جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي
ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي.
---------------
(164)
الطعن رقم 46454 لسنة 59
القضائية
(1)حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم بيان مدة
علاج المجنى عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذى تضمن أن الإصابة أعجزته عن
أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.
(2)عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط.
نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
إدانة الحكم للطاعن عن جريمتي
ضرب وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وتوقيع عقوبة عليه تدخل في الحدود المقررة
للجريمة الأولى. انتفاء المصلحة في النعي على الحكم بشأن الجريمة الثانية.
(3)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي
يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الاعتداء على من لم يثبت
أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا توافر به حق الدفاع الشرعي.
(4) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة الجنايات.
"الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. حضور المتهم في الجلسة
بنفسه أو بتوكيل. أثره: سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان. حد ذلك ؟
إثارة أي دفع بشان أوجه
البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. لأول مرة أمام النقض. غير جائزه.
--------------
1 - لما كانت المحكمة قد
أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها
وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه
ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما،
فان المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون العقوبات لا يكون قد
شاب أسباب حكمها القصور أن هي لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية
ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لا مصلحة للطاعن في تعيب
الحكم إذ دانة عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضي
بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/ 1 من
قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير
مقبول.
3 - من المقرر أن تقدير
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع
الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت
عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من
يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه
كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره.
4 - لما كان عدم إعلان
الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني
عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من
النظام العام فاذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا
البطلان وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف
أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى،
وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن بأمر الإحالة
أو إعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من
بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: 1 - ضرب عمداً....... بأن طعنه بآلة حاده "سكين" في جانبه الأيسر
فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة
مستديمة يستحيل برؤها من استئصال الطحال وتقدر بنحو 25% على النحو الوارد
بالتحقيقات 2 - احرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" في غير الأحوال
المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 241/ 1، 2 من
قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 من البند رقم 10
الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة
سنتين ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن التهمة الأولى جنحة ضرب بسيط.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض....الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه لم
يبين درجة جسامة إصابة المجنى عليه، ولم يستظهر أركان جريمة إحراز السلاح الأبيض،
وأعرض عن دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأخيرا فقد شاب الحكم البطلان
لعدم إعلان الطاعن بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان
الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن اعتراف
الطاعن بالتحقيقات وتحريات الشرطة، ومما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي والتقرير الطبي
الشرعي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك
وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع
الإصابة وموضوعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه
الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة
تزيد على عشرين يوما، فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون
العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن
أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا
مصلحة للطاعن في تعيب الحكم إذ دانة عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما
كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة
241/ 1 من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعي
غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة
دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وكان الثابت من اعتراف المتهم
بالتحقيقات أن المجنى عليه عندما قابله بالطريق - بادره بالاعتداء بأن ضربه برأسه
في فمه فهاجت نفسه وآثر الانتقام منه إذ أسرع إلى منزله عقب هذا الاعتداء وأحضر
سكينا منه كانت على منضدة ثم عاد إلى المجنى عليه وهو ما زال بالطريق وطعنه بتلك
السكين في صدرة من الناحية اليسرى طعنة واحدة ثم ولى الإدبار، فإن المتهم إذ أقدم
على طعن المجنى عليه بالسكين على هذا النحو بعد أن زال كل خطر من جانبه ولم يعد
ثمة محل للتخوف منه لا يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس ويكون هذا الدفاع على غير
أساس من الواقع أو القانون يتعين اطراحه.. " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع
الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت
عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من
يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه
كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم
فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتد قاصدا الحاق
الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه. فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا
الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة
إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن
المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في
الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقا لما تنص
عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه
ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من
محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن بأمر الإحالة أو إعطائه أجلا لإعداد
دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول
مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق