(جـ) الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائي لا تتجاوز
البكالوريوس أو الليسانس وذلك بالنسبة للأولاد والإخوة الذكور الذين تجاوزا سن
الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المورث ولم يلتحقوا بعمل أو لم يزاولوا مهنة ولم
يبلغوا سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلين المذكورين والرابعة
والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
المادة 29
يصرف مبلغ التعويض الإضافي بذات المستندات المقدمة لصرف معاش العجز
أو الوفاة ويعتمد على الإعلام الشرعي لتوزيع هذا المبلغ على الورثة الشرعيين في
حالة تقديمه بدلاً من بيان الورثة الوارد باستمارة طلب الصرف.
المادة 30
يقدم
طلب صرف منحة الوفاة من الأشخاص المعينين بالاستمارة رقم (105) المرفق نموذجها وفي
حالة عدم تعيين أحد لصرف المنحة يقدم الطلب من المستحقين قانوناً أو متولي شئون
القصر بحسب الأحوال وتثبت صفة الأخير بشهادة إدارية ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو
مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة المختوم بخاتم الجمهورية في حالة عدم سبق
تقديمها مع طلب صرف مصاريف الجنازة.
وفي
حالة وفاة الشخص المعين بالاستمارة يقدم بالإضافة إلى المستندات السابقة شهادة
وفاته أو مستخرج رسمي منها.
المادة 31
يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة صاحب المعاش فإذا لم توجد يقدم
الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، ويرفق بالطلب
شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة أو ترخيص الدفن المختوم أي
منهما بخاتم الجمهورية ويشترط أن يكون طلب الصرف معتمداً إدارياً في الحالات التي
لا تؤدى فيها نفقات الجنازة إلى الأرملة أو لأرشد الأولاد.
المادة 32
يقدم
طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الاستمارة رقم (109) المرفق نموذجها، على أن
تقدم مع الطلب الاستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك في حالة استحقاق التعويض
بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة في كل حالة من الحالات الآتية:
(1) في حالة هجرة المؤمن عليه المصري، يرفق بطلب الصرف صورة
فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه
الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.
(2) في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً يرفق بطلب الصرف صورة
فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية أو تأشيرة الرحيل أو تأشيرة مهلة السفر
الصادرة من مصلحة وثائق السفر أو ما يفيد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة دون تجديدها
وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر وتطابق صور هذه الشهادة على الأصل والتوقيع بما
يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختصة بجهة الصرف.
وبالنسبة
للمؤمن عليهم من الليبيين أو السوريين يرفق بطلب الصرف شهادة من السلطة المختصة
برعاية شئونهم في جمهورية مصر العربية تفيد أن المؤمن عليه سيغادر البلاد للإقامة
نهائياً في بلده الأصلي ويصدق على هذه الشهادة من وزارة الخارجية المصرية أو
مديرية الأمن المصرية المختصة.
(3) في حالة اشتغال المؤمن عليه الأجنبي بالخارج بصفة دائمة يرفق
بطلب الصرف صورة عقد العمل غير محدد المدة في الخارج أو شهادة تفيد اشتغاله في
الخارج لحساب نفسه على أن تكون هذه المستندات محررة باللغة العربية أو مترجمة
ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ويصدق عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج
وتعتمد من وزارة الخارجية.
(4) في حالة التحاق المؤمن عليه الأجنبي بالبعثة الدبلوماسية
بسفارة أو قنصلية دولته في جمهورية مصر العربية يرفق بطلب الصرف شهادة تفيد ذلك من
وزارة الخارجية المصرية.
(5) في حالة الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات
فأكثر أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل يرفق بطلب الصرف شهادة من
مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن مع توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن
الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض كما يجوز له أن يتقدم بطلب
معتمد على النحو السابق لحجز مستحقاته لدى الهيئة المختصة لحين انتهاء مدة السجن.
(6) في حالة ما إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه أياً كانت
المدة عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل يرفق بطلب الصرف شهادة طبية صادرة من
السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذي يمنعه من مزاولة العمل على
أن تحال هذه الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لاعتمادها وتحرير شهادة
إثبات العجز على النموذج رقم (102) المرفق نموذجه قبل الصرف، كما يرفق بطلب الصرف
التحويل أو الطلب المشار إليه بالمادة السابقة.
(7) في حالة انتظام المؤمن عليه المسيحي في سلك الرهبنة يرفق بطلب
الصرف شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
(8) في حالة التحاق المؤمن عليه في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق
أحكام قانون التأمين الاجتماعي يشترط لصرف التعويض له توافر الشروط والقواعد
والأوضاع الآتية:
(أ) أن يكون بالجهة التي التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات
يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ويسمح بضم مدد
الخدمة السابقة.
(ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليه بالبند السابق على
استخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي في أداء
تكاليف ضم المدد السابقة في نظامها.
(9) في حالة العجز الكامل بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
يحال المؤمن عليه الذي يتقدم بطلب الصرف لهذا السبب إلى الهيئة العامة للتأمين
الصحي للتحقق من ثبوت العجز الكامل مع إرفاق شهادة ثبوت العجز بملف التأمين الاجتماعي
لدى الهيئة المختصة.
(10) في حالة وفاة المؤمن عليه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء
الخدمة يرفق بطلب صرف التعويض شهادة وفاة المؤمن عليه أو مستخرج رسمي منها.
الفصل الثاني: أحكام خاصة بصرف المعاشات
المادة 33
تصرف
المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا
لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد أحد منهما فتصرف إلى متولي شئون
القصر الذي تثبت صفته ودرجة قرابته لهم إن وجدت بشهادة إدارية على أنه إذا قدم
للهيئة المختصة قراراً بتعيينه وصياً فيتم الصرف إليه بدون هذه الشهادة.
وإذا
زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر على 400 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات
المستخرجة بالقدر الزائد عن هذا الحد بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة
الأحوال الشخصية.
في
جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة
المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت
المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات
الخاصة بتنفيذ ذلك القرار اعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.
المادة 34
يتبع
في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائين الآتيين:
(1) أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي
يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
(2) أن يودع بالحساب الجاري باسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء
على طلب منه وموافقة البنك واعتماد مأمور السجن ويستمر الصرف وفقاً للإجراءات
المتقدمة ما لم يتم تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتباراً
من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.
المادة 35
على
من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره إخطار الجهة الملتزمة بصرف المعاش بكل
ما من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف صرف المعاش كله أو بعضه أو قطعه وفقاً لأحكام
القانون بمجرد حدوث سبب الإيقاف أو القطع وعلى الأخص في الأحوال الآتية:
(أ) وفاة صاحب المعاش أو مستحقه.
(ب) زواج المستحقات.
(جـ) الالتحاق بأي عمل أو الاشتغال بأي مهنة تجارية أو غير
تجارية منظمة بقوانين أو لوائح مع ذكر تاريخ الالتحاق أو مباشرة المهنة والجهة
التي يعمل بها ومقدار الدخل من هذا العمل وأي تعديل يطرأ عليه في كل حالة وقيمة ما
يخصم منه من ضرائب واشتراكات تأمين.
(د) استحقاق معاش آخر من الخزانة العامة أو الصندوق الملتزم
بالمعاش أو الصندوق الآخر مع بيان جهة الاستحقاق وقيمة المعاش.
وفي
جميع هذه الأحوال يلزم تقديم المستند الدال على وجود سبب الإيقاف أو القطع.
ويتعين
الامتناع عن صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق سبب إيقاف أو
قطع المعاش فيما عدا حالة الوفاة قبل صرف المعاش فيمتنع الصرف فيها اعتباراً من
أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك دون إخلال بحالات الجمع بين المعاشات أو
المعاش والدخل المنصوص عليها في المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة 36
على
من يتولى صرف المعاش باسمه أو نيابة عن غيره أن يقدم إلى جهة الصرف المختصة خلال
شهر يناير من كل ثلاث سنوات تبدأ من شهر يناير سنة 1978 إقراراً منه على الاستمارة
رقم (110) المرفق نموذجها لإثبات مدى استمرار استيفاء شروط استحقاق المعاش - ويتم
التوقيع على هذه الاستمارات من أصحاب الشأن أمام جهات الصرف بعد التثبت من
شخصياتهم وصفاتهم ودون حاجة لاعتمادها إدارياً وبالنسبة للمحولة معاشاتهم على
البنوك فيكتفي بالتصديق على توقيعاتهم من البنك وعلى جهات الصرف أن توافي الهيئة
المختصة بهذه الاستمارات خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها.
ويوقف
صرف المعاش لمن يتخلف عن تقديم الاستمارة في الموعد المحدد ويعاد الصرف بعد
تقديمها إذا كان صاحب المعاش لا زال مستوفياً لشروط استحقاق المعاش.
المادة 37
على كل من يصرف معاشاً أن يذكر رقم الملف ورقم ربط المعاش الوارد
بإخطار ربط المعاش والجهة التي يصرف منها معاشاً في جميع المكاتبات التي يوجهها
إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش كما يجب على هؤلاء إخطار الهيئة بكل تعديل في محال
إقامتهم.
المادة 38
يجب
على الأبناء أو الإخوة الذكور من الطلبة عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي
شئونهم أن يقدموا إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش شهادة من إحدى جهات التعليم التي
لا تجاوز التعليم العالي أو الجامعي بقيدهم بها.
كما
يتعين على الأبناء أو الإخوة الذكور عند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو متولي شئونهم
أن يقدموا طلباً إلى الهيئة المختصة لاستمرار صرف المعاش إذا كان الابن أو الأخ
عاجزاً عن الكسب على أن تثبت حالة العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو
إذا حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه قانوناً ولم يلتحق بعمل.
المادة 39
في حالة وجود حمل مستكن يعاد توزيع المعاش باعتباره مستحقاً للمعاش
من أول الشهر التالي لتاريخ انفصاله حياً، ويكون ذلك بناء على طلب مرفقاً به شهادة
ميلاد الطفل أو صورة فوتوغرافية منها تعتمد من الموظف المختص بالهيئة المختصة.
المادة 40
على
المستحقات اللاتي يطلقن أو يترملن بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقدم
بطلب لمنحهن معاشاً جديداً أو لإعادة صرف المعاش السابق قطعه مرفقاً به شهادة وفاة
الزوج أو وثيقة الطلاق منه أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات مع مطابقتها على
الأصل والتوقيع بما يفيد إجراء المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف على أن
ترفق بشهادة وفاة الزوج شهادة إدارية تفيد أن المتوفي كان زوجاً لها أو وثيقة
الزواج أو صورتها.
كما
تتقدم الأرملة التي قطع معاشها بسبب زواجها إذا طلقت أو ترملت بذات المستندات
المشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى شهادة إدارية تفيد عدم استحقاقها لأي
معاش عن الزوج الآخر.
وعلى
الابن والأخ إذا عجز عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن يتقدم بطلب
لمنحه معاشاً جديداً أو لإعادة صرف معاشه السابق قطعه على أن تثبت حالة العجز
بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وفي
جميع الأحوال يربط المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وعلى
الابن أو الأخ الذي لم يبلغ السادسة والعشرين إذا وقف صرف أجره خلال فترة التجنيد
الإلزامية وكان المعاش المستحق له لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه، أن يتقدم
بطلب لإعادة صرف معاشه السابق على أن يرفق بطلبه شهادة من القوات المسلحة ببيان
مدة التجنيد الإلزامية.
المادة 41
على
الجهة الملتزمة بالصرف أن تطالب بالمبالغ التي تصرف بغير وجه حق من الصندوق نتيجة
تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإخطار عن البيانات الواجب تقديمها إلى
الهيئة المختصة وعلى الأخص البيانات الخاصة بإيقاف المعاش أو قطعه.
ويجوز
لمدير عام الهيئة أو من ينيبه إعطاء مهلة لسداد هذه المبالغ أو تقسيطها وذلك كله
دون الإخلال بإبلاغ النيابة العامة إذا كان لذلك مقتضى.
المادة 42
إذا
حدث اختلاف غير جوهري في اسم من يتولى صرف المعاش في البطاقة الشخصية أو العائلية
عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة
إدارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد.
أما
إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الاسم.
المادة 43
في حالة تعيين وصي أو متولي شئون القصر أو قيم أو ولي أو وكيل جديد
يصرف المعاش لأصحاب الشأن الجدد اعتباراً من معاش الشهر التالي الذي قدم فيه قرار
الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ
ويستمر صرف معاشات القصر في حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما
لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه.
المادة 44
تصرف
النفقة التي تخصم من المعاشات دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو تثبت
وفاة المحكوم عليه بها، ولا يعلق صرف النفقة على صرف المعاش ولا يجوز خصم قيمتها
من حقوق المستحقين عنه حتى في حالة وجود متجمد للنفقة إلا من المبالغ التي تعتبر
تركة وتخصم في هذه الحالة بكاملها.
وعلى
مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم
إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.
المادة 45
في حالة مغادرة صاحب المعاش أو المستحقين أراضي الجمهورية للإقامة
بالخارج بصفة مستمرة لمدة تجاوز سنة يجب إخطار الجهة الملتزمة بالصرف على أن يتضمن
الإخطار التاريخ المحدد للسفر واسم الجهة التي سيقيم بها وعنوانه فيها.
الباب السادس: إجراءات تسوية وصرف المستحقات الملتزمة بصرفها الهيئة
المختصة
الفصل الأول: إجراءات تحديد المستحقات وصرفها
المادة 46
تلتزم
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات والتعويضات والمبالغ المستحقة
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون الادخار والأحكام المنصوص عليها في هذا
القرار وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والمستحقين عنهم.
وتقوم
وحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بصرف الحقوق المشار
إليها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بها والمستحقين عنهم وذلك بصفة مؤقتة نيابة
عن الهيئة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.
ويجوز
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه الترخيص لأصحاب
الأعمال بالقطاع الخاص في صرف الحقوق المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات وذلك إذا
أخذت المنشأة شكل الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو إذا بلغ عدد
العاملين بها 500 عامل على الأقل.
ومع
عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتتولى
الهيئة المختصة صرف المعاشات للمستحقين عن أصحاب المعاشات ومنحة الوفاة ومصاريف
الجنازة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والأحكام المنصوص عليها بهذا القرار.
المادة 47
يلتزم
صاحب العمل بصرف مبالغ الميزة الأفضل الملتزم بأدائها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه
وفقاً لأحكام المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي وفي حالة وفاة المؤمن عليه
توزع هذه المبالغ بأكملها على مستحقي المعاش وذلك بنسبة أنصبتهم في المعاش ولو
كانت أنصبتهم تقل عن الواحد الصحيح أو على الورثة الشرعيين في حالة عدم توافر شروط
استحقاق المعاش في أي من ورثة المؤمن عليه.
ويتولى
مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص صرف مبالغ الميزة الأفضل التي سبق
أداؤها للهيئة لحساب المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975 مضافاً إليها ريع
الاستثمار عند استحقاق المعاش أو التعويض، ويتم صرف هذه المبالغ إلى المؤمن عليه
أو توزيعها في حالة وفاته طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 48
يستخدم أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 ذات النماذج التي
تستخدمها الهيئة المختصة في تقدير المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي وقانون الادخار وتوزيعها على المستحقين مع مراعاة التوقيع عليها ممن
قاموا بإجراء التقدير.
المادة 49
على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام في حالة حدوث إحدى الوقائع المنهية للخدمة إرسال إخطار بذلك
إلى جهاز التأمين الاجتماعي في اليوم التالي لإبلاغ شئون العاملين بالواقعة دون
تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة ويعتبر هذا الإخطار مستنداً مؤقتاً لتسوية
وصرف المستحقات المقررة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي إلى حين صدور قرار إنهاء
الخدمة واستيفاء مستندات الصرف.
المادة 50
على صاحب العمل في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أن يخطر
المستحقين عنه بالمستندات اللازم استيفائها لصرف المستحقات.
المادة 51
مع مراعاة أحكام المادتين 62، 64 على أصحاب الأعمال المشار إليهم في
المادة 46 من هذا القرار صرف معاشات الشيخوخة المستحقة لعمالهم وذلك عن الفترة من
تاريخ الاستحقاق حتى الشهر الذي يتم فيه الصرف فعلاً والأشهر الثلاث التالية له.
المادة 52
يتم
صرف المعاشات المستحقة عن الأشهر المشار إليها بالمادة السابقة بموجب شيكات باسم
صاحب الشأن وغير قابلة للتحويل يستحق كل منها في تاريخ استحقاق المعاش عن كل شهر
وذلك مع مراعاة خصم المبالغ الآتية:
(1) الأقساط المستحقة للهيئة المختصة كأقساط حساب أو الاشتراك عن
المدد السابقة وأقساط مدد الإعارة خارج الجمهورية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة
أو للدراسة بدون أجر وأقساط الاستبدال.
(2) الديون الأخرى للهيئة المختصة أو دين النفقة أو كليهما بما لا
يجاوز الربع وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ويخصص الباقي للوفاء
بدين الهيئة المختصة، ويؤدى دين النفقة لمستحقيها في تواريخ استحقاق المعاشات.
ويراعى
في تحديد القدر الجائز خصمه من المعاش وفقاً لحكم الفقرة السابقة استبعاد الأقساط
المشار إليها بالبند (1).
وتجرى
التسوية مع الهيئة المختصة بقيمة المعاش المنصرف.
المادة 53
تصرف
النفقة الشرعية إلى مستحقيها طبقاً لأحكام المادة السابقة مع التأشير على الصورة
التنفيذية للحكم الصادر بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة
المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ويراعى
استيفاء متجمد النفقة من مبالغ الادخار التي تستحق للمؤمن عليه في الحدود الجائزة
قانوناً مع التأشير بذلك على الصورة التنفيذية للحكم.
وعلى
صاحب العمل أن يستوفي من مستحقي النفقة طلباً بتحديد جهة الصرف التي يرغبون في صرف
النفقة منها عن طريق الهيئة المختصة ويرفق هذا الطلب والصورة التنفيذية لحكم
النفقة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه.
المادة 54
تسري في شأن إجراءات وأحكام صرف معاشات العجز المنهي للخدمة والوفاة
ذات إجراءات بأحكام صرف معاشات الشيخوخة مع خصم ديون الهيئة المختصة المستحقة على
المؤمن عليه من مستحقات المستحقين عنه سواء في المعاش أو التعويض الإضافي أو
الادخار في الحدود المقررة قانوناً مع مراعاة الأحكام الخاصة بسقوط الأقساط المستحقة
للهيئة المختصة في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز
وفقاً لحكم المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة 55
مع
مراعاة حكم المادة السابقة على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة
التعويض الإضافي والادخار.
في
حالة تعذر تحديد سن المؤمن عليه الذي يتوفى أثناء الخدمة من العاملين بالجهاز
الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وذلك لعدم وجود مستند رسمي يعتمد
عليه في تحديد السن وفقاً لنص المادة (6) يقدر مبلغ التعويض الإضافي المستحق على
أساس النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
المناظرة لبلوغ سن التقاعد ولا تضاف المدة الافتراضية المشار إليها بالمادة 22 من
قانون التأمين الاجتماعي إلى مدة اشتراكه في التأمين بافتراض بلوغه هذا السن وذلك
إلى أن يقدم مستند رسمي يثبت تاريخ ميلاد آخر تسوى المستحقات على أساسه.
المادة 56
على أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 في الحالات التي يتخلف
فيها عجز جزئي مستديم ناتج عن إصابة عمل مع الاستمرار في الخدمة، صرف المعاش عن
الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق والأشهر الثلاثة التالية له أو مبلغ تعويض
الدفعة الواحدة إذا كانت درجة العجز تقل عن 35%.
المادة 57
تسري الأحكام المتعلقة بصرف النفقات الشرعية في شأن النفقات المستحقة
على ذوي معاشات العجز الطبيعي أو الناتج عن إصابة عمل ممن تنتهي خدمتهم مع مراعاة
خصم متجمد النفقة من مبلغي التعويض الإضافي والادخار في الحدود الجائزة قانوناً.
المادة 58
على
أصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 46 صرف قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حالة استحقاقه لأحد المؤمن عليهم بعد خصم
المبالغ الآتية:
(1) القيمة الحالية للأقساط المشار إليها بالمادة (52) والمستحقة
للهيئة المختصة وتخصم بالكامل أياً كان مقدارها.
(2) الديون المستحقة للهيئة المختصة أو النفقة الشرعية ومتجمدها
المستحق حتى تاريخ صرف التعويض أو كليهما في الحدود الجائزة قانوناً مع مراعاة
تحديد القدر الجائز الخصم في حدوده على ضوء قيمة التعويض بعد خصم القيمة الحالية
للأقساط المشار إليها بالبند السابق.
كما
يخصم باقي القيمة الحالية للأقساط إن وجدت والديون المشار إليها بالبند (2) من
مبالغ الادخار في الحدود الجائزة قانوناً.
المادة 59
يلتزم
المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء
بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق
المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج.
وعلى
الهيئة المختصة بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليها إخطار المستحقين الذين لم
يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية
المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات.
المادة 60
إذا
انتهت خدمة أحد المؤمن عليهم وكانت له مدة اشتراك لم تستوف بيانات ضمها يراعى ما
يلي:
1- تؤخذ مدة الاشتراك السابقة في الاعتبار إذا كان من شأن
مراعاتها استحقاق المؤمن عليه للمعاش.
2- في حالة العجز والوفاة يؤدى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش
العجز أو الوفاة بواقع 65% أو على أساس مدة الاشتراك الثابتة لديه أيهما أفضل.
3- يؤدى تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الاشتراك الثابتة
لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها استحقاق
معاش.
وفي
جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن
عليه صورة الخطاب المرحل إلى الهيئة المختصة لموافاته بالبيان المعتمد لمدة
الاشتراك السابقة.
وعلى
الهيئة المختصة تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوي الشأن بعد
استيفاء المستندات.
المادة 61
تلتزم الهيئة المختصة بإخطار صاحب الشأن بقيمة المعاش المستحق له
بصفة نهائية وذلك بعد قيده بالسجلات المعدة لهذا الغرض ويرسل هذا الإخطار على
النموذج رقم (106) المرفق قبل موعد أول صرفية دورية تتم بمعرفة الهيئة المختصة
بوقت كاف.
الفصل الثاني: تسوية المستحقات التي تصرف نيابة عن الهيئة المختصة
المادة 62
على أجهزة التأمين الاجتماعي بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات
العامة والمؤسسات العامة استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً لأحكام
المادة (1) وإرساله فور الصرف مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مرفقاً
به إذن التسوية والصرف المعد لهذا الغرض من أصل وصورتين، وعلى الهيئة مراجعة قيمة
المبالغ المنصرفة وسدادها إلى الجهات التي قامت بالصرف بمجرد ربط المعاش أو
التعويض بصفة نهائية.
المادة 63
يسترد
أصحاب الأعمال المستحقات التي قاموا بصرفها نيابة عن الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية وذلك عن طريق خصمها من الاشتراكات المستحقة وفقاً لما يأتي:
(1) تعويضات الأجر في الإصابة والمرض في حالة عدم تحمل صاحب العمل
بها ويتم استرداد قيمتها من اشتراكات الشهر الذي ينتهي فيه العلاج.
(2) مبالغ المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والادخار ويتم
خصمها من اشتراكات الشهر الذي يتم فيه الصرف عن طريق صاحب العمل.
ويرفق
مع استمارة سداد الاشتراكات المعدة لهذا الغرض كشف تسوية يبين أصل الاشتراكات
المستحقة للهيئة وإجمالي المبالغ التي تم صرفها والتي خصمت من الاشتراكات والباقي
المسدد للهيئة وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة 64
يلتزم أصحاب الأعمال المشار إليهم بالمادة السابقة باستيفاء كافة
مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً لأحكام المادة (1) وإرفاق هذا الملف مع
استمارة سداد اشتراكات الشهر الذي تم فيه أول صرف للمعاش أو الذي تم فيه صرف تعويض
الدفعة الواحدة.
المادة 65
تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ
المستحقة وفقاً للقانون في حكم الاشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها
إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مضافاً إليها فوائد التأخير والمبالغ
الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة 66
على الهيئة المختصة مراجعة تسوية المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة،
وغيرها من المبالغ المستحقة وفقاً للقانون بمجرد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليها
مستوفياً وعليها إخطار صاحب الشأن في حالة استحقاق المعاش بقيمة المعاش المستحق له
وذلك وفقاً لنص المادة 61 وإعادة الملف إلى صاحب العمل بعد التسوية النهائية إذا
كان المؤمن عليه لا زال بالخدمة.
المادة 67
على
المراقبة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو مكتب الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية المختص حسب الأحوال إخطار صاحب العمل بقيمة المبالغ التي
صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق وذلك لخصمها من أجر المؤمن عليه طبقاً لنص المادة 158
من قانون التأمين الاجتماعي مع متابعة تحصيلها.
ويتبع
في شأن سداد ومتابعة تحصيل هذه المبالغ الإجراءات الخاصة بمتابعة أداء الأقساط
المستحقة على المؤمن عليه.
المادة 68
يلغى قرار وزير التأمينات رقم 333 لسنة 1975 بشأن قواعد وشروط وأوضاع
استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى
الجهات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة 69
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق