الجريدة الرسمية العدد 388السنة الثانية والثلاثون بتاريخ 30 / 10 / 2002
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1979م . في شأن الحجر الزراعي ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979م . في شأن الحجر البيطري ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1981م . في شأن إنشاء الهيئة
العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981م . بشأن القانون التجاري
البحري والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة
1992م.،
وعلى القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 1992م . في شأن إنشاء المشاتل
وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993م . بإنشاء الهيئة الاتحادية
للبيئة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م . في شأن تعيين المناطق
البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م . في شأن استغلال وحماية
وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م . في شأن حماية البيئة
وتنميتها ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983م. في شأن تنظيم صيد الطيور
والحيوانات ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 1974م . في شأن انضمام دولة
الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات
والنباتات المهددة بالانقراض والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة وموافقة
مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الصحة.
السلطة الإدارية: الإدارة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية،
والإدارة المختصة بالهيئة الاتحادية للبيئة ويحدد مجلس الوزراء اختصاصات كل منهما.
الهيئة العلمية: الهيئة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الاتفاقية: الاتفاقية الخاصة بالاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات
المهددة بالانقراض والتي انضمت إليها الدولة.
الملاحق: هي الملاحق (1، 2، 3) المرفقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها
والملحقة بهذا القانون.
الاتجار الدولي: أي تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو أي إدخال من
البحر يخضع لنظم الجمارك في الدولة.
العينة: 1- أي حيوان أو نبات حيا كان أم ميتا وارد في الملاحق.
2- أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو
ملصق ما أو من ظروف أخرى إنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق ما لم
تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
الأنواع: جميع الأنواع والأنواع الفرعية أو أي أعداد منها تكون متفرقة
جغرافيا.
التصدير: إخراج أية عينة من أي مكان يقع بالدولة.
إعادة التصدير: تصدير أية عينة سبق استيرادها.
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أية عينة من
الأنواع الواردة في الملاحق وذلك في أي مكان بالدولة بموجب أية إجراءات جمركية
باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
الإدخال من البحر: إدخال أية عينة مما نصت عليه الملاحق إلى داخل
الدولة بعد أخذها من البيئة البحرية التي لا تقع تحت ولاية أية دولة.
العبور والتفريغ مع إعادة الشحن: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت
سيطرة جمارك الدولة وهي في طريقها إلى مرسل إليه خارج الدولة، ويشمل ذلك أي تدخل
في حركة العينة ناتج فقط عن الترتيبات اللازمة لهذه العمليات.
الفحص عند الإدخال أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور: التأكد من
الشهادات والأذونات المنصوص عليها في هذا القانون ويشمل ذلك فحص العينات وأخذ
أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسبا لتحليلها أو فحصها تفصيليا.
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية بما في
ذلك إعداد واعتماد وتسليم الإذن أو الشهادة لطالبها.
البيع: أي شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبر
الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع.
العرض للبيع: ويكون بالإعلان أو إعداد الإعلان من أجل البيع والدعوة
إلى التفاوض.
الأغراض التجارية الأساسية: جميع الأغراض التي تكون جوانبها التجارية
هي الجوانب السائدة بوضوح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الأغراض
التجارية وغير التجارية.
إذن أو شهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو
إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأية عينة من الأنواع الواردة في الملاحق.
مركز الإغاثة: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية لإيداع العينات الحية
المصادرة وغير المصادرة أو المضبوطة وذلك للعناية بسلامتها.
نواتج التربية في الأسر: وهي الخلفة التي تولد أو تنتج بأي شكل آخر في
بيئة محكومة يعيش فيها الآباء ويتلاقحون أو تولد أو تنتج بنقل الأمشاج أو بأي شكل
آخر في بيئة محكومة، ويشمل ذلك أية أجزاء من الخلفة والبيض.
نواتج الإكثار الصناعي: ويشمل ذلك النباتات أو أية أجزاء منها
ومشتقاتها والتي ينتجها الإنسان من بذور أو عقل أو أنسجة أو من أنسجة لحاء أو
أبواغ أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة.
بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينات من موطنها، أو الذي ولدت
فيه، أو الذي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان
أخذها من البيئة البحرية التي لا تقع تحت ولاية أية دولة.
نطاق التطبيق
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع عينات الأنواع المدرجة في الملاحق،
وتعتبر هذه الملاحق ملاحق لهذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في
الجريدة الرسمية أية تعديلات تطرأ على هذه الملاحق بقرار من الوزير بناء على عرض
السلطة الإدارية.
المادة 3
أحكام عامة
1- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق أو عبورها أو
تفريغها مع إعادة شحنها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر بما
يخالف أحكام هذا القانون.
2- يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأية عينة من الأنواع المدرجة في
الملاحق على حائزها.
السلطة الإدارية
المادة 4
تكون السلطة الإدارية مسئولة بشكل مباشر عن تنفيذ أحكام هذا القانون،
ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
1- التعاون مع الجهات المعينة داخل الدولة وخارجها لتسهيل تبادل
المعلومات بين الأجهزة المعنية بتنفيذ الاتفاقية، ولتدريب المعنيين بتنفيذ
التشريعات الخاصة بحماية الأنواع المعمول بها في الدولة.
2- مراجعة طلبات الحصول على الأذونات والشهادات وإصدارها أو رفضها وفق
متطلبات هذا القانون والاتفاقية، أو فرض أية شروط تراها السلطة الإدارية ضرورية
على الإذن أو الشهادة.
3- التنسيق مع وزارة الخارجية للاتصال (بأمانة الاتفاقية) والدول الأطراف
في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنقاذ الاتفاقية.
4- مسك سجلات الاتجار الدولي بالعينات وإعداد تقرير سنوي عن هذا الاتجار
وتقديمه إلى (أمانة الاتفاقية) قبل (31 أكتوبر) من السنة التالية لسنة التقرير،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع السجلات والبيانات الواجب إدراجها بها.
5- إعداد تقرير نصف سنوي عن الخطوات التنظيمية والإدارية المتخذة في
الدولة تنفيذا لأحكام الاتفاقية ورفعه إلى (أمانة الاتفاقية).
6- تقديم نسخة من التقريرين الواردين في البندين (4 - 5) من هذه المادة
إلى مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى أمانة الاتفاقية.
7- تخصيص مركز أو مراكز للإنقاذ بعد التشاور مع الهيئة العلمية.
8- التنسيق مع مأموري الضبط القضائي بشأن فحص شحنات العينات وتصريحها.
9- أية مهام أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقية أو
يكلفها بها مجلس الوزراء.
الهيئة العلمية
المادة 5
تتولى الهيئة العلمية القيام بما يأتي:
1- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن تصدير عينات من الأنواع المدرجة في
الملحقين (1) و (2) ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
2- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن استيراد عينات من الأنواع المدرجة
في الملحق (1) ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
3- إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحق
(1) والتي ترغب السلطة الإدارية في السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان موافقا
للمتطلبات اللازمة لإيوائه والعناية به.
4- رصد أذونات تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (2) ورصد
التصدير الفعلي لهذه العينة مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية عن التدابير المناسبة
الواجب اتخاذها وبيان الحصة السنوية المخصصة للتصدير بهدف وضع حد لأذونات التصدير
لمنع الأثر الضار على الأنواع.
5- إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن التصرف في العينات المضبوطة أو
المصادرة.
6- تقديم مقترحات للسلطة الإدارية بشأن حماية الأنواع.
7- أية مهام أخرى تكلفها بها السلطة الإدارية.
الاتجار الدولي ومستنداته
المادة 6
1- يحظر
تصدير أو إعادة تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا بعد الحصول على
إذن تصدير أو إعادة تصدير.
2- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (1) إلا بعد
الحصول على إذن استيراد.
3- يحظر استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في المحق (2) إلا بعد تقديم
إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير.
4- يحظر الإدخال من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا
بعد الحصول على إذن وتقديم شهادة بالإدخال من البحر.
المادة 7
تتولى السلطة الإدارية منح أذونات وشهادات الاستيراد والتصدير وإعادة
التصدير والإدخال من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق وذلك بعد
التأكد من استيفاء الشروط الآتية:
1- إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في
أحد الملحقين (1) و(2) أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع وأنه ضمن حصة التصدير
السنوية التي وضعتها الهيئة العلمية.
2- إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في
الملحق (1) هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع.
3- أن العينات المطلوبة لم يتحصل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات
النافذة في الدولة أو لأحكام الاتفاقية.
4- أن أية عينة يعاد تصديرها سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون
والاتفاقية.
5- أن يكون شحن أية عينة حية للتصدير أو لإعادة التصدير من أن الشحن متفق
مع الخطوط التوجيهية التي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل
بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقا مع آخر تعليمات لنقل الحيوانات الحية الصادرة
عن المنظمة الدولية للنقل الجوي.
6- أن تحضير العينات وشحنها سيكون بطريقة تقلل إلى أدنى حد أخطار الجروح
والإصابات الضارة بالصحة أو لا يتضمن معاملة قاسية.
7- وجود إذن استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي قبل إصدار إذن
تصدير لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (1).
8- أن العينة لن تستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح إذن استيراد أو
شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق (1).
المادة 8
1- يجوز
للسلطة الإدارية في أي وقت سحب أو تعديل أي إذن أو شهادة أصدرتها إذا ثبت أن أيا
منهما قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
2- يجوز للسلطة الإدارية طلب أية معلومات إضافية من مقدم الطلب تراها
ضرورية لاتخاذ قرارها بشأن إصدار الإذن أو الشهادة.
المادة 9
تحتفظ السلطة الإدارية بأذونات التصدير المستعملة وشهادات إعادة
التصدير المستعملة الصادرة من سلطات معنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه
الأذونات والشهادات من أذونات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أية عينة،
وتعتبر لاغية بالنسبة لأية عملية استيراد جديدة، كما يجب الحصول على إذن جديد أو
شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة من أية عينة فيما بعد.
المادة 10
تحدد السلطة الإدارية الموانئ التي تتم فيها عمليات التصدير وإعادة
التصدير لعينات الأنواع المدرجة في الملاحق، كما تحدد الموانئ التي تتم فيها
عمليات الاستيراد واستقبال الشحنات العابرة أو الشحنات المنقولة وحالات الإدخال من
البحر.
المادة 11
الأذونات والشهادات شخصية لا يجوز تحويلها إلى غير من ذكر اسمه فيها
وتضع السلطة الإدارية نموذجا خاصا للإذن وآخر للشهادة ولا يعتد بأي إذن أو شهادة
صدرا على غير هذا النموذج.
المادة 12
تسري أذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير لمدة ستة أشهر من تاريخ
إصدارها، كما تسري أذونات الاستيراد لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ إصدارها.
المادة 13
لا يجوز تصدير أية عينة من الأنواع الحيوانية التي ربيت في الأسر
والمدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى
السلطة الإدارية ووضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويرها
من قبل شخص غير مرخص له، وتحدد السلطة الإدارية شروط التسجيل.
المادة 14
1- يجوز
التصرف في عينات أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في
الملحق (1) وذلك لأغراض غير تجارية.
2- يجوز الاتجار في عينات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية
في الأسر والمدرجة في الملحقين (2) و(2)، وذلك بعد إبراز شهادة (إنتاج عن طريق
التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير
أو إعادة التصدير وذلك بدلا من الحصول على إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير.
المادة 15
1- لا يجوز
التعامل لأغراض تجارية في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي
والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة
الإدارية. وتضع السلطة الإدارية ضوابط وشروط هذا التسجيل.
2- يجوز التعامل في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار
الصناعي لأغراض غير تجارية والمدرجة في الملحق (1).
3- يجوز الاتجار في عينات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار
الصناعي والمدرجة في الملحقين (2) و(3)، وذلك بعد إبراز شهادة (نواتج إكثار صناعي)
صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير أو إعادة التصدير
وذلك بدلا من الحصول على إذن تصدير أو شهادة إعادة تصدير.
المادة 16
عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضوا في الاتفاقية، يجوز للسلطة
الإدارية قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون صادرة من
السلطات المعنية في تلك الدولة إذا كانت تتفق في مضمونها مع متطلبات هذا القانون
في مجالات الإذن والشهادة.
المادة 17
1- لا يعتد
بأذونات التصدير وشهادات إعادة التصدير وشهادات إنتاج عن طريق التربية في الأسر أو
الإكثار الصناعي وشهادات المنشأ من البلدان المصدرة، وذلك للترخيص باستيراد عينة
من الأنواع المدرجة في الملاحق إلا إذا كانت سارية المفعول.
2- يلغى كل إذن أو شهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي وضعتها السلطة
الإدارية.
المادة 18
1- يجب على
كل من يمارس أي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون أن يقدم طلبا للتسجيل لدى
السلطة الإدارية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار
شكل الطلب والشروط الواجب توفرها للتسجيل وبيانات السجلات.
2- يلغى كل طلب يخالف القواعد المشار إليها في البند السابق.
أحكام استثنائية
المادة 19
عينات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق (1) التي ربيت في الأسر أو
عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية تعامل وفقا للأحكام
المنطبقة على عينات الأنواع المدرجة في الملحق (2).
المادة 20
1- لا يشترط
الحصول على إذن أو شهادة أو أي مستند من السلطة الإدارية بالنسبة للعينات العابرة
أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة.
2- يجوز فحص أية عينة في حالة عبور أو في حالة تفريغ مع إعادة الشحن
والتأكد من وجود إذن تصدير صادر عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة
التصدير وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
المادة 21
لا تسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على العينات الميتة ولا على
الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحقين (1) و(2) إذا كانت ممتلكات
شخصية أو عائلية أدخلت إلى الدولة أو صدرت منها أو أعيد تصديرها منها وفقا للقواعد
التي تضعها السلطة الإدارية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.
المادة 22
لا تسري أحكام المادة (6) من هذا القانون على العينات الحية من
الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتحصل مالكها على شهادة
ملكية من السلطة الإدارية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات التي تضعها
السلطة الإدارية لتسجيل هذا النوع من العينات.
المادة 23
تعفى المؤسسات العلمية من الحصول على الأذونات والشهادات المشار إليها
في المادة (6) من هذا القانون في حالة الإعارة غير التجارية أو حالة الهبات أو
التبادل بين العلماء المسجلين والجهات العلمية المسجلة لدى السلطة الإدارية أو لدى
السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعينات العشبية أو العينات الأخرى المحفوظة أو
المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التي تحمل
بطاقة صادرة عن أو أجيزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.
المادة 24
يجوز للسلطة الإدارية إعفاء حدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات
والنباتات أو أي معرض آخر من شروط الأذونات والشهادات المنصوص عليها في المادة (6)
من هذا القانون بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءا من حديقة متنقلة، أو سيرك أو
معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل، ويشمل هذا الاستثناء
العينات التي تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية والمشار إليها في المادة
(38) من هذا القانون والعينات المدرجة في الملحق (1) والمرباة في الأسر أو المنتجة
عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غير تجارية وجميع العينات المدرجة في الملحقين (2)
و(3) المرباة في الأسر أو المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي.
العقوبات
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة
من أي نوع مدرج في الملحق (1) أو صدرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع
في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن
أو الشهادة غير ساري المفعول.
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر أية عينة
من أي نوع مدرج في الملحقين (2) و(3) أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع
في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو كان أي من الإذن
أو الشهادة غير ساري المفعول.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستورد أية عينة من أي نوع مدرج في المحلق
(2) دون تقديم الإذن أو الشهادة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا
القانون.
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أية عينة
من الأنواع المدرجة في الملاحق أو كان حارسا لها أو عرضها للبيع أو باعها أو عرضها
للجمهور دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم
ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة
أو مضللة للحصول على إذن أو شهادة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا
تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير علامة من العلامة
التي تستخدمها السلطة الإدارية لتعريف العينة فرديا وبصفة دائمة أو أزال هذه
العلامات أو محاها.
المادة 30
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الشخص المعنوي
وممثليه ومديريه ووكلائه إذا تمت الجريمة لحسابه أو باسمه.
المادة 31
يتحمل مرتكب الجريمة جميع المصاريف التي صرفت نتيجة للضبط بما ذلك
تكاليف الوضع في الحراسة وتكاليف نقل العينات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على
الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.
المادة 32
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر جميع العينات موضوع
المخالفة وكذلك الأقفاص والحاويات والمواد الأخرى المماثلة المودعة بها والتي
استخدمت في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات
المضبوطة لصالح السلطة الإدارية التي تقرر كيفية التصرف فيها نهائيا.
المادة 33
يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته
التنفيذية بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة 34
يكون لموظفي السلطة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في كل ما
يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق
اختصاص كل منهم.
أحكام ختامية
المادة 35
للسلطة الإدارية طلب معونة هيئات الموانئ والجمارك والقوات المسلحة
ووزارة الداخلية وأية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك
الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة 36
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة الإدارية وعرض الوزير قرارا
بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص والأذونات والشهادات
الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 37
لا تسري أحكام هذا القانون على من حاز عينات من الأنواع المدرجة في
الملاحق قبل نفاذ أحكامه وعليه التقدم للسلطة الإدارية خلال مدة أقصاها سنة من
تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على شهادة تسمى (شهادة قبل نفاذ الاتفاقية)
ولمجلس الوزراء مد هذه المهلة.
المادة 38
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض
الوزير.
المادة 39
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 40
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ
نشره.