الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 15438 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 182 ص 1020


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نواب رئيس المحكمة.
------------
(182)
الطعن رقم 15438 لسنة 59 القضائية

مصنفات فنية. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال.
حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
خروج هذه الأعمال عن نطاق الحظر إذا حصلت بغير قصد الاستغلال. عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهري. بأن الحيازة للاستعمال الشخصي. قصور.
------------
لما كان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الأعمال: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أن يحوزها لاستعماله الشخصي وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - طبع وسجل الأفلام المضبوطة بمسكنه والمبينة عدداً ووصفا بالأوراق على شرائط فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص من السلطة القائمة على الرقابة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 2، 16، 17، 18 من القانون رقم 430 سنة 1950. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طبع وتسجيل أفلام على شرائط فيديو بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم خلا من استظهار وتوافر أركان هذه الجريمة في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه بناء على ما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يقوم بطبع ونسخ وتأجير أشرطه فيديو بمسكنه أذنت النيابة العامة بتفتيش ذلك المسكن فأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة المسجلة وأخرى معدة للتسجيل وأجهزة للتسجيل والعرض والتصوير التلفزيوني وبمواجهة الطاعن بذلك قرر أنه يحوز تلك المضبوطات لاستخدامه الشخصي وأنه لا يقوم بتأجير أو بيع الشرائط ثم استطرد الحكم من ذلك إلى قوله: "وحيث إن التهمة ثابته قبل المتهم من المضبوطات التي ضبطت بحوزته الأمر الذى يتعين معه معاقبته وفقا لمواد الاتهام. لما كان ذلك وكان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الأعمال: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أن يحوزها لاستعماله الشخصي وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط الأفعال التي دين الطاعن بها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه. ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق