برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس
المحكمة.
---------------
- 1 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض " تقادم دعوى المضرور
المباشرة". تقادم " التقادم المسقط . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن".
مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة
1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث
السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . بدء سريانه من
وقت وقوع الفعل المسبب للضرر .
إذ كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة
1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى
مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في
المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها. وإذ كان حق
المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتب عليه مسئولية المؤمن له
مستقلا عن حق المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني عن ذات
العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع
دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب
عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت.
- 2 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض "
تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة
للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل
المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن . خضوعه للقواد العامة الخاصة بوقف مدة
التقادم وانقطاعها .
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة
في شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها.
- 3 تأمين " دعوى المضرور
المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض "
تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " وقف التقادم".
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة
رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن
طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء
المحاكمة الجنائية لسبب آخر . رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382
/ 1مدنى .
إذا كان الفعل الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة
رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ـ سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر
المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود
التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب
آخر. لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على
المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولا يزول إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها
أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من
تاريخ هذا الانقضاء.
- 4 تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم
الدعوى المباشرة وانقطاعه". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة".
تقادم" ما لا يقطع التقادم".
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال
مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع
التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم
فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير
من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدي للمضرور
مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفاده أن الحكم بالتعويض
يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون
مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار
التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر
بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن
طرفا فيه.
- 5 تعويض " تقادم دعوى
التعويض عن الخطأ التقصيري . قطع التقادم ". تقادم " ما لا يقطع التقادم".
مسئولية "تقادم دعاوى المسئولية . قطع التقادم".
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط . شرطها . صحيفة الدعوى
المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعه للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من
توابعه . تغاير الحقان أو تغير مصدرهما . أثره . المطالبة بأحدهما غير قاطعة
للتقادم بالنسبة للآخر . مؤدى ذلك .دعوى التعويض عن الضرر الذى أصاب المشمول
بالوصاية غير قاطعة للتقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الشخصي الذى لحق بالوصي .
مفاد نص المادة 383 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة
الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة
للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما
يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى
بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق
في التعويض يقبل بالتجزئة. وإذ كانت
الطاعنة قد ركنت في دفعها إلى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات، وأنها لم تكن طرفا في الدعوى الجنائية،
وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما في تلك الدعوى أمام محكمة
الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يقطع
التقادم بالنسبة لها، كما أن رفع المطعون عليها للدعوى رقم 6780 سنة 1988 مدني
شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي
أصاب ابنها المجني عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة تطالب
بالتعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بها هي من جراء إصابة ابنها المذكور
نتيجة الحادث أي أن طلب التعويض في الدعوى السابقة يختلف عنه في الدعوى الحالية
وبالتالي فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى الحالية
عن الضرر الشخصي المباشر موضوعها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 8245 سنة 1991 مدني شبين الكوم
الابتدائية في 17/10/1991 بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ
50000 جنيه تعويضا, وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 14/2/1987 تسبب قائد الدراجة
البخارية رقم 30843 المنوفية بخطئه في إصابة ابنها, وضبط عن هذه الواقعة القضية
رقم 770 لسنة 1987 جنح بركة السبع وقدم للمحاكمة الجنائية حيث قضي في 20/12/1987
بإدانته وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا وصار الحكم باتا, وإذ
لحقها عن نفسها من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ
المطالب به, وكانت الدراجة البخارية مؤمنا عليها لدى الطاعنة فقد أقامت الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدي المطعون عليها, دفعت
الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 752 من القانون المدني,
وبتاريخ 23/5/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 4000
جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى
محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 682 لسنة 26 ق كما
استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 707 لسنة 26 ق, ضمت
المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 6/3/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من
ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا عملا بالمادة 752 من القانون
المدني على ما ذهب إليه من أن التقادم الثلاثي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع
الحادث المؤمن منه, كما وأن المطالبة بالتعويض المؤقت في قضية الجنحة والقضاء به,
وأيضا المطالبة بالتعويض في الدعوى رقم 6780 سنة 1988 كلي شبين الكوم واستئنافها
رقم 453 سنة 23 ق طنطا قاطعين للتقادم حال أن تلك الدعوى رفعت عن المطعون عليها
بصفتها وصية على ابنها القاصر للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به, كما وأن
الحكم بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية الصادر في قضية
الجنحة رقم 770 لسنة 1987 بركة السبع صدر على قائد الدراجة البخارية ولم تكن هي
خصما فيها, ومن ثم لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية, وإنما يتعين احتساب سريان التقادم
بالنسبة لها وفقا لنص المادة 752 سالفة الذكر اعتبارا من 8/2/1988 تاريخ صيرورة
الحكم الجنائي باتا بفوات مواعيد الطعن فيه بالنقض, وكانت المطعون عليها قد رفعت
دعواها في 17/10/1991 وبعد فوات أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد لحقها السقوط.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع قد أنشأ بمقتضى
المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه
الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على
الاستقرار الاقتصادي لها. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي
ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور
يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني عن ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه
قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت
وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة
لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى
المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة في شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها
فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه
قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو
أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم
بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة
الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو
انتهاء المحاكمة بسبب آخر, لأن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا
قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولا يزول إلا بانقضاء الدعوى
الجنائية بصدور حكم بات فيها أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء
ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء وكان المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم واستبدال
مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة
المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدي للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من
تعويض مهما بلغت قيمته, مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم
تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص
عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك
المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته
بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه وكان مفاد نص المادة 383 من القانون
المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع
التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه
ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا
الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه, فمتى تغاير الحقان أو
تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم
بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة, وكانت الطاعنة قد
ركنت في دفعها إلى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من
تاريخ صدور الحكم الجنائي البات, وأنها لم تكن طرفا في الدعوى المدنية التابعة
للدعوى الجنائية, وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما في تلك
الدعوى أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض
المؤقت لا يقطع التقادم بالنسبة لها, كما وأن رفع المطعون عليها للدعوى رقم 6780
سنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن
الضرر الذي أصاب ابنها المجني عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها
الماثلة تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بها هي من جراء إصابة
ابنها المذكور نتيجة الحادث أي أن طلب التعويض في الدعوى السابقة يختلف عنه في
الدعوى الحالية وبالتالي فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة
للدعوى الحالية عن الضرر الشخصي المباشر موضوعها. لما كان ما تقدم وكان الحكم
الجنائي النهائي صدر من محكمة الجنح المستأنفة حضوريا في 8/2/1988 بإدانة قائد
الدراجة البخارية أداة الحادث بإلزامه بالتعويض المؤقت وصار ذلك الحكم باتا في
20/3/1988 بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض وهي أربعون يوما من تاريخ الحكم
الاستئنافي الحضوري وفقا لما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في المسائل الجنائية - قبل تعديلها
بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وإذ كانت المطعون عليها لم ترفع دعواها الماثلة إلا
بتاريخ 17/10/1991 وبعد انقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي
البات فإن حقها في رفعها يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من
القانون المدني, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب
نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن المطعون
عليها لم ترفع دعواها الماثلة إلا بتاريخ 17/10/1991 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث
سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الأمر الذي
يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط دعوى المطعون عليها قبل الطاعنة
بالتقادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق