جلسة 2 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ د. محمد فرغلي، مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم ومحمد عبد الراضي عياد نواب
رئيس المحكمة.
-------------
(109)
الطعنان 360 ، 392 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
- 1 أحوال شخصية "الولاية على
المال". نقض "أثر نقض الحكم".
القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال التي يجوز
الطعن عليها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الحكم الصادر في
الوصاية ليس من بينها .
- 2 أحوال شخصية "الولاية على
المال". نقض "أثر نقض الحكم".
المال الآيل للقاصر عن طريق التبرع من أبيه صريحاً أو مستتراً. جواز
تصرفه فيه دون إذن المحكمة. عدم التزامه بالجرد أو تقديم كشف حساب عنه. م 13 ق رقم
119 لسنة 1952.
- 3 نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان
ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.
-------------
1 - النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر.
2 - النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال" فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود الواردة في هذا القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساساً لها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 360 لسنة 70 ق. تقدمت إلى نيابة روض الفرج
للولاية على المال في القضية رقم ..... لسنة 1998م کلي ملي روض الفرج، بطلب
لوقف ولاية المطعون ضده الأول على ابنه القاصر/ ......، وتعيينها وصية عليه بلا
أجر، وذلك لأن المطعون ضده الأول قام ببيع العقار المملوك للقاصر، الكائن ......،
وبعد أن حققت النيابة الطلب، قدمتها إلى محكمة القاهرة الكلية للولاية على المال،
التي حكمت بالحد من ولاية المطعون ضده الأول، على مال القاصر/ ....... المتمثل
في العقار سالف الذكر، وتعيين الطاعنة وصية عليه بلا أجر، استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ
4/4/2000م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من الحد من ولاية
المطعون ضده الأول على مال القاصر، وبإلغائه فيما قضى به من تعيين الطاعنة وصية
على ماله، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لتتولى ترشيح من يصلح – خلاف طرفي
الدعوى – وصي خصومة، لتمثيل القاصر في مباشرة الإجراءات القانونية، في النزاع
المتعلق بعقد البيع المحرر في 6/1/1998م، وبتاريخ 18/1/2001م حكمت محكمة القاهرة
للولاية علي المال بتعيين ....... – وصي خصومة - لتمثيل القاصر .... في مباشرة
الإجراءات القانونية بعقد البيع سالف الذكر، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 5 ق القاهرة، وبتاريخ 5/3/2003م قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 2 ق
القاهرة بالطعن رقم 360 لسنة 70 ق. کما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 392
لسنة 70 ق. وقدمت النيابة مذكرتين في الطعنين دفعت في الأولى بعدم جواز الطعن رقم 360
لسنة 70 ق. وفي الثانية بالنسبة للطعن رقم 392 لسنة 70 ق. أبدت الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه فيما يتعلق بالحد من الولاية، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعنين للارتباط، وليصدر فيهما حكم
واحد، كما التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: الطعن رقم 360 لسنة 70 ق:
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 360 لسنة
70 ق أن طلب الطاعنة بتعيينها وصية، ليس من بين المسائل الواردة بالمادة 1025 من
قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في المادة 1025 من قانون
المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة، ولمن كان طرفاً في
المادة في القرارات الانتهائية الصادرة، في مواد الحجر، والغيبة، والمساعدة
القضائية، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها، واستمرار الولاية أو
الوصاية، والحساب "يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل
الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها
في هذه المادة على سبيل الحصر، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في شقه
الثاني بإلغاء قضاء الحكم الابتدائي بتعيين الطاعنة وصية على مال ابنها القاصر/
....... ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون
غير جائز، وهو ما تقضي به المحكمة.
ثانياً: الطعن رقم 392 لسنة 70 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون، وفي
بيان ذلك يقول: إن المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952م أعفت الأب بصفته ولياً
طبيعياً، من كافة القيود الواردة بهذا القانون، إذا كان هو المتبرع بماله إلى ابنه
القاصر، بما يبيح له إبرام أي تصرف قانوني، يرد على هذا المال، وقد تمسك أمام
محكمة الموضوع بدفاع، مؤداه أنه المتبرع لابنه القاصر ..... بالمال ثمن أرض وبناء
العقار محل التداعي، وأن ما قام به من بيع لهذا العقار إلى جدة القاصر، كان
لمجابهة عقد البيع، الذي اصطنعته المطعون ضدها الأولى – والدة القاصر – لنفسها عن
ذات العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بالحد من ولايته على
مال ابنه القاصر، المتمثل في عقار التداعي، على سند من أنه قد ألزم نفسه في عقد شراء
هذا العقار، بعدم الرجوع في ذلك مستقبلاً، إلا أنه قام ببيعه لجدة القاصر، مما يعد
تعريضاً لأموال القاصر للخطر، بما يعيب هذا الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بأحكام الولاية على المال،
إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون، على ما آل إلى
القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب
بتقديم حساب عن هذا المال"، فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود
الواردة في هذا القانون، سواء كانت قيود حظر موضوعية، أو قيوداً متعلقة بالإدارة،
أو التصرف، بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع، فيعفى من إجراءات
الحصول على إذن من المحكمة، حيث يشترط الإذن لجواز التصرف، كما يعفى من الأحكام
الخاصة بالجرد وتقديم الحساب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله
الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قام بشراء العقار محل التداعي من ماله الخاص تبرعاً
منه لابنه القاصر، فتكون له مكنة التصرف في هذا العقار على أي وجه، دون الالتزام
بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على
المال، ومن ثم فإن تصرف الطاعن ببيع ذلك العقار إلى والدته – جدة القاصر – يقع
صحيحاً، دون حاجة إلى الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال،
بإجازة ذلك البيع، طالما أن ثمن ذلك العقار كان تبرعاً من الطاعن لابنه القاصر،
ولا ينال من ذلك ما اشترطه الطاعن على نفسه بعقد شراء هذا العقار، من عدم رجوعه في
تبرعه لابنه القاصر مستقبلاً، إذ أن هذا الإعفاء من القيود الواردة في القانون
سالف الذكر جاء عاماً، يشمل كل قيد ولو كان بإرادة الولي الطبيعي، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالحد من ولاية الطاعن على مال ابنه القاصر/ .....،
على سند من أن بيع عقار التداعي لجدة القاصر، فيه تعريض أمواله للخطر، فإنه يكون
بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص الفقرة
الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات، أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع
الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان هذا الحكم أساساً لها؛ لما كان ذلك، فإن
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي بالحد من ولاية الطاعن/
........ بشأن عقار ابنه القاصر/ .....، محل التداعي، يترتب عليه إلغاء الحكم
الابتدائي الصادر بتاريخ 18/3/2001 بتعيين/ ... - وصي خصومة - لتمثيل القاصر/
........ في الإجراءات المتعلقة بالنزاع الخاص بعقد البيع المؤرخ 6/1/1998م، وكذا استئنافه
رقم ..... لسنة 5 ق القاهرة الصادر بتأييده.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض
طلب الحد من ولاية الطاعن/ ........ علي مال ابنه القاصر/ .........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق