جلسة 3 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن
نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
--------------
(117)
الطعن رقم 12068 لسنة 59
القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". نظام عام. قانون "تفسيره".
قواعد اختصاص المحاكم
الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. متعلقة بالنظام العام. علة ذلك ؟
(2)اختصاص "الاختصاص المكاني". شيك بدون رصيد.
الأماكن التي يتعين بها
الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد. وقوعها في مكان تسليم الشيك للمستفيد.
---------------
1 - من المقرر أن القواعد
المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد
الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام
تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية.
2 - إن المادة 217 من
قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت
فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه"، وهذه الثلاثة
الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
تقع بالمكان الذى حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر سوهاج بوصف أنه أعطاه
شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون
العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
عشرين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد
وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا
وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلا وفى
الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده
فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي
عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد والزامه
بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع بعد اختصاص
المحكمة محليا بنظر الدعوى، بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفع،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح سوهاج محليا بنظر
الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم
الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من
النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق
بحسن سير العدالة الاجتماعية، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد
نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه
المتهم أو الذى يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في إيجاب
الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذى حصل فيه تسليم
الشيك للمستفيد، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم
المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف
البيان، ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا - على السياق المتقدم - فإنه
يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة، مع الزام المطعون ضده - المدعى
بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق