الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 45072 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 185 ص 1029


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(185)
الطعن رقم 45072 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواقعة أثنى بغير رضاها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزز الأدلة.
 (3)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
 (4)دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته في الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع. علة ذلك ؟
رضاء ذي الأهلية بالتقاضي مع ناقص الأهلية. عدم جواز تمسكه بعدم أهلية خصمه.
 (5)دعوى مدنية. تعويض. أحوال شخصية. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص في منطوق الحكم المطعون فيه على إلزام الطاعن بأداء التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها التي أقامت الدعوى المدنية. لا يخل بأن التعويض مقتضي به للأخير.
لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم بأنه ألزمه بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها.

-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب.
2 -  للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
3 - المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأن تسلل إلى مسكن....... وانقض عليها واحتضنها مهدداً إياها بسكين ومزق سروالها للكشف عن جسدها قاصدا من ذلك مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو استغاثة المجنى عليها ومقاومتها له وتمكنها من الإفلات منه والهرب على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على المجنى عليها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم معقولية رواية المجنى عليها وبأن تحريات المباحث منقولة عن تلك الرواية ولم يثبت أن الإصابة التي وجدت به كانت نتيجة دفاع المجنى عليها عن نفسها فالتفت الحكم - دون رد - عن هذا الدفاع، وقضى بقبول الدعوى المدنية التي باشرتها المجنى عليها بنفسها رغم أنها قاصر، ونص على الزام الطاعن بأداء التعويض المقضي به للولي الطبيعي رغم أنه لم يكن ممثلا في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال كل من المجنى عليها والشاهدة...... وضابط المباحث ومن التقرير الطبي الموقع على كل من المجنى عليها والطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية رواية المجنى عليها والتحريات التي ظاهرتها وما ألمح إليه من شك في سبب الإصابة التي وجدت بالطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه. وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامين حضرا مع المدعية بالحقوق المدنية المجنى عليها - وبعد أن ترافع كل منهما في طلب الحكم بالتعويض المؤقت ترافع محامى الطاعن - في حضوره - دون أن يعترض على قبول الدعوى المدنية أو على السير فيها ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قبل الدعوى بالحقوق المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق