جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة
ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نواب رئيس المحكمة.
---------------
(178)
الطعن رقم 9945 لسنة 59
القضائية
(1)نقض
"الرجوع في حكم سابق". محاماه.
تقرير محكمة النقض بعدم
قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من
المحامين المقبولين. وجوب الرجوع في الحكم السابق.
(2) حكم "بياناته"
"بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب
اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة.
(3)تهريب جمركي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المقصود بالمنتج الصناعي
في مفهوم نص المادة الأولى من القانون 133 لسنة 1981؟
سريان أحكام القانون 133
لسنة 1981 على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة. أساس ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من
بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى
أو المنتج لها والتفاته عن دفاعه بانتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه
مجرد موزع لها. قصور.
(4)تهريب جمركي. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إلزام المحكوم عليه في جريمة
التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون 133 لسنة
1981 يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه.
ثبوت أن الضريبة المستحقة
قد سددت. إدخال الحكم المطعون فيه قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذى الزم
الطاعن بأدائه لمصلحة الضرائب على الاستهلاك. خطأ في القانون.
(5)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
عيوب التسبيب الموجبة للإحالة.
لها الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب التصحيح.
-------------
1 - من حيث إن المحكمة
سبق أن قررت بتاريخ....... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى
أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هي الأستاذ/
...... المحامي بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذى لا يجوز
له مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب
نقابه المحامين المؤرخ....... أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة
المشار إليها واتخذ مكتبا للمحاماة في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع
أسبابه فانه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
2 - إن القانون قد أوجب
في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالاها
بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً.
3 - لما كان القانون رقم
133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص في مادته الأولى على
فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل
منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه "كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج
سلعا خاضعه لأحكام هذا القانون" ونص في المادة الثالثة على أن تسرى أحكامه
على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة
وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن
القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم
ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذى هو مناط التأثيم في جريمة
التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور.
4 - لما كان القضاء
بالزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133
سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه،
وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار إليها آنفا أن الضريبة
المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ
الذى ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيبا بالخطأ
في تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والإحالة.
5 - لعيوب التسبيب الموجبة
للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: بصفته مسئولا خاضعا للضريبة على الاستهلاك وهو المدير والشريك لشركة
المنتجات الهندسية..... تهرب من سداد الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة للضريبة
(سخانات ودفايات) وذلك بأن قام بسحبها من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة
المستحقة عليها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3،
4، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل والمادة 1 من قرار وزير
المالية رقم 299 مكرر أ لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السابق
والبندين 64، 65 من الجدول المرافق المعدل بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982.
وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 67205 جنيه و 030
مليم شاملة ضريبة الاستهلاك وتعويض ثلاثة أمثال الضريبة وبدل المصادرة. ومحكمة جنح
الأزبكية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نسب إليه
والزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 67205 جنيه و 030 مليم. عارض
وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة.......... قررت محكمة
النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وتقدم الأستاذ/ ......... المحامي بصفته
وكيلا عن المحكوم عليه بطلب الرجوع عن القرار السابق.... الخ.
المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن
قررت بتاريخ....... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن من
قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هي الأستاذ/ ..... المحامي
بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذى لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماة
لغير الجهة التي يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابه المحامين المؤرخ.........
أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار إليها واتخذ مكتباً
للمحاماة في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فانه يتعين الرجوع عن
هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك
قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه
مجرد موزع وليس منتجا للسلع الخاضعة للضريبة كما أنه - مع ذلك - قد سدد الضريبة
المستحقة فالتفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الدفاع ولم تحط بالمستندات التي قدمها
إثباتا له مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق وعلى المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طلبت رفع
الدعوى على الطاعن بصفته الشريك المتضامن لشركة المنتجات الهندسية "......
" لتهربه من سداد ضرائب على الاستهلاك عن منتجات لهذه الشركة في الفترة
من..... حتى....... وقيمتها 5998.020 جنيها وطلبت القضاء - فضلا عن العقوبة بإلزامه
بأداء مبلغ 67205.030 يمثل قيمة الضريبة المشار إليها وتعويضا يقدر بثلاثة أمثالها
وما يعادل قيمة السلع التى كان يتعين الحكم بمصادرتها، كما يبين منها أن الطاعن
دفع بمحضر جمع الاستدلالات وبجلسات المحكمة بأن الشركة المنتجة للسلع موضوع الدعوى
هى شركة القاهرة للصناعات الخفيفة "....... " أما شركة المنتجات
الهندسية والتوكيلات التى يمثلها فتقوم على توزيع منتجات الشركة الاولى ولا تلتزم
بأداء الضريبة المقررة على تلك المنتجات وأشار إلى أنه - مع ذلك - قام بسداد
الضريبة المستحقة وتكرر سدادها من الشركة المنتجة لها وقدم محاميه صورا من
المستندات التي يستدل بها على شقى هذا الدفاع، كما يبين من مذكرة مصلحة الضرائب
على الاستهلاك - التي صدر طلب رفع الدعوى بناء عليها - أنه تم سداد الضريبة
المستحقة. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي
استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالاها بها وسلامة المأخذ والا كان
قاصراً، وكان القانون رقم 133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن
نص في مادته الأولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له
بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه "كل
شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعا خاضعه لأحكام هذا القانون" ونص في المادة
الثالثة على أن تسرى أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من
بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى
أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة
المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء
الضريبة الذى هو مناط التأثيم في جريمة التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور.
لما كان ذلك وكان القضاء بالزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ
الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع
موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة
مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار إليها آنفاً أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان
الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذى ألزم الطاعن بأن
يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما
يتعين معه النقض والإحالة لان لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن
بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق