الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 9559 لسنة 65 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 112 ص 642

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وعدم توجيه طلبات لهم في الاستئناف أو الحكم عليهم أو لهم بشيء. عدم تعلق أسباب الطعن بالنقض بهم. أثره. عدم قبول اختصامهم.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعة خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند اختصامهم في الاستئناف لم توجه لهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية".
استخلاص الصفة في الدعوى. العبرة فيه بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به. الصفة الإجرائية. ماهيتها. صحة تمثيل الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى. العبرة في تحديدها بقانون إسباغ تلك الصفة.
إذ إن العبرة في استخلاص الصفة في الدعوى بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، أما صحة تمثيل هذا الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى وهي ما تسمى بالصفة الإجرائية فإن العبرة في تحديدها بقانون إسباغها.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية في ظل القانون 577 لسنة 1954".
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لسداده لمستحقيه وفقاً لأحكام ق 577 لسنة 1954 قبل إحلاله بق 10 لسنة 1990. لازمه. توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة. شرطه. التزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات القانونية. قيامها بالاستيلاء على العقار دون إتباع تلك الإجراءات. اعتباره غصباً. لصاحب الحق الالتجاء للقضاء مخاصماً إياها للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء حتى صرف التعويض.
إذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – قبل أن يحل محله القانون رقم 10 سنة 1990 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه وهو ما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك مرهون بالتزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون وثبت أن استيلاءها على العقار كان بمثابة غصب يرتب مسئوليتها الذاتية فإنه لا يكون لصاحب الحق من سبيل سوى الالتجاء إلى القضاء مختصماً الجهة التي استولت على العقار للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صرف التعويض عن مقابل ثمنه.
- 4  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية في ظل القانون 577 لسنة 1954" .
ثبوت عدم اتخاذ الهيئة العامة للمساحة التي تمثل الطاعنة الإجراءات القانونية لنزع ملكية أرض النزاع وفقاً للحكم النهائي في دعوى سابقة أقيمت من مالك الأرض لتعويضه ووضع الأخيرة يدها عليها منذ صدور القرار الجمهوري الذي أجاز لها ذلك بحسبانها الجهة المستفيدة من النزع واعتبار الحكم يدها غاصبة. قيام الطاعنة بأداء التعويض بموجب ذلك الحكم لمالك الأرض. إقامة الأخير الدعوى الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى صرف قيمة الثمن. انتفاء صفة الهيئة المذكورة في الدعوى الأخيرة لكون الطاعنة الخصم الحقيقي في النزاع وصاحبة الصفة الوحيدة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر ورفضه دفع الطاعنة بانتفاء صفتها. صحيح. لا ينال من ذلك تمسكها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن يلزم به من ألزمته المحكمة بالحكم السابق بثمن الأرض. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 إلا أن المشرع وفي سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وعهد حسبما هو ثابت بالحكم البات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 قضائية الصادر بجلسة 9/1/1991وجميعها مرفقة بملف الطعن إلى الجهة التي كانت تمثلها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 1972 ومنذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة ومن ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها وقد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها وإذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1972 حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هي الخصم الحقيقي في هذا النزاع ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي انتهى دورها بالحكم الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة في تحديد المعتدى والمطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلي فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها وعن المسألة التي كانت محل نزاع وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي صاحبة الصفة الوحيدة في النزاع الحالي ورفض دفعها بانتفاء الصفة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 5  حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: وحدة الموضوع".
حجية الشيء المقضي التي تمنع نظر النزاع الذي سبق الفصل فيه . م 101 إثبات. تحققها. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب. اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره. استقلال محكمة الموضوع بالفصل في مدى وحدة الموضوع في الدعويين لكونها مسألة موضوعية. شرطه. اعتمادها على أسباب تؤدى للنتيجة التي انتهت إليها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض– إنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- 6  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية ."
حجية الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
إذ إنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 7  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه ".
الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. م 34 من الدستور. التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون سواء التزمت الجهة الإجراءات القانونية أو كان استيلائها على العقار دون إتباع تلك الإجراءات. المادتان الأولى ق 577 لسنة 1954، 805 مدني. بقاء ملكية العقار في الحالة الأخيرة لصاحبه. له المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الغصب يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني وبحقه في الريع مقابل ما حرم من ثمار من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى دفع التعويض المستحق. عدم اعتبار قضاء المحكمة بالتعويض عن ذلك الضرر والريع تعويضين عن أمر واحد . علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الملكية الخاصة مصونة – بحكم المادة 34 من دستور 1971 - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وقد نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون" ومؤدى هذا أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها له بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار ولم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذو الشأن من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد ذلك أن القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمه لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العيني أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن.
- 8  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه ".
قضاء المحكمة نهائياً في دعوى سابقة بأحقية مورث المطعون ضدها الأولى في مبلغ يعادل ثمن أرضه المنزوع ملكيتها لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات القانونية وخلو الأوراق من تضمن ذلك المبلغ مقابل الريع. مؤداه. انتفاء حجية ذلك القضاء في الدعوى الحالية المقامة من الأول قبل الأخيرة بطلب التعويض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى صرف الثمن. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين. صحيح.
إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" أن مورث المطعون ضدها الأولى قد لجأ إلى القضاء بشأن نزع ملكية أرضه لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون وقضت المحكمة بصفة نهائية بأحقيته في ثمن الأرض مقدراً بالمبلغ الذي أظهره الخبير في تقريره والذي لا يبين منه ومن سائر أوراق الطعن أنه اشتمل على مقابل الريع المطالب به في الدعوى الحالية وهو ما تأكد أيضاً بتقرير الخبير المقدم في هذه الدعوى الأخيرة فإن مؤدى ذلك أن الحكم النهائي بتقدير ثمن الأرض ليست له حجية مانعة من نظر النزاع الحالي وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسباب سائغة إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون.
- 9  استيلاء "الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه: تقادم التعويض " .
الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاء بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها. مؤداه. المطالبة بالتعويض. خضوعه للتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بالمادة 374 مدني. وصف المحكمة للاستيلاء بكونه غصب . لا أثر له . علة ذلك.
إن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مقترناً بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإن المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي إنما يتقادم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه – بهذه الصورة – في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى دفع التعويض.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أقام الدعوى رقم .... سنة 1989 مدني محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 400 جنيه تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بأرضه المبينة بالصحيفة عن المدة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها لحساب الطاعنة سنة 1972 وحتى تاريخ صرف ثمنها الحقيقي سنة 1989. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر بتقدير ثمن الأرض في الدعويين رقمي ..... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 قضائية الصادر بجلسة 9/1/1991 كما تمسكت بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم الخمسي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض دفوع الطاعنة وبإلزامها بمفردها بمبلغ التعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... سنة 31ق، بني سويف "مأمورية المنيا" كما استأنفته المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية أمام ذات المحكمة برقم ..... لسنة 31ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين، وحكم ابتدائياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند إعادة اختصامهم أمام محكمة الاستئناف لم توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، كما وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم وعند اختصامهم في الاستئناف لم توجه لهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها استناداً إلى أن شخصيتها الاعتبارية تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأن إجراءات النزع للأراضي التي أقيمت عليها والتي تداخلت فيها الأرض موضوع النزاع والحكم بثمنها اتخذت في مواجهة الهيئة المصرية العامة للمساحة فتكون هذه الأخيرة ملزمة بدفع قيمة الريع المطالب به إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفض هذا الدفع وحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة المساحة وألزمها بمفردها بالتعويض مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر بتقدير ثمن الأرض وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في استخلاص الصفة في الدعوى بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، أما صحة تمثيل هذا الخصم في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى وهي ما تسمي بالصفة الإجرائية فإن العبرة في تحديدها بقانون إسباغها. وإذ كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – قبل أن يحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 قد ألزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض عن ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه وهو ما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك مرهون بالتزام الجهة نازعة الملكية بإتباع الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون وثبت أن استيلائها على العقار كان بمثابة غصب يرتب مسئوليتها الذاتية فإنه لا يكون لصاحب الحق من سبيل سوى الالتجاء إلى القضاء مختصماً الجهة التي استولت على العقار للمطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى صرف التعويض عن مقابل ثمنه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون إنشائها رقم 93 لسنة 1976 إلا أن المشرع وفي سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وعهد حسبما هو ثابت بالحكم البات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم .... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" والطعن بالنقض رقم 965 سنة 59 ق الصادر بجلسة 9/1/1991 وجميعها مرفقة بملف الطعن إلي الجهة التي كانت تمثلها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وهي الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهوري رقم 104 لسنة 1972 ومنذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة ومن ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها وقد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها وإذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولي عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1972 حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هي الخصم الحقيقي في هذا النزاع ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة والتي انتهى دورها بالحكم الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن الحكم بالريع من ضرورات الحكم بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة في تحديد المعتدي والمطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلي فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها وعن المسألة التي كانت محل نزاع وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي صاحبة الصفة الوحيدة في النزاع الحالي ورفض دفعها بانتفاء الصفة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحكم البات الصادر لمورث المطعون ضدها الأولى بتقدير ثمن الأرض في الدعويين رقمي .... سنة 1976، ..... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية أسبغ صفة الغصب على وضع يدها على الأرض محل النزاع وقدر التعويض الجابر له شاملاً ضمن عناصر التقدير مقابل عدم الانتفاع المطالب به فتكون الدعوى الحالية بإعادة المطالبة بهذا التعويض غير جائز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه هذا الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدره علي ما تساند إليه من تغاير السبب والموضوع في الدعوي المدفوع بها والدعوي الحالية رغم أن موضوعهما وسببهما واحد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لما هو مقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات. التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما وأنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وإذ كان من المقرر أن الملكية الخاصة مصونة - بحكم المادة 34 من دستور 1971 فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وقد نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ومؤدى هذا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها له بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار ولم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر، ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوي الشأن من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد ذلك أن القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العيني أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الصادر في الدعويين رقمي .... سنة 1976، .... سنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم ..... سنة 24 ق بني سويف "مأمورية المنيا" أن مورث المطعون ضدها الأولى قد لجأ إلى القضاء بشأن نزع ملكية أرضه لحساب الطاعنة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون وقضت المحكمة بصفة نهائية بأحقيته في ثمن الأرض مقدراً بالمبلغ الذي أظهره الخبير في تقريره والذي لا يبين منه ومن سائر أوراق الطعن أنه اشتمل على مقابل الريع المطالب به في الدعوى الحالية وهو ما تأكد أيضاً بتقرير الخبير المقدم في هذه الدعوى الأخيرة فإن مؤدى ذلك أن الحكم النهائي بتقدير ثمن الأرض ليست له حجية مانعة من نظر النزاع الحالي وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسباب سائغة إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن وضع يدها على الأرض موضوع النزاع كان بحسن نية وأنها قامت بسداد ثمن الأرض المحكوم به للمطعون ضدها الأولى فتكون دعواها بالمطالبة بمقابل الريع قد سقطت بالتقادم الخمسي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه ألزمها بالريع الذي قدره دون أن يستظهر سوء نيتها ورفض الدفع بهذا التقادم لعدم خضوع الدعوى له وأخضعها للتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة انتهت وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب السابق إلى أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو عن مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق وسواء كان هذا الاستيلاء الفعلي مقترناً بحسن نية الجهة النازعة أو بسوء نيتها وبالتالي فإن المطالبة بهذا التعويض في صورتيه لا تخضع للتقادم الخمسي وإنما يتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء بمثابة غصب إذ إن ذلك كان بصدد تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه – بهذه الصورة - في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى دفع التعويض.

الطعن 1940 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 111 ص 635

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بيع "دعوى صحة التعاقد: ارتداد وأثر تسجيل الحكم والتأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة".
تسجيل صحيفة دعوى المشتري بصحة التعاقد على بيع عقار. أثره. اكتساب الحق الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجية من تاريخ التسجيل قبل كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار. عدم حيلولة تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق. المادتان 15، 17/1 ق 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري.
إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشر الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حجة على المتصرف إليه.
- 2  شيوع "قسمة المال الشائع: الآثار التي تترتب على القسمة: بالنسبة لمشتري الحصة الشائعة".
عدم جواز الاحتجاج بالقسمة الواقعة على العقار سواء اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على مشتري الحصة الشائعة فيه دون المفرزة. شرطه. تسجيله عقده قبل تسجيل سند القسمة. أثره. عدم سريان القسمة في حقه باعتباره من الغير سواء كان الشراء سابقاً على القسمة أو لاحقاً لها. صيرورته شريكاً في العقار الشائع بقدر حصته وصاحب الشأن في القسمة التي تجرى عليه وله طلب إجراء قسمة جديدة حال عدم ارتضائه القسمة التي تمت بدونه.
أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحتج بالقسمة التي تمت على العقار سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على من اشترى حصة شائعة فيه وليست مفرزة إذا سجل عقده قبل تسجيل سند القسمة إذ يعتبر من الغير فلا تسري القسمة في حقه كما يستوي في ذلك أن يكون الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها ويصبح في الحالتين شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى على هذا العقار بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها.
- 3 شيوع "قسمة المال الشائع: قسمة المهايأة".
قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. تحولها إلى قسمة نهائية بحكم القانون. سريانها في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار. شرطه. تسجيل القسمة النهائية في تاريخ سابق على تسجيل عقد المشتري دون أن يغير من ذلك وقوعها بحكم القانون. علة ذلك. وجوب تسجيل كل قسمة عقارية أياً كانت للاحتجاج بها على الغير واتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة. م 10/2 ق 114 لسنة 1946 والأعمال التحضيرية م 846 مدني. خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير. شرطه. عدم تعارض تلك الأحكام مع طبيعة القسمة. مؤداه. ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع. أثره. قيام حجيتها قبل المشتري.
إن قسمة المهايأة المكانية إذا استمرت خمس عشرة سنة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية فإنها لا تسري في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار إلا إذا سجلت هذه القسمة النهائية وكان تسجيلها سابقاً على تسجيل عقد المشتري ولا يغير من هذا أن القسمة هنا وقعت بحكم القانون، إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1964 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، كما وأن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً للمادة 848 من القانون المدني فإن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة إذ أن كل شريك من الشركاء في الشيوع يعتبر مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، ومن ثم فإن ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع يجعلها حجة على المشتري.
- 4  شيوع "قسمة المال الشائع: قسمة المهايأة".
شراء الطاعن حصة شائعة من أطيان النزاع وإقامته دعوى بصحة ونفاذ العقد وتسجيله صحيفتها وتأشيره بالحكم الصادر فيها لصالحه في هامش تسجيلها. قيام البائع له ببيع جزء من الأطيان المبيعة للمطعون ضده بعقد مشهر. مؤداه. حجية حق الطاعن على الأخير من تاريخ تسجيله صحيفة دعواه. عدم ثبوت تسجيل قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع أو ثبوت تاريخها قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعواه. أثره. عدم حجيتها قبل الطاعن باعتباره من الغير. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها ورفض دعوى الطاعن بفرض الحراسة القضائية على الأطيان وفرز وتجنيب حصته تأسيساً على أسبقية تسجيل العقد المشهر عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت لقسمة نهائية يحاج بها. خطأ وقصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5 ف شيوعاً في أطيان النزاع البالغ مساحتها 48 فدان بموجب العقد المؤرخ 1/ 9/ 1959 وأقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها برقم .... بتاريخ 27/ 1/ 1962 الإسماعيلية، ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه في هامش تسجيلها في 31/ 1/ 1966، وإذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ... بالعقد المشهر برقم ... لسنة 1963 الإسماعيلية، وبالتالي فإن حق الطاعن يكون حجة على المشتري الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه، وإذ لم يثبت في الأوراق أن قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها وبرفض دعوى الطاعن (بفرض الحراسة القضائية على الأطيان وفرز وتجنيب حصته) على سند من أن العقد المشهر برقم .... لسنة 1963 أسبق في تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد، وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى .... - سنة 1977 مدني جزئي الإسماعيلية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بالصحيفة البالغ مساحتها 48 فدان وبفرز وتجنيب حصته فيها ومقدارها 12ط 5ف، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الحصة مشاعاً بموجب حكم بإثبات صحة التعاقد تم التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأن المطعون ضدهم يمتلكون باقي المساحة على الشيوع إلا أنهم يضعون اليد عليها بالكامل ويستأثرون بريعها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوضع أطيان النزاع تحت الحراسة القضائية، وندبت خبيراً لبحث الشق الثاني من الطلبات، وبعد أن أودع تقريريه ولحصول نزاع على الملكية حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر هذا النزاع وبإحالته إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وأبقت الفصل في دعوى القسمة، فقيدت الدعوى المحالة برقم ..... لسنة 1981، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لتلك الأطيان كل منهم بمقدار حصته فيها، وبرفض دعوى الطاعن بحكم استأنفه هذا الأخير بالاستئناف ..... سنة 11ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب حصته فيها وبرفض دعواه استناداً إلى أن البيع المشهر برقم ..... لسنة 1963 الإسماعيلية الصادر للمطعون ضده ..... من نفس البائع له أسبق في التسجيل من الحكم الصادر لصالحه في دعوى صحة التعاقد، وأن الشركاء أجروا فيما بينهم قسمة مهايأة مكانية انقلبت إلى قسمة نهائية قبل رفع دعواه في حين أن الطاعن سجل صحيفة الدعوى في 27/1/1962، ثم أشر بالحكم في هامش تسجيلها، وبالتالي أصبح حقه حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة، كما وأن القسمة بفرض وجودها لا يحاج بها لعدم تسجيلها قبل تسجيل سند ملكيته باعتباره من الغير، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ ذلك البيع وتلك القسمة في حقه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشر الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حجة على المتصرف إليه، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحتج بالقسمة التي تمت على العقار سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على من اشترى حصة شائعة فيه وليست مفرزة إذا سجل عقده قبل تسجيل سند القسمة إذ يعتبر من الغير فلا تسري القسمة في حقه كما يستوي في ذلك أن يكون الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها ويصبح في الحالتين شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى على هذا العقار بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها، وعلى ذلك فإن قسمة المهايأة المكانية إذا استمرت خمس عشرة سنة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية، فإنها لا تسري في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار إلا إذا سجلت هذه القسمة النهائية، وكان تسجيلها سابقاً على تسجيل عقد المشتري، ولا يغير من هذا أن القسمة هنا وقعت بحكم القانون، إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، كما وأن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة، هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً للمادة 848 من القانون المدني فإن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة إذ إن كل شريك من الشركاء في الشيوع يعتبر مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، ومن ثم فإن ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع يجعلها حجة على المشتري. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5ف شيوعاً في أطيان النزاع البالغ مساحتها 48ف بموجب العقد المؤرخ 1/9/1959 وأقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها برقم ..... بتاريخ 27/1/1962 الإسماعيلية ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه في هامش تسجيلها في 31/1/1966، وإذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ...... بالعقد المشهر برقم ...... لسنة 1963 الإسماعيلية، وبالتالي فإن حق الطاعن يكون حجة على المشتري الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه، وإذ لم يثبت في الأوراق أن قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن العقد المشهر برقم ..... لسنة 1963 أسبق في تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد، وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2152 لسنة 55 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 110 ص 628

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
------------
- 1  بيع "أركان عقد البيع و شروطه: أركان عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين و المفاضلة بينهم".
المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع. أساسها. وحدة المحل بورودها على ذات العقار وصدورها من متصرف واحد. اختلاف المتصرف. أثره. ثبوت الأفضلية لمن اشترى من المالك و لو سجل الآخر عقده.
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد، فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك ولو كان المشترى الآخر قد سجل عقده.
- 2  بيع "دعوى صحة التعاقد: تسجيل صحيفة الدعوى".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. انصراف أثره إلى العقد الذي طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره. إقامة الأخير دعواه على البائع له وتسجيله صحيفة الدعوى دون طلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع له أو طلبه ذلك دون تسجيله إضافة للطلبات الواردة بالصحيفة. انصراف أثر تسجيل الصحيفة للعقد الأول فقط. مؤداه. لا محل للمفاضلة بينه وعقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين.
إن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف أثره إلا إلى التصرف الذي طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره فإذا أقيمت الدعوى على البائع له وسجل صحيفة الدعوى و لم يطلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع أو طلبه و لم يجر تسجيله إضافة إلى الطلبات الواردة بالصحيفة، فإن أثر تسجيلها ينصرف إلى العقد الأول فقط و بالتالي فلا محل للمفاضلة بينه و بين عقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين.
- 3  بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: التزامات المشتري: بيع الحصة الشائعة".
التصرف الذي من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو في جزء منها. ترتيبه ذات آثار القسمة أياً كان مسماه بين المتعاقدين. اعتباره تصرفاً كاشفاً للحق. انتقال ملكية العقار به فيما بين الشركاء على الشيوع أو الورثة في تركة مورثهم. اعتبار الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ تملك في الشيوع والوارث مالكاً لها من وقت الموت. مؤداه. بيع أحد الشركاء أو الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر. اعتباره تصرفاً معادلاً للقسمة.
إن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو في جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة ويترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذي أعطاه المتعاقدون للتصرف، ويعد تصرفاً كاشفاً للحق و ليس منشئاً له، و يترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء في المال الشائع أو بين الورثة في تركة مورثهم ويكون له كذلك أثر رجعى، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك في الشيوع، ويعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف وعلى ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشتري مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة.
- 4  بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم".
شراء مورثة الطاعنين العقار محل النزاع بعقد بيع من آخر تملكه ميراثاً في جزء منه وبتنازل أشقائه ومنهم المطعون ضده الأول وقت أن كان قاصراً بإقرار وصيه عن أنصبتهم في الباقي وتسجيلها صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ البيع. اختلاف البائع في العقد الأخير عن البائع للمطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأنصبة من أشقائه. مؤداه. لا محل للمفاضلة بين العقدين ولو سجلت صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الأخير بتاريخ أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين. علة ذلك. التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم بمقابل. تصرف معادل للقسمة. انتقال ملكية العقار للمشتري دون حاجة لتسجيله من وفاة المورث. إعادة بيع الورثة لأنصبتهم للمطعون ضده الأول. صدوره من غير مالك. عدم نفاذه في حق البائع لمورثة الطاعنين ولو سجل. أثره أحقية الطاعنين في طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول الذي لم يطلب خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد إبطال تنازل وصيه عن نصيبه للبائع لمورثة الطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب شطب التسجيل تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من.... والذي تملكه في جزء منه ميراثاً عن والده و الجزء الآخر يمثل نصيب أخوته في التركة والذي آل إليه بموجب إقرار مؤرخ 3/ 2/ 1953 بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية حيث كان قاصراً عن نصيبهم الميراثي في العقار مقابل مبلغ 250 جنيهاً وتحصلت مورثة الطاعنين على الحكم رقم... سنة.. مدني محكمة حلوان الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها وبذلك يختلف البائع في هذا التصرف عن البائع في عقد المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأنصبة من أخوته البائعين للبائع لها، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما ولو سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الأخير، وكان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين وتكون العبرة بمن اشترى من المالك، وإذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع في العقار بين الورثة فإنه – وأياً كان مسماه – يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشترى – البائع لمورثة الطاعنين – بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة و يضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعى لها، و إذ عاد الورثة وباعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذي لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ في حق البائع لمورثة الطاعنين ويكون عقد الأخيرة صادراً من مالك، فلا وجه للمفاضلة بينه وبين عقد مشتري المطعون ضده الأول ولو قام بتسجيله وانسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها ومن ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً ولم يصدر إذن المحكمة الحسبية إذ أنه لم يطلب إبطال هذا التصرف في خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة 140 من القانون المدني مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين - ..... - أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى ..... لسنة 1974 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشطب المسجل رقم 8152 سنة 1965 عن العقار المبين بالأوراق، وقالت بياناً لذلك إنه قضى لها بتاريخ 20/6/1963 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1958 عن عقار النزاع وذلك في الدعوى رقم ..... سنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية والمسجل صحيفتها برقم 3684 في 8/5/1963، وأن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ..... سنة 1961 أمام ذات المحكمة وقضى له فيها بصحة ونفاذ عقد شرائه لذات العقار وسجل الحكم الصادر فيها برقم 8152 في 21/12/1965 بعد صدور الحكم الصادر لها في الدعوى الأولى، ولما كان لها الأسبقية في تملك العقار بشهر صحيفة دعواها قبل تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضده الأول فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 21/5/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن عقار النزاع آل لمورثتهم بالشراء من - ..... - بالعقد المؤرخ 1/12/1958 والمحكوم بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعوى ....... لسنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ..... لسنة 63ق القاهرة في 23/2/1965، وأن البائع لها كان قد تملك عقار النزاع بالميراث وبالشراء من أخوته باقي ورثة المالك الأصلي - ..... - بالعقد المؤرخ 3/2/1953 والذي أقره المطعون ضده الأول - أحد الورثة - عن طريق وصية، وكان هذا التصرف كاشفاً للحق وليس منشئاً له فتنتقل به الملكية إلى المشتري من تاريخ إبرامه دون حاجة إلى تسجيله، ولا يكون لشراء المطعون ضده الأول لذات العقار من بعض الورثة بالعقد المؤرخ 13/9/1957 ثمة أفضلية عليه حتى وإن سارع هذا الأخير إلى تسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ هذا العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على ما تساند إليه من أفضلية عقد شراء المطعون ضده الأول لعقار النزاع بعد أن أعمل قاعدة الأسبقية في التسجيل بالرغم من عدم توفر شروط إعمالها لتغاير أشخاص المتصرفين في كل من العقدين ودون أن يعتد بالأثر الكاشف للتصرف الصادر من الورثة للبائع لمورثة الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك ولو كان المشتري الآخر قد سجل عقده، وكان تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف أثره إلا إلى التصرف الذي طلب المشتري القضاء بصحته دون غيره فإذا أقيمت الدعوى على البائع له وسجل صحيفة الدعوى ولم يطلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع أو طلبه ولم يجر تسجيله إضافة إلى الطلبات الواردة بالصحيفة، فإن أثر تسجيلها ينصرف إلى العقد الأول فقط وبالتالي فلا محل للمفاضلة بينه وبين عقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين، وكان من المقرر أيضاً أن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع، كلها أو في جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة ويترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذي أعطاه المتعاقدون للتصرف، ويعد تصرفاً كاشفاً للحق وليس منشئاً له، ويترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء في المال الشائع أو بين الورثة في تركة مورثهم ويكون له كذلك أثر رجعي، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك في الشيوع ويعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف وعلى ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشتري مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من - ...... - والذي تملكه في جزء منه ميراثاً عن والده والجزء الآخر يمثل نصيب أخوته في التركة والذي آل إليه بموجب إقرار مؤرخ 3/2/1953 بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية - حيث كان قاصراً - عن نصيبهم الميراثي في العقار مقابل مبلغ 250 جنيه، وتحصلت مورثة الطاعنين على الحكم رقم ..... لسنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها وبذلك يختلف البائع في هذا التصرف عن البائع في عقد المطعون ضده الأول، الذي اشترى ذات الأنصبة من أخوته البائعين للبائع لها، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما ولو كان قد سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الأخير، وكان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين، وتكون العبرة بمن اشترى من المالك، وإذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع في العقار بين الورثة فإنه - وأياً كان مسماه - يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشتري - البائع لمورثة الطاعنين - بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة، ويضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعي لها، وإذ عاد الورثة وباعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذي لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ في حق البائع لمورثة الطاعنين ويكون عقد الأخيرة صادراً من مالك، فلا وجه للمفاضلة بينه وبين عقد مشتري المطعون ضده الأول ولو قام بتسجيله وانسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها، ومن ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً ولم يصدر إذن المحكمة الحسبية، إذ إنه لم يطلب إبطال هذا التصرف خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة 140 من القانون المدني مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعنان 360 ، 392 لسنة 70 ق جلسة 2 / 6 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 109 ص 623

جلسة 2 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(109)
الطعنان 360 ، 392 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض "أثر نقض الحكم".
القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال التي يجوز الطعن عليها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الحكم الصادر في الوصاية ليس من بينها .
- 2  أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض "أثر نقض الحكم".
المال الآيل للقاصر عن طريق التبرع من أبيه صريحاً أو مستتراً. جواز تصرفه فيه دون إذن المحكمة. عدم التزامه بالجرد أو تقديم كشف حساب عنه. م 13 ق رقم 119 لسنة 1952.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.
-------------
1 - النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر.
2 - النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال" فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود الواردة في هذا القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساساً لها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 360 لسنة 70 ق. تقدمت إلى نيابة روض الفرج للولاية على المال في القضية رقم ..... لسنة 1998م کلي ملي روض الفرج، بطلب لوقف ولاية المطعون ضده الأول على ابنه القاصر/ ......، وتعيينها وصية عليه بلا أجر، وذلك لأن المطعون ضده الأول قام ببيع العقار المملوك للقاصر، الكائن ......، وبعد أن حققت النيابة الطلب، قدمتها إلى محكمة القاهرة الكلية للولاية على المال، التي حكمت بالحد من ولاية المطعون ضده الأول، على مال القاصر/ ....... المتمثل في العقار سالف الذكر، وتعيين الطاعنة وصية عليه بلا أجر، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 4/4/2000م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من الحد من ولاية المطعون ضده الأول على مال القاصر، وبإلغائه فيما قضى به من تعيين الطاعنة وصية على ماله، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لتتولى ترشيح من يصلح – خلاف طرفي الدعوى – وصي خصومة، لتمثيل القاصر في مباشرة الإجراءات القانونية، في النزاع المتعلق بعقد البيع المحرر في 6/1/1998م، وبتاريخ 18/1/2001م حكمت محكمة القاهرة للولاية علي المال بتعيين ....... – وصي خصومة - لتمثيل القاصر .... في مباشرة الإجراءات القانونية بعقد البيع سالف الذكر، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 5 ق القاهرة، وبتاريخ 5/3/2003م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 2 ق القاهرة بالطعن رقم 360 لسنة 70 ق. کما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 392 لسنة 70 ق. وقدمت النيابة مذكرتين في الطعنين دفعت في الأولى بعدم جواز الطعن رقم 360 لسنة 70 ق. وفي الثانية بالنسبة للطعن رقم 392 لسنة 70 ق. أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالحد من الولاية، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعنين للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، كما التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 360 لسنة 70 ق
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 360 لسنة 70 ق أن طلب الطاعنة بتعيينها وصية، ليس من بين المسائل الواردة بالمادة 1025 من قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة، ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة، في مواد الحجر، والغيبة، والمساعدة القضائية، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها، واستمرار الولاية أو الوصاية، والحساب "يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني بإلغاء قضاء الحكم الابتدائي بتعيين الطاعنة وصية على مال ابنها القاصر/ ....... ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز، وهو ما تقضي به المحكمة
ثانياً: الطعن رقم 392 لسنة 70 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952م أعفت الأب بصفته ولياً طبيعياً، من كافة القيود الواردة بهذا القانون، إذا كان هو المتبرع بماله إلى ابنه القاصر، بما يبيح له إبرام أي تصرف قانوني، يرد على هذا المال، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع، مؤداه أنه المتبرع لابنه القاصر ..... بالمال ثمن أرض وبناء العقار محل التداعي، وأن ما قام به من بيع لهذا العقار إلى جدة القاصر، كان لمجابهة عقد البيع، الذي اصطنعته المطعون ضدها الأولى – والدة القاصر – لنفسها عن ذات العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بالحد من ولايته على مال ابنه القاصر، المتمثل في عقار التداعي، على سند من أنه قد ألزم نفسه في عقد شراء هذا العقار، بعدم الرجوع في ذلك مستقبلاً، إلا أنه قام ببيعه لجدة القاصر، مما يعد تعريضاً لأموال القاصر للخطر، بما يعيب هذا الحكم، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بأحكام الولاية على المال، إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون، على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال"، فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود الواردة في هذا القانون، سواء كانت قيود حظر موضوعية، أو قيوداً متعلقة بالإدارة، أو التصرف، بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع، فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة، حيث يشترط الإذن لجواز التصرف، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قام بشراء العقار محل التداعي من ماله الخاص تبرعاً منه لابنه القاصر، فتكون له مكنة التصرف في هذا العقار على أي وجه، دون الالتزام بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، ومن ثم فإن تصرف الطاعن ببيع ذلك العقار إلى والدته – جدة القاصر – يقع صحيحاً، دون حاجة إلى الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، بإجازة ذلك البيع، طالما أن ثمن ذلك العقار كان تبرعاً من الطاعن لابنه القاصر، ولا ينال من ذلك ما اشترطه الطاعن على نفسه بعقد شراء هذا العقار، من عدم رجوعه في تبرعه لابنه القاصر مستقبلاً، إذ أن هذا الإعفاء من القيود الواردة في القانون سالف الذكر جاء عاماً، يشمل كل قيد ولو كان بإرادة الولي الطبيعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالحد من ولاية الطاعن على مال ابنه القاصر/ .....، على سند من أن بيع عقار التداعي لجدة القاصر، فيه تعريض أمواله للخطر، فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات، أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان هذا الحكم أساساً لها؛ لما كان ذلك، فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي بالحد من ولاية الطاعن/ ........ بشأن عقار ابنه القاصر/ .....، محل التداعي، يترتب عليه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18/3/2001 بتعيين/ ... - وصي خصومة - لتمثيل القاصر/ ........ في الإجراءات المتعلقة بالنزاع الخاص بعقد البيع المؤرخ 6/1/1998م، وكذا استئنافه رقم ..... لسنة 5 ق القاهرة الصادر بتأييده
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض طلب الحد من ولاية الطاعن/ ........ علي مال ابنه القاصر/ .........