الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2016

سنة المكتب الفني 41 (1990) جنائي

--------------------
الطعن 14620 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 21 ص 154
الطعن 14621 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 22 ص 159
الطعن 14623 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 23 ص 164
الطعن 28902 لسنة 59 ق جلسة 17/ 5 / 1990  مكتب فني 41 ق 24 ص 168
الطعن 5375 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 25 ص 173
الطعن 7779 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 26 ص 177
الطعن 7846 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 27 ص 182
الطعن 14624 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 28 ص 187
الطعن 14625 لسنة 59 ق جلسة 18 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 29 ص 191
الطعن 5265 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 30 ص 197
الطعن 14632 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 31 ص 201
الطعن 1575 لسنة 58 ق جلسة 22 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 32 ص 207
الطعن 7001 لسنة 59 ق جلسة 23 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 33 ص 210
الطعن 4495 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 34 ص 214
الطعن 5689 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 35 ص 219
الطعن 6089 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 36 ص 222
الطعن 6335 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 37 ص 225
الطعن 6099 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 38 ص 228
الطعن 6107 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 39 ص 233
الطعن 4933 لسنة 58 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 40 ص 236
الطعن 7096 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 41 ص 240
الطعن 2416 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 42 ص 244
الطعن 9888 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 43 ص 249
الطعن 15060 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 44 ص 253
الطعن 22432 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 45 ص 259
الطعن 15066 لسنة 59 ق جلسة 4 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 46 ص 264
الطعن 15069 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 47 ص 267
الطعن 2534 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 48 ص 275
الطعن 15070 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 /1990 مكتب فني 41 ق 49 ص 295
الطعن 15075 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 50 ص 305
الطعن 22427 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 51 ص 312
الطعن 5459 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 52 ص 322
الطعن 15076 لسنة 59 ق جلسة 7 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 53 ص 326
الطعن 22443 لسنة 59 ق جلسة 7 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 54 ص 330
الطعن 15079 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 55 ص 341
الطعن 22419 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 56 ص 345
الطعن 22437 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 57 ص 355
الطعن 22421 لسنة 59 ق جلسة 12 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 58 ص 361
الطعن 6928 لسنة 59 ق جلسة 13 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 59 ص 369
الطعن 12490 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 60 ص 373
الطعن 10139 لسنة 59 ق جلسة 15 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 61 ص 379
الطعن 22440 لسنة 59 ق جلسة 15 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 62 ص 383
الطعن 9041 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 63 ص 392
الطعن 15049 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 64 ص 397
الطعن 22423 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 65 ص 404
الطعن 22551 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 66 ص 416
الطعن 6426 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 67 ص 420
الطعن 6623 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 68 ص 425
الطعن 7106 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 69 ص 427
الطعن 7109 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 70 ص 431
الطعن 7121 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 71 ص 434
الطعن 6441 لسنة 58 ق جلسة 25 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 72 ص 439
الطعن 6647 لسنة 58 ق جلسة 26 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 73 ص 443
الطعن 3654 لسنة 57 ق جلسة 1 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 74 ص 446
الطعن 11611 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 75 ص 453
الطعن 23120 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 76 ص 457
الطعن 23123 لسنة 59 ق جلسة 1 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 77 ص 461
الطعن 11263 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 78 ص 470
الطعن 23129 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 79 ص 473
الطعن 6328 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 80 ص 477
الطعن 6987 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 81 ص 479
الطعن 6064 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 82 ص 482
الطعن 14604 لسنة 59 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 83 ص 494
الطعن 23758 لسنة 59 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 84 ص 504
الطعن 5361 لسنة 55 ق جلسة 11 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 85 ص 515
الطعن 11226 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 86 ص 519
الطعن 20844 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 87 ص 526
الطعن 23784 لسنة 59 ق جلسة 15 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 88 ص 530
الطعن 10908 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 89 ص 533
الطعن 5001 لسنة 58 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 90 ص 538
الطعن 10574 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 91 ص 542
الطعن 24530 لسنة 59 ق جلسة 22 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 92 ص 546
الطعن 6495 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 93 ص 551
 الطعن 6590 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 94 ص 554
الطعن 6733 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 95 ص 557
الطعن 7293 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 96 ص 563
الطعن 1959 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 97 ص 567
الطعن 12962 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 98 ص 569
الطعن 24532 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 99 ص 574
الطعن 24875 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 100 ص 582
الطعن 24880 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 101 ص 590
الطعن 16071 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 102 ص 597
الطعن 24891 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 103 ص 604
الطعن 6257 لسنة 58 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 104 ص 612
الطعن 11403 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 105 ص 617
الطعن 11457 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 106 ص 621
الطعن 23377 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 107 ص 625
الطعن 23380 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 108 ص 631
الطعن 10856 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 109 ص 634
الطعن 11971 لسنة 59 ق جلسة 19 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 110 ص 640
الطعن 22552 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 111 ص 653
الطعن 6811 لسنة 58 ق جلسة 29 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 112 ص 659
الطعن 7786 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ق 113 ص 662
الطعن 4613 لسنة 58 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 114 ص 665
الطعن 7104 لسنة 58 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 115 ص 669
الطعن 5095 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 116 ص 677
الطعن 12068 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 117 ص 681
الطعن 13845 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 118 ص 684
الطعن 26014 لسنة 59 ق جلسة 4 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 119 ص 689
الطعن 10 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 120 ص 696
الطعن 13847 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 121 ص 699
الطعن 28294 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 122 ص 703
الطعن 28454 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 123 ص 710
الطعن 30123 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 124 ص 714
الطعن 4738 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 125 ص 720
الطعن 11238 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 126 ص 727
الطعن 11377 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 127 ص 731
الطعن 12087 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 128 ص 735
الطعن 28440 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 129 ص 738
الطعن 29334 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 130 ص 749
الطعن 29335 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 131 ص 755
الطعن 5551 لسنة 58 ق جلسة 24 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 132 ص 762
الطعن 1552 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 133 ص 766
الطعن 29324 لسنة 59 ق جلسة 24 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 134 ص 769
الطعن 24526 لسنة 59 ق جلسة 28 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 135 ص 780
الطعن 7961 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 136 ص 786
الطعن 8280 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 137 ص 792
الطعن 8282 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 138 ص 799
الطعن 8695 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 139 ص 802
الطعن 26681 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ق 140 ص 806
الطعن 7375 لسنة 58 ق جلسة 14 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ق 141 ص 820
الطعن 8691 لسنة 58 ق جلسة 14 / 6 / 1990 مكتب فني 41 ق 142 ص 826
الطعن 15933 لسنة 59 ق جلسة 12 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ق 143 ص 830
الطعن 25 لسنة 60 ق جلسة 12 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ق 144 ص 833
الطعن 15326 لسنة 59 ق جلسة 26 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ق 145 ص 843
الطعن 28936 لسنة 59 ق جلسة 26 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ق 146 ص 846
الطعن 28949 لسنة 59 ق جلسة 19 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 147 ص 849
الطعن 16618 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 148 ص 856
الطعن 28950 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 149 ص 860
الطعن 28967 لسنة 59 ق جلسة 3 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 150 ص 863
الطعن 6596 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 151 ص 870
الطعن 7286 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 152 ص 875
الطعن 7287 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 153 ص 879
الطعن 29006 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 154 ص 882
الطعن 16184 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 155 ص 887
الطعن 29273 لسنة 59 ق جلسة 9 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 156 ص 892
الطعن 7881 لسنة 58 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 157 ص 899
الطعن 29288 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 158 ص 903
الطعن 30099 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 159 ص 913
الطعن 30107 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 160 ص 917
الطعن 46438 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10/ 1990 مكتب فني 41 ق 161 ص 922

الطعن 17400 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 16 ص 118

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
----------
- 1  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها".
الأصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع إلى المحاكم المدنية. أساس ذلك؟ مناط إباحة إقامة الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية. كون الضرر الذي لحق بالمدعي بالحقوق المدنية ليس ناشئا عن الجريمة عدم جواز الإدعاء به أمام المحكمة الجنائية. علة ذلك.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها والحكم فيها، إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ولما كان الثابت من المفردات أن ورثة المرحوم ............ لم يكونوا طرفاً في عقد البيع موضوع جريمة النصب، وإذ ما كان الضرر الذي لحق بهم - إن وجد - والذي جعله الحكم أساساً للقضاء بالتعويض لهم، لم ينشأ عن جريمة النصب وإنما نشأ عن التعرض لهم في ملكيتهم، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الإدعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية.
- 2  دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة حد ذلك؟
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت أدلة الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
- 3  حكم " بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الادانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم .
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً.
- 4  حكم " بيانات التسبيب". نصب .
عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .
لما كان من المقرر أيضاً أنه يجب في جريمة النصب أن يعنى الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكان ما أورده الحكم - على النحو البادي ذكره - لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ذلك بأنه لم يبين ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله على التسليم في ماله، وما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - لا يفيد سوى أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد، وإذ كان ذلك، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث - في حد ذاته - لا ينهض دليلاً على إدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة النصب - مادام الحكم لم يدلل على ارتكاب الطاعنة الثانية فعلاً يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها - وهو الحال في الدعوى الماثلة. ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
- 5  قانون " تفسير القانون".
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل، إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه. وأنه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محله عقاراً أو حقاً عينياً على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني، إلا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف، ولا يغير من تنجيزه، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، فإنه كذلك يولد حقوقاً والتزامات شخصية ناجزه بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ماله من حقوق شخصية قبل البائع له، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفاً في ملك الغير - بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له، ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني، مرتبطاً من حيث المصير وحسب المآل، وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول، يبقى ببقائه ويزول بزواله، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلى المشتري، الذي له أن ينقله إلى الغير بدوره، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه "ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن".
- 6  نصب .
جريمة النصب قيامها على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخدعه وسلب ماله.
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله، فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة.
- 7  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نصب .
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
لما كان المقرر أيضاً أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، وأنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفى الإشارة معاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول - على ما يبين من مدوناته - إلى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع، دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعنى بالبيع من عدمه، استنادا إلى عقد شرائه العرفي له، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلى المنصورة، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه - على السياق آنف الذكر، ولا لدفاعه المترتب على ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوى، وكان دفاع الطاعن الأول على النحو السابق إيراده يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها لأنه يترتب عليه - إن صح - انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدى الطاعن، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوى ومدى صحتها عن بصر وبصيرة، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قيمتها بالأوراق المملوكة للمجني عليه .......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروته بأن تصرفا في مال ثابت وهو قطعة أرض فضاء مساحتها 304 م2 حال كونها ليست ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعى مشتريا العقار .......... و.......... ورثة المرحوم .......... مالكوا العقار مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: بحبس المتهم الاول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ. ثانيا: بإلزام المتهمين بأن يؤديا إلى ورثة المرحوم .......... وهم .......... و.......... و.......... و.......... و......... مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ثالثا: إلزام المتهمين بأن يؤديا إلى .......... و.......... مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة النصب, قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يحصل دفاع الطاعنة الثانية الذي قام على نفي صلتها بالجريمة التي دينت بها ولم يمحصه أو يعرض له بما يفنده, كما لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها ولم يستظهر عدم أحقيته في التصرف في العقار المبيع, إذ أن دفاعه قام على عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليهما حين تعاقدا معه على شراء العقار كانا يعلمان بأنه غير مالك له, إذ ذكر في العقد أن سنده في البيع هو الحكم في دعوى صحة التعاقد رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة، كما تمسك الطاعنان أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الادعاء المدني من ورثة المرحوم ............... وهم من يدعون ملكية الأرض المبيعة - تأسيساً على أن الضرر الذي يدعونه - إن وجد - لم ينشأ عن جريمة النصب بل عن واقعة التعرض لهم في ملكيتهم, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عن دفعهم ذاك, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعا بعدم قبول الادعاء المدني المقام من ورثة المرحوم .......... استناداً إلى أن الضرر الذي لحقهم, لم ينشأ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه في الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحوم ........... - وهم من يدعون ملكية الأرض المبيعة, والدعوى المدنية المقامة من ........... و........ - مشتريا العقار محل جريمة النصب - في قوله ((إنه عن الدعوى المدنية فإنه قد ثبت مما تقدم أن ركن الخطأ قد توافر في حق المتهمين - المدعي عليهما في الدعوى المدنية - إذ أن كل خطأ جنائي خطأ مدني في مجال المسئولية المدنية وأن الضرر قد توافر أيضاً إذ لحق بالمدعين بالحقوق المدنية سواء ورثة مالك الأرض أو المشتري, ضرراً يتمثل في فقد أرضهما ونقودهما، وأن علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة. ومن ثم فإن عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية الواجب توافرها لتطبيق المادة 163 مدني تكون قد تحققت ويتعين لذلك إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلباتهما ...........)) ومؤدى ما أثبته الحكم من مدوناته - على السياق المتقدم - أنه ألزم المتهمين بالتعويض عن الضرر الذي لحق ورثة المرحوم ........... باعتباره نتيجة لجريمة النصب لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها والحكم فيها, إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية, بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية, فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون, ولما كان الثابت من المفردات أن ورثة المرحوم ........ لم يكونوا طرفاً في عقد البيع موضوع جريمة النصب, وإذ ما كان الضرر الذي لحق بهم - إن وجد - والذي جعله الحكم أساساً للقضاء بالتعويض لهم, لم ينشأ عن جريمة النصب وإنما نشأ عن التعرض لهم في ملكيتهم, وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية, وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإن يكون في هذا النطاق قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحوم ........ وهم ......... و.......... و.......... و.......... و........., والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواهم وألزمتهم المصاريف المدنية
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعنة الثانية ضمنت مذكرة دفاعها المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أنها أقحمت في الدعوى على غير أساس وأنها لم ترتكب أي نشاط إجرامي يكون الركن المادي في جريمة النصب - استناداً إلى أن البيع صدر من الطاعن الأول وحده وهو الذي قبض الثمن, يؤكد ذلك أن المشترين رفعا عليه وحده دعوى صحة ونفاذ عقد البيع التي انتهت بينهما صلحاً دون تدخل منها. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على مجرد قوله ((تتحصل الواقعة في أن المجني عليه ......... اشترى قطعة أرض من المتهمين بمبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه وعند إتمام إجراءات التسجيل تبين أن الأرض غير مملوكة لهما ومملوكة لورثة المرحوم ......... فتقدم بشكواه وقال في التحقيقات أنه اشترى الأرض من المتهم الأول وقام باستلامها ثم تبين أنها مملوكة لآخر استأجرتها منه المتهمة الثانية وقامت مصلحة الضرائب بالحجز عليها وفاء لمستحقاتها قبل مالكها الحقيقي المرحوم ............. وأضاف أن المتهمة الثانية هي زوجة المتهم الأول وأنها حضرت واقعة البيع، وقدم عقد شرائه مذيل بتوقيع البائع المتهم الأول)). لما كان ذلك, ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة, إلا أنه يتعين عليه أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت أدلة الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها, وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها, حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً, وكان من المقرر أيضاً أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله, وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وكان ما أورده الحكم - على النحو البادي ذكره - لا يفيد مساهمة الطاعنة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ذلك بأنه لم يبين ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله على التسليم في ماله, وما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - لا يفيد سوى أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد, وإذ كان ذلك, وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث - في حد ذاته - لا ينهض دليلاً على إدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة النصب - ما دام الحكم لم يدلل على ارتكاب الطاعنة الثانية فعلاً يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك, سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها - وهو الحال في الدعوى الماثلة. ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يطله. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات أن دفاع الطاعن الأول الذي ضمنه مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية - قام على عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى, تأسيساً على أن المجني عليهما حين تعاقدا معه على شراء العقار محل الاتهام - كان يعلمان بأنه غير مالك له, وأن سنده في البيع هو الحكم في دعوى صحة التعاقد رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة, وكان البين من المفردات المضمومة أن عقد البيع آنف الذكر مؤرخ في 12 من يوليه سنة 1987 وتضمن بيع الطاعن الأول العقار المبين الوصف والمعالم به إلى .......... و........... (المدعيين بالحقوق المدنية) مقابل ثمن محدد بالعقد, وقد تدون في البند الثالث من العقد أن ملكية العقار المبيع قد ((آلت إلى البائع بطريق الشراء بموجب حكم صحة ونفاذ رقم 9504 سنة 1986 مدني كلي المنصورة)). كما تبين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة، أنه صدر بصحة توقيع الطاعنة الثانية على عقد بيع ذات العقار إلى الطاعن الأول في تاريخ سابق. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل, إذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه. وأنه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محله عقاراً أو حقاً عينياً على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني، إلا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف, ولا يغير من تنجيزه, ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، فإنه كذلك يولد حقوقاً والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفاً في ملك الغير - بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له, ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول, ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني, مرتبطاً من حيث المصير وحسب المآل, وجوداً وعدماً بعقد البيع الأول, يبقى ببقائه ويزول بزواله، اعتباراً بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه إلى المشتري, الذي له أن ينقله إلى الغير بدوره, يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الإشارة من أنه ((ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله, فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينه بحقيقة الأمر فلا جريمة, وكان المقرر أيضاً أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، وأنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الإشارة معاً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول - على ما يبين من مدوناته - إلى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع, دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه, استناداً إلى عقد شرائه العرفي له, وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة, كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه - على السياق آنف الذكر, ولا لدفاعه المترتب على ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوى, وكان دفاع الطاعن الأول على النحو السابق إيراده يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها لأنه يترتب عليه - إن صح - انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدى الطاعن, مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاماً منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوى ومدى صحتها عن بصر وبصيرة, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية المقامة من ........... و......... وألزمتهما المصاريف المدنية وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1044 لسنة 81 ق جلسة 15 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 45 ص 290

جلسة 15 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي, رأفت عباس, هاني فهمي وطارق سليم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(45)
الطعن رقم 1044 لسنة 81 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
 (2)
ضرب "ضرب أفضى إلى موت". جريمة "أركانها". قصد جنائي. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
الاتفاق. مناط توافره؟
التوافق. ماهيته ومناط العقاب عليه؟
مجرد التوافق بين المتهمين. لا يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية.
نقض الحكم المطعون فيه للطاعن. يوجب نقضه للطاعنين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالنقض في الميعاد إلا إنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين ..... و..... و..... توجهوا صوب مكان وجود المجني عليه ... ونقدوه عشرين جنيهاً لشراء مادة مخدرة يتعاطونها وانصرفوا على أن يعودوا إليه في الموعد الذي حدده لهم لأخذها وبعد حوالي ساعة حضر ثلاثتهم ..... وتقابلوا معه ..... ولما لم يقدم إليهم المخدر طلبوا منه استرداد ذلك المبلغ النقدي فرفض إعادته إليهم بقصد الاستيلاء عليه وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهم وبينه ولما استشعروا في رفضه تحقيراً من شأنهم وتطور النزاع إلى مشاجرة تلاقت فيها إرادتهم على ضربه بالمطاوي والأيدي والأرجل بقصد المساس بسلامة جسمه حيث أخرج عليه المتهم الثاني مطواة قرن غزال كانت بحوزته وأخرج هو مطواة مماثلة ليرد بها اعتداء الجناة لكن تمكن المتهم الأول من انتزاعها منه بعد أن أحدث به وبالثالث إصابات طفيفة, وما أن جردوه من سلاحه الذي يحمله حتى انهالوا عليه ضرباً بأن طعنه الثاني بالمطواة في الإلية اليسرى طعنة سطحية وضربه الثالث بالأيدي والأرجل وطعنه الأول طعنة غائرة بالمطواة القرن غزال في ذات الإلية أدت إلى قطع لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما مما أدى إلى نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية وهو ما أودى بحياته, ولم يقصد المتهمون من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته"، واستند في الإدانة إلى أقوال الشهود ونقل عن تقرير الصفة التشريحية" أن بجثة المجني عليه إصابات حيوية حديثة هي جرح طعني مستعرض الوضع بأعلى الإلية اليسرى وللأنسية قليلاً, وجرح طعني مستعرض الوضع أسفل الجرح الطعني وجد قاطعاً للطبقات السطحية من الجلد وتبين أن الجرح الطفي الأول بالإلية اليسرى قاطعاً لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما, وأنه يوجد نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية, والعضلات متشربة بالدماء, وأن كلا الإصابتين تنشأ عن نصل مطواة حاد, وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الطعنية الحيوية الحديثة بالإلية اليسرى لما أحدثته من قطع بالأنسجة الرخوة والعضلات والشريان المغذي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير". لما كان ذلك, وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة أو التي ساهمت في ذلك, أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته, وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له, وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات - أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق, وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. لما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار, ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التي تسببت في وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسباباً لطعنهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- المتهمون جميعاً: ضربوا عمداً المجني عليه ..... مع سبق الإصرار على ذلك بأن طعنه المتهمان الأول والثاني بأسلحة بيضاء "مطاوي" بإليته اليسرى وضربه المتهم الثالث بالأيدي والأرجل بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمان الأول والثاني أيضاً: أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 عقوبات, والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... و..... و..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ..... و ......:
حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالنقض في الميعاد إلا إنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن ......:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل على توافر اتفاق الطاعن مع الآخرين مما لا يوفر تضامناً في المسئولية الجنائية مع باقي المتهمين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين .... و..... و..... توجهوا صوب مكان وجود المجني عليه ..... ونقدوه عشرين جنيهاً لشراء مادة مخدرة يتعاطونها وانصرفوا على أن يعودوا إليه في الموعد الذي حدده لهم لأخذها وبعد حوالي ساعة حضر ثلاثتهم ..... وتقابلوا معه ..... ولما لم يقدم إليهم المخدر طلبوا منه استرداد ذلك المبلغ النقدي فرفض إعادته إليهم بقصد الاستيلاء عليه وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهم وبينه ولما استشعروا في رفضه تحقيراً من شأنهم وتطور النزاع إلى مشاجرة تلاقت فيها إرادتهم على ضربه بالمطاوي والأيدي والأرجل بقصد المساس بسلامة جسمه حيث أخرج عليه المتهم الثاني مطواة قرن غزال كانت بحوزته وأخرج هو مطواة مماثلة ليرد بها اعتداء الجناة لكن تمكن المتهم الأول من انتزاعها منه بعد أن أحدث به وبالثالث إصابات طفيفة، وما أن جردوه من سلاحه الذي يحمله حتى انهالوا عليه ضرباً بأن طعنه الثاني بالمطواة في الإلية اليسرى طعنة سطحية وضربه الثالث بالأيدي والأرجل وطعنه الأول طعنة غائرة بالمطواة القرن غزال في ذات الإلية أدت إلى قطع لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما مما أدى إلى نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية وهو ما أودى بحياته، ولم يقصد المتهمون من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته"، واستند في الإدانة إلى أقوال الشهود ونقل عن تقرير الصفة التشريحية" أن بجثة المجني عليه إصابات حيوية حديثة هي جرح طعني مستعرض الوضع بأعلى الإلية اليسرى وللأنسية قليلًا، وجرح طعني مستعرض الوضع أسفل الجرح الطعني وجد قاطعاً للطبقات السطحية من الجلد وتبين أن الجرح الطفي الأول بالإلية اليسرى قاطعاً لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذي لهما، وأنه يوجد نزيف دموي غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية، والعضلات متشربة بالدماء، وأن كلتا الإصابتين تنشأ عن نصل مطواة حاد، وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الطعنية الحيوية الحديثة بالإلية اليسرى لما أحدثته من قطع بالأنسجة الرخوة والعضلات والشريان المغذي وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير". لما كان ذلك، وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة أو التي ساهمت في ذلك، أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته، وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلًا له، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق، وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. لما كان الحكم قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار، ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت الحكم في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التي تسببت في وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسباباً لطعنهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
.

الطعن 24120 لسنة 74 ق جلسة 15 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 44 ص 286

جلسة 15 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي, محمد محجوب, نبيل الكشكي وخالد القضابي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(44)
الطعن 24120 لسنة 74 ق
تقليد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". فاعل أصلي. مساهمة جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 عقوبات. مناط تحققها؟ 
استخلاص مساهمة الجاني في تقليد إحدى علامات الحكومة. موضوعي. ما دام سائغا. 
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر. لا على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. 
العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. 
إدانة الحكم الطاعن بجريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية تأسيساً على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور وفساد في الاستدلال. أثر ذلك؟ 
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه "أن كلاً من ..... و..... و..... سلم جواز سفره إلى المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لسفر كل منهم إلى الخارج فاتفقوا مع المتهم على مبلغ مالي وقاموا بتسليمه جوازات السفر وفي الموعد المحدد للتسليم قام بتسليم كل منهم جواز سفره وقدم إلى السلطات المصرية المختصة بتصاريح العمل حيث اكتشفوا تقليد الأختام الخاصة بميناء .... الخاصين بالسفر والوصول الممهورين على الجوازات وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن بصمتي خاتمي السفر والوصول والمنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات السفر المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وتوجد أوجه شبه بينها وبين الخاتم الصحيح". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وإقرار أصحاب جوازات السفر المضبوطة وبعد أن أورد مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن بالجريمة المسندة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصول تلك المساهمة أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أورده الحكم - على النحو السالف بسطه - لا ينصب على واقعة التقليد بواسطة الغير ولا يكفي بمجرده للتدليل على أن الطاعن ساهم في هذا التقليد وعلم به، فضلاً عن أن الحكم قد نقل عن تقرير قسم الأدلة الجنائية "أن بصمتي خاتمي السفر والوصول المنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات سفر كل من ..... و..... و..... لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وأنها تتفق وذات البصمة الصحيحة"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون فوق ما شابه من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد بنفسه خاتمين لإحدى المصالح الحكومية هما خاتما السفر والوصول الخاصان بميناء ..... واستعملهما بأن بصم بهما على جواز السفر رقم .... مع علمه بتقليدهما. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت ضم الجنايات أرقام ..... للارتباط. وقضت حضوريا عملا بالمادتين 30, 206 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في كل من الجنايات أرقام ..... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
ثانياً: ببراءة المتهم عما أسند إليه في الجنايات .... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية بواسطة غيره مع علمه بتقليده قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اتخذ من مجرد تقليد الخاتم دليلاً على ارتكابه لتلك الجريمة دون أن يدلل على أنه أسهم في هذا التقليد وعلى علمه به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه "أن كلاً من .... و.... و..... سلم جواز سفره إلى المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لسفر كل منهم إلى الخارج فاتفقوا مع المتهم على مبلغ مالي وقاموا بتسليمه جوازات السفر وفي الموعد المحدد للتسليم قام بتسليم كل منهم جواز سفره وقدم إلى السلطات المصرية المختصة بتصاريح العمل حيث اكتشفوا تقليد الأختام الخاصة بميناء ..... الخاصين بالسفر والوصول الممهورين على الجوازات وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن بصمتي خاتمي السفر والوصول والمنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات السفر المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وتوجد أوجه شبه بينها وبين الخاتم الصحيح". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وإقرار أصحاب جوازات السفر المضبوطة وبعد أن أورد مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن بالجريمة المسندة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصول تلك المساهمة أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أورده الحكم - على النحو السالف بسطه - لا ينصب على واقعة التقليد بواسطة الغير ولا يكفي بمجرده للتدليل على أن الطاعن ساهم في هذا التقليد وعلم به، فضلًا عن أن الحكم قد نقل عن تقرير قسم الأدلة الجنائية "أن بصمتي خاتمي السفر والوصول المنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات سفر كل من ..... و..... و..... لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وأنها تتفق وذات البصمة الصحيحة"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون فوق ما شابه من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.