أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري.
لها أن تعدل عنه في أي وقت.
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً
وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه
أمام المحاكم الجنائية.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية
ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة
المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.
صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا
بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات
الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.
تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى
من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد
المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز
نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر
الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة.
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون
الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه
المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة
محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف
المرفوع، الدعوى أمامها.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها
لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.ثبوت أن
واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق
وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين.
من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم
الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من
المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به
أمام المحاكم الجنائية .
صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين
الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق
الطعن المقررة في القانون .
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة
الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها
.
القضاء في إحدى الدعويين التأديبية أو الجنائية. لا
يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى .
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها
كاملة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم
الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي
قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم
والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها
هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى
الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم
تستنفد بعد.فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب
النقض والإعادة.
أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة
المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن
يتهمون في ذات الواقعة.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.
ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم
والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها
هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية
التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر
محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية التي نقلها الاستئناف إليها.
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد
لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها
أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ.انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم
نهائي بالإدانة أو بالبراءة.
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى
البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.
ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة
الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.
ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليست لها قوة
الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى
فاعلها.
لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة
وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة
تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه
النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم
.
من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم
والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها
هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق .
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا
وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية
الباته.الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى
على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة.
ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه
دون غيره.
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية
التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن
تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على
صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة .
المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم
والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها
هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في
الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم
والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف
الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق
لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية.
لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية.
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ
عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى
للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.
النعي على الحكم الابتدائي. دون الحكم الاستئنافي
المطعون فيه الذي قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لحيازة الأول
قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى
الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم
تستنفد بعد.
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع
الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية
نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.
حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون
أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم
والموضوع والسبب .
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في
نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها
من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو
بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
المادتان 454, 445 ا. ج. قوة الأمر المقضى أمام
المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى
توافرت شرائطها القانونية.
ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما
نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب
الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق
القانون. المادة 454 إجراءات.
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في
نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم
واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها
يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.
متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي
الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا,
وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز
قوة الأمر المقضي به .
إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة
العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء
الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة
بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.
توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية
الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.
ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية
بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب
الحكم الابتدائي من عيوب.
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد
مرتين.
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً.
انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم
ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ
الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً
بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب
عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد
المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث
ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.
قوة الأمر المقضي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا
تمتد إلى السبب الذي من أجله أصدر الشيك.
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب
والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.
صيرورة حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة أحد
المتهمين نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه. طالما أن النيابة لم تستأنفه.
لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى
المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.
حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة
لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على
أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على
ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية
الباتة. ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - قوة الشى المحكوم فيه
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق