الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 45071 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 184 ص 1025

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم.
-------------------
(184)
الطعن رقم 45071 لسنة 59 القضائية
إثبات "شهود". محاماه. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم. أثره. امتداد أثر الطعن إليه.
---------------
من المقرر أن الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم، وكان مؤدى ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أنه اعتبر المحكوم عليه الآخر شاهد إثبات ضد الطاعن الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة وحدها. وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر ...... نظرا لاتصال وجه الطعن به وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ...... (الطاعن) 2 - ..... بأنهما: 1 - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 9216 درجة ثالثة دقهلية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفقا معه على إنشاء رخصة القيادة سالفة الذكر على غرار الرخص الصحيحة وساعداه بأن أعطياه البيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بإدارة مرور الدقهلية وشفع ذلك ببصمة خاتمين مقلدين هما خاتمي شعار الجمهورية والكودي الخاصين بإدارة مرور الدقهلية - 2 - قلدا خاتمين لإحدى المصالح الحكومية هما خاتمي شعار الجمهورية والكودي الخاصين بإدارة مرور الدقهلية واستعملاه بأن بصما به الرخصة موضوع التهمة الأولى - 3 - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق التحريض والاتفاق المساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي شهادات تأدية الخدمة العسكرية المنسوب صدورها لوزارة الدفاع بالقوات المسلحة والتي تحمل الأرقام المسلسلة 390334، 668091، 449763، 50762، 201625 وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرضا المجهول واتفقا معه على إنشاء الشهادات سالف الذكر والثابت بها على خلاف الحقيقة تأدية المتهم الثاني للخدمة العسكرية على غرار الشهادات الصحيحة وساعدة بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بوزارة الدفاع وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلده هي بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الدفاع. 4 - قلدا خاتم إحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الدفاع للقوات المسلحة واستعملاه بأن بصما به المحررات موضوع التهمة الثالثة - 5 - المتهم الأول: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما البطاقة الشخصية رقم 29218 المنسوب صدورها لمكتب سجل مدنى مركز المنصورة والبطاقة الشخصية رقم 39316 والمنسوب صدورها لمكتب سجل مدنى مركز طلخا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء البطاقتين سالفتي الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع على الأول بتوقيع نسبه زورا لأمين مكتب سجل مدنى مركز المنصورة وعلى الثانية بتوقيع نسبه زورا لأمين مكتب سجل مدنى مركز طلخا. 6 - قلد خاتم أحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكتب أول المنصورة واستعمله بأن بصم به على طلب الحصول على البطاقتين رقمي 13945، 24460 سجل مدنى بندر سوهاج. - 7 - استحصل بغير حق على خاتم لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز - المنصورة بمديرية أمن الدقهلية واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة عامة بأن بصم به الاستمارة رقم 295 جوازات الخاصة بطلب إصدار جواز سفر مصري للمواطن...... 8 - المتهمان الأول والثاني: اشتركا مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في تذكرة سفر هي جواز السفر رقم 647368 الصادر من قسم جوازات المنصورة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرضا المجهول واتفقا معه على إنشاء جواز سفر المتهم الثاني على غرار الجوازات الصحيحة وساعداه بأن أعطياه البيانات اللازمة فقام المجهول بنزع الورقة الخاصة بالصفحتين 3، 4 من أوراق جواز السفر سالف الذكر وثبت به بدلا منها ورقة أخرى من أوراق جوازات السفر الصحيحة بعد تعديل أرقامها بطريق الكشط ودون بها بيانات المتهم وثبت صورته الضوئية عليها. المتهم الثاني: استعمل تذكرة السفر المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بميناء السويس للاعتداد بها وبما ورد بها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 4/ 1، 2، 3، 41، 206، 207، 211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55، 56 من القانون ذاته أول: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر عما نسب إليه. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسميه وتقليد أختام واستعمالها واستحصال بغير حق على خاتم لإحدى المصالح الحكومية واستعماله، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محاميا واحدا تولى الدفاع عنه وعن المحكوم عليه الآخر على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه على أقول الأخير بأنه سلم الطاعن مبلغ من المال مقابل استخراج الأوراق المزورة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر، كما أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على ما جاء بأقوال المحكوم عليه الآخر من أنه سلم الطاعن مبلغا من المال مقابل الحصول على الأوراق المزورة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأقوال التي يدلى بها المتهم في حق غيره المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم، وكان مؤدى ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أنه اعتبر المحكوم عليه الآخر شاهد إثبات ضد الطاعن الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة وحدها. وإذ كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعن والمحكوم عليه الأخر على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر..... نظراً لاتصال وجه الطعن به وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق