الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 16352 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 186 ص 1034


جلسة 19 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الله.
-------------------
(186)
الطعن رقم 16352 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. نشر "جرائم النشر". جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. مسئولية مفترضة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه. أساس ذلك ؟
مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية. إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة. أثر ذلك ؟
خلو الحكم من تحديدها إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئولية الجنائية. قصور.
--------------
من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخرين بوصف انهم ارتكبوا في حقه قذفا عن طريق النشر على النحو الموضح بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 178 مكررا، 302/ 1، 304 من قانون العقوبات. وبإلزامهم بأن يدفعوا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا بتغريم المتهم (الطاعن) مبلغ 100 جنيه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بالنشر ولم يشترك في تحرير المقالات موضوع الاتهام أو يأذن بنشرها مما لا محل له لمساءلته عنها.
وحيث إن يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وصف الطاعن في موضع منه بأنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بنشر المقالات موضوع الاتهام بيد أنه انتهى إلى مساءلته باعتباره رئيسا لتحريرها، وإذ كان من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 105 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق