الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 46460 لسنة 59 ق جلسة 1 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 175 ص 987

جلسة أول نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.

--------------

(175)
الطعن رقم 46460 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح في جدية التحريات.
 (2)تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إثبات الحكم أن الضابط استصدر إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها. أساس ذلك ؟
 (4)تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. ردا عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (5)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك. لا عيب.
 (6)إجراءات "إجراءات التحريز". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
 إجراءات التحريز تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. لم يرتب القانون بطلانا على مخالفتها.
 (7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوله الشهود. موضوعي.
 (8)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقول الشهود بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها بأن تورد منها الا ما تقيم عليه قضاءها.

--------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الرائد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو محتمله، ومن ثم فإن الحكم اذ انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وان الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
6 - إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوط لن تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
8 - إن تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
9 - للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمه بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2 - احرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (البتوريتال والمثيل فيوبارتنيال) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1, 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل البند رقم 57 من الجدول رقم واحد المحلق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبته بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الأولى المنسوبة اليه. ثانيا: ببراءة عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم جاء مجهلا لأدلة الثبوت في الدعوى. كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم يحدد مجريها عنوان الطاعن الصحيح ومهنته لصدوره عن جريمة مستقبلة وممن لا يملك إصداره قانونا، كما دفع ببطلان التفتيش لإجرائه قبل الإذن به مدللا على ذلك بتلاحق الإجراءات، لا أن الحكم اعرض عن هذه الدفوع ورد عليها بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أن الطاعن أقام دفاعه أن ما تم ضبطه ليس هو ما تم تحليله وان الأوراق خلت من محضر بالوزن والتحريز وان ضابط الواقعة تناقض في أقواله بخصوص أفراد القوة المرافقة له إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الأثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد أورد الحكم بيانا كافيا بمؤداها مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من تجهيلها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الرائد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم إذ انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانونا بقوله "أما بخصوص الدفع ببطلان إذن التفتيش لا يملكه مكانيا وانعقاد الاختصاص بإصداره لرئيس النيابة فإنه دفع ظاهر البطلان ذلك أنه لا مانع قانوني في أن يصدر وكيل النيابة الكلية إذنا بالضبط والتفتيش بناء على تحريات تعرض عليه". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامة تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك فضلا عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمه بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال ضابط الواقعة، وخلا ما حصله منها من شائبة التناقض، كما ينازع الطاعن في أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما أثير من نعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق