الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 440 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 180 ص 1012

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر ومجدى منتصر نواب رئيس المحكمة وحامد عبد النبي.
----------------
(180)
الطعن رقم 440 لسنة 59 القضائية
 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي" "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". قضاء عسكري.
صدور حكم من كل من محكمتي الجنح والقضاء العسكري بعدم اختصاصهما بنظر نفس القضية - يتوافر به التنازع السلبى. أساس ذلك. وأثره ؟
جحد النيابة العسكرية لاختصاصها. يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص. علة ذلك ؟
 (2)اختصاص. تنازع الاختصاص. قضاء عسكري.
وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.
---------------
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكمها بتاريخ...... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه. فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في النظر فيها - ولا يجوز لها من بعد التصدي لموضوعها من جديد. طالما أن الحكم بعدم الاختصاص لا يزال قائما ولم يلغ بالطرق المقررة في القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن ثم يصبح الأمر من بعد معلقا على طلب النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف أن صدر بشأن هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الاختصاص. أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء العسكري باعتبار أن جحد النيابة العسكرية لاختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق جائز.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: تسبب خطأ في موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يلتزم طريق السير المخصص له، فانحرف بسيارته يسارا في الاتجاه المقابل فاصطدم بسيارة المجنى عليه المذكور، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا: تسبب خطأ في إصابة كل من..... و..... على النحو الوارد بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتزازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر مما أدى لاصطدامها بسيارة أخرى وانقلابها فحدثت إصابتهما على النحو الثابت بالأوراق. ثالثا: تسبب بإهماله في إحداث تلفيات بالسيارة رقم...... ملاكي غربية بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فأحدث ما بها من تلفيات على النحو الثابت بالأوراق رابعا: قاد سيارة بحالة بنجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 378/ 1 عقوبات و 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل وادعت أرملة المجنى عليه الأول مدنيا عن نفسها وبصفتها قبل المتهم بإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسي جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طنطا قضت حضوريا عملا بواد الاتهام أولا: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وجواز نظرها: ثانيا: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عما اسند إليه. ثالثا: بإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعيين بالحق المدني. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه دفع أمام درجتي التقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنح مركز طنطا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. والذى لم يطعن عليه وأصبح نهائيا. مما تستنفد معه المحكمة ولايتها بنظرها. إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع بما يخالف القانون. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى محكمة جنح مركز طنطا وحال التداعي أمامها دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنه من أفراد القوات المسلحة الذى يخضع لاختصاص القضاء العسكري. وأصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. ثم أرسلت النيابة الدعوى إلى النيابة العسكرية فردتها جاحدة اختصاص القضاء العسكري بها. فأعادت النيابة تقديم الدعوى إلى محكمة جنح مركز طنطا من جديد وأصدرت فيها حكما تأييد من محكمة ثاني درجة وفيهما دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. إلا أن الحكمين ردا الدفع وقضيا بالحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الحكم بعدم الاختصاص لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى لأنه ليس فاصلا في موضوعها وقد جحد القضاء العسكري اختصاصه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه. فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في النظر فيها - ولا يجوز لها من بعد التصدي لموضوعها من جديد. طالما أن الحكم بعدم الاختصاص لا يزال قائما ولم يلغ بالطرق المقررة في القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن ثم يصبح الأمر من بعد معلقا على طلب النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف أن صدر بشأن هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الاختصاص. أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء العسكري باعتبار أن جحد النيابة العسكرية لاختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص. ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم الأخرى من جهات التحقيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق