جلسة 1 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب
الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن
القصبجي.
------------
(173)
الطعن رقم 27198 لسنة 59
القضائية
(1) ضرب "أحدث عاهة". قانون "تفسيره".
العاهة في مفهوم المادة
240 عقوبات ؟
(2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالرد
على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذي أخذت به. علة ذلك ؟
(3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". ضرب "أحدث عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود
ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع
الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ؟
مثال ينتفى فيه التعارض
بين الدليل القولي والفني.
(4) ضرب "أحدث
عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أثارة الطاعن وجود إصابة
أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد في بعض
التفاصيل. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
خصومة المجنى عليه للمتهم
لا تمنع من الأخذ بشهادته. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
(8)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي في وزن أدلة
الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
عدم التزام المحكمة
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا.
(10)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع شرعي". دفاع شرعي.
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
إثارة الدفع بقيام حالة
الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض غير جائز.
(11)دعوى مدنية "قبولها". ضرر. تعويض. نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
نشوء الضرر المطلوب
التعويض عنه عن الجريمة مباشرة. مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية.
جوز أن يكون المضرور من
الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه.
- مثال.
----------------
1 - إن العاهة المستديمة
بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد
أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة.
2 - من المقرر أن تقدير
الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي
لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة،
وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى
ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها،
3 - لما كان الأصل أنه
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي
كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة
والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن إصابة بطعنه سكين
سددها إليه باتجاه من اعلى إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي
الشرعي من أن إصابة المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين
أو مطواه أو ما شابه، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير
أساس.
4 - لما كانت التهمة التي
وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان
التقرير الطبي الشرعي قد اثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة
إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى تلك التي رفعت بشأنها
الدعوى لا يكون له محل.
5 - إن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه.
6 - أن تناقض الشاهد في بعض
التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين
عقيدتها.
7 - أن خصومة المجنى عليه
للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
8 - لما كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليه بما لا تناقض
فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث
وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق،
فان كافة ما يثيره بشأن أقوال المجنى عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها
منها ممل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
9 - أن المحكمة لا تلتزم
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد
يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
10 - لما كان ما أورده
الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت لا يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة
أمام محكمة النقض.
11 - لما كان مناط قبول
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد
نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد
ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم
المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التي
وقعت على زوجها، فان ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: ضرب....... بآلة حاده (سكين) في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تباعد العضلات
الأمامية ورخاه في مقدم أمام البطن مما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وأحالته
إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه وزوجته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع
إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة
وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغا وقدره 101 ج على سبيل التعويض
المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم
المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة - قد اخطأ
في تطبيق القانون وفي الإسناد، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك
أن الحكم رد بما لا يصلح ردا على ما تمسك به الدفاع من أن إصابة المجنى عليه يمكن
برؤها فلا تعد عاهة مستديمة، ونقل عن زوجة المجنى عليه أنها رأت زوجها مصابا بعد
أن ضربه الطاعن في حين أنها نفت رؤيتها لواقعة الضرب, كما عول الحكم على أقوال
المجني عليه رغم تناقضها مع الدليل الفني إذ أن مؤدى رواية المجنى عليه أنه كان
واقفا في مستوى يعلو مستوى وقوف الطاعن حين طعنه الأخير بالسكين بينما اثبت
التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجنى عليه كانت باتجاه من أعلى إلى أسفل، فضلا
عما اثبته التقرير من أن بالمجنى عليه، ولما قدمه من مستندات ثبتت وجود خصومة
سابقة بين الطرفين، ولما تمسك به من احتمال أن تكون الإصابة ناشئة عن سقوط المجنى
عليه فوق بعض معدات البناء الموجودة في مكان الحادث، كما لم يعرض الحكم لحالة
الدفاع الشرعي التي ترشح لها إصابة شقيقة الطاعن، وقبلت المحكمة الادعاء المدني من
زوجة المجنى عليه رغم أن الجريمة لم تقع عليها، ولم يبين الحكم أسماء الخصوم في الدعوى
المدنية، وقضى بتعويض غير مطلوب، وذلك جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة
مستديمة، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
عليها مستمد من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي، لما كان ذلك، وكانت
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون
العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة
مستديمة، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن نقل ما اثبته التقرير الطبي الشرعي من
أن إصابة المجنى عليه قد تخلف عنها عاهة مستديمة عبارة عن التصاقات بجدار البطن مع
العضلات وضعف وتباعد العضلات الأمامية ورخاوة في مقدم البطن مما يقلل من كفايته
بنحو 10% - قد عرض لما أثاره الدفاع من نفى تخلف العاهة واطرحه اطمئنانا منه إلى
ما أثبته التقرير سالف البيان، وكان من المقرر أن تقدير الخبراء، والفصل فيما يوجه
إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد
على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها
ما يستحق التفاتها، فان ما يثيره الطاعن من أن إصابة المجني عليه يمكن برؤها لا
يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن زوجة المجني
عليه شهدت فيما بما يطابق ما نقله الحكم عنها، فإن الحكم تكون قد انحسرت عنه قالة
الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير
متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله
الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن أصابه بطعنه سكين سددها إليه باتجاه من أعلى
إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة
المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين أو مطواه أو ما شابه،
فان دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك،
وكانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها
العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد اثبت وجود هذه الإصابة وتخلف
العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة
أخرى تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه، وكان تناقض الشاهد في بعض
التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين
عقيدته، كما أن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت
المحكمة بصدقها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى
أدلة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
أقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، واستخلص منها ومن
سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص
سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق، فان كافة ما يثيره بشأن أقوال المجنى عليه
واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة
في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ممل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض،
ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة
يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان
ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في سرده
لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان البين من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل
منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط قبول الدعوى
المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ
مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد ما
يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم
المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التي
وقعت على زوجها، فإن ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد. لما كان
ذلك وكان البين من مطالعة محاضر وجلسات المحاكمة - التي تكمل الحكم في خصوص بيان أسماء
الخصوم - أنها تضمنت بيانا بأسماء الخصوم في الدعوى المدنية، كما أن البين من
مطالعة المفردات المضمومة أن التعويض المقضي به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعيين
بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص، ويكون
الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق