جلسة أول نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميرة
ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني (نواب رئيس المحكمة).
(174)
الطعن رقم 45743 لسنة 59
القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
تقدير توافر السلطة
الفعلية للجاني على المجنى عليها. موضوعي.
الجدل الموضوعي. لا يجوز
إثارته أمام النقض.
مثال لتدليل سائغ على
توافر السلطة الفعلية في جريمة هتك عرض.
(2) إجراءات "إجراءات
المحاكمة". إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين
الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم جواز النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
(3)عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
عدم تخصيص الحكم للمادة
269 عقوبات بفقرتها الثانية. لا يعيبه ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى
موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق.
-------------
1 - من المقرر أن توافر
السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها
محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن
طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه
الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على
المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف
المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات يكون صحيحاً ومن
ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير
سديد، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد أن يكون جدلاً
موضوعيا على وجه معين تأدياً إلى مناقضة المشاهدين الصورة التي ارتسمت في وجدان
قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الواضح من
محضر جلسة....... التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن
المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده وجه الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة
المجنى عليها وبين الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي ومن فلا يسوغ له
أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي
على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
3 - لما كانت الواقعة على
الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين
267/ 2، 269 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على
الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ومن
ثم فإن عدم تخصيص هذه المادة بفقرتها الثانية لا يعيب الحكم ما دام أنه قد وصف
الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود
المادة الواجب تطبيقها - وهى الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - فإن منعى الطاعن
على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: هتك عرض......... والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة
أو تهديد بأن أولج قضيبه في فرجها حالة كونه من المتولين ملاحظتها وذلك على النحو
المبين تفصيلا بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... عم المجنى عليها مدنيا قبل المتهم
بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا
عملا بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة
عشر سنوات عما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض وفق المادتين 269، 267/ 2 من
قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق
القانون، ذلك بأن الحكم جاء قاصرا في التدليل على أن الطاعن من المتولين ملاحظة
المجنى عليها وتربيتها في حين أنه ليست له سلطة فعلية عليها ولا يكفى في ذلك مجرد
تردده عليها، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليها من أنه حدث
بها تهتك دامي أثناء هتك عرضها وهو ما يتعارض مع ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من
أن غشاء بكارتها سليم، ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض، وطبق على الواقعة المادتين
267/ 2، 269 من قانون العقوبات دون - أن يخصص الفقرة الثانية من المادة الأخيرة والتي
تنصرف إلى التشديد مما كان يتعين معه توقيع عقوبة الجنحة فقط، كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم....... - الطاعن - تربطه بالمجنى
عليها....... علاقة مستمدة من أنه ابن عم والدتها وشريك والدها في زراعة الأرض
واستمرت هذه العلاقة بعد وفاة والدها وزاد عليها أنه بصفته السابقة قام بالإشراف
على شئونها ووالدتها وأصبح من بعد هو رجل البيت الوحيد وأنه استغل هذه العلاقة
وتواجد المجنى عليها معظم الأيام في الزراعة بأن أنشأ معها علاقة جنسية بمقتضاها
مارس معها الاتصال الجنسي مرات عديدة وهي راضية خاضعة لإرادته خافية أمرها عن
الكافة حتى ظهرت بوادر الحمل عليها فاضطرت إلى إخباري والدتها بذلك، التي ما إن
علمت بما حدث حتى صحبتها والمتهم إلى أحد الأطباء للتأكد مما تقوله ولما استوثقت
الأمر وبان لها أنها حامل أخبرتها بأن المتهم هو الذى مارس معها الاتصال الجنسي
منذ شتاء 1987 مستغلا العلاقة التي تربطهما ووجودها معه في الحقل" وساق الحكم
على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات
والتقرير الطبي الشرعي ومن تحريات الشرطة وشهادة ميلاد المجنى عليها وهى أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، - وكان الحكم فيه
بعد أن حصل من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وهم والدة المجنى عليها وعمها
وعمدة الناحية كما حصل من التحريات أن الطاعن تولى شئون المجنى عليها والإشراف
عليها كرجل البيت بعد وفاة والدها بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه،
عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله "وكانت الفقرة
الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات نصت على تشديد العقاب إذا كان الجاني من
المتولين تربية وملاحظة المجنى عليها ويقصد بهم كل من وكل اليهم أمر الإشراف عليها
وتهذيبها سواء كان ذلك بحكم القانون أو كان بحكم الواقع فلا يشترط لتشديد العقاب
في جريمة هتك العرض أن يكون فيها الجاني من المتولين تربية وملاحظة المجنى عليها
أن تكون التربية أو الملاحظة بحكم القانون بل يكفى أن تكون مستمدة من الظروف
وقائمة بحكم الواقع، وكان يبين من ظروف الدعوى وملابساتها التي طرحتها المحكمة أن
المتهم يعتبر فعلا وبحكم الواقع من المتولين تربية المجنى عليها بما تستتبعه من
ملاحظة وتستلزمه من سلطة الأمر الذى يوفر في حقه ظرف التشديد سالف البيان"
وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها أو عدم توافرها
مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق
مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى
إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم
له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من
توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات يكون
صحيحا ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق
القانون يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد
أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأدياً إلى مناقضة المشاهدين الصورة التي
ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان الواضح من محضر جلسة......... التي تناولت فيها المرافعة
واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده وجه
الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة المجنى عليها وبين الدليل الفني المستمد من
التقرير الطبي الشرعي ومن فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة
النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما
دام لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها
الحكم المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 269 من قانون
العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق
العقوبة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ومن ثم فإن عدم تخصيص هذه
المادة بفقرتها الثانية لا يعيب الحكم ما دام أنه قد وصف الفعل وبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب
تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - فإن منعى الطاعن على الحكم
بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق