الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 2343 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 18 ص 107

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن وفق م 6ق 111 لسنة 1980. حدودها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قصر المطعون ضدها طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بق 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله. أثره. سقوط حقها في النعي على إجراءات ربط الضريبة عليها بالبطلان. لازمه. ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما أُسقط الحق فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثرها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه.
- 3 ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية. حقيقته. قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات. أثره. عدم استنفادها لولايتها بنظر الموضوع. لازمه. إعادة الدعوى إليها. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه......، ولما تقدم، وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه، وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على الشركة المطعون ضدها في الفترة من 15 من يناير سنة 1983 حتى 31 من أكتوبر سنة 1984 وأخطرتها بالنموذج 3 ضريبة فتظلمت, فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء قرار اللجنة. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 840 لسنة 111ق, وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان الإجراءات لإحالتها النزاع إلى لجنة الطعن دون أن تخطر المطعون ضدها بالنموذج 6 ضريبة دمغة في حين أن الإخطار بهذا النموذج يكون واجباً فقط في حالة قيام المأمورية بتعديل تقديراتها السابقة أما وأنها لم تجر أية تعديلات لها فإن ذلك الإجراء لا يكون لازماً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له, بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون, وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه, وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها، ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى, إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.

الطعن 2495 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 17 ص 102

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة - قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.
- 2  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداه. ردها على ما لم تأخذ بها منها. غير لازم. شرطه.
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.
- 3  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحرير المطعون ضده الثاني شيكات بصفته شريكاً متضامناً له حق إدارة الشركة قبل تخارجه منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الشركة مدينة بقيمتها لعدم شهر تخارجه في السجل التجاري. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في السجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفًا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
- 4  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحول الشركة إلى منشأة فردية لاقتصارها على الطاعنة. أثره. التزام المنشأة بسداد الالتزامات المستحقة على الشركة. نعى الطاعنة بعدم جواز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة.
إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في قيام المطعون ضده الأول برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1992 تجاري شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفتيهما شريكين في شركة ...... بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه مع تثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1992 على السيارة رقم ...... نقل القاهرة، على سند من القول إن المطعون ضده الثاني بصفته مديراً وممثلاً للشركة المذكورة أصدر له عدد خمسة شيكات مستحقة الدفع اعتباراً من 15/8/1987 حتى 10/12/1987 تقدر قيمتها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وإذ امتنعت الشركة عن سداد قيمة هذه الشيكات، فقد استصدر أمر حجز تحفظي رقم ..... لسنة 1992 على تلك السيارة وتقدم بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به إلا أنه رُفض، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده الأول) المبلغ المطالب به مع القضاء بصحة الحجز التحفظي الحاصل بتاريخ 9/8/1992. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 109 ق، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9/8/1992، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأن المطعون ضده الثاني قد تخارج من الشركة موضوع الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت قراراً صادراً من الأخير يفيد هذا التخارج ومصدقاً عليه من الشهر العقاري، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع بمقولة أن السجل التجاري الخاص بتلك الشركة لم يثبت به هذا التخارج، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب معه نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في المسجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين رفضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحجز التحفظي على السيارة المملوكة لها، وفاءً لدين الشركة التي تُعد شريكه موصية فيها وهو ما لا يجوز توقيعه. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بالرغم من أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك، فإن النعي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

الطعن 2010 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 16 ص 96

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد، وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي. شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً.
- 2  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959. تعارضها مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لأثر له. "مثال لتوافر شروط إسباغ الحجية على حكم تحكيم أجنبي".
إذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958 وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 فأصبحت تشريعاً نافذ اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959 فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها.
- 3  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
المجادلة بشأن تحديد المسئولية العقدية وفى عدالة وصحة قضاء حكم التحكيم والادعاء بمخالفته لقاعدة قانونية آمرة. لا أثر له على الاعتراف به وبحجيته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وترتيبه عليها القضاء بعدم جواز نظر دعوى سبق الفصل فيها بهذا الحكم. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه " يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي. وفى حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة ، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين " وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة ، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفى مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه . وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني ، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان ، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد ، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضى به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989م تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية حقوق أو التزامات نشأت عن العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977م، وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب العقد سالف البيان تعاقدت بصفتها وكيلاً عن كل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعي مع المطعون ضدها لتوريد عشرة آلاف طن أسمدة، ونص في البند العاشر من العقد على استحقاق الأخيرة لغرامات تأخير إذا لم يصل معدل السحب في أيام العمل الرسمية إلى 200 طن يومياً من السفينة المحملة لها، وإذ ادعت المطعون ضدها مخالفة هذا البند أقامت دعوى تحكيم بلندن استناداً إلى البند الثالث عشر من العقد، دفعت الطاعنة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان يتعين رفعها على الأصيل (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق التنمية الزراعية) باعتبارهما المسئولين عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولكونها مجرد وكيل فقط عن المذكورين، هذا إلى أنه لما كان العقد موضوع النزاع وقع عليه وتنفذ بالقاهرة فيكون القضاء المصري هو المختص بنظر أية منازعة تنشأ عنه، إلا أن هيئة التحكيم رفضت هذا الدفاع بشقيه وألزمتها بمبلغ التعويض مع الفوائد، ومن ثم فقد أقامت دعواها للقضاء بطلباتها، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991م حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم آنف البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 109ق التي قضت بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1993م برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تصحيح منطوقه بإضافة عبارة عدم جواز نظر الدعوى بدلاً من عبارة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حاصلها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم توفر الشروط اللازمة للاعتراف وإسباغ الحجية على حكم التحكيم محل الخلاف أمام المحاكم المصرية لتخلف شرط أن يكون حكماً قطعياً صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل في موضوع المنازعة لكونه حكماً تمهيدياً بالمخالفة للمادة الخامسة فقرة (هـ) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، هذا إلى أنها وقعت على العقد المتضمن شرط التحكيم نيابة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة والتنمية الزراعية ولحسابهما باعتبارها نائبة عنهما نيابة قانونية بما تعد من الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد تنصرف إليهما ومنه شرط التحكيم دون الطاعنة التي لا تعد طرفاً فيه وفقاً لما تقضي به المادتان الثانية والخامسة (أ) من تلك الاتفاقية، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقية وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، هذا إلى أنها تمسكت بأن حكم التحكيم الأجنبي محل الخلاف قضى بإلزامها بالفوائد من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي رغم كون تقدير قيمة التعويض غير محدد سلفاً، كما قضى بفوائد تأخيريه عنه بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني لتعلق أحكامها بالنظام العام بما لا يجوز معه الاعتراف بحجية هذا الحكم في هذا الخصوص وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً، وإذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958م وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959م الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959م فأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959م فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه "يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي .. وفي حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين "وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفي مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه، وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضي به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضي به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2474 لسنة 73 ق جلسة 20 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 15 ص 91

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وسمير سعد.
---------
- 1  عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه. أن يكون حرمانه منها مرجعه لجهة العمل. وجوب إثبات العامل لذلك الحرمان بالكتابة. م 77/4 من اللائحة.
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر.
- 2  عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
أحقية العامل في إثبات عدم حصوله على الإجازة المطلوب مقابلها من جهة عمله لسبب يرجع للأخيرة بشهادة الشهود. حالاته. م 63/أ إثبات. خضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها - بما له من سلطة تقدير الأدلة - في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... إنتاج الكهرباء - انتهى فيها طبقاً لطلباته الختامية الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/6/2002 أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويض عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده خلال فترة عمله حتى إحالته إلى المعاش فيما جاوز ثلاثة أشهر طبقاً لمتوسط الأجر الشامل طبقاً للمادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بإحالته إلى المعاش في 18/2/2001، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدي عن مدة ثلاثة أشهر وامتنعت عن صرفه عن باقي الرصيد بالمخالفة لحكم المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادر باعتمادها قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 ولحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/9/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26240.52 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم ..... ق، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود المطعون ضده حكمت بتاريخ 16/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة الشركة التي أحيل المطعون ضده للمعاش في ظلها تشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي عن الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ إنهاء خدمته أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة، وقد ثبت للخبير المنتدب خلو ملف المطعون ضده من أية طلبات في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته استناداً إلى أقوال شهوده بالرغم من تضاربها من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة لرئيسه المباشر فيبلغه بأن حالة العمل لا تسمح وبالتالي تكون هي المتسببة في عدم قيامه بها ودون أن يعمل حكم المادة 77 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 على أنه "ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسباب ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص له بالقيام بها كتابة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ....." يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة 63/ أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها – بما له من سلطة تقدير الأدلة - في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 309 لسنة 64 ق جلسة 20 / 1 /2008 مكتب فني 59 ق 14 ص 87

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
----------
تأمينات اجتماعية "اللجنة الفنية الطبية".
قضاء المحكمة الدستورية باختصاص اللجنة الطبية المُشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج. مؤداه. اعتبارها لجنة فنية طبية. علة ذلك. التجاوز في تسميتها لجنة تحكيم. مخالفة للمفهوم القضائي له. مفاده. جواز الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء. ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة .... – الدعوى رقم ..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإحالة ملف إصابته إلى الطلب الشرعي لتقدير نسبة العجز لديه وصرف التعويض والمعاش المستحق له، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وأصيب في عام 1975 أثناء العمل إلا أنها لم تعتبر إصابته إصابة عمل، وإذ تجددت إصابته في عام 1985 تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات لإثبات أن إصابته إصابة عمل إلا أنها رفضت طلبه فأقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية، وبتاريخ 8/11/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المنازعة وقد عُرضت على لجنة التحكيم الطبية وأصدرت قرارها فيها فإنه لا يجوز له سلوك طريق الخصومة القضائية، في حين أن قرار هذه اللجنة ليس إلزامياً ويحق للمؤمن عليه الطعن فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

الطعن 924 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 13 ص 81

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد, عطية زايد, محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 2، 1 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بق 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهى التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
المقصود بانتهاء الإقامة لغير المصري في البلاد. انتهاء مدة الترخيص له بالإقامة في البلاد وليس الإقامة الفعلية. تجديد ترخيص الإقامة بعد انتهاء مدته. اعتباره ترخيصاً جديداً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد، فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
حق المؤجر في طلب الإخلاء. حق شخصي. جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذه موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع الدعوى إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة رغم أن الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها فضلاً عن سبق إقامة الطاعنة دعويين للإخلاء وهو ما لا يستدل منه على التنازل. خطأ.
إذا كان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر في 26/5/1980 ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد انتهت في 11/2/1990 و14/3/1991 – حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء العين عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحسبان أن طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها استخدامها أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع دعوى الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي.... لسنة 1991 و.... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد وقضى برفضهما بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات الطلبات، مما لا يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة لها فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار المؤرخ 26/5/1980 استأجر منها المطعون ضدهما وهما سعوديان الجنسية العين محل النزاع، وإذ انتهى عقد إيجارهما لانتهاء إقامتهما بالبلاد طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 13/2/1997 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أنها تنازلت ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لها بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1986 بإنهاء عقد إيجار عين النزاع لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى تأسيساً علي أن إقامتها قد انتهت في 11/2/1990 و14/3/1991 ولم تقم الطاعنة برفع دعوى الإخلاء رقم ...... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلا بتاريخ 5/8/1991 بعد حصولها على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 مما يدل على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه، ولا يحق لها أن تعاود طلب إنهاء العقد مرة أخرى بهذه الدعوى، ورغم أن هذا الاستخلاص غير سائغ لثبوت قيام الطاعنة برفع الدعويين رقمي ...... لسنة 1991 و...... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بإنهاء عقد الإيجار بمجرد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد والقضاء برفضهما بحالتيهما ثم إقامتها الدعوى الراهنة، مما يدل على عدم تنازلها عن حقها في طلب الإخلاء بحسبان أن الإقامة اللاحقة لا تعتبر امتداداً للإقامة السابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد، فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى، وكان طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلبي الإخلاء كي تستخلص منها متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر في 26/5/1980 ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد انتهت في 1/2/1990 و14/3/1991 - حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء العين عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحسبان أن طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها استخدامها أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع دعوى الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي ..... لسنة 1991 و....... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد وقضى برفضهما بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات الطلبات، مما لا يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة لها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.