جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسين الشافعي
وسمير أنيس.
-------------
(161)
الطعن
رقم 46438 لسنة 59 القضائية
(1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم
أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)دستور. قبض. تفتيش
"التفتيش بغير إذن". تلبس.
القيد على الحرية الشخصية
أيا كان نوعه. عدم جواز إجرائه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة
القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.
الدستور هو القانون الوضعي
الاسمى. صدارته على ما دونه من التشريعات. تعارض التشريعات معه. يوجب النزول عند
أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.
(3)مأمور الضبط القضائي
"سلطاتهم". تلبس. قبض. تفتيش.
سلطة مأمور الضبط القضائي
في أحوال التلبس ؟ المادتان 34، 35 إجراءات.
جواز تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. المادة 46 إجراءات.
(4) مأمورو
الضبط القضائي. تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن".
حالة التلبس بالجريمة.
وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية
أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم. غير كاف.
مجرد بلاغ المجنى عليه.
لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه.
(5)تلبس. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس".
- تقدير الظروف التي تلابس
الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك
؟
(6)دفوع "الدفع ببطلان
القبض". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره ".
الدفع ببطلان القبض. جوهري.
وجوب تعرض الحكم له إيرادا وردا. إغفاله ذلك. قصور.
تساند الأدلة في المواد
الجنائية. مؤداه ؟
(7)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم
عليه لم يودع أسبابا لطعنه. أثره: نقض الحكم بالنسبة له أيضا.
----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا
أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 41/ 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية
الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وبصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة
العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية
الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو
تفتيشاً أو حسباً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه
إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية
المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من
تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور
وإهدار سواها يتساوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور.
3 - من المقرر أن المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على
المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز
لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون
ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا جاز
القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه
القبض والتفتيش الباطلان.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس
تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها
بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير
شاهداً كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها
ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته
الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل
تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على
صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية.
5 - من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها
أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة
الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها
المحكمة هذه التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
6 - وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على
المتهمين إيرادا ورداً مما يعيبه بالقصور في التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع
الجوهرية التي يتعين الرد عليها سيما وأنه اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة
على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما
قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على
مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف
على ما كانت تنتهى إليه فطنت إلى هذا الدليل غير قائم.
7 - لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني والذى لم
يودع أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا السيارة المبينة وصفاً
وقيمة بالمحضر المملوكة..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قائدها.....
بأن جذباه عنوة من داخل السيارة وتعديا عليه بالضرب وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه
الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك هذا الإكراه به الإصابات
المبينة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقا للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بالمواد
40/ 1، 2 و41 و314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس
سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه
لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة
34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن
الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه قصور في
التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه ـ إيراداً ورداً ـ ببطلان
القبض وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال
التي تجيز ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل فيما أبلغ به وقرره.......
بالتحقيقات أنه يعمل سائقا على سيارة أجره، وأنه يوم الحادث 8/ 12/ 1988 تقابل معه
المتهم الأول..... في الإسكندرية وطلب منه توصيله إلى ناحية حلق الجمل عن طريق
إدكو فوافقه على ذلك واصطحب معه المتهم الثاني.......، وعند نقطة زرقون طلب منه
السير في طريق ترابي كما طلب منه المتهم الثاني الوقوف لإزالة ضرورة فاستجاب لطلبه
وهبط المتهمان من السيارة وبعد فترة من الوقت إستعجلهما لتكملة السير وفجأة جذبه
المتهم الأول من السيارة ونزع الثاني مفتاح الإدارة وألقياه أرضا وإنهالا عليه
ضربا، وأطبق الأول بيديه على رقبته واستمر الثاني في الاعتداء علية بالضرب بركله
بقدميه وأخرج مطواه إلا أنها لم تفتح وحاول الهرب فسقط في مسقاة مياه وتمكن
المتهمان من سرقة السيارة بعد ذلك والفرار بهما كما تمكن من السير بعد ذلك على
قدميه وأبلغ بالواقعة، وأضاف أن إصابات قد حدثت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب
وتمكنت الشرطة من ضبط السيارة لدى...... بناحية بلبيس شرقية، واستند الحكم في إدانة
المتهمين - الطاعنين - من بين ما استند إليه على شهادة الرائد..... رئيس وحده
مباحث مركز الرحمانية والتي حصلها الحكم في قوله "أنه أجرى تحرياته عن
الواقعة وتبين صحتها، وأن المتهمين الأول والثاني هما مرتكبيها على التصوير الذى
قال به المجنى عليه وقام بضبطها وتعرف المجنى عليه عليهما، وأسفرت التحريات أن
السيارة قام المتهمان بتسليمها إلى....... بناحية بلبيس شرقية للتصرف فيها بالبيع،
وانتقل حيث تمكن من ضبط السيارة بإرشاد المتهم الأول، وقد اعترف المتهمان الأول والثاني
بواقعة السرقة وأرشدا عن مكانها......." لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع
على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/ 5/ 1989 والتي أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه
أن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض عليهما إذ أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس
ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً. لما
كان ذلك، وكانت المادة 41/ 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي
مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو
تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
المجتمع، وبصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام
القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً
طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حسباً أو
منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات
التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وكان الدستور هو
القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند
أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار سواها يستوي في ذلك
أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور. وكانت المادتان 34، 35 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي
في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم
يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة
46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه
قانوناً فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه
وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة -
محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام
الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها
عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو
لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن من المقرر أن
مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم
وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت
هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه عندئذ يسوغ الأمر بالقبض على
المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
الإجراءات الجنائية. ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها
أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا لتقدير محكمة
الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها
المحكمة هذه التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً ورداً
مما يعيبه بالقصور في التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد
عليها سيما وأنه اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على إقرار المتهمين
وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى
لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى
كان الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى
إليه فطنت إلى هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم
والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل
بالمحكوم عليه الثاني والذى لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه بالنسبة له أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق