الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 15173 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 176 ص 994

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسين الشافعي وسمير أنيس.

--------------

(176)
الطعن رقم 15173 لسنة 59 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون". بطلان.
وجود بطلان في الإجراءات. أو في حكم محكمة أول درجة الذى فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. الفقرة الأولى من المادة 419 إجراءات - قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى إلغاء المحكمة الاستئنافية لذلك القضاء. أثره ؟
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع. إعادة المحكمة الاستئنافية الدعوى إليها لوقوع بطلان في الإجراءات. خطأ في تطبيقه القانون.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. مخالفة ذلك. يبطله مثال:

---------------
1 - لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الأولى على أنه (اذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفدت ولايتها فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية إعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أودته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها.
2 - لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/ 10/ 1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء مخالف للمواصفات الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز ابشواي قضت حضوريا اعتباريا..... عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل قيمة الأعمال والمخالفة وغرامة أخرى تعادل ذات القيمة لصالح الخزانة العامة وسداد رسم الفحص وضعف الرسوم المقررة وتقديم الرسم الهندسي استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد قد شابه خطأ في القانون كما خالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق إذ أورد في مدوناته أن الدعوى تأجلت من جلسة 9/ 5/ 1987 إلى جلسة 10/ 10/ 1987وليس إلى جلسة 3/ 10/ 1987 وهى الجلسة - الأخيرة - التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والذى قضى في موضوع الدعوى - وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد تأسيسا على بطلان الحكم لصدوره بجلسة 3/ 10/ 1987فى حين أن الدعوى مؤجلة لجلسة 10/ 10/ 1987. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات تنص في الفقرة الأولى على أنه (اذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة اذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفدت ولايتها فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية إعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أودته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها يكون قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/ 10/ 1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف. وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق