الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 46815 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 179 ص 1010

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.

------------

(179)
الطعن رقم 46815 لسنة 59 القضائية

تعدى على ارض مملوكة للقطاع العام. موظفون عموميون. عقوبة. عزل. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إدانة المطعون ضده بجناية التعدي على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك ؟

-------------
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاما (ممرض بالقسم الطبي بشركة.........) احدى وحدات القطاع العام تعدى على الأرضي المبينة الحدود والمعالم بالاوراق المملوكة للشركة سالفة الذكر بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 115 مكررا/ 1، 3، 119/ ب، 199 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55، 56 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من بيان على نفقة المحكوم عليه. وبتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة التعدي على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها، وعاملة بالرأفة فعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث أن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق