الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 أغسطس 2021

الطعن 9888 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 43 ص 249

جلسة أول فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبداللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(43)
الطعن رقم 9888 لسنة 59 القضائية

حكم "بيانات الديباجة". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. يرتب البطلان. متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته. المادة 178 مرافعات.
عدم تأبى القاعدة تلك على الأحكام الجنائية. أساس ذلك ؟
بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في شقة الخاص بالدعوى المدنية. يوجب نقضه أيضا في شقة الخاص بالدعوى الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.

--------------
لما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه انهما قد خليا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "........ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فان لم يكن الخطأ جسيما لا يبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي، في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فانه يكون واجب الإعمال على هذه الإحكام، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بيانا جوهريا فانه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فان حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضا فيما قضى به في شقة الخاصة بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب خطأ في إحداث جروح المجنى عليهم المبينة أسمائهم بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احتزازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة وهو في حالة سكر وبسرعة شديدة في الاتجاه المضاد فاصطدم بالسيارة 291651 ملاكي القاهرة الأمر الذي ترتب عليه اصطدام السيارات 19447 أجرة القاهرة و 10239 أجرة قليوبية وحدثت بالمجنى عليهم نتيجة لذلك الجروح المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق - 2 - تسبب بإهماله في إتلاف السيارات أرقام 19447 أجرة القاهرة، 10239 أجرة قليوبية، 291651 ملاكي القاهرة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق - 3 - قاد سيارة وهو في حالة سكر - 4 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244، 378/ 6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 163/ 1، 66، 72 مكررا/ 7، 8، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 31 من اللائحة التنفيذية وادعى...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة حالة كونه محتسيا خمرا وقيادتها بحالة ينجم عنها الخطر والزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وصفته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي إنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلبه إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه انهما قد خليا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "........ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فان يم يكن الخطأ جسيما لا ينبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فانه يكون واجب الأعمال على هذه الإحكام، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بيانا جوهريا فانه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فان حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضا فيما قضى به في شقة الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق