الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 15454 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 183 ص 1023


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن.
---------------
(183)
الطعن رقم 15454 لسنة 59 القضائية

نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماه. بطلان.
ورقة أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة. أساس ذلك ؟
تعذر معرفة اسم موقع الأسباب بالكامل وعدم الاستدلال عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-------------
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض والا كانت باطله وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة أسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ........ بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة أسمه رباعيا ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فان الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله وبتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 سنة 1983. ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعنت الأستاذة/ ........ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض والا كانت باطله وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية - وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة أسم موقعها بالكامل كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ......... بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة أسمه رباعيا ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فان الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله وبتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق