الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 59283 لسنة 73 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 23 ص 155

جلسة 21 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري وأسامه درويش ومجدي تركي نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 59283 لسنة 73 ق
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم" . رجال السلطة العامة . اختصاص "الاختصاص المكاني" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . دفوع "الدفع ببطلان القبض" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
اختصاص مأموري الضبط القضائي . مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم  خروجهم عن دائرة اختصاصهم . أثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات . تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة . غير جائز.
الدفع ببطلان القبض لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له وردها عليه . إغفالها ذلك . قصور. أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله " إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ......لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122  لسنة 1989 والبند رقم " 1 " من الجدول رقم (5) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ولم يرد الحكم على الدفع بما يُسيغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله " إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18902 لسنة 73 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 22 ص 153

جلسة 21 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري نائبي رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة وطـارق محمــد سلامه .
---------
(22)
الطعن 18902 لسنة 73 ق
نقض "التقرير بالطعن ".
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به .
خلو تقرير الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به  بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة  فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً من المحامي العام، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، ومن ثم فهو والعدم سواء ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .                        
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
      من حيث إنه من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً من المحامي العام، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، ومن ثم فهو والعدم سواء، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8753 لسنة 78 ق جلسة 17 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 21 ص 148

جلسة 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن ، سمير سامي ، منتصر الصيرفي وخالد القضابي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(21)
الطعن 8753 لسنة 78 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
 التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) خطف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . تحققه : بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم .
   مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة خطف طفلة . 
(3) خطف . فاعل أصلي . اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف واعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .
نعي الطاعنة على الحكم قصوره في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة الخطف . غير مجد . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ".. إنه نظراً لوجود خلافات فيما بين المتهمة الأولى وزوجها قبل مغادرته للبلاد بسبب عدم إنجابها له أطفــالاً ذكوراً مما حدا به إلى تهديدها بتطليقها فادعت له أنها حامل واتفقت مع باقي المتهمين على إحضار طفل حديث الولادة ذكر وتسليمه لها مقابل مبلغ نقدى يتحصلا عليه منها ... وبتاريخ الواقعة صعدت المتهمة الثالثة إلى المستشفى وقامت بخطف الطفلة / .... التي وضعتها والدتها على أحد الأسرة لحين فراغها من عملها بالمستشفى حيث قاما بتسليمها عقب ذلك للمتهمة الأولى اعتقاداً منها بأنها ذكر .... " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديها على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين ، وهي أدلة كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بقصد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها وبيَّن نية الطاعنة في اختطاف الطفلة وإبعادها عن ذويها ، مما يتوافر به القصد الجنائي ويتحقق به الجريمة التي دينت بها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون عــلى غــير أساس .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلـص إلى أن الطاعنة ساهمت مع المتهمين الآخرين في الفعل المادي للخطف بوصفها فاعلاً أصلياً للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها ، وكان القانون يسوي بـين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى ولا وجه لما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ولا يخرج منعاها في هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة بصدد صورة الواقعة يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
أولاً : خطفوا الطفلة / .... والتي لم تبلغ السابعة من عمرها ، وذلك بأن اتفقت المتهمة الأولى مع الثاني والثالثة على خطفها وحرضتهما عليه فتمكنا من دخول مستشفى ..... العام بزعم الكشف الطبي على الأخيرة ، وما إن ظفرت بالمجني عليها بإحدى غرف المستشفى حتى سارعت بخطفها ، بينما تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة يشد من أزرها ولمراقبة الــطريق ، ثم حضرت إلى المتهمة الأولى وتسلمتها بعد أن أنقدتهما المقابل النقدي المتفق عليه .
ثانياً : المتهمين الثاني والثالثة : عرضا المجني عليها سالفة الذكر للخطر حال كونها لم تبلغ السابعة من عمرها ، بأن تركاها أمام أحد منازل القرية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 287 ، 290 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهمين الأولى والثالثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني / .... ، والطاعنة / ...... :
حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى / ......... :
    حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف طفلة بغير تحايل أو إكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في الـتدليل على توافر القصد الجنائي لديها، كما خلا من اسـتظهار عناصر الاشتراك في حقها ، وأخيراً فإن الحكم جاء تصويره لواقعة الدعوى يجافي العقل والمنطق، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
      ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ".... إنه نظراً لوجود خلافات فيما بين المتهمة الأولى وزوجها قبل مغادرته للبلاد بسبب عدم إنجابها له أطفــالاً ذكوراً مما حدا به إلى تهديدها بتطليقها فادعت له أنها حامل، واتفقت مع باقي المتهمين على إحضار طفل حديث الولادة ذكر وتسليمه لها مقابل مبلغ نقدي يتحصلان عليه منها ، وبتاريخ الواقعة صعدت المتهمة الثالثة إلى المستشفى وقامت بخطف الطفلة / ..... التي وضعتها والدتها على أحد الأسرة لحين فراغها من عملها بالمستشفى، حيث قاما بتسليمها عقب ذلك للمتهمة الأولى اعتقاداً منها بأنها ذكراً ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديهـا على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين، وهي أدلة كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بقصد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق فيه الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها ، وبيَّن نية الطاعنة في اختطاف الطفلة وإبعادها عن ذويها ، مما يتوافر به القصد الجنائي ويتحقق به الجريمة التي دينت بها الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة ساهمت أيضاً مع المتهمين الآخرين في الفعل المادي للخطف على ما سلف بيانه بوصفها فاعلاً أصلياً للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها ، وكان القانون يسوي بـين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ، ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه لا جدوى ولا وجه لما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، ولا يخرج منعاها في هذا الصدد عن كونه جدلاً موضوعياً ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بــساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن ما تثيره الطاعنة بصدد صورة الواقعة يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المــحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17684 لسنة 77 ق جلسة 17 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 20 ص 143

جلسة 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ، ربيع شحاته وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
-------------
(20)
الطعن 17684 لسنة 77 ق
(1) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام "" شهود " . 
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى موت . موضوعي . مادام سائغاً .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
سرد المحكمة لروايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه والأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة أو تحديد موضع الدليل في الدعوى. مادام له أصل فيها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ على توافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "حق التأديب" .
التأديب . حق للأب على ابنه . حده : ألا يتعدى الإيذاء الخفيف . تجاوزه هذا الحد بإحداث أذى بجسمه . يوجب معاقبته قانوناً .    
(4) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت معروضة على بساط البحث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهـود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عـــلى أقوالهم مـهما وجــه إليها مــن مــطاعن وحـام حـولها مـن الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تــطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع  ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
3- من المقرر أن التأديب حق للأب ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الأب هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم ابنه ، كان معاقباً عليه قانوناً .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لــما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب نجله المجني عليه / .... عمداً بأن دفعه تجاه الحائط على مرات برأسه ووجهه فأحدث به الإصابات المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 366/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة وأن للواقعة صورة أخرى وفق ما قررته شاهدتا الإثبات زوجتا الطاعن في أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة سقوطه أرضاً من أعلى الكرسي أثناء لهوه فارتطم بالأرض وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وبدلالة الإقرار المقدم من إحداهما " الزوجة الــثانية " وأن تــعدي الــطاعن على المجني عليه كان بقصد التأديب ، دون أن يورد هذا الدفاع أو يرد عليه ، وعوَّل الحكم في الإدانة على تحريات ضابط الواقعة رغم عدم جديتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة ، وساق على صحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما أقر به المتهم وزوجتاه ...... بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضـاء على أقوالهم مـهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع  ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك،  وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التأديب حق للأب ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الأب هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم ابنه ، كان معاقباً عليه قانوناً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19039 لسنة 73 ق جلسة 17 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 19 ص 134

جلسة 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ، خالد الجندي ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة . 
---------
(19)
الطعن 19039 لسنة 73 ق
سرقة . مواد مخدرة . تفتيش " تفتيش المساكن " " التفتيش بغير إذن " . تلبس . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دستور . قبض . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة السرقة واطراحه دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة استناداً لصحة ما شهد به الشرطي السري والضابط من دخولهما مسكنه في حضوره بناء على طلب زوجته المقيمة معه مساعدتها وفقاً للمادة 45 إجراءات ولتفتيشهما المسكن لحصوله برضائها مما أسفر عن ضبط المخدر . خطأ في تطبيق القانون يبطله . إيراده لأدلة أخرى . لا يمنع من ذلك . علة وأثر ذلك ؟     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه على إثر استغاثة حدثت من إحدى الشقق السكنية بمدينة ..... أجاب الاستغاثة الشرطي السري / ...... فاتجه لمصدرها فألفى الشقة مصدر الاستغاثة مفتوحة الباب فاتجه صوبها ، فتقابل مع إحدى السيدات والتي تدعى / ..... زوجة المتهم بالعقد العرفي والمقيمة معه بذات المسكن فاستحضرته على زوجها وسمحت له بدخول الشقة بقصد رفع التعدي عليها، وأخبرته أن خلافاً زوجياً بـينها وبـين زوجها لرغبتها في مغادرة المدينة إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليها،  وأضافت أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأشارت إلى برطمان زجاج بداخله سيجارة ملفوفة فقام بفتح البرطمان فتبين بداخله بذور نبات الحشيش المخدر ولفافة ورقية بداخلها قطعتان لجوهر الحشيش المخدر ، وأقر له المتهم بحيازة المخدر بقصد التعاطي ، وإذ خاطب الشرطي السري رئيس وحدة المباحث فقام بـسؤال زوجته/ ..... التي رغبت في الإرشاد عن مواد مخدرة أخرى داخل سكن المتهم ، فانتقل بصحبتها بعد أخذ إقرار برضاء التفتيش إلى حيث أرشدت على كيس من البلاستيك خلف ثلاجة المطبخ بفضه تبين احتوائه على لفافة بداخلها نبات الحشيش المخدر ، وبمواجهة المتهم أقر له بحيازته للمخدر بقصد التعاطي أيضاً، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الجوهر المضبوط هو جوهر الحشيش المخدر وبداخل السيجارة أجزاء من نبات الحشيش المخدر وكمية من بذور نبات الحشيش وبداخل اللفافتين نبات الحشيش المخدر " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شهود الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ورده بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن نيابة ، فدفع مردود عليه بأن القانون قد خول رجال الشرطة حق دخول المنازل والمحال العامة ليس بقصد التفتيش وإنما لاعتبارات تتعلق بالأمن العام وضمان تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للمحال العامة ولقد حرص المشرع على النص على ذلك بالنسبة للمنازل بالمادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، والمقصود بالأحوال المبينة بالقانون حالات الدخول بقصد التفتيش لإجراء من إجراءات التحقيق إنما الحالات الأخرى وهي طلب المساعدة أو النجدة ، أو حالة الحريق وحالات الضرورة عموماً ، فدخول المنزل لا يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط إذا ما دخل إلى المنزل في إحدى تلك الحالات أن يقوم بإجراء التفتيش ، ومع ذلك إذا صادفه في الدخول جريمة متلبس بها ، وكان ذلك عرضاً فله أن يضبطها يترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار ، كذلك إذا توافرت أثناء وجوده بالمنزل حالة من الحالات التي تبيح القبض والتفتيش الشخصي كان له أن يقوم بذلك استناداً إلى القانون وليس استناداً إلى حق التفتيش لدخول المنزل ، إذ إن الدخول لا يخوله هذا الحق وحيث إنه لما كان ما سلف ، وكان دخول رجال السلطة العامة في هذه الواقعة إلى مسكن المتهم لطلب النجدة والاستغاثة من المجني عليها التي تشاركه في هذا المسكن في مرحلة الضبط الأولى رضاءً صحيحاً خالياً من الإكراه أو عيب من عيوب الرضا، وقد حصل قبل دخول المنزل للتفتيش في المرحلة الثانية للضبط، ومن ثم تكون الحماية التي أحاط بها الشارع تفتيش المنازل تسقط منها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول ، ومن نافلة القول بأن المقرر أن زوجة صاحب المسكن أو خليلته إذا صدر منها رضاء بالتفتيش زال البطلان ، لأنها تعتبر وكيلة عن صاحب السكن". لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن " لـلمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضوع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بـدخوله أو بـتفتيشه ما لم يـصدر أمر قـضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من  الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسبباً ، فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياساً على إخراجها من حكمهما في حال تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الاستثناء لا يقاس عليه ، كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته ، ولا يغير من ذلك عبارة " وفقاً لأحكام القانون " التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانوني ، وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور وإنما تشير عبارة    " وفقاً لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته . لما كان ذلك ، وكان دخول شاهد الإثبات الأول لمسكن الطاعن جاء بناءً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقاً لما تقضي به المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التي تبيح له تفتيش المسكن ، ذلك لأن تلك الحالة تتطلب مشاهدة الجريمة وهي على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها ، فإنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يــقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، فإن تفتيش الشرطي السري / ..... لمسكن الطاعن يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصـح التعـويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان الحكم قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش ، مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، وفضلاً عما تقدم فإنه لا يجدي الحكم ما تساند إليه من ضبط ( نبات الحشيش المخدر) بمعرفة الرائد / ... عند تفتيشه لمنزل الطاعن بإذن السيدة / ..... على اعتبار أنها زوجة الطاعن كما أثبت الحكم المطعون فيه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يكن غائباً عن المنزل فإن الإذن من زوجته يكون قد صدر ممن لا يملكه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ عولت أيضاً في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله بمعرفة الرائد / ..... استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء زوجته المقيمة معه بذات المنزل تكون أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً.
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر .
ثانياً : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر" القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .    
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29 ، 37 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل ، وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر ونبات مخدرين (الحشيش والقنب) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة وأن إقرار السيدة / ..... بموافقتها على إجراء تفتيش مسكنه معيب لانتفاء صفتها في إصداره  لأنه لم يكن غائباً عن المنزل، إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح قانوناً ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه على إثر استغاثة حدثت من إحدى الشقق السكنية بمدينة .... أجاب الاستغاثة الشرطي السري / ....... فاتجه لمصدرها فألفى الشقة مصدر الاستغاثة مفتوحة الباب فاتجه صوبها ، فتقابل مع إحدى السيدات والتي تدعى / .... زوجة المتهم بالعقد العرفي والمقيمة معه بذات المسكن فاستحضرته على زوجها وسمحت له بدخول الشقة بقصد رفع التعدي عليها ، وأخبرته أن خلافاً زوجياً بينها وبين زوجها لرغبتها في مغادرة المدينة إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليها  وأضافت أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة ، وأشارت إلى برطمان زجاج بداخله سيجارة ملفوفة فقام بفتح البرطمان فتبين بداخله بـذور نبات الحشيش المخدر ولفافة ورقية بداخلها قطعتان لجوهر الحشـيش المخدر ، وأقر له المتهم بحيازة المخدر بقصد التعاطي ، وإذ خاطب الشرطي السري رئيس وحدة المباحث فقام بسؤال زوجته / ..... التي رغبت في الإرشاد عن مواد مخدرة أخرى داخل سكن المتهم ، فانتقل بصحبتها بعد أخذ إقرار برضاء التفتيش إلى حيث أرشدت على كيس من البلاستيك خلف ثلاجة المطبخ بفضه تبين احتواؤه على لفافة بداخلها نبات الحشيش المخدر، وبمواجهة المتهم أقر له بحيازته للمخدر بقصد التعاطي أيضاً  وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الجوهر المضبوط هو جوهر الحشيش المخدر وبداخل السيجارة أجزاء من نبات الحشيش المخدر وكمية من بذور نبات الحشيش وبداخل اللفافتين نبات الحشيش المخدر " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شهود الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ورده بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن نيابة فدفع مردود عليه بأن القانون قد خول رجال الشرطة حق دخول المنازل والمحال العامة ليس بقصد التفتيش وإنما لاعتبارات تتعلق بالأمن العام وضمان تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للمحال العامة ، ولقد حرص المشرع على النص على ذلك بالنسبة للمنازل بالمادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، والمقصود بالأحوال المبينة بالقانون حالات الدخول بقصد التفتيش لإجراء من إجراءات التحقيق إنما الحالات الأخرى وهي طلب المساعدة أو النجدة  أو حالة الحريق وحالات الضرورة عموماً فدخول المنزل لا يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط إذا ما دخل إلى المنزل في إحدى تلك الحالات أن يقوم بإجراء التفتيش ، ومع ذلك إذا صادفه في الدخول جريمة متلبس بها ، وكان ذلك عرضاً فله أن يضبطها يترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار ، كذلك إذا توافرت أثناء وجوده بالمنزل حالة من الحالات التي تبيح القبض والتفتيش الشخصي كان له أن يقوم بذلك استناداً إلى القانون وليس استناداً إلى حق التفتيش لدخول المنزل ، إذ إن الدخول لا يخـوله هذا الحق وحيث إنه لما كان ما سلف ، وكان دخول رجال السلطة العامة في هذه الواقعة إلى مسكن المتهم لطلب النجدة والاستغاثة من المجني عليها التي تشاركه في هذا المسكن في مرحلة الضبط الأولى رضاءً صحيحاً خالياً من الإكراه أو عيب من عيوب الرضا، وقد حصل قبل دخول المنزل للتفتيش في المرحلة الثانية للضبط ، ومن ثم تكون الحماية التي أحاط بها الشارع تفتيش المنازل تسقط منها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول ، ومن نافلة القول بأن المقرر أن زوجة صاحب المسكن أو خليلته إذا صدر منها رضاء بالتفتيش زال البطلان ، لأنها تعتبر وكيلة عن صاحب السكن " . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص في المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضوع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسبباً ، فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياساً على إخراجها من حكمهما في حال تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الاستثناء لا يقاس عليه ، كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته ، ولا يغير من ذلك عبارة  " وفقاً لأحكام القانون " التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانوني ، وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور وإنما تشير عبارة " وفقاً لأحكام القانون " إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته . لما كان ذلك ، وكان دخول شاهد الإثبات الأول لمسكن الطاعن جاء بناءً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقاً لما تقضي به المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التي تبيح له تفتيش المسكن ، ذلك لأن تلك الحالة تتطلب مشاهدة الجريمة وهي على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها فإنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، فإن تفتيش الشرطي السري / ...... لمسكن الطاعن يكون باطلاً ، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه، تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ، ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان الحكم قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش ، مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولا يمنع من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، وفضلاً عما تقدم فإنه لا يجدي الحكم ما تساند إليه من ضبط ( نبات الحشيش المخدر) بمعرفة الرائد / ..... عند تفتيشه لمنزل الطاعن بإذن السيدة / ..... على اعتبار أنها زوجة الطاعن كما أثبت الحكم المطعون فيه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان ، أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يكن غائباً عن المنزل ، فإن الإذن من زوجته يكون قد صدر ممن لا يملكه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ عولت أيضاً في قضائها - ضمن ما عولت عليه - بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله بمعرفة الرائد / ..... استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء زوجته المقيمة معه بذات المنزل تكون أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 55384 لسنة 73 ق جلسة 15 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 18 ص 129

جلسة 15 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إيهاب عبد المطلب ، ونبيه زهران نائبي رئيس المحكمة وهشام أنور ، وحسين النخلاوي .
----------
(18)
الطعن 55384 لسنة 73 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " "تفتيش الأنثى" . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أنثى لإجرائه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
    التزام الضابط باصطحاب أنثى . مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن . النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أنثى . غير لازم .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره" . دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش" . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية إيراد الحكم للأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تحصيل الحكم أن حيازة الطاعنة للمخدر بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أُنثى لإجرائه ، فإنه لا يُقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش ، فضلاً عن أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ذلك أن التزام الضابـط باصطحاب أُنثى مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن ولم يوجب القانون ضرورة النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أُنثى .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما تثـيره الطاعنة في هـــذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جُزئية من جُزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سُلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن حيازة الطاعنة للمُخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها ، فإن منعاها في هذا الخصوص يكون لا محل له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مُخدراً " هيروين " فـي غيـر الأحوال المُصرح بها قانوناً .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعَدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبتها بالسجن ست سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
  من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه التفت عن دفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ولخلوه من اصطحاب أُنثى للتفتيش ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وبعدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها الضابط ، وبانفراد الأخير بالشهادة ، كما لم يستظهر قصد الاتجار في حق الطاعنة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مُخدر مجرداً من القصود التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة سائغة تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره -  كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابـة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اصطحاب أُنثى لإجرائه ، فإنه لا يُقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش، فضلاً عن أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ذلك أن التزام الضابط باصطحاب أُنثى مسألة تتعلق بإجراءات تنفيذ الإذن ولم يوجب القانون ضرورة النص عليه بإذن التفتيش عند صدوره لتفتيش أُنثى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جُزئية من جُزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن صورة الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سُلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن حيازة الطاعنة للمُخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها، فإن منعاها في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19242 لسنة 72 ق جلسة 14 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 17 ص 125

جلسة 14 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال ، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وأشرف مسعد .
----------
(17)
الطعن 19242 لسنة 72 ق
 (1) عقوبة " سقوطها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
النعي على المحكمة عـدم إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غــير جائز.
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع المطعون ضده بسقوط العقوبة.
(2) حكم "بيانات التسبيب " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
البيان المُعوَّل عليه في الحكم . ماهيته ؟
تزيُّد الحكم فيما استطرد إليه . لا يعيبه . طالما لم يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المطعون ضده بسقوط العقوبة في قوله " وحيث إن المادة 528 /1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمُضي عشرين سنة ميلادية " وعملاً بالمادة 529 من القانون ذاته فإن مدة السقوط تبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مُذكرة تنفيذ الجنايات سالفة الذكر أن المتهم ...  قد صدر ضده حكم من هذه المحكمة بهيئة سابقة ومُغايرة بمُعاقبته بالسجن خمس سنوات عما نُسب إليه ولم تتخذ ضده ثمة إجراءات تنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور ذلك الحكم حتى تاريخ القبض عليه في .... ولم تُقدم النيابة العامة ما يفيد قطع أو وقف سريان مُدة التقادم المُسقط للعقوبة سالفة الذكر ومن ثم واستناداً لما سلف يكون قد مضى على العقوبة المُقضي بها أكثر من عشرين عاماً حتى ضبط المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط العقوبة قبل المتهم بمُضي المدة ". وكانت الطاعنة لا تزعم بحدوث إجراء في الدعوى المطروحة ترتب عليه قطع أو وقف سريان مدة التقادم المُسقط للعقوبة ، وكان البيِّن مـن الأوراق أنهـا - النيابة العامة - لم تطلب إلى المحكمة إجراء ثمة تحقيق مُعيَّن في هذا الخصوص ، فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت للأسباب الكافية والسائغة التي أوردتها - على النحو المار بيانه - إلى سقوط العقوبة المحكوم بها بمُضي المُدة المُقررة قانوناً ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2- من المُقرر أن البيان المُعوَّل عليه في الحُكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيُّد الحُكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيُّده فيما استطرد إليه - واصفاً هو له بأنه من نافلة القول - أن واقعة الدعوى جنحة ، ما دام الثابت أن هذا الذي تزيَّد إليه لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة مبناها أن العقوبة - وهي السجن خمس سنوات - حكمت بها محكمة الجنايات - في جناية - وقد سقطت بمُضي عشرين سنة ميلادية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون لا جدوى منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في بأنه : 1- اشترك مع مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي نماذج استمارات سفر الطلاب للخارج ، وذلك بأن ملأ بياناتها واتفق مع ذلك المجهول على التوقيع عليها بإمضاءات مزورة نُسِبت إلى المُختصين باعتماد تلك البيانات وهم " .... "  وساعده بتقديم تلك الاستمارات إليه بعد أن تَحصَّل على ختم الجمهورية الخاص بذلك ... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة . 2- استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجوازات للحصول على جواز سفر بمقتضاها . 3- استحصل بغير حق على بصم خاتم الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية " .... " واستعمله استعمالاً ضاراً بتلك الجهة بأن وضع تلك البصم على استمارات سفر الطلاب للخارج محل التُهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بسقوط العقوبة المقضي بها قِبَل المُتهم بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحُكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده قد شابه القصور والاضطراب في التسبيب واعتوره الخطأ في القانون، إذ لم تُتحقق المحكمة من خلو الأوراق من أية إجراءات قاطعة للتقادم ولم تُبن قضاءها بالسقوط على أسباب كافية ، كما أورد الحكم في مدوناته أن الواقعة جناية وانتهى إلى سقوط العقوبة المقضي بها بمضي المُدة رغم أنه أورد في موضع آخر أن الواقعة تُشكِّل جنحة بالمادة 216 من قانون العقوبات وهو ما ينبئ عن اضطراب المحكمة في تكوين عقيدتها ، كل ذلك مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المطعون ضده بسقوط العقوبة في قوله " وحيث إن المادة 528/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمُضي عشرين سنة ميلادية " وعملاً بالمادة 529 من القانون ذاته فإن مدة السقوط تبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي من محكمة الجنايات . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مُذكرة تنفيذ الجنايات سالفة الذكر أن المتهم "..." قد صدر ضده حكم من هذه المحكمة بهيئة سابقة ومُغايرة بمُعاقبته بالسجن خمس سنوات عما نُسب إليه ولم تتخذ ضده ثمة إجراءات تنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور ذلك الحكم حتى تاريخ القبض عليه في ... ولم تُقدم النيابة العامة ما يفيد قطع أو وقف سريان مُدة التقادم المُسقط للعقوبة سالفة الذكر ومن ثم واستناداً لما سلف يكون قد مضى على العقوبة المُقضي بها أكثـر مـن عشرين عاماً حتى ضبط المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط العقوبة قبل المتهم بمُضي المدة ". وكانت الطاعنة لا تزعم بحدوث إجراء في الدعوى المطروحة ترتب عليه قطع أو وقف سريان مدة التقادم المُسقط للعقوبة ، وكان البيِّن من الأوراق أنها - النيابة العامة - لم تطلب إلى المحكمة إجراء ثمة تحقيق مُعيَّن في هذا الخصوص ، فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت للأسباب الكافية والسائغة التي أوردتها - على النحو المار بيانه - إلى سقوط العقوبة المحكوم بها بمُضي المُدة المُقررة قانوناً ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن البيان المُعوَّل عليه في الحُكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيُّد الحُكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تزيُّده فيما استطرد إليه - واصفاً هو له بأنه من نافلة القول - أن واقعة الدعوى جنحة ، ما دام الثابت أن هذا الذي تزيَّد إليه لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة مبناها أن العقوبة - وهي السجن خمس سنوات - حكمت بها محكمة الجنايات - في جناية - وقد سقطت بمُضي عشرين سنة ميلادية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون لا جدوى منه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ