الدعوى رقم 22 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
حسن يوسف محمد يوسف
ضد
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات برج العرب
الإجراءات
بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية و5993 لسنة 68 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 110 لسنة 26 قضائية و129 لسنة 28 قضائية و208 لسنة 25 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثالث كان قد أوقع بتاريخ 4/11/2019، حجزًا إداريًّا على أموال المدعى، لاستيفاء مبلغ ضريبة المبيعات المستحقة عليه عن الفترة من شهر أبريل سنة 2000 حتى شهر مارس سنة 2002، فأقام المدعى الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية، 5993 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضى فيهما بجلستى 31/8/2016 و29/8/2017 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويرى المدعى أن هذين الحكمين يشكلان عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام 110 لسنة 26 قضائية و129 لسنة 28 قضائية و208 لسنة 25 قضائية، وعرقلا سريان آثارها، فأقام دعواه المعروضة، استنادًا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الموضوعية التى تصلح لأن تكون عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، هى الأحكام التى فصلت في طلبات الخصوم الموضوعية، واستنفدت طرق الطعن فيها حقيقة أو حكمًا، وكانت بطبيعتها قابلة للتنفيذ الجبرى. وكان من المقرر أن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، يزيل الدعوى بما في ذلك صحيفة افتتاحها والآثار القانونية المترتبة عليها، فلا تصلح أن تكون سندًا تنفيذيًّا ينفذ جبرًا أو عقبة تحول دون تحقيق الأثر العينى المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية التى فصلت فيها. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية، 5993 لسنة 68 قضائية، بجلستى 31/8/2016، 29/8/2017، قد صدرا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهما بهذه المثابة لا يعدَّان سندًا تنفيذيًّا قابلاً للتنفيذ الجبرى، ولا يعوقان بذاتهما – سواء بطبيعتهما أو بالنظر إلى نتيجتهما – أو يحولان فعلاً أو قانونًا دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الدستورية المشار إليها، أو يعرقلان جريان آثارها كاملة دون نقصان أو يقيدان نطاقها، الأمر الذى تفتقر معه هذه الدعوى لسندها، وتضحى الخصومة المعروضة بمثابة طعن على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكمى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى، فإن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون - على ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق